وليد شيخو
ماهية الحماية الدولية لحقوق الإنسان:
القانون الدولي الإنساني يحمي أولئك الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين وأفراد الخدمات الطبية والدينية.
ويحمي كذلك الأشخاص الذين كفوا عن المشاركة في القتال كالمقاتلين الجرحى أو المرضى أو الغرقى فضلاً عن أسرى الحرب.
وتجب حمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال دون أي تمييز مجحف.
ويتعين جمع الجرحى والمرضى والاعتناء بهم بواسطة الطرف الذي يخضعون لسلطته.
وتجب حماية أفراد ومهمات الخدمات الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف.
وتحدد قواعد تفصيلية أيضاً ظروف احتجاز أسرى الحرب والمعاملة التي يجب أن يلقاها المدنيون الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة الخصم، وهو ما يشمل خصوصاً إعاشتهم وتوفير العناية الطبية لهم وحقهم في تبادل الأخبار مع عائلاتهم.
كما يحدد القانون الدولي الإنساني بعض العلامات المميزة التي يمكن استخدامها لتحديد هوية الأشخاص المحميين والأعيان والممتلكات المحمية.
وتشمل هذه العلامات خاصة شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر والعلامات المميزة الخاصة يالممتلكات الثقافية والدفاع المدني.
المطالبة بالحماية الدولية:
يجوز لأبناء الدولة التى قامت بانتهاكات حقوق الانسان والتى صدقت على الاتفاقيات والاعلانات الدولية المتعلقة باحترام وحماية حقوق الانسان أن يقوموا بتقديم شكاوى ضد هذه الدولة ، الى الجهات الدولية المعنية بحماية واحترام حقوق الانسان.
لأن هذه الدولة بموجب تصدقيها ورضائهاعلى هذه الاتفاقيات والاعلانات الدولية، تعتبر هذه الاتفاقيات والاعلانات جزء من قوانينها الداخلية وتعتبر مسئوله دوليا عن أى اخلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
شروط المطالبة بالحماية الدولية:
1- أن تكون الدولة المقدم ضدها الشكوى أو البلاغ قد صدقت – التصديق مرحلة بعد التوقيع – على الاتفاقية التى أخلت بالتزامتها الدولية بموجبها أو أخلت بها.
وبموجب هذه التصديقات – التى هي برضاء الدوله – تعنير الدوله ملتزمه بتطبيق هذه الاتفافايات وتعتبر جزء من قوانينها الداخلية ولا يجوز لها الاخلال بتنفيذها.
2- أن يكون الشاكى أو الضحيه أو المجنى عليه قد استنفد سبل الإنصاف المحليه أو الداخليه (سواء اللجوء الى المحاكم أو غيرها من السلطات العامة ) ولكن لم يمكن من حقه فى التقاضى بهذا الخصوص ، أو كان قد مكن أو حصل على حق التقاضى ولكن العداله فى بلده كانت عداله ظالمه لم تجيبه حقه بالعدل والانصاف .
3- ألا يكون قد تقدم بنظر نفس القضية بموجب اجراء أخر من اجراءات التحقيق أو التسوية الدولية ، مثل ( لجنة البلدان الامريكية لحقوق الانسان واللجنة الأوربية لحقوق الانسان ) ،أو كان قد مكن من ذلك ولكن لم يحصل على نتائج تحقق له مقصوده.
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاريخ إنضمام 21-04-1969 تاريخ الدخول حيز التنفيذ 01-03-1976
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تاريخ الإنضمام 21-04-1969 تاريخ الدخول حيز التنفيذ 23-03-1976
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تاريخ الإنضمام 21-04-1969 تاريخ الدخول حيز التنفيذ 21-05-1969
– إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تاريخ الإنضمام 28-03-2003 تاريخ الدخول حيز التنفيذ 27-04-2003
– اتفاقية حقوق الطفل تاريخ الإنضمام 15-07-1993 تاريخ الدخول حيز التنفيذ 14-08-1993
– حرية التجمع والمفاوضة الجماعية تاريخ الإنضمام 07-06-1957 تاريخ الدخول حيز التنفيذ 26-07-1960
1- ترسل الشكوى أو البلاغ ضد الدولة الى الجهه المعنيه بانتهاكات حقوق الانسان على العنوان التالى:
C/O Center for Human Rights
United Nation Office
9-4 avenue de la paix
1211 Geneva 10, Switzerland
3- أن تكون المراسلة / الشكوى باللغة الانجليزية او الفرنسية ولا تقبل باللغة العربية
4- معلومات عن مقدم الرسالة :
الاسم بالكامل
– الجنسيه
– المهنه
– تاريخ ومكان الميلاد
– العنوان الحالى الذى يوجه عليه رد الرساله ، هذا اذا كان المرسل هو المجنى عليه شخصيا.
5- مقدم الرساله باعتباره ممثل معين عنه / وكيل قضائى للضحية ويوضح الصفه التى يتصرف بها نيابه عن الضحيه ، ويذكر سبب عدم تمكين الضحيه من تقديم الرساله بنفسه.
6- ذكر أسم الدوله الطرف فى العهد الدولى والبرتوكول الاختيارى والتى توجه الشكوى ضدها.
7- بيان الخطوات المتخذه من جانب الضحية أو وكيله لاستنفاد سبل الانصاف المحليه ويجب ذكر النتائج التى تحققت فى ذلك ، وترفق ان أمكن نسخ من جميع الأحكام القضائية أو القرارات الاداريه ذات الصله ، واذا لم تكن سبل الانصاف المحليه قد استنفدت يوضح السبب.
8- يذكر أيضا اى أجراءات قد اتخذت اذا كان الأمر قد عرض على جهات تحقيق أو تسويه دوليه ( كلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان او اللجنه الأوربيه لحقوق الانسان ) ، وأيضا صور من مستندات هذه الاجراءات وان أمكن ذكر النتائج التى تحققت.
9- وقائع الشكوى :
يجب وصف وقائع الانتهاك المزعوم أو الانتهاكات المزعومه وصفا دقيقا ، بما فى ذلك التواريخ ذات الصله .
توقيع مقدم الرسالة
……………..
ضحايا الثورة من الأطفال: 268
ضحايا الثورة من الإناث: 189
المفقودون: +20,000
ضحايا الثورة الذين ماتوا تحت التعذيب: 111
المعتقلون حالياً حوالي: +50,000
اللاجئون السوريون منذ بداية الثورة: +16,227
– اللاجئون السوريون في تركيا: 10,227
– اللاجئون السوريون في لبنان: 4,000
– اللاجئون السوريون في الأردن: 2,000
– على الضوء ما ذكر يفهم لماذا تملص النظام السوري أكثر من مرة من إستقبال المراقبين الدوليين، حيث قام بالخرق اليومي لهذه المواثيق الدولية – والتي سوريا جزءاً منها – والأمثلة لا تحصى لانتهاكات القانون الدولي من قبل النظام في سوريا.
– المطالبة بالحماية الدولية لا تنجز من خلال البيانات السياسية للقوى السياسية والشعبية والمعارضة فقط ، بل بالطرق القانونية وذلك بتقديم طلبات نظامية وفق أصول إجراءات قانون الدولي وإلى جهات أصحاب الرأي والقرار ، وهنا يكمن دور مكونات المعارضة السورية والهيئات المنبثقة عنها ، و لجان حقوق الإنسان السورية والدولية القيام بواجبها لحماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم وفق الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
– لا تدخل دولي بدون غطاء قانوني معتمد من قبل المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية.
1- التدخل الدولي بموجب الفصل السابع
2- التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب
3- التدخل الدولي لحماية المدنيين
هنا تكمن مسؤولية الأساسية لمجلس الأمن وضرورة الحصول على قرار منه قبل إقدام الدول على التدخل للحماية الإنسانية.
وعند الفشل في الحصول على موافقة مجلس الأمن، يكون البديل موافقة منظمة إقليمية ( مثل ناتو في الحالة كوسوفو) تسعى لاحقاً للحصول على موافقة مجلس الأمن أو الجمعية العمومية، وفق المادة(53) من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلق بالترتيبات الإقليمية.