منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ تدرك مدى الضّرر الذي يلحق بمواطننا من جرّاء تأخّر تسجيل الأراضي الزّراعية في هذه المناطق التي تسمّى بـ”الحدودية” لسنوات طويلة جدّا ً، بأسماء ملاكيها، فهي بصدد تقديم دراسة عن هذا القانون الجائر، وتناشد المنظمات الحقوقية المعنية للتعاون والمساندة، من أجل تسليط الضوء على النتائج التي ستترتّب على مواطننا، وخاصة “الكرد السوريين”، ممن يسكنون في هذه المناطق التي تسمّى بـ “الحدودية”، فيما لو تمّ تطبيق هذا المرسوم، بغرض العدول عنه، وذلك حرصا ً من مظمتنا على الوحدة الوطنية، ودرءاً من تفاقم حالة الاحتقان الموجود، أصلاً ، خاصة ً وأنّ من شأن هذا القانون أن يعطّل الحياة الاقتصادية عموماً، و التي هي أصلاً في حالة جدّ صعبة، بل مزرية ، نتيجة الجوع الحقيقي الذي يعاني منه مواطننا السوري، وعلى أمل أن يتمّ طيّ هذا المرسوم نهائياً، ويرفع الغبن الموجود – في الأصل- بهذا الصدد، إنصافاً لمواطنينا، ووطننا…..!
والجّدير بالذكر أنّه قد جاء ضمن العريضة المقدّمة إلى السيد رئيس الجمهورية د.
بشار الأسد في زيارته في العام 2001 لمحافظة الحسكة التماس من بعض المعنيين من مواطنينا، لرفع هذا الغبن، بحقّ أبناء هذه المحافظة، والذي لا يزال مستمرّاً، منذ عقود طويلة….!
تنشر المنظمة نص المرسوم 49/10-9-2008
المادة :الاولى
لا يجوز نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كائن في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة أخرى كانت لمدة تزيد عن 3سنوات لإسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنيا أم غير مبني واقعا داخل المخططات التنظيمية أم خارجها.
المادة 4: أ
لاتسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون ولا توضع اشارتها ما لم تكون مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة احكام المادة (31)من القرار (186) لعام 1926
ب-
تنفذ قرارت القضاة العقاريين المتعلقة باعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل باشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك او تنفيذ أي عقد او اجراء اية معاملة الا بعد الحصول على الترخيص.
المادة :5
تخضع معاملات نزع الملكية للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الاخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجددا للبيع في المزاد العلني .
المادة :6
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال 3اشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغاله عن طريق الاستئجار او الاستثمار او باية طريقة كانت لمدة تزيد عن 3 سنوات يعتبر الاستغال باطلا
المادة :7-أ
في حال اشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار او الاستثمار كانت لمدة تزيد عن 3 سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور اعلام الجهات المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون
ب
لايخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او عن طريق الارث او الانتقال الا لشرط اعلام الجهة المنصوص بالفقرة السابقة
ج:
على من يستخدم مزارعين او عمال او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون اعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية
المادة: 10
لاتطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية :أ-
أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة
ب:
معاملات الافراز وتصحيح الاوصاف
المادة:2
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي
المادة: 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 10/9/2008
رئيس الجمهورية
بشار الاسد