وجاءت الأحكام وفق ما يلي:
تجريم كل من:
صالح بن محمد عبدو والدته زلوخ 1977 وحسين بن حميد محمد والدته زهرة 1980
بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية والحكم من أجل ذلك عليهما
– بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.
وتنص المادة ( 267 )من قانون العقوبات على : 1 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
2 ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً
وتنص المادة ( 285 ) منقانون العقوبات على: من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
وتنص المادة ( 204 ) من قانون العقوبات على :1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.
2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.
وتنص المادة ( 243 ) من قانون العقوبات على :1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
وتنص المادة ( 50 ) من قانون العقوبات :1 – كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون.
2 – تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.
وتنص المادة ( 63 ) من قانون العقوبات على :1 – الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
2 – الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة .
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com