بيان شجب وادانة لوقوع ضحايا (قتلى وجرحى) في محافظة درعا

  تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, الانباء المزعجة باستمرار الاحداث المؤسفة في مدينة درعا-جنوب سورية ,عقب انطلاق الاحتجاجات السلمية الواسعة في المدينة وقامت السلطات السورية  بالرد على العديد من هذه الاحتجاجات باستخدام (العصي والهراوات) في تفريق المحتجين في معظم الأحيان.

وكذلك تم استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في احيان اخرى, والتي ادت لوقوع العشرات من الضحايا (بين قتلى وجرحى) , اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين.
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نتوجه الى اهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, واننا ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي  قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين (حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،…) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ، وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1.

تشكيل لجنة تحقيق محايدة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.
2.

رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.
3.

إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير
4.

إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها
5.

إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6.

اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا  للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962  والقانون 49 وتبعاتهما.

7.

اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .


8.

إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري
9.

إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.


10.

اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .


11.

تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .


12.

تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.


13.

تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.


14.

إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 2432011

المنظمات الموقعة:

1 –- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف..

دمشق – سورية – الراصد – 00963955829416رديف مصطفى

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…