د . محمد رشيد *
اللغط الحاصل في عامودا ،هذه الايام، لاجراء مصالحة بين ذوي المغدورين بهم ( مجزرة عامودا) من قبل الثالوث؛ المرتزقة ال ب ك ك كجية ومجازا شبيحة انكسجية ووجوبا عواينة عشائرية – وجهاء – .
قانونيا : هو للخروج بورقة تصالحية من غير سند محق وبعرف محمل على قاعدة قانونية ؛ ورقة الصلح تخفيف للعقوبة لا تبرئ المتهم ، او هي ليست مبررة للجريمة ، ويذهب الشرع في البعض من الدول على انه ؛ يمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى مستويات دنيا بدلا من الإعدام أو السجن المؤبد ؛ وسند التحكيم أو المصالحة هذه ، تعتبر كترجمة لتنازل الفرقاء المتنازعين عن حقهم الخاص ، مع السند القانوني في انه لا يمكن اسقاط الحق العام ، حيث يكون ذلك من مسؤولية الدولة ، بشروطه الثلاثة في التهمة الجرمية ، القتل العمد وشبه العمد والخطأ ،( خطأ =اعتراف الناطق الرسمي الابوجي بان ماحدث في المجزرة هو خطأ ) .
تذكيرا على أن الجرائم المتعلقة بالحق العام ومعاقبة مرتكبيها ليست فيها تصالح أو تنازل او عفو . ( لا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها ) . وأن قانون العقوبات في اغلب دول العالم ليس فيه أي نص صريح يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبي الجرائم (انواع الجرائم = جريمة جنحة مخالفة ، ويقابلها في انواع العقوبات ، الاعدام السجن(المؤبد المؤقت) والحبس (الشديد والبسيط ) والغرامة ..بالاضافة الى الحجز في مدارس الفتيان الجانحين والاصلاحية ).
والاجراءات او بمعنى آخر لاتمام العملية المكوكية التي تحدث وبما يقوم به الفرسان الثلاثة ( الابوجية والانكسجية والوجهاء ) ، هي عملية احترازية ، لها مشروعيتها بهامش قانوني وعرف عشائري ومراوغة حزبوية بنصب شرك (فخ ) للمجني عليه (الضحايا ) على انه ؛ قبول الصلح دون الموافقة ، قبل أن يُدان المتهم أمام القضاء أو إحالته أمام السلطة المعنية ، كون القتلة خارج سلطان العرافين والحزبويين وهم برعاية و قبضة المشرعين الابوجية وهم ثالث الثالوث .،، هذا من ناحية الاجراءات .
وللحكم القانوني بشكل اوسع ، فانه لاتنقضي الدعوى الجزائية بحق المتهمين المجهولين الجهاريين الا في الحالات الاربع وهي :
1- وفاة المتهم : ( اكيد سيدعى الابوجية بانه /م استشهد اثناء اداء الواجب ) .
2- العفو العام (ولا أسهل منها ) .
3- العفو الخاص: باصدار مرسوم (وعلى عينك يارئيس الكانتون ) .
4- صفح المجني عليه ( الاولياء ) عن الجاني ،فقط يسقط الحق المدني ويبقي الحق العام ، مع الذكر بانه ؛ لايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليه/م متعددي (مجزرة عامودا ) .
بطبيعة الحالة فان حقوق المغدورين لاتسقط بالتقادم (باستثناء العقوبات الجنحية حيث مدة التقادم الزمني هي بضعف مدة العقوبة المستوجبة اوالتي حكمت بها المحكمة على الجاني ، حتى وان ولا يمكن إذا تنازل المشتكي ، وهن سبعة حالات ؛ 1- زنا الزوجية وتعدد الزوجات،،، 2- جرائم القذف أوالسب أوالشتم أوإفشاء الأسرار أوالتهديد ،،،3- جرائم السرقة أو الاغتصاب، والمقصود هنا اغتصاب السندات أو الأموال ،أو خيانة الأمانة،،، 4- إتلاف الأموال أو تخريبها – انتهاك حرمة المسكن و.. 6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط النقل أو البيوت،،، 7- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون باعتبارها ممن لا تقام فيها الشكوى إلا بناء على شكوى المجني عليه ، شريطة ان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها .
في النهاية تبقى الجريمة ابادة جماعية ، وليست جريمة حرب او ثأر او مكيدة او انتقام او ضغينة او نوازع ، ،،، كون الضحايا كانوا باعتصام سلمي ( اضراب عن الطعام ) ، وانقضت عليهم فرق الغستابو بعد اغلاق منافذ المدينة ومخارجها وشوارعها ، ومداهمة بيوت النشطاء واعتقالهم وزجهم في اقبية المعتقلات الرهيبة ، وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب المعنوي والجسدي .
ومع هذا فهل سيقوم المرتزقة بالدعوة لاجراء صلح بارتكابهم لمجاز اخرى متفرقة ، انموذج في قامشلو ، بغدر الاولاد الثلاثة للسيد عبد الله بدرو امام ناظري والدهم ووالتهم واخوتهم جهارا نهارا ، وفي عفرين مجزرة الشيخ حنان وبرمي الجثث في الشارع ومنع التقرب منهم لايام ، وفي كوباني مجزرة تل غزال ، واختفاء ثمانية ضباط كرد بعد اخفاء جثثهم ، وقتل نشطاء هنا وهناك في عموم المناطق الكردية .
الادهى من كل ذلك ، بان العرض المغري المقدم لاجراء الصلح هو ؛ سيعتبرون الضحايا شهداء وسيخصصون لذويهم راتب مع رد الاعتبار (نعم والله وبالله وتالله هذه هي النقطة الاولى المعروضة للتصالح ) وحبة مسك ،،،،
ولم يبقى سوى اصدار الفتوى الشرعية بالقول : على ان شهدائنا في الجنة وسنرضى بانه سيكون شهدائكم ايضا في الجنة .
فهل سنكون امام قانون كرومي …( السيد احمد كرومي ، مؤرخ بتفاصيل مجزرة عامودا وقبلها وبعدها ) ،،،(على غرار قانون قيصر – سيزر – ) .
· رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية في كلية القانون ، جامعة صلاح الدين ، هولير .