تصريح (DAD): إطلاق سراح معتقلين في كوباني وتعرضهم للتعذيب واعتقالات في عفرين

     علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، أن السلطة السورية قد أفرجت عن قسم من المواطنين السوريين الكورد الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي يوم الجمعة الواقع في 2/11/2007م على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة كوباني (المعرب اسمها إلى: عين العرب) في نفس اليوم، احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد التركي بالتدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

   فقد تم الإفراج يوم الجمعة الواقع في 30/11/2007 عن اثني عشر معتقلاً من أهالي كوباني، أغلبهم من الأحداث.

وفيما يلي أسماؤهم وأعمارهم:
–         محمد عبد الرحمن، عمره 13 سنة.
–         محمود حبش بن خليل، عمره 16 سنة.
–         جنكيز صالح، عمره 16 سنة.
–         بسام مشو، عمره 16 سنة.
–         حمودة خليل، عمره 16 سنة.
–         خضر شيخي، عمره 17 سنة.
–         نهاد حسو، عمره 18 سنة.
–         رمضان عثمان، عمره أكثر من 30 سنة.
–         عبد القادر يونس، عمره أكثر من 30 سنة.
–         أسعد علي، عمره 34 سنة.
–         مصطفى عتي، عمره 35 سنة.
   وكانت السلطات قد أفرجت بعد الاعتقال مباشرة عن بعض من أولئك المعتقلين – ومن ضمنهم النساء – ليبقى عدد المعتقلين 54 معتقلاً تم توزيعهم على ثلاثة غرف في سجن المسلمية الكائن شمال مدينة حلب، وبعد عملية الإفراج عن الاثني عشر المذكورين يبقى عدد المعتقلين 42 تمكنّا من التعرف على أسماء البعض منهم، وهم:
–         أحمد كيلو
–         نضال اسماعيل
–         شاهين اسماعيل
–         كانيوار اسماعيل
–         عادل كنو (وهو مصاب بمرض الناعور).
–         حسن حيمو
–         مصطفى محمود
–         محمد أمين
–         مسلم..،
–         محمد مسلم كيتكي
–         علي حمه جديه
–         أحد أولاد محمد سعيد علي دمر
   وعلمت منظمتنا أن هؤلاء المعتقلين قد تعرضوا إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، وعلى سبيل المثال فقد تم وضع يد المعتقل أحمد كيلو (وعمره 18 سنة) في إناء مليء بالماء المغلي فنتج عن ذلك إصابة يده بحروق شديدة.
   ومن جهة أخرى فقد علمت منظمتنا أن هنالك عدد آخر من المواطنين السوريين الكورد من أهالي منطقة عفرين وعددهم ستة عشر معتقلون في حلب منذ يوم 28/10/2007 وقد تم اعتقالهم بشكل عشوائي على إثر تجمع احتجاجي قام به بعض المواطنين في ذلك اليوم احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

وحتى الآن لم نتمكن من معرفة أسماء هؤلاء الـ 16 معتقلاً.
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء فيه المواطنين الذين تم إطلاق سراحهم وأسرهم بسلامتهم الشخصية، فإننا نطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين وإلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 الخاص باستحداث إدارات أمن الدولة والذي يحمي موظفي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم التعذيب.

1 / 12 / 2007 
 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.


   المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
   الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
  الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
  لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

 
المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

 
المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة.

 
  المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإ نسانية أو المهينة

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…