ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروعالأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية ولإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية ، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.
وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: (من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
)
وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
)
وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ).
2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
)
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعةبكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو
، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً.
ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
علماً أن الزميل المحامي مصطفى أوسو لم يتمكن من تظيم الوكالة القضائية للموقوفين إلا بعد الحصول على موافقة رئيس فرعنقابة المحامين بدمشق بتنظيم الوكالة ولم يسمح لهسولى توكيل ثلاث محامين فقط ورغم ذلك أمتنع مندوبو الوكالات لقضائية من تنظيم الوكالة بدون اي مبرر قانوني إلا بعد تدخل النقابة لدى مندوبي الوكالات القضائية وألزموهم بتنظيم الوكلة وهذا يعتبر مخالفة صارخة للقانون السوري ولأصول المحاكمات السوريو وكذلك لقانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا .
10/ 2 / 2009
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com