ومن تاريخه فان حالة الطوارئ والاحكام العرفية سارية المفعول وفق قانون الطوارئ رقم /51/ الصادر بتاريخ 22/12/1962 ، الذي يمنح الدولة سلطات مطلقة تمكنها من ان تحصي على الناس أنفاسهم وتتدخل في كافة الامور بما فيها خصوصيات الشخص الفردية والعائلية .
وكذلك تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
وسحب إجازات الأسلحة وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
والاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على مايجري الاستيلاء عليه…كل ذلك دون مراعاة لاحكام الدستور الذي يقر بان الحرية حق مقدس للمواطن وان على الدولة صون كرامته .
ان الاستمرار في تطبيق حالة الطوارئ والاحكام العرفية يمتهن حرية المواطنين وكرامتهم ويعد بمثابة المسؤول الاول عن كل ما حل ويحل بهم من ظلم واعتقال دون مذكرة قضائية ومحاكمات صورية ومن تخلف وفقر وفساد ومحسوبية .
هذا ناهيك عن ان الدستور يبقى معلقا وتصبح السلطة القضائية مجرد امتداد لسلطة الاجهزة الامنية ، كما وتتحول مسألة حقوق الانسان وحرياته الاساسية الــى مجـــرد مقولة لامعتى لها ..
ان مصلحة الوطن والتطورات الجارية في المنطقة تقتضي الالتفات الى مطالب الشعب التي يأتي في مقدمتها الغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية وتطبيع الاوضاع ، ليعود الاختصاص للمراجع القضائية المختصة المنصوص عنها في الدستور ، هذه المطالب التي ادى تجاهلها الى انتفاضة الجماهير ضد حكامها المستبدين لاسترداد حقها في العيش بحرية وكرامة .
ان الامانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا ، يضم صوته ، في هذه المناسبة ، الى اصوات جميع المطالبين بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية دون تأخير وباطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وتحقيق اصلاحات جذرية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، اصلاحــات من شأنها معالجة الازمــــات التي تعاني منها البـلاد على اكثر مـن صعيد..
7 / 3 / 2011
الامانة العامة






