قاضي التحقق يصدر قرار الأتهام بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

   في يوم الأثنين الواقع في 23 / 2 / 2009  أصدر قاضي التحقيق الأول بدمشق القرار / 153 /  بالأنهام  بحق  أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو  بالملف التحقيقي  رقم / 1810 / لعام 2009 ،  وقد تضمن قرار الأتهام ما يلي :

1 – رفع الأوراق للسيد قاضي الحالة بدمشق للنظر بإتهام المدعى عليهم  1 – مصطفى بكر بن جمعة  2 – سعدون شيخو بن محمود   3 – محمد سعيد العمر بن حسين  , بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق .

2 – الظن على المدعى عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمنهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الشد وهي الجرائم ائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام .


  علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10 / 1 / 2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني, وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 قامت باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية, كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤولاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية ولإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد  الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.
 وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

)
  وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.

3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.

)
وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ).

2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

)
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكروالأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً.

ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

 

  25/ 2 / 2009
 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com
dadkurd@gmail.com

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…