علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) أن خمسة عشر من المواطنين الكورد السوريين الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي يوم الجمعة الواقع في 2 / 11 / 2007 على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة القامشلي في ذلك اليوم، احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية – التركية، وتنديداً بالتهديد التركي بالتدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.
يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وهم:
يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وهم:
1- محي الدين شيخموس حسين.
2- عباس خليل إبراهيم.
3- عيسى إبراهيم حسو.
4- عبد الرحمن سليمان رمو.
5- جميل إبراهيم عمر.
6- وليد حسن حسين.
وهو مصاب بكسور في الأضلاع.
7- شعلان محسن إبراهيم.
8- عبد الكريم حسين أحمد.
9- مازن فنديار حمو.
وهو مصاب أيضاً.
10- فراس فارس أحمد.
11- شيخموس عبدي حسن.
12- موسى صبري عكيل.
13- سليم سليمان هادي.
14- محمد حليم إبراهيم.
15- عبدو كمال إسماعيل.
حيث يواجه هؤلاء المعتقلين تهم، الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.
المادة / 288 / تنص على أن: ( 1- من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة ).
كما تنص المادة / 307 / على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة / 65 /.
2- ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم ).
وتنص المادة / 65 / على أنه: ( كل محكوم بالحبس أو الإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
أ- ….
ب- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
ت- …
ث- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
ج-…..).
وكان قاض الفرد العسكري قد قرر في وقت سابق ترك كل من المعتقلين التالية أسمائهم:
1- غسان محمد صالح.
2- بدرخان إبراهيم محمد.
3- محمود شيخموس شيخو.
4- مروان حميد عثمان.
علماً بأن المصابين اللذين أجريت لهما العمليات الجراحية في اليوم الأول أي في الثاني من تشرين الثاني، لم يتم ملاحقتهما، وهما:
1- شيار علي خليل.
2- بلال حسن حسن.
وكان قاضي التحقيق بالقامشلي.
قد أصدر قراره بخصوص الأحداث اللذين لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، وتم اتهامهم بموجب المادة / 236 / من قانون العقوبات السوري العام والتي ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي / 58 / تاريخ 17 / 9 / 1953 والذي حل محله قانون الأحداث رقم / 18 / تاريخ 30 / 3 / 1974م.
ليتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة، وفيما يلي أسماء هؤلاء الأحداث:
1- سيبان خليل علي.
2- حسين أحمد حسن.
3- تحسين طه فتاح.
4- شيندار صلاح علي.
5- بيشنك جمال ساريك.
6- نافع عبد الرؤوف غيدا.
7- خليل محمد إسماعيل.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وجميع معتقلي وسجناء الرأي والتعبير والضمير في البلاد، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح المؤسسة القضائية وتأمين نزاهتها واستقلاليتها وإلغاء القضاء الاستثنائي وبشكل خاص ( محكمة أمن الدولة العليا والقضاء العسكري ) وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات.
2- عباس خليل إبراهيم.
3- عيسى إبراهيم حسو.
4- عبد الرحمن سليمان رمو.
5- جميل إبراهيم عمر.
6- وليد حسن حسين.
وهو مصاب بكسور في الأضلاع.
7- شعلان محسن إبراهيم.
8- عبد الكريم حسين أحمد.
9- مازن فنديار حمو.
وهو مصاب أيضاً.
10- فراس فارس أحمد.
11- شيخموس عبدي حسن.
12- موسى صبري عكيل.
13- سليم سليمان هادي.
14- محمد حليم إبراهيم.
15- عبدو كمال إسماعيل.
حيث يواجه هؤلاء المعتقلين تهم، الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.
المادة / 288 / تنص على أن: ( 1- من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة ).
كما تنص المادة / 307 / على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة / 65 /.
2- ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم ).
وتنص المادة / 65 / على أنه: ( كل محكوم بالحبس أو الإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
أ- ….
ب- الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
ت- …
ث- الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
ج-…..).
وكان قاض الفرد العسكري قد قرر في وقت سابق ترك كل من المعتقلين التالية أسمائهم:
1- غسان محمد صالح.
2- بدرخان إبراهيم محمد.
3- محمود شيخموس شيخو.
4- مروان حميد عثمان.
علماً بأن المصابين اللذين أجريت لهما العمليات الجراحية في اليوم الأول أي في الثاني من تشرين الثاني، لم يتم ملاحقتهما، وهما:
1- شيار علي خليل.
2- بلال حسن حسن.
وكان قاضي التحقيق بالقامشلي.
قد أصدر قراره بخصوص الأحداث اللذين لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، وتم اتهامهم بموجب المادة / 236 / من قانون العقوبات السوري العام والتي ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي / 58 / تاريخ 17 / 9 / 1953 والذي حل محله قانون الأحداث رقم / 18 / تاريخ 30 / 3 / 1974م.
ليتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة، وفيما يلي أسماء هؤلاء الأحداث:
1- سيبان خليل علي.
2- حسين أحمد حسن.
3- تحسين طه فتاح.
4- شيندار صلاح علي.
5- بيشنك جمال ساريك.
6- نافع عبد الرؤوف غيدا.
7- خليل محمد إسماعيل.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وجميع معتقلي وسجناء الرأي والتعبير والضمير في البلاد، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح المؤسسة القضائية وتأمين نزاهتها واستقلاليتها وإلغاء القضاء الاستثنائي وبشكل خاص ( محكمة أمن الدولة العليا والقضاء العسكري ) وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات.
2 / 12 / 2007
———–
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء.
ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com
———–
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء.
ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com