تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022

كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلا تعسفيا وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلا/مختف قسريا
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان ” تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022″، مشيرةً إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً.
قال التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إن الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/2011 وإنَّ عمليات الاعتقال طالت مئات آلاف السوريين، دون أيّ تهمٍ أو أدلة واضحة، وإنما كانت على خلفية سياسية للدفاع عن النظام السوري من أي تغيير سياسي، لهذا فهي عمليات اعتقال تعسفي غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك الدستور السوري والقانون المحلي. اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا التعذيب لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وزع التقرير حصيلة المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري والمفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري تبعاً للفترات الزمنية التي وقعَ فيها الاعتقال وتزامنت مع صدور مرسوم العفو، وليس تبعاً لأي تصنيف آخر، وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. واستند التقرير على اللقاءات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع الشهود الذين كانوا معتقلين وأفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو، والمعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية وبشكل خاص سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي وسجن السويداء المركزي ومع ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال والنصب على خلفية مراسيم العفو. وفي هذا السياق أورد التقرير ثمان روايات من مختلف المحافظات السورية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد عملنا على مدى أشهر طويلة لإعطاء صورة متكاملة عن كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري، مع سياق لكل مرسوم عفو، وفعالية تطبيقه عبر مراقبة حالات الإفراج الناجمة عنه، وهذا التقرير هو بمثابة وثيقة لدى صناع القرار والهيئات الأممية يثبت أن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري لدى النظام السوري تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم، وأن النظام السوري يستخدم المعتقلين كرهائن، فقاعدة البيانات لدينا تشير إلى رقم مرعب يقارب الــ 136 ألف مواطنٍ سوري ما زالوا معتقلين أو مختفين ولا بد من إطلاق سراحهم جميعاً”.
ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن واحد وعشرين مرسوماً للعفو منح في معظمها العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والمشاركة في الحراك الشعبي بالإضافة إلى شمول معظم المراسيم الأشخاص العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية (المنشقين) مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة حددها كل مرسوم من تاريخ صدوره وحتى عدة أشهر، كما أتت بعض المراسيم كتمديد لأحكام مراسيم سابقة خاصةً تلك المتعلقة بالعسكريين أو من حملة السلاح من المدنيين لتسليم أنفسهم. أشار التقرير إلى أن جميع المراسيم صدرت عن رئيس الجمهورية الذي يرأس السلطة التنفيذية، منتهكاً بذلك قانون العقوبات السوري، أما مجلس الشعب وهو الجهة التشريعية المخولة بدراسة وإقرار مراسيم العفو العامة لم يصدر عنه أي قانون عفو مطلقاً.
استعرض التقرير مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/ 2022 وصنفها تبعاً للحالات التي شملتها إلى مراسيم العفو العامة والجزئية (11 مرسوم عفو) ومراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية والتي استهدفت العسكريين بشكل أساسي (10 مراسيم عفو).
أورد التقرير تعقيبا عن المرسوم رقم (7) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 والذي اختلف قليلاً عن المراسيم السابقة من حيث اعتباره غير معلق على شرط، حيث لم يشترط أن يسلم المطلوب نفسه للسلطات في غضون مدة محددة، ولم يشترط صفح الفريق المتضرر أو دفع الغرامات المنصوص عليها للاستفادة من أحكامه، إلا أنه لم يختلف من ناحية التطبيق عن كافة مراسيم العفو السابقة التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي. وطرح التقرير سبع نقاط جوهرية جعلت المرسوم 7/2022 شكلياً، منها أنه استثنى الجرائم التي “أفضت إلى موت إنسان” وقد وجهت تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين، بمن فيهم النشطاء السلميين، وذلك من قبل الأفرع الأمنية دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب وحوكموا بموجب هذه التهمة على مدى السنوات الماضية من قبل محكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية. نقطة أخرى جعلت المرسوم 7/2022 شكلياً أن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال تتحول إلى اختفاء قسري ولم يتم تسجيل سوى حالات معدودة ومحدودة جداً استفادت من هذا المرسوم أو المراسيم السابقة، وفي هذا الإطار أورد التقرير مقارنة بين حصيلة من أفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي 7/2022 مع حصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة من المحافظات السورية.
ووفق التقرير فقد بلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدروا منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/ 2022 ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وأضاف التقرير أن أعلى حصيلة للمدنيين المفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري كانت في عام 2012 بموجب المرسوم رقم 10 لعام 2012 يليه عام 2014 بموجب المرسوم 22 لعام 2014 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 23 لعام 2013، أما العسكريين فكانت أعلى حصيلة للإفراج عنهم في عام 2015 بموجب المرسوم 32 لعام 2015 ثم عام 2013 بموجب المرسوم 70 لعام 2013 ثم عام 2012 بموجب المرسوم 30 لعام 2012.
رصد التقرير استمرار النظام السوري بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بغض النظر عن مراسيم العفو، فمراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع، واستعرض التقرير حصيلة حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بين كل مرسومي عفو وكانت أعلى حصيلة في الفترة الممتدة من المرسوم التشريعي رقم /10/ الصادر بتاريخ 15/ كانون الثاني/ 2012 حتى المرسوم التشريعي رقم /71/ الصادر بتاريخ 23/ تشرين الأول/ 2012. كما عقد مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم بموجب 21 مرسوم عفو صادر عن النظام السوري وبين حصيلة الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري التي تزامنت أو أعقبت صدور هذه المراسيم في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، أظهرت أن حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من قبل قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد عن 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21.
قال التقرير إن هناك ما لا يقل عن 135253 شخصاً بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري من بينهم 95696، منهم 2316 طفلاً و5734 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء قسرياً على يد قوات النظام السوري في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022 على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو، وإن أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري كانت في عام 2012 ثم 2013 ثم 2011 ثم 2014 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم للعفو أي قرابة نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة عنه، فمراسيم العفو عادةً ما تترافق مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.
وجاء في التقرير أن معظم مراسيم العفو تضمنت اشتراط تسليم المطلوب/الملاحَق من قبل الأجهزة الأمنية لنفسه كشرط للاستفادة من العفو على العقوبة، وبشكل رئيس في مراسيم العفو الخاصة بالجرائم العسكرية، كما صدرت مراسيم خاصة بالمطلوبين الفارين غير المعتقلين كالمرسوم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه “العدالة”، وقد دفعت سوء الأوضاع المعيشية بسبب النزوح والتشريد، أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم على أمل أن يتم العفو عنهم، لكنَّ الكثير ممن سلموا أنفسهم قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم لأشهر أو سنوات وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب، والاختفاء القسري، وتم تحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائية، في انتهاء لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه. وثق التقرير قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار/2011 وحتى تشرين الأول/2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وسجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية. معظمهم كانوا قد سلموا أنفسهم للنظام السوري عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 والمرسوم التشريعي رقم /22/ الصادر بتاريخ 9/ حزيران/ 2014 والمرسوم التشريعي رقم /18/ الصادر بتاريخ 9/ تشرين الأول/ 2018 والمرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 14/ أيلول/ 2019 وبعد أن أجرى غالبيتهم تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى الأجهزة واللجان الأمنية.
كما تحدث التقرير عن شبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية بشكل أساسي، وكذلك شبكات أخرى من قبل أفراد يمتهنون عمليات النصب والاحتيال ولديهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية، وتنشط هذه الشبكات بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وتتبع أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك إما لارتباطها بالأجهزة الأمنية أو عبر معرفة بعض البيانات المتاحة عن المختفي في المصادر المفتوحة، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، مدنيين متنفذين أصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردود فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم. وفي هذا السياق سجل التقرير منذ صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 ما لا يقل عن 1574 حادثة ابتزاز مادي واحتيال تعرض لها الأهالي منذ مطلع شهر أيار/2022 حتى تشرين الأول/2022، من بينهم عائلات كانت قد تلقت معلومات عن وفاة أبنائها وقامت باستخراج وثيقة وفاة، ومع ذلك اسُتدرجت ووقعت ضحية عملية النصب بفعل استغلال الألم وحالة الفقد الذي تعانيه، وعدم اليقين من معرفة الحقيقة.
طبقاً للتقرير فإن عمليات الابتزاز المادي والاحتيال لم تقتصر على ذوي المختفين قسرياً فقط، بل طالت المعتقلين المحتجزين في السجون المدنية والأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات من بينهم حتى المشمولين بمرسوم العفو، وذلك لعدم توفير قوائم معلنة من قبل وزارة العدل للمشمولين بمراسيم العفو واتباع طريقة غير واضحة ومضللة في تطبيقها إضافةً إلى البطء في التنفيذ والاستناد إلى القرار الأمني بشكل رئيس في الإفراج لا الوضع القانوني للمعتقل وهذا ما دفع المعتقلين في السجون المركزية إلى التعامل مع شبكات الاحتيال والنصب ومن لديهم صلات مع قضاة المحاكم أملاً في النظر في ملفاتهم وتشميلهم أو تسريع عملية تشميلهم والإفراج عنهم.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة ضدَّ المعتقلين الذين خضعوا لمحكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية شملت مصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة والتجريد من الحقوق المدنية كعقوبات إضافية مع السجن، وبحسب التقرير فإن المئات من المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو لم يتمكنوا من استرداد الممتلكات المصادرة. فمن جهة فإن قوانين العفو الصادرة كانت غامضة في هذا الجانب، ولم توضح مصير قرارات الحجز أو المصادرة، ومن جهة أخرى، رغبة المفرج عنه في الابتعاد عن محاولة استرداد المصادرات قضائياً خوفاً من إعادة ملاحقته أمنياً. أكد التقرير أنه من الناحية النظرية فإن أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وعائداتها، أي الأموال التي كان يملكها المتهم قبل ارتكاب الجريمة ولم تستخدم في ارتكاب الجريمة ولم يعدّها للاستخدام في ارتكاب الجريمة، ولم تنجم هذه الأموال عن الجريمة، هذه الأموال لا تُصادر ويجب إعادتها للمشمول بقانون العفو. أما من جهة التطبيق فإن السلطة التنفيذية (الحكومة ووزارة المالية وغيرها) فإنها تماطل في إعادة هذه الممتلكات والأموال، وعلى المفرج عنه اللجوء إلى القضاء العادي أو الإداري لرفع الحجز عن أمواله، ومع ما يرافق إجراءات المحاكمة من تسويف وإطالة أمد التقاضي، وتكبد نفقات التقاضي وأتعاب المحامين.
أكد التقرير أنه لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين وتوجيه التهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب بسبب نصوصه الفضفاضة وحمالة الأوجه والتي لا تتفق مع أصول الصياغة التشريعية الجزائية السليمة، أو قانون العقوبات العام، وعادة ما تستند إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب والإكراه وخاصة أولئك الذين خضعوا لمحاكم الميدان العسكرية وهي ليست محاكم بالمعنى القانوني والقضائي وإنما جهاز عسكري تابع للأجهزة الأمنية كونها تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة كحق الدفاع وعلنية الجلسات وحق الطعن بأحكامها.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة، وبسبب المطالبة بحقوقهم في التغيير السياسي والتعبير عن الرأي. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…