في سابقة قضائية خطيرة تنذر بعواقب ونتائج كارثية ، أصدر رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ، القاضي إيلي ميرو ، بتاريخ 6 / 2 / 2007 القرار رقم / 5 / بالدعوى رقم أساس / 4 / لعام 2007 ، بحق كل من الحدثين :
1- كاوا محمد سعيد صالح بكر .
2- حسين ذيب خليل .
2- الحبس على المدعى عليه الحدث عليه كاوا محمد سعيد صالح بكر لمدة ستة أشهر ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب لارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع السلطات العامة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والتدخل في الحريق قصداً وفق المادة / 294 / بدلالة المواد / 212 / و / 219 / وبدلالة المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 / من قانون العقوبات العام ، وتطبيقاً لأحكام المادة / 3 / الفقرة / أ ، د ، ه / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته .
3- الحبس على المدعى عليه الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب بسبب ارتكابه جناية الاشتراك بقصد منع السلطات العامة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والمنصوص عليه في المادة / 294 / بدلالة المادة / 212 / عقوبات عام وبدلالة المادة / 29 / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 .
4- الحبس على المدعى عليه الحدث حسين ذيب خليل مدة سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب لارتكابه جرم التدخل في جناية الحريق قصداً المنصوص عليه بالمادة / 219 / و المادة / 218 / الفقرات / ب ، د ، ه / والمادة / 573 / من قانون العقوبات العام تطبيقاً لأحكام المادة / 29 / الفقرة / ج / من قانون الأحداث رقم / 18 / لعام 1974 وتعديلاته .
5- دغم العقوبتين بالفقرتين الثالثة والرابعة وتنفيذ حكم الحبس سنة واحدة مع الشغل ووضعه في المعهد الإصلاحي بحلب .
6- للأسباب المخففة التقديرية المنصوص عنه في المادة / 243 / عقوبات عام ، تخفيف العقوبة بمقدار النصف مع الشغل وتنفيذ العقوبة في المعهد الإصلاحي بحلب .7- حساب مدة التوقيف حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية بتاريخ 12 / 5 / 2004 ولغاية إطلاق سراحه في 16 / 7 / 2004 وإنزالها من العقوبة المفروضة عليه أصولاً بالفقرة الخامسة .
8- إلزام الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين بصفتهم مسؤولين بالمال بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 76500000 / ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية تدفع للجهة المدعية تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بكل منشأة من منشئات الدولة في مدينة الدرباسية توزع على المؤسسات والدوائر كلاً حسب تقدير التعويضات المقدرة في الجداول المرفق بالدعوى .
9- إلزام المدعى عليهما الحدثين كاوا محمد سعيد صالح بكر وحسين ذيب خليل مع أوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره / 500000 / خمسمائة ألف ليرة سورية تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالجهة المدعية …..)) .
1- الحق العام .
2- وزير العدل .
3- وزير الداخلية .
4- وزير الدفاع .
5- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
6- وزير الري .
7- المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة .
8- المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني .
9- أمين فرع حزب البعث بالحسكة .
10- مدير إدارة المخابرات العامة .
11- رئيس مجلس مدينة الدرباسية .
12- مدير عام إدارة الجمارك العامة .
13- وزير التموين والتجارة الداخلية .
14- وزير المواصلات .
15- وزير النقل .
16- وزير الصحة .17- وزير الثقافة .
18- رئيس اتحاد شبية الثورة بدمشق وأمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة ، إضافة لوظيفة كل منهم يمثلهم إدارة قضايا الدولة بالحسكة .
كما نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )






