عشية مرور عام على المرسوم 49بانوراما منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ بمناسبة انقضاء عام على صدورالمرسوم49

 

بينما  يشهد المواطن السوري أوضاع العالم من حوله، وهي تتغير، باتجاه المزيد من التحولات الديمقراطية، وتشهد حالة حقوق الإنسان، وفي أكثر بقاع الأرض، المزيد من التطور والتقدم، في هذه اللحظات بالذات، كان ما زال مواطننا السوري، لديه بصيص الأمل، بأن تتجه أوضاعه نحو الأفضل, آملاً بإلغاء حالة الطوارىء، و بأن تلجم أيدي الأجهزة الأمنية في التدخل في أبسط تفاصيل حياته اليومية، له، وأن تعود للقضاء مكانته ونزاهته، وأن يضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، الذين نخروا جسم البلاد، من الوريد إلى الوريد، وأن يصدر قانون عصري للأحزاب، وآخر للمطبوعات، وأن يفسح المجال، ولو قليلاً أمام الرأي الآخر، والنقد، حتى تعود الحياة العامة إلى المواطن، ليمارسها كان يأمل، بأن تتحسن أموره الاقتصادية، وأن ينتشل من فم الفقر والجوع والمرض، وكان في الوقت نفسه يأمل المواطن الكردي، معه، بأن يعاد إليه اعتباره، ويعترف بوجوده القومي، ويرفع عنه الحزام، والإحصاء، والمراسيم ،والقوانين الاستثنائية، وأن تعاد إلى مدنه وقراه تسمياتها الأصلية، وأن يصبح حراً في ممارسة لغته، وتراثه، وفلكلوره، وإبراز الجانب الحضاري من تاريخه.
  أجل، إزاء لحظة تعلق الآمال، هذه، على الكثير،لتجاوز الراهن الأليم، حلت على رأس مواطننا فاجعة المرسوم49 تاريخ 10-9-2008، الذي قضى على كل أمل لديه بالتغيير،  وجعله يستفيق من البقية الباقية، ما يراوده من أحلام جميلة، ليكمل- هذا القانون- مسيرة ما سبقه من قوانين حدودية سابقة، بل ويسد كل ثغرة قد تركتها تلك المراسيم، وكان المواطن يتنفس من خلالها، ويحاول نوعاً ما، تعيين، أو ترتيب بعض حقوقه العينية على العقارات، هذه المراسيم الحدودية التي جاءت- وكما نص- أسبابها الموجبة، بأنه وحرصاً على ضمان سلامة الدولة، وكفالة الأمن فيها,فيجب وضع حد لتملك أشخاص مشبوهين، أو مشكوك في ولائهم، وانتمائهم في المناطق الحدودية،  فكيف بدولة أن تضع مواطنيها في خانة الاتهام المسبق…!؟ .

 لقد جاء المرسوم49، تنفيذاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 41لعام 2004م صدر المرسوم رقم/432/والذي رمى إضافة للمناطق السابقة ـ وكامل محافظة الحسكة والقنيطرة ـ  ومعظم المناطق والمدن والبلدات والقرى والقصبات والعقارات  المتاخمة للحدود، وفي كافة محافظات البلاد، إلى خانة المناطق الحدودية، إضافة إلى منطقة البادية المتاخمة للحدود العراقية الأردنية بعمق/5/ كيلومتر.

وكان من الأسهل للقائمين على إصدار هذا المرسوم، وحتى لا يكلفوا أنفسهم العناء والتعب، تعداد المناطق غير الحدودية في البلاد، والقول بأن ما عدا ذلك، يعتبر حدودياً.


 جاء الرسوم49وقام بتوسع الحالات التي تستوجب الحصول على الترخيص المنصوص عنه في المادة الأولى منه, وكذلك اعتبار أي تصرف باطلاً، في حال عدم تقديم طلب الترخيص، خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ أيلولة الحق العيني، كما هو نص المادة السادسة من المرسوم المحدث.,وكذلك اعتبار أية إحالة قطعية ناجمة عن البيع بالمزاد العلني،  فيما يخص نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود، والتي تنفذها دوائر التنفيذ،  باطلة، في حال عدم حصول المزا ود الأخير، على الترخيص المنوه إليه، كما هو نص المادة الخامسة من المرسوم41لعام2004م.


كذلك فرض المرسوم الجديد في مادته السابعة، على كل من يشغل أرضاً في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار، أو الاستثمار، أو بأية طريقة كانت، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض، في مدة لا تتجاوز ثلاثة الأشهر,وفرض كذلك على كل من يستخدم مزارعين أو عمال أو خبراء إعلام الجهة الإدارية المختصة، عن كل ما يتعلق باستخدامهم.
إضافة إلى ذلك، منع القانون الجديد على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل, إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون، ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق, أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة, وذلك في المادة الثامنة منه الفقرة ـ أـ وفرض في الفقرة ـ ج ـ على النائب العام إقامة الدعاوي اللازمة، لإبطال العقود، والتصرفات، والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها..
جاء المرسوم 49و استبدل لفظة (أرض كائن في منطقة حدودية) وأينما وردت في المرسوم 41لعام2004م بلفظة (عقار كائن في منطقة حدودية)  ومعلوم أن كلمة عقار تشمل الأرض وما ،هو ثابت فيه، وكذلك أضيفت إلى نص المادة الأولى عبارة(سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها) وبذلك سدت كافة المخارج والمداخل الواردة في المراسيم والبلاغات واجتهادات محكمة النقض  السابقة، والتي كانت قد تركت مساحة من المناورة يستطيع المواطنين من خلالها تثبيت حقوقهم نوعاً ما، كما سبق و أشرنا إليه, وكذلك عدلت المادة الرابعة من المرسوم القديم وعلق حتى تسجيل الدعاوي بشرط الحصول المسبق على الترخيص, وكذلك نص على أن ترد كافة الدعاوي القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون,وعلى الفور نفذ القانون دون أن يترك للناس حتى حق الإطلاع عليه حيث لم ينشر على صفحات الجرائد الرسمية,وعلى الفور أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية التعميم رقم/328/ت بتاريخ 15/9/2008م وعممته على كافة الدوائر والجهات ذات الصلة، لضرورة التقيد وبالسرعة القصوى، بمضمون المرسوم وعلى الفور ردت آلاف الدعاوي القائمة، وأصبحت حقوق أصحابها في مهب الريح, في الوقت الذي تنتظر القوانين الأخرى الشهور والسنين،  حتى تصدر التعليمات التنفيذية والبلاغات التي تبين كيفية ومدى تنفيذها.
العقوبات والمؤيدات المدنية والجزائية التي حملها القانون41لعام2004م:
وفضلاً عن كل ما سبق، فقد جاء المرسوم الجديد بعقوبات على من يخالف أحكامه تفوق عقوبة مقترفي الكثير من الجرائم الجنحية، وحتى الشائنة منها، ففي حين إن المرسوم193في مادته التاسعة كان مقتصراً من حيث العقوبات المفروضة على مخالفة أحكامه, على فرض غرامات بسيطة,فإن المرسوم الجديد،  قد نص في مادته التاسعة الفقرة ـأـ على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من عشرة آلاف إلى مئة ألف، كل من يخالف أحكام المادة الأولى (وهي المتعلقة بإنشاء أو نقل…الخ إلا بترخيص مسبق) وكذلك من يخالف أحكام الفقرة ـأ ـمن المادة 8من هذا القانون(وهي المتعلقة بمخالفة الدوائر العقارية والكتاب بالعدل لنصوص المرسوم).


أما الفقرة ـ ب ـ من المادة9 نصت على عقوبة الحبس، من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة، بحق كل من يخالف أحكام الفقرتين أوج من المادة7(وهي الإشغال لأرض في منطقة حدودية، أو استخدام مزارعين وعمال وخبراء،  دون إعلام الجهة الإدارية) أما من يكتسب حقاً عينياً على عقار في منطقة حدودية، عن طريق الإرث أو الانتقال, ولا يعلم الجهة الإدارية بذلك، فيعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة، إلى عشرة آلاف ليرة.
 
 النتائج السلبية المباشرة للمرسوم49:    
إن المرسوم49في نتائجه العامة والمباشرة، قد أصاب المناطق التي شملها بالجمود التام، في جميع مناحي الحياة, ودفع بأصحاب رؤوس الأموال، لنقل استثماراتهم الى المحافظات الأُخرى, وقضى بذلك على المئات من مشاريع الاستثمار التي كانت تتم في قطاع العقارات، والبناء،  وتوريد المواد, وفوت على مؤسسات الدولة، ودوائرها، ونقاباتها الملايين من الليرات السورية، التي كانت ترفد خزينة الدولة, كذلك أثقل كاهل العديد من دوائر الدولة ومؤسساتها المعنية بالمرسوم، وإجراءات الترخيص بعمل إضافي, في وقت هي بحاجة فيه لأن تتفرغ لأعمال أهم،   تهم المواطن والوطن، كذلك أصبحت شرائح واسعة أخرى  تستعد للهجرة نحو الداخل والخارج، إن سنحت لها الفرصة، لتلتحق بأخواتها التي سبقتها,والتي دفعتها غيرها من المراسيم والقوانين الاستثنائية، ناهيك عن غول الفقر والجفاف، للهجرة، وهي تائهة على وجهها، تبحث عن فرصة للعمل، تدفع عنها شر الجوع والحاجة .
المرسوم 49 يخالف ويناقض مبادئ أساسية في الدستور:
 إن هذا المرسوم، إضافة إلى ذلك، قد أتى على مبادئ أساسية من الدستور السوري، الذي كان من البديهي أن يتضمنها، أسوة ببقية دساتير العالم، والشرعة الدولية، على اعتبارها مبادئ عامة، تحفظ الحدود الدنيا لإنسانية البشر، وكرامتهم وحقوقهم.

فالمرسوم 49قد انتهك حق التملك المنصوص عنه في المادتين14و15من الدستور، حينما قيده بالنسبة لقاطني المناطق الحدودية،  بشرط الحصول على ترخيص، أثبتت التجربة الطويلة والمريرة بأنه لا يمنح، خاصة، إذا كان طالبه مواطناً كردياً.

 وكذلك يخالف المرسوم المادة / 26 / من الدستور السوري، التي تعطي لكل فرد حق التملك، ولا تجيز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
والمرسوم المذكور، قد أتى على حق العمل المنصوص عليه في المادة 36من الدستور، حيث كان من نتائجه القضاء على الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى أنه فرض في مادته السابعة الفقرة ج إجراءات معقدة لكل من يريد استخدام عمال أو مزارعين في هذه المناطق، في الوقت الذي ينص فيه الدستور، و في مادته المذكورة أعلاه، على أن من واجب الدولة توفير العمل لكل المواطنين.
والمرسوم  قد نقض –أيضاً- مبدأ سيادة القانون، ومساواة المواطنين أمامه في الحقوق والواجبات ،وممارستهم لحرياتهم المنصوص عنها في المادة25من الدستور, وذلك بفرضه لإجراءات تمييزية بحق مواطني المناطق الحدودية ـ تتمثل بالترخيص المذكور، وغيرها من الإجراءات المعقدة، التي نص عليها ـ  تختلف عن تلك المفروضة على باقي المواطنين الذين لا يحتاجون في توثيق عمليات البيع والشراء، وغيرها من الحقوق العقارية، سوى حضور الطرفين للسجل العقاري، لإتمام المعاملة من وجهها القانوني، أو اللجوء الى القضاء، في حال وجود خصومة.


كذلك فإن المرسوم سار على خلاف المادة 30 من الدستور، حينما جعل له أثراً رجعياً، وطلب من القضاء رد كافة الدعاوي القائمة قبل صدوره.
كما أن المرسوم قد خالف مبدأ حق التقاضي، والدفاع أمام القضاء,المنصوص عنها في المادة28من الدستور ،وذلك حينما نص في مادته الرابعة على منع تسجيل الدعاوي المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها فيه، إلا بعد الحصول على الترخيص المذكور، وهذا بحد ذاته، اعتداء على السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون السلطة العليا التي يرتكن إليها كلهم، ودون استثناء، في الاطمئنان على حقوقهم، فكيف وقد قيد هذا المرسوم هذه السلطة الجليلة بإجراء إداري، وفرض على السلطة القضائية وصاية من السلطة التنفيذية، في ما يتعلق بحجب رفع الدعاوى، دون الحصول المسبق على الترخيص، أليس في هذا خرق لمبدأ فصل السلطات، وإنكار لأبسط مبادئ العدالة.


المرسوم49إتهام للمواطن ومساس بوطنيته حتى يثبت العكس:
إذا كان الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرين، الفقرة الأولى وحرصا منه على تكريم إنسانية وحرية البشرـ التي هي الأصل ـ قد جعل المتهم بريئاً حتى يدان بحكم قضائي مبرم, فكيف يأتي المرسوم49ليضع جميع قاطني المناطق الحدودية ـ ومعهم من يريد أن يتملك أو ينشىء حقاً عينياً آخر ـ يأتي ليضعهم جميعاً في خانة الشك و الاتهام، حتى يثبت براءتهم، بترخيص مسبق، من جهة إدارية: ماذا لو قورن هذا بذاك؟؟؟؟أليس من المفارقة العجيبة أن يجعل الدستور من المتهم بريئاً، حتى تثبت إدانته، بحكم قضائي مبرم ـ ولا أحد يجهل أن  الدستور هو أعلى القوانين مرتبة، و تستمد منه بقية القوانين مشروعيتها ـ  في الوقت  نفسه،وفي ظل هذا الدستور, يجعل هذا المرسوم من المواطن الطيب متهماً والى متى؟؟؟؟ إلى أن تثبت براءته!!!!! من أية جهة ـ يا ليتها من جهة قضائية ـ من خلال ترخيص إداري، قد يقع المواطن البسيط الذي تقدم بطلبه فريسة موظف فاسد, يبتزه، أو يكون هذا الموظف أسيراً لانتماء ضيق، أو مشبعاً بأحكام مسبقة نحو هذا المواطن المسكين، كان الله في عونه، إن لم يحظ برضاء الموظف، أو لم يكن هذا المواطن ممن يستهويه ضيق ولاء أو انتماء هذا الموظف المكلف بالتحقيق, ومن المعلوم، أنه إذا كانت البداية سلبية  ،فستكون النتائج، وإن ظهرت على شاكلتها.
ولكن الأسوأ من هذا كله، وبغض النظر عن منح الترخيص، من عدمه، والتي أثبتت التجربة وكما ذكرناـ وعلى أقل تقدير بالنسبة للكرد، ولحينه ـ أنه ليس فقط، لا يمنح لهم، وإنما يحرمون حتى من الإطلاع على نتائج طلباتهم، التي ربما يقفل عليها في أدراج لا ترى النور, والله أعلم ـ ربما تحرق, أقول وبغض النظر عن ذلك كله، فمجرد التحقيق، ومن قبل أكثر من جهة، مع طالب الترخيص، وبيان ما إذا كان يخفي من وراء طلبه غايات أخرى، على ما هو نص المراسيم ذات الصلة،  فإن في ذلك خدشاً لكرامة المواطن ولمشاعره،  ووجدانه،  وكان بالإمكان، وكما هو الحال، لدى جميع دول العالم، أن تقوم الجهات المعنية بترقب المسيئين، والذين يحاولون العبث بأمن البلاد، بطرق هم أدرى بها، دون أن تجرح المواطن في وطنيته، وانتمائه، مسبقاً، بهكذا إجراءات ,أما إذا كانت نتيجة التحقيق سلبية،  ولم يمنح المواطن الترخيص أو لم يرد على طلبه، فإن ذلك، ولا محالة، سوف يخلق لديه شعوراً بالغبن والاغتراب، ويشعر أن وطنيته قد جردت منه، بتحقيق يشوبه الكثير من اللغط .


لكل ذلك ولأن هذه المرسوم يسيء إلى المواطن والى الوجه الحضاري لبلادنا ويسيء إلى دستوره وجملة قوانينه الأخرى ويدخل في خانة قوانين الاستثناء وان لم يحمل صراحة اسمها فإن كل الخيرين من أبناء هذا الوطن حاولوا إسماع صوتهم للجهات المعنية في البلاد ولهيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان حتى يدلوا بدلوهم في رفع هذا الغبن عن مواطنينا لذلك تشكلت وفود ونظمت احتجاجات ومسيرات ودقائق صمت وتم اعتقال العشرات كان من بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس أمناء منظمتنا حينما شاركت بصفة مراقب في الاحتجاج الذي دعت إليه مجموعة من أحزاب الحركة الكردية في28/2/2009م بالوقوف خمس دقائق صمت احتجاجا على المرسوم ومع ذلك ما زال المرسوم يحصد ضحاياه كل يوم جهارا نهارا.


خاتمة:مقترحات وحلول:
إذا كان من حق أية دولة، القيام بأي عمل يكفل سيادتها، وأمنها، واستقرارها، بما في ذلك إصدار القوانين والمراسيم التي تكفل ذلك، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالمناطق الحدودية، فإن هذه القوانين يجب أن لا تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، والتي كفلتها الشرائع والمعاهدات الدولية، والدستور السوري، ومن أهمها :سيادة القانون، وحرية البشر، وحقهم في التملك، والعمل، والمساواة التامة، في الحقوق والواجبات , وإن نصوص ومواد القوانين الحدودية، يجب أن تتجه في الأساس إلى الأجانب الراغبين في التملك، أو إنشاء غيرها من الحقوق العينية، في هذه المناطق، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين، أو اعتباريين, لذلك وريثما يحين الوقت الذي يجب فيه أن ترفع نصوص هذا المرسوم عن المواطن السوري، وتقتصر على الأجانب فقط, فإن الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني يستوجب أن يرفع كل الخيرين أصواتهم ـ وكل حسب موقعه ـ ويطالب بإلغاء هذا المرسوم، وحصر شرط الترخيص بالأراضي الزراعية، الكائنة في المناطق المتاخمة للحدود الدولية, ونقل منح صلاحية التراخيص إلى السلطات المحلية, وحصرها بمدة معقولة تحت طائلة اعتبار الطلب موافقاً علي، إذا ما تجاوز الرد هذه المدة, وبيان أسباب الرفض، حينما يكون الجواب سلباً, وبقاء أبواب القضاء مفتوحة أمام الجميع،  لتكون له كلمة الفصل في أي ادعاء,لأن الجميع اتفق على أن المرسوم49 قد أصاب المناطق الذي شملته بالشلل الاقتصادي التام وقضى على العشرات من المهن والحرف ورؤوس الأموال وخلق نزاعات شتى بين المواطنين وهو ما يزال يهددان استمر حتى السلم الأهلي في مناطق تطبيق بنوده وما نجم عنه من خلافات حول حقوق معلقة أو في المحافظات الأخرى التي لم تعد تحتمل حجم الهجرة الوافدة إليها وقد شهد العام المنصرم العديد من هذه الحالات وارتفعت نسبة الجريمة وخاصة في محافظة الحسكة وارتفعت كذلك حالات الطلاق الناجمة عن سوء الوضع الاقتصادي إلى الضعف وحالات الانتحار إلى عدة أضعاف، على الجميع أن يرفع صوته عاليا وان يطالب بإلغاء المرسوم، و إلا فإنه سيخلف نتائج كارثية على البنية الاقتصادية والاجتماعية، لجميع أبناء هذا الوطن, وسيشكل عاملاً آخر، يزيد من حالة عدم الاستقرار والاحتقان، الموجودة أصلا, ويكون الخاسر الأول والأخير من تفجرها، جميعنا، ودون استثناء.
أوائل أيلول2009 
 منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ
ملاحظة :هذا جزء من نشاط المنظمة خلال العام الماضي، حول المرسوم المذكور، وكانت المنظمة قد أصدرت كراساً، عن هذا المرسوم،  بعنوان” القوانين الحدودية اتهام للمواطن ومساس بوطنيته حتى يثبت العكس …المرسوم49انموذجاً” .

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…