علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم ّ منع عدد من الطلبة الكرد السوريين، القادمين من إقليم كردستان، لقضاء عطلتهم الانتصافية بين ذويهم من السفر للعودة، واتمام دراساتهم الجامعية، مع أن من بينهم من هو مشرف على إنهاء دراسته.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، إذ تشهد اتساع دائرة الممنوعين من السفر، كما يبين ذلك جدول الممنوعين من السفر، على نحو مقلق، من بين الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين والناشطين ، بل و بعض المواطنين بعامة، بحسب المقاييس الأمنية، بل أن هناك أضعاف من تم الحصول على أسمائهم في جداول الممنوعين من السفر، ممن لا يعلن ذووها عن ذلك، لأسباب معروفة، وها قد تمت إضافة فئة الطلاب إلى هؤلاء الممنوعين من السفر
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، إذ تشهد اتساع دائرة الممنوعين من السفر، كما يبين ذلك جدول الممنوعين من السفر، على نحو مقلق، من بين الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين والناشطين ، بل و بعض المواطنين بعامة، بحسب المقاييس الأمنية، بل أن هناك أضعاف من تم الحصول على أسمائهم في جداول الممنوعين من السفر، ممن لا يعلن ذووها عن ذلك، لأسباب معروفة، وها قد تمت إضافة فئة الطلاب إلى هؤلاء الممنوعين من السفر
فإن منظمة ماف تطالب الجهات المعنية بإلغاء منع السفر عن مجمل هؤلاء ، وتحت أية تسمية، أو ذريعة كان ، لأن مثل هذا المنع هو انتهاك لحقوق الإنسان، ناهيك عن أنه غير حضاري ، وغير لائق بسمعة بلدنا.
كما أن المنظمة تناشد من أجل رفع المنع عن هؤلاء الطلاب، للعودة إلى جامعاتهم، ومواصلة دراساتهم الجامعية، لما في ذلك من خدمة لوطننا
(ملاحظة لم يتم نشر أسماء بعض الطلاب الذين علمنا بما تعرضوا لدواع خارج إرادتنا تتعلق برأي مقربين من بعض هؤلاء)
كما أن المنظمة تناشد من أجل رفع المنع عن هؤلاء الطلاب، للعودة إلى جامعاتهم، ومواصلة دراساتهم الجامعية، لما في ذلك من خدمة لوطننا
(ملاحظة لم يتم نشر أسماء بعض الطلاب الذين علمنا بما تعرضوا لدواع خارج إرادتنا تتعلق برأي مقربين من بعض هؤلاء)
” المادة الثانية عشرة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”
1- لكلّ فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
“المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين، وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى، المعترف بها في هذا العهد.
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
دمشق 1-9-2009
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف