هوزان المرعي ــــ ديرك
مهما يكن اختلاف الفقه حول اساس اخضاع الدولة للقانون , فإنه لا يوجد اثنان يختلفان حول ضرورة خضوع الدولة الحديثة للقانون ,أي ان تكون دولة قانونية , وللقول بقيام دولة القانون لا بد من توافر عدد من المقومات الأساسية , التي تعتبر ضمانات لقيام دولة القانون.
أولا ــــ الدستور
يشكل وجود الدستور الضمانة الاساسية لقيام دولة القانون .
فالدستور قانون القوانين ,وهو الذي يبين نظام الحكم في الدولة , وتشكيل السلطات العامة , وتوزيع الاختصاصات بينها , وكيفية ممارستها , كما يبين حقوق الأفراد والوسائل اللازمة لضمانها وصيانتها .
فالدستور قانون القوانين ,وهو الذي يبين نظام الحكم في الدولة , وتشكيل السلطات العامة , وتوزيع الاختصاصات بينها , وكيفية ممارستها , كما يبين حقوق الأفراد والوسائل اللازمة لضمانها وصيانتها .
فالدستور يشكل إذا قيدا قانونيا لسلطات الدولة , حيث يبين حدود وأختصاص كل سلطة لا تستطيع تجاوزها , والا تكن قد خالفت أحكام الدستور وفقدت السند الشرعي لتصرفها .
وأحكام الدستور تقع في قمة هرم النظام القانوني , ويسمو على ماعداها من قواعد قانونية .
ثانيا ـــــ الفصل بين السلطات
يعتبر مبدأفصل السلطات أحد أهم المبادئ الدستورية في الدول الديمقراطية المعاصرة , ويعني وجوب الفصل بين السلطات الدستورية الاساسية :التشريعية والتنفيذية والقضائية .
ويقصد بالفصل بين هذه السلطات الفصل الشكلي أو العضوي: أي توجد هيئة أو سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة أو سلطة تتولى وظيفة التنفيذ وهيئة أو سلطة تتولى وظيفة القضاء .
ويقصد بالفصل بين هذه السلطات الفصل الشكلي أو العضوي: أي توجد هيئة أو سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة أو سلطة تتولى وظيفة التنفيذ وهيئة أو سلطة تتولى وظيفة القضاء .
وهذا المبدأ ينسب ,الى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو , على الرغم من أنه ليس هو أول القائلين به ,من خلال بحثه عن المثالية السياسية عن طريق إيجاد سلطة معتدلة .
وقد برر مونتسكيو هذا الفصل بين السلطات بأسباب فلسفية وتاريخية وبشرية يمكن تلخيصها بما قاله في إحدى فقرات كتابه الرائع / روح القوانين / حيث قال :
وقد برر مونتسكيو هذا الفصل بين السلطات بأسباب فلسفية وتاريخية وبشرية يمكن تلخيصها بما قاله في إحدى فقرات كتابه الرائع / روح القوانين / حيث قال :
(( إن الحرية السياسية لا يمكن أن تتواجد إلا في ظل الحكومات المعتدلة , غير أنها لا توجد دائما , إذ انها لا تتحقق إلا عند عدم إساءة استعمال السلطة .
ولكن التجربة الابدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة لا بد أن يسيئ استعمالها إلى ان يجد الحدود التي توقفه , فالفضيلة في حد ذاتها في حاجة إلى حدود .
ولكي لا يمكن إساءة استعمال السلطة فإنه يتوجب ان يكون النظام قائما على أساس ان السلطة تحد السلطة .
))
ولكن التجربة الابدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة لا بد أن يسيئ استعمالها إلى ان يجد الحدود التي توقفه , فالفضيلة في حد ذاتها في حاجة إلى حدود .
ولكي لا يمكن إساءة استعمال السلطة فإنه يتوجب ان يكون النظام قائما على أساس ان السلطة تحد السلطة .
))
لذلك تعتبر من أهم مزايا مبدأ الفصل بين السلطات صيانة الحرية ومنع الاستبداد والمساهمة في انشاء أو بناء دولة القانون .
ثالثا ــــ رقابة القضاء
إذا كان مبدأ فصل السلطات يشكل نوعا من الرقابة السياسية التي تعني أن كل سلطة تملك الوسائل الكفيلة بالحد من تعسف أو تجاوز السلطات الدستورية الاخرى , فإن الرقابة القضائية تعتبر الوسيلة الأمثل لصيانة وحماية حقوق وحريات الأفراد , سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية أم الإدارة للقانون , أم في خضوع السلطة التشريعية للدستور .
فالسلطة التنفيذية او الادارة يجب ان تخضع فيما يصدر عنها من تصرفات قانونية أو مادية لأحكام القانون .
فإلادارة يجب أن تخضع لمبدأ المشروعية فيما تصدره من قرارات , تحت طائلة إلغاء ما يخالف هذا المبدأ عن طريق دعوى الإلغاء كذلك يمكن للقضاء الحكم بالتعويض على الادارة عما تسببه من أضرار لأصحاب الشأن ,
فإلادارة يجب أن تخضع لمبدأ المشروعية فيما تصدره من قرارات , تحت طائلة إلغاء ما يخالف هذا المبدأ عن طريق دعوى الإلغاء كذلك يمكن للقضاء الحكم بالتعويض على الادارة عما تسببه من أضرار لأصحاب الشأن ,
كذلك فإن السلطة التنفيذية تكون خاضعة في تصرفاتها لأحكام الدستور طبقا لفكرة تدرج القواعد القانونية حيث تشكل أحكام الدستور القواعد الأسمى التي تأتي في قمة هرم القواعد القانونية .
فالسلطة التنفيذية , يجب أن تتفق أعمالها وتصرفاتها كسلطة إدارية ليس مع أحكام الدستور فقط, بل مع أحكام القواعد القانونية الأخرى النافذة من قوانين عادية ولوائح تنظيمية .
والقضاء هو الضامن والكفيل لتأمين احترام السلطة التنفيذية لهذه الاحكام من خلال دعوى الإلغاء , ودعوى التعويض عن أعمالها وتصرفاتها / سواء اللوائح التنظيمية ام القرارات الفردية / .
فالسلطة التنفيذية , يجب أن تتفق أعمالها وتصرفاتها كسلطة إدارية ليس مع أحكام الدستور فقط, بل مع أحكام القواعد القانونية الأخرى النافذة من قوانين عادية ولوائح تنظيمية .
والقضاء هو الضامن والكفيل لتأمين احترام السلطة التنفيذية لهذه الاحكام من خلال دعوى الإلغاء , ودعوى التعويض عن أعمالها وتصرفاتها / سواء اللوائح التنظيمية ام القرارات الفردية / .
كذلك فإن أعمال السلطة التشريعية يجب أن تدور في حدود أحكام الدستور , وخاصة في اصدارها للتشريعات .فلا تملك السلطة التشريعية أن تخالف أحكام الدستور , في نصها وفي روحها , من خلال القوانين الصادرة عنها .
فأحكام القوانين يجب أن تكون متفقة مع أحكام الدستور , وذلك تحت طائلة بطلانها .وضمان ان تكون أحكام القوانين متفقة مع أحام الدستور يتم عن طريق الرقابة على دستورية القوانين سواء بطريق الدعوى المباشرة أم بطريق الدفع الفرعي بعدم الدستورية .
فأحكام القوانين يجب أن تكون متفقة مع أحكام الدستور , وذلك تحت طائلة بطلانها .وضمان ان تكون أحكام القوانين متفقة مع أحام الدستور يتم عن طريق الرقابة على دستورية القوانين سواء بطريق الدعوى المباشرة أم بطريق الدفع الفرعي بعدم الدستورية .
رابعا ـــــ ضمان الحقوق والحريات الفردية
في الحقيقة إن الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة .
ولذلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الافراد .
ولذلك نجد أغلب الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة هذه الحقوق والحريات .
ولذلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الافراد .
ولذلك نجد أغلب الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة هذه الحقوق والحريات .
هذه الحقوق والحريات التي تشكل قيدا على سلطة الدولة , لم تعد الدول الحديثة تقف موقفا سلبيا تجاهها كما كان ينادي أصحاب المذهب الليبرالي , وانما تقوم هذه الدول بالتدخل الايجابي لكفالتها وضمان ممارستها .
فالدول الحديثة ملزمة بالعمل على كفالة وتنمية الحقوق والحريات الجديدة وخاصة ما يعرف باسم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية .
فالدول الحديثة ملزمة بالعمل على كفالة وتنمية الحقوق والحريات الجديدة وخاصة ما يعرف باسم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية .
خامسا ــــ استقلال القضاء
إن وجود قضاء مستقل يشكل أحد أهم الدعامات الاساسية لقيام دولة القانون .
وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون .
فلا قيمة للدستور , ولا لمبدأ الفصل بين السلطات , ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية , إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية , وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية .
ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية الا اذا كان القضاء المستقل يمارسها .
وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون .
فلا قيمة للدستور , ولا لمبدأ الفصل بين السلطات , ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية , إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية , وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية .
ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية الا اذا كان القضاء المستقل يمارسها .
واستقلال القضاء / العدلي أو الاداري أو الدستوري / الذي يعتبر أمرا لا بد منه لقيام دولة القانون يجب أن يتأمن على مستويين : الاستقلال الشخصي للقضاة والاستقلال الوظيفي لهم.
فالاستقلال الشخصي للقضاة يتأمن على أكثر من صعيد : كيفية اختيار القضاة ,والحصانة وخاصة عدم قابلية العزل, والنظام المالي والاداري الخاص بالترقية والنقل والتأديب وقواعد الحياد في مواجهة الخصوم .
أما الاستقلال الوظيفي للقضاة فيتأمن من خلال : عدم تحصين أي عمل من أعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء , وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء , وضمان احترام حجية الاحكام وتنفيذها .
يضاف الى هذه المقومات الاساسية لدولة القانون العديد من المقومات الاخرى , وخاصة تلك المتعلقة بلأمن القانوني وعلى رأسها مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع القانونية :
1/ روح القوانين , مونتسكيو
2 / حقوق الشعب في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية , بحث للدكتور جورج جبور
3 / القانون الدستوري والمؤسسات السياسية , الجزء الاول, ترجمة علي مقلد وشفيق حداد , بيروت للنشر1977
4/النظم السياسية في لبنان والدول العربية , د .
احمد سرحال
احمد سرحال
5/ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية , د .
سام سليمان دلة .
سام سليمان دلة .