المحامي عبدالرحمن محمد
-
المرجعية القانونية الدولية: أن يكون القانون الدولي هو المصدر والمستند والمرجع الحقوقي والسياسي، ولا سيما:
-
ميثاق الأمم المتحدة.
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
جدير بالذكر أن سوريا قد صادقت على كل من ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي المذكور.
-
-
الإعلان الدستوري السوري: المادة (12) من الإعلان الدستوري السوري للمرحلة الانتقالية، والتي تنص على أن الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا تعد جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
-
الالتزام السوري: الدولة السورية ملزمة، وفقا للقانون الدولي، بتطبيق بنود:
-
ميثاق الأمم المتحدة.
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-
المادة (12) من الإعلان الدستوري السوري الحالي.
لتكون هذه المراجع القانونية الدولية والداخلية (الدستورية) مرجعية حقوقية وسياسية وشرعية بين الطرفين.
-
-
الإشراف الدولي على التفاوض: أن يجري التفاوض تحت رعاية وإشراف وسيط دولي، يكون ضامنا لنجاح العملية التفاوضية.
-
الحقوق الأساسية للشعوب حسب الوثائق الدولية: نصت تلك المستندات القانونية الدولية المذكورة أعلاه على مبدأين أساسيين:
-
حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها (المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
-
احترام مبدأ التسوية في الحقوق بين الشعوب، وحق كل منها في تقرير مصيرها (المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة).
وقد اعتبرت المادة (12) من الإعلان الدستوري السوري الحالي للمرحلة الانتقالية أن العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي صادقت عليها الدولة السورية، تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
-
الخلاصة: ليكن الالتزام بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والعهود والإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (12) من الإعلان الدستوري، مرجعية قانونية وحقوقية وشرعية بين الطرفين. ولتكن هذه المرجعيات هي الكلمة الفاصلة والحاسمة في العملية التفاوضية.