مدخل قانوني
تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:
⦁ تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.
⦁ وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.
⦁ تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛
⦁ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
⦁ أخذ الرهائن؛
⦁ الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
⦁ إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
⦁ يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
⦁ ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..
⦁ لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
أ- الجرائم ضد الإنسانية
يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ب- جرائم الحرب
عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: ” الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.
ت- جريمة العدوان
بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.
ث- جريمة إبادة الجنس البشري
أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.
وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:
• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:
⦁ استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي :-
أ- غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.
ب- قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.
ت- حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.
ث- اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.
ج- هـ – سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.
ح- ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.
كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (19/2) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:
(1 الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.
(2 الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.
(3 الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.
(4 الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.
هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:
أ- الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.
ب- الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.
ت- الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي 1899 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.
وهنا لابد لنا من القاء الضوء على مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب …. وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها . ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:
أ- منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (8) كما ان المادة (8/2) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا مااكدته المادتين (121 , 122) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اعتداءات المحتل التركي على اهالي وممتلكاتهم في سري كانييه “راس العين” وأحياءها، والقانون الدولي الانساني
مازالت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9102019,مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه “راس العين” واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان , قرية مشرافة بتاريخ 17-18102019 الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه “راس العين”، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.
وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه “رأس العين” لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها, مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة ,علاوة على تواصل استهداف كل مواكب المساعدات والإغاثة، كما حدث مع عضو هيئة الصحة هايل الصالح, الذي قضى متأثراً بجرحه التي أصيب بها أثناء محاولة إسعاف المصابين مع فريق طبي من الاحياء والمباني المدمرة في مدينة سري كانيه “راس العين”، يذكر ان فريق الإنقاذ كان مؤلفا من خمسة أعضاء، وبعد ساعات تمكن فريق طبي اخر من اسعاف عضو هيئة الصحة هايل الصالح إلا أن الأربعة الآخرين ما يزالوا مفقودين و مصيرهم مازال مجهولاً.
وهذا يخالف المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع , التي عرفت أفراد الخدمات الطبي، بأنهم:” الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع، للبحث عن الجرحى وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم وتقديم الإسعافات الأولية”، ويتمتع الأفراد المخصصون للخدمات الطبية بحماية خاصة بالنظر لطبيعة الأعمال الإنسانية التي يقومون بها أثناء الاحتلال، حيث تقتضي طبيعة المهام التي يقومون بها الدخول إلى أرض المعركة لإنقاذ المدنيين المصابين، لذلك فهم يتعرضون لأخطار كبيرة، مما يستوجب إقرار حماية كافية لهم ضد مخاطر العمليات العسكرية.
أما أفراد الدفاع المدني، فتأكيدا على الحماية المقررة لهم، حرص المجتمعون في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني1674-1977 أن على إقرار نص المادة 63 من الملحق الأول، جاء فيه: “تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها.”
وسبق لجيش الاحتلال التركي أن ارتكب في الـ 13 من تشرين الأول الجاري، مجزرة بحق المدنيين بعد ان تعرض موكبهم لقصف طيران الاحتلال التركية، اثناء توجههم الى مدينة سري كانييه “رأس العين” , ووفقا لمعلومات حقوقية متطابقة، فقد قضى 13 مدنياً من بينهم: الصحفيان سعد أحمد ومحمد رشو، كما أصيب ما يزيد عن70 آخرين بينهم 7 صحفيين.
وذلك انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، فقد قررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.وتشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:
⦁ حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛
⦁ يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛
⦁ على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:
⦁ منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛
⦁ تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛
⦁ معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛
⦁ تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛
⦁ احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛
⦁ عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.
لمحة تاريخية عن سري كانييه “رأس العين”:
مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.
هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.
لمحة تاريخية
مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.
مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.
لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.
أقدم مظهر حضاري هو ما باحت به المكتشفات الأثرية في تل حلف، فقد دلت على وجود شعب عامل نشيط عرفه التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة واسعة الأطراف، وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع ق.م. أي حوالي 3500 ق.م
الموقع والمساحة
تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.
سبب التسمية
سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).
السكان
تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).
قرى تابعة لمنطقة رأس العين
يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.
جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه “راس العين”:
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب”نبع السلام “، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه “رأس العين” وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه ” رأس العين “. ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
.1 اضطهاد عرقي
.2 ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
.3 انتهاكات حقوق المرأة
.4 القتل والتمثيل بجثث الأسرى
.5 ما سمي بالغنائم والمصادرات
.6 حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
.7 تدمير وتفجير اماكن العبادة
.8 الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
.9 القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0
وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً
ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:
1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه “رأس العين”, على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0
ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها
رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0
خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين
سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه “راس العين” , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.
ونرفق فيما يلي بعض الصور التي توثق اعتداءات جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه على أهالي وسكان مدينة سري كانييه “راس العين” وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعلى المراكز الطبية وقوافل الاغاثة والمساعدات ودور العبادة وعلى مشفى سريه كانيه “راس العين” :
ولصعوبة التواصل، وعدم توفر كافة المعلومات التفصيلية عن أسماء الجرحى والقتلى، فإننا نورد فيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى، في سري كانييه “راس العين ” خلال الأيام الماضية:
⦁ عبير فواز زوزاني – ديلان عبد الله أولمز – أسعد حسين غضبان – محمود محمد كورو- ممدوح عمر- مصطفى خليل بوزي- عبد الله حمد شيخ حسن – ملحم عبد الرزاق ملا علي -حسن أحمد خليف – عامر يوسف أصلان – كاميران نبو – بوراق صباح الدين – سرحد كمال – ابراهيم انور مسلم – حجي خليل
البحث تحت الأنقاض عن ضحايا مدنيين في قرية مشرافة في سري كانيه “راس العين”
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه “راس العين ” في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب” نبع السلام”, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه “راس العين” ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
التوصيات:
ان غزو مدينة سري كانييه “راس العين” ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
(1 ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه “راس العين “بشكل خاص.
(2 الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
(3 فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
(4 إيقاف العمليات المقصودة باستهداف المشافي والمراكز الطبية المتنقلة والثابتة وفرق الإنقاذ والفرق الطبية، والسماح لهم بإجلاء الجرحى وجثث القتلى، وإنقاذ ممن بقي حيا من تحت الأنقاض.
(5 تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
(6 العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
(7 العمل سريعا من اجل فتح ممرات إنسانية لإخراج الجرحى والقتلى والسماح بدخول عربات الإسعاف والطواقم الطبية وإدخال الأدوات الطبية والأدوية الإسعافية والضرورية.
(8 الضغط على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة, وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
(9 تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
(10 دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
(11 عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
(12 دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
(13 العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق19102019
الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
.1 الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
.2 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
.3 المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
.4 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
.5 اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
.6 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
.7 منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
.8 منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
.9 منظمة كسكائي للحماية البيئية
.10 المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
.11 التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
.12 التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
.13 سوريون من اجل الديمقراطية
.14 رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
.15 مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
.16 الرابطة السورية للحرية والإنصاف
.17 المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
.18 مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
.19 المركز السوري لحقوق الإنسان
.20 سوريون يدا بيد
.21 جمعية الاعلاميات السوريات
.22 مؤسسة زنوبيا للتنمية
.23 مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
.24 شبكة افاميا للعدالة
.25 الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
.26 التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
.27 جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
.28 جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
.29 المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
.30 المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
.31 مركز عدل لحقوق الانسان
.32 المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
.33 جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
.34 مركز شهباء للإعلام الرقمي
.35 مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
.36 اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
.37 رابطة الشام للصحفيين الاحرار
.38 المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
.39 رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
.40 رابطة حرية المرأة في سورية
.41 مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
.42 اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
.43 المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
.44 الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
.45 المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
.46 المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
.47 المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
.48 المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
.49 مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
.50 المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
.51 جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
.52 المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
.53 المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
.54 المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
.55 مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
.56 المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
.57 المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
.58 المركز الكردي السوري للتوثيق
.59 المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
.60 جمعية نارينا للطفولة والشباب
.61 المركز السوري لحقوق السكن
.62 المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
.63 المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
.64 منظمة صحفيون بلا صحف
.65 اللجنة السورية للحقوق البيئية
.66 المركز السوري لاستقلال القضاء
.67 المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
.68 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
.69 المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
.70 المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
.71 مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
.72 اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
.73 المركز السوري لمراقبة الانتخابات
.74 منظمة تمكين المرأة في سورية
.75 المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
.76 الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
.77 المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
.78 المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
.79 المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
.80 المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
.81 الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
.82 مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
.83 المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
.84 اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
.85 المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
.86 مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
.87 المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
.88 الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
.89 شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
.90 التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
.91 المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
.92 التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).