تصريح من ( DAD ) حكم جائر من محكمة جنايات الأحداث بالحسكة

في سابقة قضائية خطيرة تنذر بعواقب ونتائج كارثية ، أصدر رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ، القاضي إيلي ميرو ، بتاريخ 6 / 2 / 2007 القرار رقم / 5 / بالدعوى رقم أساس / 4 / لعام 2007 ، بحق كل من الحدثين :

 

1- كاوا محمد سعيد صالح بكر .

2- حسين ذيب خليل .

 

 ووفق ما يلي :
(( 1- إسقاط الدعوى العامة بحقهما لشمولها بقانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 .

2- الحبس على المدعى عليه الحدث عليه كاوا محمد سعيد صالح بكر لمدة ستة أشهر ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب لارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع السلطات العامة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والتدخل في الحريق قصداً وفق المادة / 294 / بدلالة المواد / 212 / و / 219 / وبدلالة المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 / من قانون العقوبات العام ، وتطبيقاً لأحكام المادة / 3 / الفقرة / أ ، د ، ه / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته .

3- الحبس على المدعى عليه الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب بسبب ارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع السلطات العامة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والمنصوص عليه في المادة / 294 / بدلالة المادة / 212 / عقوبات عام وبدلالة المادة / 29 / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 .

4- الحبس على المدعى عليه الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب لارتكابه جرم التدخل في جناية الحريق قصداً المنصوص عليه بالمادة / 219 / و المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 / من قانون العقوبات العام تطبيقاً لأحكام المادة / 29 / الفقرة / ج / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته .

5- دغم العقوبتين بالفقرتين الثالثة والرابعة وتنفيذ حكم الحبس سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب .

6- للأسباب المخففة التقديرية المنصوص عنه في المادة / 243 / عقوبات عام ، تخفيف العقوبة بمقدار النصف مع الشغل وتنفيذ العقوبة في المعهد الإصلاحي بحلب .7- حساب مدة التوقيف حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية بتاريخ 12 / 5 / 2004 ولغاية إطلاق سراحه في 16 / 7 / 2004 وإنزالها من العقوبة المفروضة عليه أصولاً بالفقرة الخامسة .

8- إلزام الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين بصفتهم مسؤولين بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية تدفع للجهة المدعية تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بكل منشأة من منشئات الدولة في مدينة الدرباسية توزع على المؤسسات والدوائر كلاً حسب تقدير التعويضات المقدرة في الجداول المرفق بالدعوى .

9- إلزام المدعى عليهما الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره / 500000 / خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالجهة المدعية …..)) .
هذا ولم يتسنى لمحامي الدفاع عن هؤلاء الأحداث الإطلاع على هذا القرار إلا في يوم الثلاثاء 13 / 2 / 2007 بسبب عدم كتابة رئيس المحكمة لمسودة قرار الحكم .
ويذكر أن هذين الحدثين إضافة إلى / 44 / آخرين يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة على خلفية أحداث 12 – 13 أذار 2004 التي افتعلتها السلطات السورية في المناطق الكردية ، ورغم صدور قانون العفو رقم / 41 / تاريخ 17 / 7 / 2004 إلا أن الجهات العامة في الدولة حركت دعاوى التعويض بحق هؤلاء الأحداث بتوجيه وإيعاز من الجهات الأمنية .
ومن الجدير ذكره أن أعمال الحريق وتخريب المؤسسات العامة ودوائر الدولة …، جرت بتوجيه من بعض الأوساط المرتبطة بالسلطة بهدف تصوير ما جرى على إنها أعمال شغب ليس إلا وإفراغها بالتالي من مضمونها الأساسي كرد فعل على حالة الاحتقان السياسي والقومي وسياسة الاضطهاد والقمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكردي في سوريا .
أما الجهات العامة في الدولة التي حركت هذه الدعاوى بحق هؤلاء الأحداث فهي :

1- الحق العام .

2- وزير العدل .

3- وزير الداخلية .

4- وزير الدفاع .

5- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

6- وزير الري .

7- المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة .

8- المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني .

9- أمين فرع حزب البعث بالحسكة .

10- مدير إدارة المخابرات العامة .

11- رئيس مجلس مدينة الدرباسية .

12- مدير عام  إدارة الجمارك العامة .

13- وزير التموين والتجارة الداخلية .

14- وزير المواصلات .

15- وزير النقل .

16- وزير الصحة .17-  وزير الثقافة .

18- رئيس اتحاد شبية الثورة بدمشق وأمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ، إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم إدارة قضايا الدولة بالحسكة .
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر ، ونعتبره حكماً سياسياً ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة أبناء الشعب الكردي في سوريا والنيل من إرادته في الدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية ، وندعو السلطات إلى إلغاء هذا الحكم الجائر بحق الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ذيب خليل ، والكف عن محاكمة بقية الأحداث الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أذار 2004 .

كما نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .
14 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…