تقرير حقوقي مشترك حول جرائم التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي في الشمال السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين

 الى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي
بدلا من المقدمة
السكان المدنيون هم الحلقة الأضعف خلال النزاعات المسلحة، بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحيانا تواطئها، فتكون النتيجة قتلا وتدميرا وحصارا وتجويعا ونزوحا وتهجيرا قسريا، وصولا إلى التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. إنها جرائم حرب متمادية تسجل لكن أخطر فصولها ما تشهده سوريا اليوم مع عملية التغيير السكاني في مناطق الشمال السوري.
ان استراتيجية المحتل التركي وحلفائه من ميليشيات المعارضة المسلحة السورية, كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية السورية, عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعدا اثنيا وقوميا, وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة, وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان ، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل والفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد , التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة, حيث ان القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلا عنها, مختلفة عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي.
 الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الاثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والافران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة اخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيرة وعمليات الاغتيالات والاخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الاصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب واما البقاء والخضوع والاستسلام لشروط المحتل واعوانه, المذلة والمهينة , وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي , رغم ان إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: تهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب, ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري.
ورغم كل تلك الضغوط والإرهاب على مدى سنوات، لم يفلح المحتل التركي وحلفاؤه في تحقيق تلك السيطرة، وبشار الى ان موقف السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر: فيه أن التهجير القسري للسكان الأصليين قد يرقى ليكون جريمة حرب,  لكن هذا الموقف، إذا ما اقترن بتحرك فاعل من مجلس الأمن لن يشكل رادعا للأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية المتدخلة والمتورطة بالأزمة السورية, ولن يمنع استبدال السكان الأصليين باخرين مختلفين ,وإنجاز العملية المرجوة للمحتل وحلفاؤهم ,بإنجاز قصة التغيير الديمغرافي, حتى لو عبروا الى ذلك, بالتطهير العرقي. 
تضم معظم دول العالم أقليات كبيرة متنوعة بأصولها أو ثقافتها أو ديانتها، إذ نادرا ما نجد في دولة مجتمعا أحادي الدين واللغة، ولا يؤدي وجود أقلية دينية أوعرقية أو مذهبية بالضرورة إلى قيام معضلة سياسية وإلى بداية حرب أهلية، وفي العالم العربي ترافق التفاعل التاريخي بين المجموعات الأقلية والأكثرية ، مع انهيار الإمبراطورية العثمانية ونظام الملل الذي أحدثته، والتدخل المتواصل للقوى الاستعمارية ، ونشأة الدول القطرية، والتي تعايشت مع انحسارها للديمقراطية، واستمرار العمل بقوانين الطوارئ، وتعليق نصوص الدساتير العربية، وتتالي الهزائم العربية أمام إسرائيل، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، وأدت هذه التراكمات في الواقع إلى إهمال العوامل المسببة لعدم الاستقرار بالدول العربية، وما ساهم أيضا في تفاقم مشكلة الأقليات في العالم العربي , غياب الديمقراطية، والمجتمع المدني ونقص احترام حقوق الإنسان، والذي بدوره أدي الى إيجاد حالة من التوتر في العلاقات، الكائنة بين المجموعات الأقلية والأكثرية، في الدول العربية، أحسن استغلالها الاستعمار ، ما جعل من هذا الأمر أكثر المحظورات السياسية والثقافية تحريما. باعتبارها إحدى أكبر مصادر الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة، وواحدة من أشهر المبررات المستخدمة لاستمرار الممارسات القمعية فيها، ومبررا للتدخل الامبريالي، الذي يحسن العزف على وتر التناقضات الداخلية في المجتمعات العربية والثالثية، من أجل بسط مزيد من الهيمنة على المنطقة ومقدراتها.
وكون حالة من الاستقرار في المجتمع العربي المليء بفسيفساء من الاثنيات والأقليات، مرهونة بهيمنة هوية وطنية اندماجية، خاصة لدى صناع السياسات العامة، ترى بالفرد – أيا كان انتماؤه العرقي أو الديني أو المذهبي- مواطنا متساويا في الحقوق والواجبات تحت كل الظروف، وبكلمات أخرى، تفترض الولاء للمجتمع أو الأمة، وهذا الولاء يقوم على الاقتناع، انطلاقا من قواعد ومبادئ وقيم تقيم توازنا بين ضرورات الامتثال ومتطلبات الحرية، وتهدف إلى تجاوز التناقضات.
فالمنطقة بحاجة ماسة اليوم لإيجاد حلول خلاقة لمشاكلها الأساسية ترضي جميع الأطراف المعنية، فلم يعد من المقبول استمرار حالة انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي وعلي كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يوجد مجتمع وإنسان رخو عاجز أمام التحديات الداخلية والخارجية.
فالأنظمة المتواجدة في المنطقة، لا تزال تحافظ على نظام المشاركة الانتقائية في السلطة وفي صنع القرار، والذي يتم من خلاله أخذ تطلعات بعض الفئات المهيمنة على السلطة فقط، على حساب تطلّعات وآمال وطموحات الفئات الأخرى.
ففي منطقة لا تزال الديمقراطية وحقوق الإنسان تترقب فرصة لازدهارها ونموها فيها، لا يمكن اعتبار أيٍ من النخب السياسية القائمة الآن ممثلا حقيقيا لآمال وتطلعات شعوبها أو مسئولة عنهم، وينطبق هذا الحال على كل الجماعات الإثنية المعنية، فالدمقرطة تتحقق إلى حد كبير، بالاعتراف بالتعددية العرقية أو الدينية أو الثقافية بأكثر ما تتحقق بإنكارها، كون عملية إشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار هي جوهر الديمقراطية، التي لا مجال للتقدم في حقوق الأقليات وتساوي الفرص بدونها.
وبوجه عام يعد احترام التنوع الحضاري المبدأ الأساسي من أجل مجتمعات تعمل على المساواة والتضامن وفتح المجالات للأقليات (الدينية والعرقية والاجتماعية والوطنية) للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبوابة أساسية للقضاء على العنصرية والتمييز وكره الأغلبية للأقليات, والعكس يتم بسبب الجهل من جهة والتحيز من نواحي أخري، كون الأقليات في العالم العربي تعاني انحصار فرص المساواة في حقوق المواطنة، مما يؤدي إلى نشوء أفكار مسبقة عرقية بين المواطنين في المجتمع. 
مدخل حقيقي وضروري:
تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الان ،والتجاهل التام, لقد وقفت  معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر,  حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي  كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيرة, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها. 
ففي مدينة عفرين وكوباني ومنبج وتل رفعت واعزاز وريف حلب وراس العين وعين عيسى ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي, فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه, الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .
لمحة عن القواعد التي تحكم سلوك المتحاربين:
 وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.
والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.
يمكن القول بان القانون الدولي الإنساني هو:
1- مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة في لاهاي والمتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 .
2- اتفاقيات جنيف ، ويقصد بها مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة ، مثل جرحى ومرضى وغرقى القوات المتحاربة ، أو الأسرى ، أو السكان المدنيين المتواجدين في نطاق العمليات الحربية او فرق الإغاثة ، وأفراد الطواقم الطبية الذين يقومون بمهمة البحث عن الجرحى والمرضى ، أو تقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى والسكان المدنيين .
النزاعات المسلحة غير الدولية:
خضع مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية لتطور ملحوظ، فقد بدأ في اتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩المادة ٣ المشتركة)، ثم تتطور مع مرور الزمن لتخرج مجموعة من النزاعات من إطارها الداخلي، ولتصبح نزاعات مسلحة دولية وفق ما جاء في المادة الأولى (01) فقرة الرابعة (04) من البروتوكول الأول لعام1977 وتبلور هذا المفهوم في البروتوكول الثاني لعام 1977 الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية .
وتُعرّف النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال المادة الأولى (1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي طوّر وكمّل المادة الثالثة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، بأنها:” جميع النزاعات المسلحة … التي تدور على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول”.
قانون النزاع المسلح غير الدولي
ترد هذه القواعد في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في 12 آب 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لها لعام 1977 (البروتوكول 2).
القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية
• نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005 دراسة تفصيلية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي. وهذا التقرير المعنون القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي) ينقسم إلى ثلاثة مجلدات. ويتضمن المجلد الأول 161 قاعدة للقانون الدولي الإنساني العرفي ووضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قائمة بها وتعرض قاعدة بيانات لمساعدة البلدان على تعزيز احترام القانون العرفي. وتنقسم هذه القواعد إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.
حالة الاحتلال الحربي:
ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001، إذ جاء في الجزء التاسع (09) من الفصل الأول (01) من المادة (800) منه: ” أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة”.
حالة الاحتلال الحربي هي: “حالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول على إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو على جزء منه وإقامة سلطاتها العسكرية في الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام، إلا في حالة الضرورة العسكرية”.
يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه, أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح, مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.
الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني
إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة “نورمنبرغ” ان شرط “مارتنز” يبقى مطبقا. وتم  اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط “مارتنز” على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.
أهداف القانون الدولي الإنساني
• يهدف القانون الدولي الإنساني الى تكريس الحماية للفئات المذكورة في اتفاقيات جنيف الأربعة والمحمية وفق أحكام هذه الاتفاقيات، من خلال إلزام القوات المتحاربة، وقوات الاحتلال بواجب الامتناع عن القيام بأفعال محددة كحظر إخضاعهم للعقوبات الجماعية، وحظر القيام بهدم وتدمير المنازل والممتلكات (منازلهم وممتلكاتهم) وحظر إخضاعهم للمعاملة الحاطة بالكرامة، وحظر إخضاعهم للتعذيب وغيره من الممارسات اللاإنسانية، وحظر وضع السكان في ظروف معيشية صعبة، وحظر الانتقام منهم. 
الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
• التقت كل من اتفاقية جنيف الرابعة والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب المعقودة عام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها المعتمد من المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول على تحديد وتعريف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بنفس الموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلي:-
• (القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.) 
غير أن هذه الانتهاكات المحددة بالانتهاكات الجسيمة لا تشمل جميع الانتهاكات، وهذا يعني أن هناك انتهاكات قد ترتكب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان، كالاعتداء على ألاماكن ذلت الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة، والأماكن الثقافية والمستشفيات على سبيل المثال،  كما يجري في مدينة عفرين وقراها , ولذلك أرى أن لا نغفل في هذه المناسبة تلك الانتهاكات التي تنضوي تحت مبادئ وأحكام قانون حقوق الإنسان والقوانين الأخرى الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال التركية من انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني.
جريمة التطهير العرقي
تؤكد الصكوك والاتفاقيّات القانونية الدوليّة ان (جريمة التطهير العرقي) هي عملية الطرد بالقوة لسكّان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة. وهي محاولة خلق حيّز جغرافي متجانس عرقياً او دينياً، في المنطقة المقصودة، بإخلائه من مجموعة معينة. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام القوة المسلحة، والتخويف او من خلال الاعتقالات، الاغتيالات، والأكثر وضوحاً هو عمليات الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يُراد له أن يسود. والهدف النهائي من ذلك هو السيطرة على مناطق تقطنها المجموعة التي يجري تهجيرها او تجعلها غير قابلة للسكن من قبلها مرّة اخرى. وقد تكون عمليات التطهير العرقي، وفي حالات عدّة، مترافقة مع مجازر تُرتكب ضد الجهة المستهدفة، مع تعدٍّ واضح على ممتلكاتها وخصوصياتها. وكل ما تقدّم، هو ما يحصل تحديدا، وبانتظام، في محافظة ديالى العراقيّة منذ سنوات.
جريمة التطهير العرقي هي جريمة مركبة
عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الابادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء،  ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعه من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة،  وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
التطهير العرقي والقانون الدولي
التطهير العرقي في حقيقته وبطبيعته مرتبط بارتكاب مجموعة من الجرائم، كجريمة التمييز العنصري، وجريمة الفصل العنصري (الأبارتايد)، وجرائم الحرب بما في ذلك هدم المنازل، واستيلاء على الأرض، والاعتداء على ألاماكن المقدسة، وتهجير الأهالي، أو إقصاءهم وحرمانهم من العودة الى وطنهم وبلدهم وممتلكاتهم بهدف تفريغها من عرق معين، وجرائم الابادة الجماعية،  وبالتالي تشكل جريمة التطهير العرقي جريمة مركبة من مجموع الجرائم التي ترتكب بهدف الوصول الى التطهير العرقي الذي يشكل في النهاية جريمة ضد الانسانية.
وجريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين . والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام ، اي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم ايضا انها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتبارا من اعلى السلطة الى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فأن كل هؤلاء يمكن ادانتهم في المحاكم الدولية المختصة او في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية).
ولأهمية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم فان ديباجة النظام الدولي تنص على عبارات واضحة مثل: “وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”. وتضيف انها “وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.”
ثم تؤكد “بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية”
والامرهنا لا يتعلق بان الدولة عضو في نظام روما تحديدا بل ان التصدي لهذه الجريمة، وما بمستواها من جرائم، والمعاقبة عليها، أضحى التزاما دوليا ثابتا على كل الدول حيث تطبق ذلك في محاكمها الوطنية ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية.
مرتكبو جريمة التطهير العرقي
في هذه الجرائم الخطيرة والمعقدة، والمتداخلة المراحل، قد يكون من يرتكب هذا النوع من الجرائم أجهزة ترتبط فيما بينها برابط هيكلي، وقد تكون عمليات التنفيذ تجري من خلال افراد محددين تابعين لها يتم اختيارهم بدقة للتنصل من الفعل فيما بعد والقول انها عمل مجموعة اجرامية او عمل فردي. ولذلك غالبا ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد في محاولة لتنصل المسؤولين الرئيسيين منها والافلات من العقاب، ان هذا الشكل الممنهج الذي تنفذ فيه وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر. وقد تشترك عدّة أطراف، او مجاميع، ويتولى كل طرفٍ منها القيام بجانب معين من فصول الجريمة. قد يكون التخطيط، الرصد، جمع وتوريد وتوزيع الاسلحة، التدريب، الخطب الدينية والتجييش الطائفي، التهديد، الاعتقال، التنفيذ بالنقل القسري, وتتشارك وتتشابك الحلقات والأفعال لاقتراف هذه الجرائم وقد تكون بطريقة غير مفهومة الملامح لغير المتابع التفصيلي لها فتختلط الرؤى والاسباب ويضيع هنا القصد الجنائي الواضح، وهو الخيط الذي يربط عمل كل المشتركين وينقل الجريمة الى مصافي الجرائم الدولية الخطيرة جدا.
العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين
على شمال وشمال شرق سورية
بدأت بالأزمة السورية بمدينة درعا في شهراذارمن عام 2011م بمظاهرات سلمية من المواطنين تنادى بإصلاح الوضع في سوريا، وتفاقمت الأوضاع في سوريا الى ان وصلت حدة النزاع الى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت من قبل هيئة الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق فى الوضع السوري وبحسب التوصيف الذى اطلقته عليه لجنة الصليب الاحمر الدولية.
بمجرد وصول التزاع فى سوريا الى درجة النزاع المسلح غير الدولي فان اوضاعا قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع وانتهت كلها الى وضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيد التنفيذ وهي قواعد ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على كافة أطراف النزاع ونتج عنها فى نهاية الامر تحديد المسؤوليات فيما بتعلق بانتهاك قواعد ذلك القانون والكيفية التي يمكن تقدمهم الى محاكمة جنائية دولية وإنزال العقاب المناسب عليهم.
ان النزاعات التي تدور الان في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها احكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك التزاع.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
• اضطهاد عرقي
• ارتكاب جرائم الابادة الجماعية 
• انتهاكات حقوق المرأة:
• القتل والتمثيل بجثث الأسرى
• محاكمات خارج القانون
• الغنائم والمصادرات
• حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
• تدمير وتفجير اماكن العبادة 
• الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات. 
• اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن 
• الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
• القصف العشوائي والتفجيرات.
• اصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الاصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له , ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي دير الزور وريفها, بشكل يومي في حربهم العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية  هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب, ومن هذه الجرائم التي ارتكبت على سبيل المثال لا الحصر :
1-  القصف اليومي للقرى والمناطق الحدودية السورية وتدمير المساكن التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
2- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
3- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة 0
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد,  منطقة المطاحن الاثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي, وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية, سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب, موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية, دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
4- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
5- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية و التعليمية و المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
6- تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد عن العديد من المدن من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
7- الاستيلاء على منازل السكان الأصليين.
8- تحويل المنازل لمقرات عسكرية.
9- توطين العوائل التركمانية وإخراج السكان الاصليين من قراهم ومنازلهم.
10- إلغاء عقود القاطنين في المنازل المدنيين الكورد بعد اجبارهم على المغادرة واسكان المستوطنين بدلا منهم.
11- محو الثقافة والهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتاريخها الكردي واثارها الخالدة، ومنع ممارسة الطقوس من إشعال النيران وإحياء الثقافة والفلكلور الكردي وإلغاء عيد نوروز. 
12- في خطوة هي الأخطر لتغييب العقول والانصياع خلف الأوامر قام الاحتلال التركي باللعب على الوتر الديني في منطقة عفرين وعين عيسى وتل ابيض من خلال استخدام الدين في السياسة، وفتح المزيد من المراكز الدينية ومنع أي شكل من أشكال الحرية الدينية التي تعرف بها مدينة عفرين مثلا كوجود اإليزيديين والعلويين والمسيحيين وهذا ما بدى جليا وواضحا من خلال تدمير المزارات الدينية العائدة للكرد.
13- يعمل الاحتلال التركي على فرض العلم والشعار التركي في المدن والقرى المحتلة.
14- يستمر الاحتلال التركي مواصلته الحثيثة في استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى عملية التغيير الديمغرافي، بدءا من حالات القتل والتعذيب والاختطاف التي تطال، لمواطنين الكرد والعرب السكان الأصليين في المناطق الحدودية.
15- التضييق الاقتصادي على المدنيين عبر الطرد والسلب والنهب من محاصيلهم الزراعية أو الحوالات التي تأتيهم من أقاربهم من في الخارج.
16- التوثيق العقاري للمنازل بأسماء تلك العوائل المستوطنة، ضمن إطار ممنهج بغية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة إحداث التغيير الديموغرافي.
17- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بتغيير الأسماء الحقيقية للقرى والنواحي والمناطق، بأسماء اخرى بهدف تتريكها ومحو هويتها.
18- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، بتغيير أسماء المشافي والمراكز ورفع العلم التركي عليها.
19- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بإصدار رخص سير لتسهيل تسجيل السيارات المسروقة بأسماء المرتزقة التابعين له.
20- العمل على إظهار التقارير التي تقول إن عدد السكان العرب والتركمان أكثر من السكان الكرد الأصليين في مناطقهم.
21- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي وقوات الاحتلال، بمنح بطاقة، وثيقة الهوية الأجنبية، لبعض العوائل الذين تم توطينهم في المناطق الحدودية.
22- أعلن الاحتلال التركي بفتح المعابر مع تركيا، وتستخدم المعابر لإدخال الأسلحة والذخائر للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لتهريب مادة زيت الزيتون الذي استولى عليه الاحتلال التركي عن طريق مرتزقته، من المواطنين العزل تحت تهديد بالقتل او شرائه بمبلغ رخيص جدا لا يغطي التكاليف التي صرفها المزارع وبيعه بأسعار مضاعفة في الأسواق التركية.
23- قام الاحتلال التركي بإزالة وتدمير أبراج الاتصالات السورية المعروفة: سيرتيل – ام تي ان (وتبديلها بشبكة اتصالات تركية) تورك سل (ليقطع اوصال الجغرافية السورية ولتسهيل عملية تجسسهم على المكالمات، بدأت هذه الخطوة في منبج وتل رفعت وجرا بلس واعزاز وعفرين ونواحيها وتل ابيض والرقة وراس العين.
24- قام الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية لها بتدمير محطة سد ميدانكي بالكامل وسرقة ما تبقى فيها من معدات.
25- انتهاك الهوية الحضارية والأعراف والتقاليد الفلكلور واللباس وهو الإرهاب الاجتماعي بحد ذاته ويهدف إلى الحد من تناسل الثقافة الاجتماعية نحو التطور.
26- استغلال المؤسسات التعليمية لفرض سياسة التتريك وتغيير ديمغرافي عبر أجيال متعاقبة، فبدأت بسياسة تغير معالمها من تدمير أثارها ومحو ثقافتها عبر تغير مناهج التعليم وتحويلها الى ثقافة تركية في أفكارها حيث يؤكد هذه المنهجية في التغير على أن تركيا مصمم على تتريك المنطقة من خلال افتتاح الجامعات في عفرين مرورا بأعزاز وجرا بلس، ويطبق عليها القوانين التركية وهي خطوة جديدة لتغير منهجية الفكر والتعليم في المناطق التي تحت سيطرتها.
27- تدمير ما تبقى من ثقافة أهالي المناطق الحدودية السورية التركية، من محاولات في تغير للمناهج التربوية والتعليمية والفكرية، كما هي الحال في سياسة المحتل التركي وعسكرتهم لتلك المناطق، في إطار سياسة تتريك للمناطق السورية المحتلة، حيث تقوم ما يسمى ب: مديرية التعليم التابعة للمجلس المحلي المشكل من قبل الاحتلال التركي , بتقديم دورات في اللغة التركية في مدينة عفرين والمناطق الأخرى السورية المحتلة وفي ريف ادلب وريف حلب , وتم منع التدريس والتعليم باللغة الكردية..
28- وامعانا في سياسة تغيير جغرافية المنطقة، قامت قوات الاحتلال التركية بسرقة المياه التي تتدفق إلى مدينة عفرين المحتلة عبر بناء سد على نهر عفرين من الجانب التركي. بالتزامن مع استمرار الاحتلال التركي في قطع وسرقة مياه نهر الفرات والذي أدى إلى انخفاض كبير من منسوب مياه سد الفرات، يشار الى ان الاحتلال التركي بدأ بأنشاء سد جديد على نهر عفرين، في المنطقة المعروفة باسم: سابين سوكه، بالقرب من قلعة النبي هوري التابعة لناحية شرا/شران في مدينة عفرين المحتلة. حيث يهدف الاحتلال التركي عبر بناء هذا السد إلى قطع المياه عن سد ميدانكي الذي يغذي الاراضي السورية في مدينة وريف عفرين المحتلة بنسبة 40 %من مياه سد ميدانكي، في حين أن نسبة 60%من مياه سد ميدانكي تنبع من الأراضي السورية.
29- يقوم مرتزقة الاحتلال التركي، بنقل عددا من النساء العفرينيات المعتقلات في السجون التركية إلى ليبيا، وتحويلهن إلى سبايا على غرار ما فعله مرتزقة داعش بالنساء الإيزيديات في شنكال.
30-  قوات الاحتلال التركية والمرتزقة المتعاونين معهم، يستعملون مع السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها، سياسة التهجير القسري، الذي يعبد الطريق ويمهده لإعادة رسم خريطة هذه المناطق وتفكيكها، ما حدث في هذه القرى والمدن السورية انما يحدث ضمن تواطؤ دولي حول التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بحكم الأمر الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة حماية حدود تركية الجنوبية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تشريع وتقنين التهجير القسري وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه سيجعل منه أمرا مقبولا ومألوفا. تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، وحرمان جيل كامل من التعليم وتمزيق الأسر وتحويل المنطقة، إلى قضية إنسانية وإغاثية أولا.
وفي سياق مماثل للجرائم الجنائية وللانتهاكات المرتكبة في مدينة عفرين وقراها من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معها:
• أقدمت قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم على القيام بجرائم جنائية من خلال قيامهم بإحراق: الأشجار الحراجية وأشجار السنديان والزيتون والرمان والعنب في الأراضي الزراعية 
• كذلك قاموا بإحراق الالاف الأمتار من خراطيم الري الزراعية 
• واحراق العشرات من المنازل، بعد ان تم تهجير أصحابها منها
• نهب محاصيل القمح والشعير والذرة ومحاصيل الجوز والزيتون والرمان والعنب.
• شهدت عفرين أشكالا متطورة من التهجير القسري والتغيير والإحلال الديموغرافي، والتطهير المكاني والوحشية وغيرها، من خلال تدمير المساكن والممتلكات والبنية التحتية لبعض المجتمعات في الريف والمدينة، وطالت هذه السياسات التطهيرية المؤسسات الخدمية التي كان يحميها القانون الدولي، كما استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين في هذه الحرب. وتضاعفت اعداد المهجرين قسريا والفارين أكثر بعد التهديدات بعملية اجتياح قريبة للقوات المحتلة التركية مع المعارضين السوريين المسلحين المتعاونين معهم.
• هنالك المئات من المواطنين الكورد ممن تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، طمعا بالفدية المالية بعد سرقة منازلهم وجميع الأغراض المتواجدة فيها, وترافقت هذه الاختطافات مع احتلال المنازل, وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية,  ومازال مصيرهم مجهولا.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك  في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها:  القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في  القرار 2625 تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في  القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) . 
فإننا نعتبر التهجير القسري والتغيير الديمغرافي جريمة بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سورية والمواطنين السوريين ، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وقسرية ومخاطر إنسانية جسيمة.
4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق في تاريخ 22 82022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
6. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
15. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
16. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
17. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
20. المركز السوري لحقوق الإنسان
21. سوريون يدا بيد
22. جمعية الاعلاميات السوريات
23. مؤسسة زنوبيا للتنمية
24. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
25. شبكة افاميا للعدالة
26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
28. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
29. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
30. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
31. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
32. مركز عدل لحقوق الانسان
33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
35. مركز شهباء للإعلام الرقمي
36. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
38. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
39. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
40. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
41. رابطة حرية المرأة في سورية
42. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
43. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
44. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
45. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
46. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
47. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
48. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
49. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
50. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
51. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
53. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
54. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
55. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
56. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
58. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
59. المركز الكردي السوري للتوثيق
60. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
61. جمعية نارينا للطفولة والشباب
62. المركز السوري لحقوق السكن
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…