محمود عباس
تستمر المسيرة الذاتية في تكوين خاص بديمغرافية المنطقة، والعملية فيها الكثير من المنطق القويم، لكنها كسابقتها ستغرق تحت تراكمات أخطاء عديدة إذا بقيت محتكرة لجهة معينة، أو أنفرد بها طرف كردي دون الآخرين، ولم ترتقى إلى تمثيل الشعب بالشكل الفعلي لا النظري أو القسري.
وهنا نحن أمام بناء حكومة مؤقتة، سيدير شؤون جغرافية حديثة التكوين، ودستور يحتكم إليه الشعب والحكومة، لمنطقة ، تحتضن تنوع ديموغرافي، ديني أثني، على رأس القائمة الديمغرافية الكردية، وهي منطقة تابعة لهم جغرافيا وتاريخيا، وتعرضت إلى غبن استمرت على مدى عقود، والأن تحاول إعادة الإعتبار لذاتها، وهذه هي المحاولة الأولى في المنطقة، فهي وبالتأكيد ستتعرض إلى العديد من الأخطاء، وأخطائها ستتفاقم عندما لا تعير القوى السياسية والثقافية الآخرين أنتباها أو ترفض جهة قوية مشاركة القوى الأخرى.
قدم المجلس الوطني الكردستاني سوريا، مشروع حكومة، لأقليم غرب كردستانقبل أكثر من سنة ونصف، أعتماداً على دعم سياسي ودبلوماسية مهمة خاصة بالمنطقة، على أن يشارك فيها كل تيارات الحراك الكردي، وعرضته على الجميع، تلقينا حينها العديد من الرسائل، تناولت كل الجوانب، كما عرضت على أطراف غير كردية تسكن المنطقة، بعضها دعمتها سياسيا وعمليا، أي شاركت في تعديل بعض المفاهيم الواردة فيها، لكن المشروع تأجل لأسباب سياسية، وأولها النأي عن خلق صدام بين الحراك الكردي، ومن ثم إثارة المعارضة والسلطة معا عليهم، قد يضران بالشعب والمنطقة بشكل سافر، فكلاهما كانا لا يزالان في قمة رفضهما للكيان الكردي، كما وظهرت بشكل واضح تراجع القوى الكبرى من التدخل في الثورة السورية، وتبين بأنهما سيدفعان بالثورة إلى مسيرة طويلة، فالطرح قد تغرق المنطقة الكردية في قضايا سلبية تضر بالشعب، لذلك كان القرار بإرجاء الموضوع إلى حين، وكما كان المجلس الوطني الكردستاني السباقة في تكوين كيان سياسي مشترك وذلك في عام 2006 يجمع بين الجميع لمواجهة قضايا الشعب الكردي مثلما حدث في الثورة السورية، وحاولت معظم الأحزاب الكردية حينها أفشالها وبطرق متنوعة تحت تأثير ضغوطات داخلية خارجية، وعادوا إلى التكوين نفسه بعد سنوات من تأسيس المجلس الوطني الكردستاني، وهم الآن يواجهون نفس الحقيقة ثانية، وعليه فالخطوة الحالية المأمول منها أن تكون مشتركة بين جميع الاطراف لتعكس حكومة وطنية لا حزبية ودستور على مقاس الشعب لا جهة سياسية معينة….
لهذا أود أن أعرض بعض النقاط التي وجدتها غير مناسبة، ووردت في سياق الدستور، وبما أنه دستور مؤقت ومعروض للمناقشة فلا بد من البحث في سياقه كما هو، لا في أبعادها الخارجية، وخلفيات التكوين، والقوى التي تقف ورائها، والاجندات المطلوبة من عرضها، وبناء المناطق الكردية وتقسيمها كجغرافية المنطقة وديمغرافيتهم.
رأي في نص الدستور
1 – ص – 1 الفقرة الثانية …
ليس كل الكرد أعتنقوا الإسلام…بهذا المنطق يلغى الكرد الآخرين من الحضور التاريخي، وخاصة الذين ينتمون إلى الديانة الإيزيدية وغيرها من الديانات التي لا تزال شريحة كبيرة من الكرد يعتنقونها….
….يجب كتابة ….
أعتنق أغلبية الكرد الإسلام….
…الإسلام ليست حضارة وبأراء أغلب المفكرين العرب والعالم، بل هي دولة وشكلت إمبراطورية…وهو دين ومعتنق روحي والحضارة مرتبطة بمعظمه في الوجود المادي والمكمل لها الوجود الروحي…
… الأكراد ساهموا في بناء وتعزيز الدولة الإسلامية… الإمبراطورية الإسلامية…علماً أن صفة الإمبراطورية أيضا يشكك فيها لا لأمتداها بل لبنيتها الروحانية …
2 – ص 2 -الفقرة الأولى..
..تماشيا مع اللغة …ذكر في السياق الكتابي الكرد كطرف ثالث وفي فقرة طرح بصيغة الآنا….يجب تعديلها …مثال بحقنا ( بحقهم )..
..كتب في سياق الكلام .(….مشروعي الحزام والإحصاء…) يجب إضافة..(..
والإستيطان البعثي ..)..لتبيان التغيير الديمغرافي الذي تعرضت لها المنطقة وخلفية المستوطنات الغمرية الموجودة حاضراً…لإعادة التكوين السكاني إلى ما قبل البعث….
ص- 2 – الفقرة قبل الأخيرة…
السطرين الأخيرين وصف أدبي أكثر ما يكون عرض لفكرة معينة أو قانون لا داعي لهما..الدستور محدد بقوانين و ليست قطعة أدبية تبحث عن إثارة مشاعر الناس…
ص 2 الفقرة الأخيرة…
المقولة غير منطقية
….لقد توحدت….مكونات مجتمع الإدارة الذاتية الديمقراطية…..ﻟﻳﻛﻭﻥﺇﻗﻠﻳﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺇﻗﻠﻳﻣﺎ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺎ ﺿﻣﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﺗﻌﺩﺩﻳﺔﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ….
تناقض بين الإدارة الذاتية و نزعة الإتحاد، خاصة عند ذكر الأقليم بهذه الصيغة….يعني هناك حدود جغرافية محددة تبين فيه الأقليم الذي يبين نزعة الإتحاد مع المركز…كأقليم قائم بذاته، وإلا فإن الإدارة الذاتية متنوعة وغير مترابطة ولا داعي لذكر الإتحاد فهي مناطق مرتبطة بالمركز كإرتباط المحافظات الحالية بالمركز، عند ذكر الأقليم ومن ثم الإنتقال إلى مناطق محددة ضمنها ويؤدي إلى تعيين حدود الأقليم كخطوة نهائية بعد المناطق كتقسيمات إدارية ضمنها،و يندرج هذا في تكوين سوريا كوطن كلي اتحادي، فإنه يضفي صفة أقليم فيدرالي في العرف القانوني السياسي، والجغرافي، ولها تكميلتها التاريخية الديموغرافية، خاصة وقد ذكر سابقاً في سياق المقدمة على أن الأقليم له خصوصياته الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية، وله تكوين حكومي مع وجود السلطات الثلاث الشبه مستقلة عن المركز، بهذا التكوين نبحث في مكملات اقليم فيدرالي بإمتياز، وإلا فإنه تلاعب لفظي سياسي بمكونات الأقليم، ستؤثر على مستقبلها الكلي وستخسر المنطقة شروطها في العلاقات الدولية الإقتصادية والهيئات العالمية، كصفة إدارة ليس لها كيان قانوني رغم أن الواقع مختلف .
3 – المادة- 3 –
….نظامها ديمقراطي برلماني تعددي اتحادي….
… لا يمكن ذكر هذه الصيغة وهذا المنطق أو المنهج السياسي التنظيمي إلا في الواقع الفيدرالي أو ربما أبعد الكونفيدرالي… في واقع الإدارة الذاتية ..الدولة عادة ليست تعددية جغرافية بل تعددية اثنية أو طائفية وإدارات متنوعة تابعة للمركز..
كثيراً ما ظهرت محافظة بصلاحيات أوسع من المحافظات الأخرى أو أقل منهم…
نذكر هذه المقارنة، لأن التسمية تؤدي إلى ضياع المنطقة في قوانين داخلية مركزية لا يحق لها الخروج منها، كما أن العلاقات الدولية معها في أمور إقتصادية أو ثقافية أو غيرها المسموح لها قانونيا ستحصر بل وقد تمنع، وقد لا تجد الدول أيضا قوانين تعتمد عليها في بناء مثل هذه العلاقات، ومثلها الهيئات الدولية…والأمثلة في العالم عديدة من جهة الأنظمة الإدارية أو الفيدرالية والفروق بينهما …
… لماذا مناطق الإدارة الذاتية…؟
إذا كانت مناطق ديمغرافية جغرافية منفصلة فستكون هناك معضلات متنوعة أما إذا كانت تعنى هنا التقسيمات الإدارية للمنطقة الكردستانية فهي يجب أن تدرس ميدانيا وتؤخذ بعين الإعتبار العوامل الإقتصادية والجغرافية والبعد عن المركز وغيرها من العوامل قد تكون أكثر أو أقل من سبع مناطق :
1 – تجزئة المناطق من عفرين إلى ديركا حمكو..يجب أن تدرس عمليات التبعية الذاتية هنا ضمن منطقة فيدرالية متكاملة تصل حدودها إلى البحر مرورا بجبل الكرد، تحتضن مناطق ذاتية الإدارة… علما أن التكوين الديموغرافي لن يكون نفسه في العديد من المناطق، فهي تحوي شرائح أثنية ودينية متنوعة، في حال الفيدرالية تزول هذه الإشكالية، وذلك مع تحديد الجغرافية المتواصلة من ديركا حمكو إلى البحر الابيض المتوسط وجنوبا تحدد بدراسة مشتركة مع القوى غير الكردية، قد تصل إلى مصب الفرات عند التقائها بحدود العراق أو يكون أمتداد لجغرافية كردستان العراق مع الأخذ بعين الإعتبار المناطق المتنازعة عليها….
4 – المادة الرابعة…
يحدد علم وشعار ……بقانون.
يجب إضافة….ويعرض على الشعب لإقراره… مثل هذه القيم الوطنية لا يمكن أن تستأثر بها تيار سياسي أو هيئات تفرض ذاتها وشعاراتها و رموزها….بدون رأي الشعب كل الرموز ملغية … ولا تعبر سوى عن رأي حزب أو مجموعة تستعمل القوة لا المنطق … وهو المنطق الدكتاتوري ملغي في الأعراف الديمقراطية…
5 – المادة الخامسة….
اللغة الرسمية هي الكردية في المناطق ذات الأغلبية الكردية والعربية هي الثانية ..
وبالعكس في الماطق العربية…لا يمكن أن تكون اللغتين بنفس السوية في كل المناطق، كتدريس اللغة الكردية للشعب العربي في مناطق حيث الأكثرية عربية…
6 – المادة التاسعة…
…واجب أخلاقي ووطني مقدس…
يعرض هنا دستوراً وليست مادة ادبية، لتجمل بالأحاسيس والشعور… لا داعي لهذه الجملة ….
7 – المادة العاشرة…
تكون ﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺏ…
لا يمكن فرض اسم أو صفة على الشعب ( كما ذكرنا سابقا بالنسبة لرموز الوطن أو الاقليم) بدون تفويض منه، وذلك حسب المادة السابعة من هذا الدستور …حيث…الشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يقرر، الدستور لا يفرض على الشعب مواده بل أنه عقد إجتماعي…لكن ما يعرف من هذه التسمية هو فرض إرادة حزبية لا تعير الشعب إنتباهاً، التسمية في منطق الدستور والشعب، ملغية.
… ﻭﺗﺣﺩﺩ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎﻭﺣﺟﻣﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﺧﺿﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ مدنية ….
….لم يحدد هل القانون المركزي أم قانون خاص بالأقليم أو المنطقة..أم قانون مشترك؟ علما أنه في السياق القادم سيكون هناك وزارة للدفاع..
وهنا يعرض كقوات مدنية؟
8 – المادة الحادية عشرة…
غير واضحة، ولا تعبر عن شيء، وجودها وعدمه سواء، فالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات تؤدي واجب هذه المادة الضبابية.
9 – المادة الرابعة عشرة…
تكرار للمادة السادسة، لا داعي لها، يمكن توسيع هذه وإلغاء المادة السادسة أو بالعكس.
وذلك حسب ترجيح صفتها.
10 – المادة الخامسة عشرة…
لا بد من تعديل صياغة القانون من حيث اللغة والمفهوم….
كما أن تحديد الحرية هنا بقانون….والسؤال هو …أي قانون ؟ بدون تحديد يمكن ألغاء كل أنواع التظاهر والتنظيم تحت هذا البند عند ظهور معارضة للحكومة.
وستسمح بظهور سلطة دكتاتورية في الحكم.
11 – المادة السادسة عشرة…
صياغتها وتبيان أبعادها الفهمية قاصرة وغير واضحة مع خطأ في اللغة.
وبالإمكان دمجها في المادة السابقة لها والتوسع فيها…زيادة في المواد تراكم للبيروقراطية.
12 – المادة السابعة عشرة والثامنة عشرة…
وغيرهم من المواد….يمكن إحتوائهم في مادة واحدة تحت سقف حرية الفرد أو المواطن، وضمان حياته ومستقبله.
…يضمن العقد توفير الرفاه….
جملة عاطفية أكثر ما تكون قانونية.
13 – المادة العشرون…
في الواقع العقد كتب لمجتمع يحق له الحياة…فهل يجب تذكير المجتمع بحقه في الحياة ..أم يجب صون هذا الحق؟
ما معنى… التوازن الإيكولوجي ضمن مجتمع بيئي..
مقارنة أدبية فلسفية لا تعبر عن قانون..
مقدمة المادة ونهايتها لا تتناسبان من حيث الفكر والمفهوم ولا يتلائمان .
وليس بينهما علاقة سور علاقة تصويرية فلسفية.
14 – المادة الثانية والعشرون…
بتذكير … الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية… حجزت حرية المرأة، لا داعي لهذه الحدود، ماذا عن حقوقها الثقافية أو الدينية أو غيرها… يجب توسيعها بجمل قانونية واسعة.
15 – المادة الثالثة والعشرون…
يتبين على أن ما ذكر سابقاً تكرار وتوسيع لا حاجة له.
يمكن تجميع العديد من المواد السابقة في مادة أو أثنتين مفتوحتي المجال…
بالمناسبة، لم يتجاوز دستور بعض الدول، عند بداية تكوينها، عن أحدى عشرة مادة، لكنها أحتضنت جميع الحقوق في ذاتها، ومن ثم أضيفت إليها التقسيمات والفروع، كلما أزدادت المواد في حقيقتها تزاد الحواجز، علماً أن الغاية من هذا الدستور ديمقراطية الحقوق، وبهذا الشكل نحصل على نتيجة عكسية.
16 – المادة السادسة والعشرون…
يتبين بأنه هناك عدم تسلسل في المواد من حيث منهجيتها…
كما ويجب هنا تحديد السن الأدنى للعمالة والزواج وخاصة للنساء، مع أو بدون موافقة الوالدين أو مسؤوليهم القانوني.
17 – المادة السابعة والعشرون..
فكرتان مختلفتان ، كما أن الفقرة الأولى تكرار للمادة التاسعة عشرة.
18 – المادة الثامنة والعشرون…
هذه المادة تلغي المادة الثانية والعشرون، فهنا مفصلة وأوسع مجالاً، لا داعي للمادة الثانية والعشرون، خاصة حول حق المرأة التي يجب أن تقارن وتتساوى مع حقوق الرجل.
19 – المادة الواحدة والثلاثون…
غير واضحة في الفقرة الأخيرة أو بالأحرى يمكن التلاعب بها وهي بهذه الصيغة، والتحايل على القانون.
20 – المادة الثانية والثلاثون..
لا يحق فرض رئاستين مسبقاً على الهيئة التشريعية، وهذه أيضاً مفهوم حزبي وإسقاط مباشر، كنا قد نبهنا إليها سابقاً، وبشكل مباشر من قبل حزب ال ب ي د الذي يتبع هذا الأسلوب، ولا نعني أننا ضد الفكرة لكن في المنطق الحكومي لا يحق لتيار سياسي فرض ذاتيته، أغلبية الكتلة في المجلس التشريعي هي التي تقرر رئاسة المجلس وبهذه النقطة يؤكدون على أن المجلس سوف يتشكل من جهة واحدة وتيار سياسي سيفرض ذاته، وسيكون هناك توافق على رئاستين مشتركين، وكأننا نبحث في دستور خاص لمجلس شعب غربي كردستان، التابع ل ب ي د وليس عن مجلس يمثل الشعب الكردي حيث سيضم كل التيارات والمنظمات وغيرها…
المادة مرفوضة ولا تمثل المنطق الديمقراطي بهذه الصيغة .
21 – المادة الرابعة والثلاثون…
شروط الترشيح غير كافية.
1 – أن يكون مواطناً سورياً يجب تحديد مدة المواطنة، مثلا بخمس عشرة سنة على الأقل، ولم يغب عن الوطن بفترة أكثر من سنة بشكل متواصل.
2 – أن يجيد اللغة الكردية أو العربية
3 – أن لا يكون محكوماً بأحكام جنائية …( أنه قانون يمكن لمحام أن يعدل فيه ).
22 – المادة السادسة والثلاثون…
الفقرة الثالثة…
تكرار للفقرة الأخيرة من المادة 29 …هناك يقال يراقب عمل… وفي هذه المادة يضاف إليها …يراقب …ومسائلتها…لهذا لا داعي للفقرة الواردة في المادة 29 .
الفقرة الرابعة…
لا داعي لها، يجب أن تلغى، حيث المصادقة عليها ستغرق السلطة أو الإدارة التنفيذية في بيروقراطية، وستعيق من الأمور والأعمال المطلوبة البث فيها بسرعة.
يجب أن تكتفي السلطة التشريعية بمراقبة ومسائلة السلطة التنفيذية بشكل روتيني أو عند الضرورة .
الفقرة السادسة…
إعلان حالة الحرب والطوارئ من صلاحيات سلطة رئيس الحكومة، وفي حال الضرورة القصوى تحال إلى السلطة التشريعية للإعتراض أو الموافقة….
حالة الحرب أو الطوارئ ليست قوانين تشريعية بل هي من الحالات الطارئة تدخل في سياق عمل السلطة التفيذية، إلا في حالات التنافس بين تيارات سياسية أو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الفقرة الأخيرة…
إنتقاء أعضاء المحكمة الدستورية من صلاحيات الرئيس ، لكن المجلس التشريعي يوافق أو يعارض عليه بعد مناقشتهم أو تقييمهم في لجنة خاصة للإقرار عليه، أما منصب الرئاسة فإن أعضاء المحكمة الدستورية هم الذين يعينون بين بعضهم رئاسة المحكمة.
23 – المادة التاسعة والثلاثون…
عدد الوزراء 21 توسع لا حاجة إليه، عادة يحتكم إلى مثل هذا العدد عند الخلافات السياسية بين تيارات متنوعة، فالعدد قرابة 18 وزيراً سيقصر طرق كثيرة في عمليات الإنماء، ويضيق على البيروقراطية في التطور والتعاملات الإدارية…
كما وإن تعيينهم من صلاحيات رئيس الحكومة، في حال عدم وجود رئيس للوزراء، أما إذا كان شكل الحكومة نظام رئيس وزراء، فهو عادة ينتخب من قبل المجلس التشريعي، وهو النظام الأكثر اعتماداً في العالم والأقرب إلى المنهج الديموقراطي، والوزراء سيحصلون على الشرعية من المجلس التشريعي، أو في حالة إتباع نظام إرتباط مباشر برئيس الحكومة فهو بدوره سيكون من حق الشعب انتخابه.
24 – المادة الأربعون …
رئيس الحكومة ينتخب من قبل الشعب، وهنا التناقض، وهو تحديد لصلاحيات الرئيس أو رئيس الوزراء، الذي لا يملك حق تعيين وزرائه، وهنا لا يعني مراقبة السلطة التنفيذية بل أنه تحديد وقيود لصلاحياتها وأعمالها الإدارية.
25 – المادتين التاسعة والثلاثون والأربعون…
يجب تعديلهما وإلا فالبيروقراطية الإدارية ستكون معيقة للكثير وستؤثر بشكل سلبي على المرونة في إدارة أمور الحكومة.
26 – المادة الثانية والأربعون…
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻛﻠﻑ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﻭﻳﺣﻕ ﻟﻪ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ۲۰%ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ …..
هذه المادة تعيد اشكالية مشابهة لسابقاتها، غير ديمقراطية، من الخطأ الكبير أن يحدد الوزراء من البرلمان كشرط، مع كل هذه الصلاحيات للمجلس التشريعي تخلق دكتاتورية تيارات سياسية، ولا فرق بين دكتاتورية الفرد أو الجماعة أو الحزب أو سلطة تشريعية، وتلغى دور المستقلين والتكنوقراط، و بشكل عام يهمش دور الشعب.
يحق لرئيس الحكومة أو رئيس الوزراء، اختيار وزرائه من أية بيئة أو شريحة من الشعب، بعدها للسلطة التشريعية الحق بمناقشتهم.
27 – المادة الثالثة والأربعون…
وهذه المادة أيضا…تفاقم من صلاحيات السلطة التشريعية ( والتي هنا بدأ بتسميتها بالبرلمان ) لا يفرض على رئيس السلطة التنفيذية بقانون على أنتقاء وزرائه من البرلمان، مهما طالت فترة التعيين، قد يمكن تحيد الفترة الزمنية لتعيين الوزراء كمدة زمنية فقط.
28 – المادتين الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون….
إعطاء الوزيرالصلاحية المطلقة بعد كل تعيين لتغيير أو تسريح أوإعادة تعيين إداريين، منطق غير ديمقراطي ، وسوف يؤدي إلى تناحرات داخل الجهاز الحكومي من حيث التكتلات السياسية، أي أن كل وزير سيعين من حزبه أو تياره السياسي، فالموظف يجب أن تكون وظيفته مصانة، فلا يحق للوزير طرد مجموعة وتعيين جدد من حاشيته بدلاً عن القديم، قد يكون بين الإداريين شخصيات تكنوقراط عالية الإختصاص ولهم خبرة سنوات.
قد يحق للوزير تعيين البعض من خاصيته المنهجية في وظائف مقربة مباشرة، ومثل هذه العملية لا تحتاج إلى مصادقة من المجلس التشريعي أو رئاسة مجلس الوزراء، ولا يحق فرضها بمادة في الدستور.
29 – المادة السابعة والاربعون…
1- خطأ مطبعي …وزارات وليست وزرات..بالمناسبة النص كله يحتاج إلى التنقيح…
2- حسب قوانين الإدارة الذاتية أو المناطق الفيدرالية تنعدم فيهم وزارتين…الدفاع والخارجية….وهما من صلاحيات المركز فقط، وهنا ورد ذكر اسم وزارة الدفاع بين الوزارات، أي بما معناه وجود جيش مستقل عن المركز للمنطقة أو الأقليم، ويؤدي بدوره إلى كيان عسكري منعزل، وهذه من صلاحيات الأقليم الذي يحمل الصفة الكونفيدرالية وهي أوسع من النظام الفيدرالي والإدارة الذاتية.
30 – المادة الثامنة والأربعون…
1 – فرز المحاكم العسكرية هنا بين أنواع المحاكم المدنية، مرفوض، وهي محكمة تابعة لقوانين الطوارئ، وتابعة لوزارة الدفاع، أو القوى الأمنية في أحيانا كثيره، في الحالات العادية هي محاكم تبحث في أمور الجيش وليست لها علاقة بأمور الشعب، وجودها في الدستور، ستجرفها إلى التدخل في الأمور المدنية بقوانينها الإستثنائية، وستخلق وتدعم سلطة شمولية…إنها محاكم لا حدود لمساوئها.
كما أن وزارة الإدارة المحلية مرفوضة، بناءً على منطق الإدارة الذاتية المقسمة إلى مناطق، وستتبع إلى وزارة الداخلية وغيره، خلق البعث هذه الوزارة لأغراض التلاعب بالمفاهيم الديمقراطية، وهي موجودة في دستور السلطة السورية الحالية ومن مخلفات الفكر البعثي الموبوء.
هناك بعض الوزارات الأخرى يمكن أن تدمج ببعضها….
31 – المادة الخامسة والخمسون….
تتناقض هذه المادة مع المادة الثانية والتي تقول…ﻳﺳﺭﻱﻣﻔﻌﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻏﺭﺑﻲ ﻛﺭﺩﺳﺗﺎﻥ ﻭﻻﻳﺟوز ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ…… وهنا يقال ……ﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺫﺍﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ… ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺛﻲ ﺃﻋﺿﺎء البرلمان.
هنا وضعت شروط لتعديلة وهو المنطق القويمعند وضع الدساتير، لذلك يجب إلغاء المادة الثانية أو تعديلها للتلائم وهذه المادة.
فالدستور مسودة قابلة للتغيير أو التعديل أو التوسيع فيه كلما دعت لها الضرورة الوطنية.
23 – المادة السادسة والخمسون…
يجب أن تدرج هذه كمادة قبل الأخيرة في سلسلة مواد الدستور…
33– المادة السابعة والخمسون …
مادة جائرة بحق المهجرين الكرد الذين شردوا في الأبعاد أي كانت الأسباب فإنها كانت أسباب قاهرة خلقتها سلطة شمولية أجرمت بحق الكرد على مدى عقود، ونسبة هؤلاء الكرد في المهجر عالية وبينهم مثقفين وتكنوقراط وسياسيين ومناضلين ضحوا بالكثير، ولا يمكن الإستهانة بهذه الشريحة، فعند اقصاء المهجرين الذين يحملون جنسية أخرى، في الدستور سيحرضون لخلق نزعة عنصرية بين الداخل والخارج، وهذا ما عمل عليه البعث والسلطة السورية الحالية على مدى عقود، وهذه المادة تكرس النزعة العنصرية، وستؤدي إلى صراع لا يحمد عقباه.
لم يبحث هنا فيما إذا كان بإمكان المهاجر اسقاط الجنسية المكتسبة في المهجر، وماذا لو كان الكردي من الأجانب أو المكتومين، فهل سيلغى حقه في مثل هذه المناصب.
المادة غارقة في الخطأ والنهج العنصري.
كلنا أمل أن تكون هذه الخطوة ناجحة، ومشتركة بين جميع فصائل الحراك الكردي و تنظيماته، ويشارك فيها الشباب الثوري الذي لا ينتمي إلى الأحزاب، ولم ننبه أو نبحث عن خلفيات ظهور هذا الدستور والغاية منها، سسننأى بذاتنا من البحث في هذا المجال حاضراً.
حاولت جهدي أن أعرض دراسة اكاديمية للموضوع وتقييم للدستور دون تحيز سياسي ليكون الأفضل لحكومة كردية قادمة من المفضل أن تكون حكومة فيدرالية لسوريا المستقبل…….
د.
محمود عباس
الولايات المتحدة الأميريكية
mamokurda@gmail.com