مذكرة دفاع خطية تقدم لسيادة قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الموقر

      من: المدعى عليهما:
1-    فؤاد رشاد عليكو
2- حسن إبراهيم صالح – بالدعوى أساس رقم / 140 / لعام 2009

قبل الدخول في تفاصيل وملابسات هذه القضية ارتأينا هذه المقدمة التي لا بد منها:

لتتضح معالم هذه الدعوى لمقامكم ، وأسباب ودوافع وجودها بين أيديكم ، من الضروري الوقوف عند قضية وطنية سورية بامتياز، تكبد الموكلان عناء حملها ، والسعي نحو حلها وإيصالها إلى بر الأمان.

هي قضية شعب وأرض وتاريخ وحضارة وثقافة إنسانية  ، قضية ثاني أكبر قومية في البلاد ، وأن تصور الموكلين للملف الذي أمام مقامكم الكريم ،هو بالمختصر محاكمة الشعب الكردي ، بكل ما يحمله هذا الشعب من نبل وعنفوان ووطنية ، هو محاكمة وطن أراد أن يعيش بأبنائه في وئام وحب ومساواة  ، الموكلان بصفتهما السياسية ، التي أعلناها لدى مقام المحكمة بدون مواربة، يمثلان طموحات الشعب الكردي في سوريا- الذي يزيد تعداده عن ثلاثة ملايين- وهما ينتميان إلى حزب ناضل ويناضل بكل السبل الديمقراطية ، وبشكل علني ، ويطرق كل الأبواب التي قد تؤدي ، لأي حل يتوافق مع حقوق الشعوب والديمقراطية ضمن وحدة الوطن ، فبتالي هما يرفضان البتة ، من وضع قضيتهما النبيلة ضمن إطار جمعيات غير مرخصة أو سرية … أو ما شابه ذلك …!!؟؟

فقضايا الشعوب والأوطان والحقوق لا يمكن أن تعيش وتثمر خارج إطار العلنية والمجاهرة وكما أنهما يردان ، كل من يشكك بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية ، إلى كتب التاريخ والمستشرقين ، والتاريخ الإسلامي ، فالشعب الكردي ليس طارئاً على الأرض والتاريخ كما يدعيه ويشيعه الشوفينيون، إنما كان ومازال له دور بصناعة الحضارة الإنسانية ويجسد قيم الحرية والعدالة.


أما بخصوص الدعوى، ورداً على الادعاء المباشر رقم /26606  /33/ 2008  المقدم من النيابة العامة العسكرية بحلب و المتضمن الظن على الموكلين بـ:
1-     التجمع للشغب المعاقب عليها بالمادة336 عقوبات عام
2-     الانتساب إلى جمعية سرية محظورة المعاقب عليها بالمادة  288عقوبات عام
3-    إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة المعاقب عليها  بالمادة 307 قانون عقوبات عام
ندفع بالآتي :
أولاً : فيما يتعلق بمشروعية المحاكمة
إن هذه المحاكمة لم تنل شرف الدستورية ، باعتبار أن اختصاصها جاء بالاستناد إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ46 عاما بموجب الأمر ر قم /2/ تاريخ 8/3/1963 و التي أعلنت خلافاً للدستور السوري الدائم لعام 1958 وخلافا للقانون 51 لعام 1962 – الذي نص على إن حالة الطوارئ تعلن بمرسوم يتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء يرأسه رئيس الجمهورية و بأغلبية الثلثين وعلى أن يعرض على أول جلسة لمجلس النواب تعقد بعد الإعلان – إلا أن ما حصل بأن  حالة الطوارئ أعلنت بأمر عسكري صادر عن مجموعة من الضباط العسكريين ، سموا آنذاك بمجلس قيادة الثورة في 8/3/1963 و لم يعرض على أي مجلس تشريعي لغاية تاريخه، ومن ذلك الحين بقي سيف حالة الطوارئ و الأحكام العرفية مسلطا على رقاب السوريين ومعطلا كل ما هو طبيعي وعادي في الحياة العامة ليحل مكانه كل ما هو استثنائي  وطارئ.
وعندما جاء الدستور الحالي (دستور 1973) نص صراحة على إن إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية ، و نص في الوقت ذاته على إلغاء ما يخالفه من قوانين و أحكام ، إلا أن الذي حصل بأن حالة الطوارئ المعلنة قبله  لم تلغى ، و لم يعلن رئيس الجمهورية حالة طوارئ جديدة وفاقا للدستور بل أن قانون الطوارئ رقم 51 لعام 1962 لم يلغى و لم يعدل وفاقا للدستور الحالي ؟؟؟؟!!!!  وحيث أنه من الثابت بطلان إعلان حالة الطوارئ  وحيث أن ما بني على باطل فهو باطل ، وحيث أن اختصاص المحكمة جاء على خلفية إعلان حالة الطوارئ ، مما يستوجب بطلان كل ما يستند عليها ، ومنها هذه المحاكمة ، ناهيك عما تشكله هذه المحاكمة من خرق لاتفاقيات جنيف ، و العهود و البروتوكولات الدولية ، التي لا تجيز محاكمة المدنيين من قبل عسكريين.

لذا نلتمس من مقامكم إعلان عدم اختصاصكم بالنظر بهذه الدعوى و إحالتها إلى القضاء العادي صاحب الولاية الدستورية و القانونية
و في جميع الأحوال سواء تمسكت محكمتكم بولايتها و اختصاصها ، أو إحالتها إلى القضاء العادي نبين براءة الموكلين من جميع الظنون الموجهة إليهما
ثانياً:  النيابة العامة ودورها
 نصت المادة 17 من قانون العقوبا ت العسكري على ما يلي :
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
كما أن المادة /17/ من أصول المحاكمات الجزائية نصت وبالحرف :
على أن :1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.


2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
كما نصت المادة /22 / منه على أن : يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية.
فعلى ضوء هذه المواد وصراحتها ،المحددة لموجبات عمل النيابة العامة ، بصفتها ممثل المجتمع  وسعيها نحو تقصي الجرائم وتقديم الجناة إلى القضاء إضافة إلى المهام الأخرى ، نفاجأ بأن النيابة في هذه الدعوى قد عكست الدور ، وارتضت أن تمثل النظام والحكومة دون المجتمع ، وأن تتستر على جرائم القتل والإيذاء لأفراد المجتمع الذين حمايتهم من صلب أعمالها ، حيث وقفت على بعض أعمال وصفتها هي بالشغب ، وأهملت حياة إنسان استشهد بالرصاص مع جريحين آخرين كادت مقصلة الموت أن تودي بحياتهما ، ودون أن تكلف نفسها عناء البحث والتقصي عن الجناة …!!؟؟  وقد يتساءل المرء عن سر هذا التناقض ، ولماذا هذا الإهمال المتقصد ، وهل الذين قتلوا وجرحوا كانوا مواطنين سوريين أم لا …!!!؟؟؟
ثالثاً  : فيما يتعلق بجنحة التجمع للشغب
1-    لم تستطع النيابة العامة ولا شهود الحق العام أن يثبتوا ما نسب للموكلين من جرم التجمع للشغب ، كما أن قيمهما النضالية ، بمنأى عن هذه التلفيقات التي أرادت ، الجهات الأمنية منها تحقيق غايات ومقاصد أخرى ، كما أنه تبين للمحكمة ومن خلال أقوال الشاهدين سليمان اوسو و إبراهيم خلو، بعدم تواجد الموكلين في مدينة القامشلي يوم 2/11/2007 و أنهما كانا في مدينة الحسكة ، مع تمسكنا بحق جميع السوريين  بالتظاهر السلمي العلني و جميع أشكال النضال السلمي الديمقراطي و المصانة  في جميع الدساتير السورية المتعاقبة ونصت عليها جميع العهود و المواثيق الدولية ، و في جميع الأحوال حتى لو كان الموكلين في مدينة القامشلي فأنهما ما كانا سيشتركان في هذه التظاهرة على اعتبار أنهما قياديان في حزب سياسي كردي (حزب يكيتي الكردي في سوريا) فالموكل فؤاد هو سكرتير الحزب و الموكل حسن عضو في اللجنة السياسية للحزب المذكور، وإن اشتراكهما في مثل هذه النشاطات والفعاليات يستلزم استصدار  قرار من قيادة الحزب بالمشاركة أو عدمها
2-    من قراءة الضبط رقم4945تاريخ2/11/2007 المنظم من قبل مديرية منطقة القامشلي، يتبين وللوهلة الأولى أن اسم الموكلين أقحم في الضبط إقحاما ، و بشكل مقصود وفاقع ، وبإيعاز من الأجهزة الأمنية التي كانت تشرف مباشرة على تنظيم الضبط بل أننا نعتبر هذا الضبط من ضبوط  أجهزة المخابرات و لكن مكتوبة بيد الشرطة وإن أقوال الحدث المدعو سيبان بن خليل العلي ، ما هي إلا أقوال نسبت إليه  تحت التعذيب ، و هو أسلوب متبع و متعارف عليه في أغلب تحقيقات أجهزة الأمن ، و الشرطة ، وخاصة في مثل هذه الحالات ذات الطابع السياسي , وقد وصلت بعضها إلى درجة  قتل المعتقلين تحت التعذيب.

فمن أين يعلم هذا الحدث بالاسم الثلاثي و مواليد واسم والدة  كل من الموكلين و لقب الموكل حسن صالح
ومراتبهما الحزبية ,
ناهيك عن أن الضبط – الذي اعتمدته النيابة العامة – المتنازلة عن سعيها نحو الحقيقة والعدالة – غير قائم على موجبات قانونية صحيحة ، وهو باطل ، ويجب أن يستبعد من ساحة الأدلة بالرغم من الأسماء والرتب العسكرية الكبيرة الناظمة له ، لأن الضبط وبكل بساطة لم ينظم من قبل هؤلاء المذكورين أسماءهم فيه ، بل نظم من جهات أمنية ، وما أسماء أكثر من خمسة عشر ضابط الواردة فيه إلا من وحي خيال تلك الجهة الناظمة له بالإضافة إلى ما تحتويه من تهم ، ودليلنا على ما أسلفنا ، هو أن الضبط لم يوشح بتوقيع جميع منظميه ، سوى توقيعين فقط ، فما سر ذلك …!!؟؟
كما أن بعض عناصر الشرطة الشرفاء ، الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة ، أكدوا بأن ما جاء على لسانهم في ضبط الشرطة لم يدلوا به ، تصوروا فحتى الشرطة لم تسلم منهم …!!!؟؟؟
    وما تقدم أعلاه يستوجب إعلان براءة الموكلين من هذه الجنحة جملة و تفصيلا
رابعاً : جنحة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة
سبق وأعلن الموكلان أمام المحكمة  ، بأنهما عضوان قياديان في حزب يكيتي , ولا ينتميان إلى أية جمعية سرية، وان حزبهما هو حزب سياسي علني يمارس نشاطه السلمي الديمقراطي ،ونشاطه ليس بخاف على السلطات السورية ، وأن هذا الحزب لديه صحافة  دورية ، و يصدر بيانات تتناول الموقف من كافة الأحداث الهامة سواء على الصعيد الكردي ، أو على الصعيد السوري العام فالحركة الكردية , ومن ضمنها حزب يكيتي الكردي , ومنذ البدايات سلكت النضال الديمقراطي السلمي ، ونبذت العنف في تحقيق أهدافها المشروعة، والتي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , هذان العهدان اللذان انضمت إليهما  سورية إليهما بتاريخ 21/4/1969 وتبنتهما واعتبرتهما جزءا من قوانينها الوطنية الواجبة التطبيق في إقليمها.
وإن عدم وجود قانون لتنظيم الأحزاب ، يجعل جميع الأحزاب  السورية أحزابا رسمية و علنية لان الدستور السوري نص في المادة26على أن (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك) و منها الحق بتنظيم الأحزاب ،وإن عدم إصدار مثل هذا القانون ، ونقصد قانون تنظيم الأحزاب ، لا يعطي الحق لأي كان , اعتبار هذا الحزب أو ذاك غير مرخص أو سريا , لان الأصل في الأشياء الإباحة و عليه فلا أساس قانوني يمكن للسلطات القضائية الاستناد إليه في تجريم , وإعلان عدم قانونية حزب ما ,و من ضمنهم حزب يكيتي الكردي الذي ينتمي إليه الموكلان ، و لإثبات ما ندعيه نقول إن الموكل فؤاد عليكو سبق وان انتخب عضواً في مجلس الشعب , بصفته ممثلا عن الحركة السياسية الكردية في سوريا  التي اتفقت جميعها على خوض الانتخابات ، وهناك لقاءات عديدة جرت بين القيادات الكردية و السلطات الرسمية السورية منها على سبيل المثال لا الحصر لقاء وفد كردي ضم 7 من الأمناء العامين لأحزاب كردية , مع نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار، و إن السلطات السورية تتعامل مع الوضع القانوني للأحزاب الكردية من منطق آني و مزاجي فتارة تلتقيها وتارة تزج بنشطائها في السجون ، كما أن النيابة العامة وبهذا الدور الذي ارتضته ، لم تسعفنا ، بالمعايير والمقاييس التي تجعلنا والقضاء ، التمييز ما بين الحزب والجمعية ، لسد الذرائع أمام المتصيدين لخصومهم السياسيين …!!!  فالسياسة لا تصلح أن يعتبرها القضاء سندا قانونيا يبيح تجريم أي كان على أساسها .
إن ما أوردناه أعلاه لمقام المحكمة الموقرة ينفي صفة السرية و عدم المشروعية على عمل الأحزاب الكردية ومنها حزب يكيتي الكردي الذي ينتمي إليه الموكلان ، ولا يتوفر في الدعوى أي ركن من  أركان الجرم المنسوب للموكلين , المنصوص عليه في المادة 288 عقوبات ، مما يستوجب طرح ادعاء النيابة بهذا الخصوص جانبا و إعلان براءة الموكلين مما نسب إليهما.

 .

 
خامساً : فيما يتعلق بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة
بات هذا الادعاء ،ادعاءا مكررا ، ومنسوخا ، يتهم به ، وبشكل آلي إلى جانب اتهامات أخرى مموجة ، كل ناشط كردي في الدعاوى  المقامة عليه أمام المحاكم ،عادية كانت أم استثنائية و  يستوجب الرد عليه ، كون هذا الادعاء هو في حقيقته و بمن يقف ورائه ، هو الذي يثير النعرات العنصرية و الطائفية , المضافة إلى مجمل السياسات العنصرية الشوفينية الممارسة بحق الشعب الكري في سوريا ، ولا ندري على ماذا  تستند جهة الادعاء العام لترمي بهذه التهم …؟؟و منها النيابة العامة العسكرية في حلب في هذه الدعوى ،فهكذا اتهام يحتاج  لوثائق و أدلة لا تحتمل الشك أو التأويل , أم أن الاتهام جاء على عواهنه و بإيعاز من الأجهزة الأمنية , التي باتت تتدخل في مختلف مناحي الحياة العامة وحتى الخاصة ..!!؟؟؟
 ومن باب الحرص على أن لا نكون من الساكتين على الحقيقة ، وننال عواقبه ، سنبين سياسات حزب يكيتي الكردي و ما يطالب به ، كي تتوصل محكمتكم الموقرة إلى قناعة راسخة بأنه لا أساس لمثل هذه الادعاءات ، فهذا الحزب و اغلب الأحزاب الكردية , تناضل من اجل إيجاد حل ديمقراطي و عادل للقضية الكردية في سوريا ضمن وحدة البلاد , و إن الحزب يرى بان الأسلوب الأمثل لهذا  الحل , هو في منح الكرد حق إدارة مناطقهم في الجزيرة وعفرين و كوباني (عين العرب) و اعتبار هذه المناطق منطقة إدارية واحدة , و بالتشارك مع القوميات الأخرى المتعايشة مع الكرد تاريخيا في هذه المناطق , و الاعتراف دستوريا بوجود الشعب الكردي , و لغته القومية و اعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية , و إلغاء كافة المشاريع العنصرية المطبقة بحقه من إحصاء استثنائي, و حزام استيطاني عربي و كل  ما  نتج عنها  و إلغاء سياسات التعريب المطبقة بحقه , وإلغاء كافة القوانين و المراسيم و البلاغات و الأوامر الإدارية الاستثنائية , ووقف سياسات التهجير الهادفة إلى تغيير الطبيعة القومية لهذه المناطق و التي كان آخرها المرسوم 49 لعام 2008 و الذي شل الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في المناطق الكردية و بخاصة في محافظة الحسكة , التي اعتبرت استثناءا بأكملها منطقة حدودية , ويطالب الحزب بإنماء هذه المناطق بما يتناسب و حجم مساهمتها في الاقتصاد القومي , و ما  لحق بها من غبن تاريخي ، كل هذا يأتي بالتناوب مع برنامج وطني على مستوى البلاد عموما يتناول الشعب السوري برمته .
ومن باب الاستطراد ، والعلم بالشيء ، وليس من باب الدفاع عن وطنية الشعب الكردي في سوريا عموماً ، والحزب الذي ينتمي إليه الموكلان خصوصاً ، والذي لا يحتاج إلى صكوك الغفران وحسن سلوك من أحد ، نسوق لمقامكم بعض المواد من برنامج الحزب، التي تتناول هموم وقضايا الوطن السوري
المادة الخامسة: مهام الحزب على الصعيد الوطني العام :
1- اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي البناء في مقاربة الفهم من عملية التغيير العالمي والإقليمي والوطني.
 2- اتخاذ مبدأ التوافق الوطني أساساً في إقرار وصياغة القضايا والمسائل كافة .
3-    إنهاء كل مظاهر الدولة الأمنية ومرتكزاتها السياسية والقانونية كهيمنة الحزب الواحد والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد السياسي والقومي والديني والتعويض على المتضررين منهم.
 4- الإقرار بمبدأ التعددية السياسية والقومية في البلاد، واعتماد التمثيل النسبي في تحقيق البديل الديمقراطي.
 5-العمل من أجل إبرام عقد اجتماعي جديد بين سائر قوميات واثنيات المجتمع السوري ,  ينهي الاستبداد واحتكار السلطة والثروة وذهنية إقصاء الآخر.


6-التأسيس لنظام لا مركزي سياسي ديمقراطي يستند على الجماهير وقواها الوطنية المؤمنة بالتغيير .


7-التأسيس لدولة القانون القائمة على المؤسسات والمبنية على النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة .


8-ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضمان سلطة القضاء واستقلاليتها.


9- إطلاق الحريات الديمقراطية العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب ..

وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات السياسية والثقافية ..


10-إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاتها وتمكينها من ممارسة دورها الوطني في عملية التغيير والتطوير .
 11-تحقيق مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وضمان حقوقها كافة، بما ينسجم مع مبادئ الدولة العلمانية وشرائع المجتمع الدولي في هذا الصدد، كما يجب مراعاة وحماية حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة ..
 12-الاهتمام بالشباب وتنظيم طاقاتهم وإمكانياتهم، وذلك بفسح المجال واسعاً أمامهم لممارسة مواهبهم وأنشطتهم الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية ..


13- الاهتمام بالمؤسسات الثقافية والتربوية والمجالات والميادين المدنية والتنشيط المنتديات الحوارية والملتقيات السياسية والثقافية وتشجيعها في رفع السويات المجتمعية وتطويرها .


14-فصل الدين عن الدولة، وتأكيد علمانية الدولة، واحترام كافة المعتقدات والمذاهب الدينية في البلاد وحمايتها من أي اعتداء بسببها، مع نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك 
 15-صياغة دستور عصري توافقي جديد، يستند على المبادئ الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادئ الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة.ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو أي عمل آخر ، ويحمي الحقوق ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي والإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية.
 16-صياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن النسبية العادلة لكل مكونات المجتمع السوري ..
 17- إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية.


18-تعزيز دور الاتحادات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة وتحريرها من التبعية الحزبية أو الأمنية ..
19-توفير عوامل التنمية الاقتصادية، وإتباع آلية السوق والانفتاح على الأسواق العالمية ومكافحة الاحتكار
 20- حجب العمل الحزبي عن الجيش ومنعه لأي حزب كان، وتعزيز دوره في حماية الوطن والدفاع عن الشعب وصيانة النظام الديمقراطي .
 21- توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في مفهومها كأجهزة قمع وإنهاء هيمنتها على مقاليد الأمور واقتصار دورها على حماية الوطن وأمن المواطن وتوفير عوامل أمنهم واستقرارهم .
 22- تعزيز دور سوريا الإقليمي والعالمي في بناء النظام الكوني الجديد بما يحقق العدل والسلام ويعزز دور هيئة الأمم المتحدة بما يضمن حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتحقيق المصالح الدولية المتبادلة والالتزام بالعهود والمواثيق في هذا الصدد، ومكافحة الإرهاب والتطرف.
 23-استعادة الأراضي السورية المحتلة والعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية.)))
و من باب المنطق نقول إن من يثير النعرات لن يتطرق إلا لما يقوي نعرته ، و لكن بوجود مثل هكذا برامج وطنية نقول على ماذا تستند النيابة في اتهاماتها 000؟؟؟ وأن أرادت مقام المحكمة من أن تزيد القناعة بما تقدم ،نستطيع التقدم لها بالبرنامج السياسي للحزب ، الذي اقره المؤتمر العام الخامس في كانون أول 2006 
من كل ما أوردناه آنفا لمقامكم ، ينفي بشكل قاطع هذه الظنون و الادعاءات على الحزب و قادته الماثلون أمامكم ، هذا الحزب الذي يعمل ويناضل من أجل وضع  الركائز الحقيقية للوحدة الوطنية ,التي تستند إلى الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية على أساس معايير ديمقراطية وعادلة , ووضع البلاد في مسار التطور الديمقراطي والحضاري الصحيح ، ولا يسعنا سوى الأمل بأن يكون قضاءنا عموماً ومحكمتكم الموقرة خصوصاً مركون إلى الضمير وحده دون سواه ، ومن أجل أن لا نكون من المحكومين بالأمل
نلتمس من مقام المحكمة :
 إعلان عدم مسؤولية الموكلين مما نسب إليهما ، لعدم ارتكابهما لأي فعل يستوجب المساءلة ، وفي حال جنوح المحكمة إلى غير ذلك نلتمس مقامها إعلان براءة الموكلين من جميع الجنح المنسوبة إليهما لعدم الثبوت ، مع حفظ حقهما في الادعاء على من تسبب لهم بهذه المحاكمة و الادعاءات الكيدية 0
        مع التحفظ و الاحترام
  دمشق في 5/4/2009 
    المحامون الوكلاء
             

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…