ترجمة: احــــمـــد عــــلـــي
البرتوكول التنفيذي لإتفاقية حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية بخصوص اعادة المقيمين غير الشرعيين.
حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية، يسمون فيما يلي طرفي الاتفاقية.
تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية،حول اعادة المقيمين غير الشرعيين.تم الاتفاق على ما يلي:
البرتوكول التنفيذي لإتفاقية حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية بخصوص اعادة المقيمين غير الشرعيين.
حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية، يسمون فيما يلي طرفي الاتفاقية.
تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية،حول اعادة المقيمين غير الشرعيين.تم الاتفاق على ما يلي:
مـــادة رقم 1
وثائق اثبات الجنسية
تثبت الجنسية من خلال ابراز الوثائق التالية:
– جواز سفر ساري المفعول بجميع انواعه،
– دفتر سفر بحري ساري المفعول،
– هوية شخصية سارية المفعول.
عندما تبرز الدوائر المختصة لطرفي الاتفاق، أي من هذه الثبوتيات، فان دوائر الطرف الآخر تعترف بعائدية جنسية الشخص المعني اليه، دون الحاجة الى بحث اضافي.
مـــادة رقم 2
اثبات الجنسية بثبوتيات ذات مصداقية
1- يمكن اثبات الجنسية بطريقة مقنعة، بشكل خاص من خلال الوثائق التالية:
– النسخة الأصلية او المصورة عن جواز سفر، او دفتر سفر بحري، أو هوية شخصية غير سارية المفعول،
– النسخة المصورة عن جواز سفر، او دفتر سفر بحري، أو هوية شخصية سارية المفعول،
– النسخة الأصلية او المصورة عن بيان الولادة، الزواج، اأو الوفاة، او وثيقة اقامة،
– النسخة الأصلية او المصورة عن دفتر خدمة العلم،
– النسخة الأصلية او المصورة عن وثيقة سفرتتضمن بيانات عن جنسية صاحبها،
– شهادات الشهود،
– لغة الأشخاص المعنيين،
– اعترافات الاشخاص المعنيين بالترحيل،
– مقارنة بصمات الأصابع.
في هذه الحالة يعتبر الشخص المعني حاملا لجنسية الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، اذا لم يعترض هذا الطرف على ذلك.
2- اذا تم اثبات عائدية الشخص المعني الى الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، فان هذا الطرف ومن خلال ممثله الدبلوماسي أو القنصلي،وبطلب من الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل – ألمانيا)، يقوم وبدون تأخير باصدار وثيقة سفر للشخص المعني.
مـــادة رقم 3
جلسات الاستماع
1- اذا لم يتم وبالاستناد الى الوثائق المبرزة بهذا الخصوص، تثبيت جنسية الشخص ،هكذا يعقد الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)،وبطلب من الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل – ألمانيا)، وبدون تأخير جلسة استماع ( مقابلة)، للشخص المعني.
2- اذا تم التأكد وبمصداقية من جنسية الشخص المعني اثناء جلسة الاستماع، فان الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، ومن خلال ممثله الدبلوماسي أو القنصلي،وبغد الحصول على الموافقة من الدائرة المختصة لـــديه ، باصدار وثيقة سفر للشخص المعني.
3- اذا رأت الدوائر المختصة لدى الطرفين، بان ذلك ضروري لاثبات جنسية الشخص المعني، فيمكنها اقتراح عقد جلسة استماع مشتركة.ويمكنهم لهذا السبب ومن خلال الدوائر المختصة تسمية خبراء من الطرفين.
واذا تم تثبيت الجنسية، وبمصداقية، تقوم الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، وبدون تأخير باصدار وثيقة سفر للشخص المعني.
4- الدوائر المختصة لطرفي العقد، تضع مسار ومعايير وكيفية اجراء جلسات الاستماع المشتركة.ويسمى كل طرف ممثليه لهذا الغرض.
مـــادة رقم 4
طلب الاستلام لحاملي الجنسية
اذا اقتنعت الدائرة المختصة للطرف المطالب (بالترحيل – ألمانيا)،بان الشخص المعني يحمل جنسية الطرف المطالب (بالترحيل اليه _ سوريا)،وفق ( المادة رقم 1 البند رقم 1 من الاتفاقية)هكذا ترسل هذه الدائرة الى الطرف الاخر،البيانات التالية،في حال توفرها:
– الاسم والكنية ،وفي حال وجوده اسم الولادة،
– محل وتاريخ الولادة،
– العنوان الاخير في اراضي الطرف المطالب (بالترحيل اليه – سوريا)،
– بيانات حول جواز السفر او وثيقة السفر – الرقم المتسلسل ،مكان وتاريخ الاصدار،فترة سريان المفعول، الجهة المصدرة لها-
– صورة جديدة للشخص المعني،
– بصمات الاصابع للشخص المعني،
– بيانات اخرى تتعلق باثبات الجنسية، للشخص المعني،
– بيانات عن الفحوصات الطبية الخاصة،الضرورية للشخص المعني وبموافقته،
– بيانات حول امور اخرى في حالات فردية،مهمة عند التسليم حول اجراءات الحماية والامان .
مـــادة رقم 5
طلب استلام مواطني دولة ثالثة وعديمي الجنسية
1- طلب الاعادة وفق المادة 2 من الاتفاقية – لمواطني دولة ثالثة وعديمي الجنسية – والمتضمنة بيانات وفق المادة 4 ’عندما تمتلكها الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا).
2- بيان الاقامة يتم ابرازه من خلال الوثائق التالية:
a- على الاراضي الألمانية:
– اقامة سارية المفعول،
– جواز سفر اللاجئين وفق اتفاقية حقوق اللاجئين بتاريخ 28ايلول لعام 1951 ،
– فيزا مع ختم السفر،
– بصمات الاصابع.
b- على الاراضي السورية:
– جواز سفر اللاجئين الفلسطينين،
– سجلات منظمة الأونوروا في سوريا،
– اقامة سارية المفعول،
– فيزا مع ختم السفر،
– بيان اقامة لعديمي الجنسية،
– بيان اقامة لمواطني دولة ثالثة،
– بصمات الاصابع،
– وثيقة مصدقة صادرة من المختار، تبرز سكن الشخص المعني في سوريا.
3- بيان الاقامة يمكن اثباته بواسطة نسخة مصورة عن الوثائق الواردة اعلاه.
4- لتنفيذ الاتفاقية يعني مصطلح اللاجئ كل الاشخاص ، الذين وفق اتفاقية حقوق اللاجئين بتاريخ 28ايلول لعام 1951 ، والمعدلة وفق بروتكول نيويورك بتاريخ 31 كانون الثاني لعام 1967 قد حازوا على مواصفات اللاجئ.
5- اثبات السفر وفق المادة 2 الفقرة 2 من الاتفاقية يمكن تبيانه من خلال :
– ختم السفر العائد للدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا ) في وثيقة السفر،
– ملاحظات الدائرة المختصةللطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا ) في وثيقة السفر ،
– كرت السفر ، الطيران او السفينة ،والتي تظهر طريق السفر من اراضي الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا).
مــــادة رقم 6
طلب التسفير والنقل
1- كل طلبات النقل ( التسفير) تتابع بشكل خطي ، وفق المادة 5 وتتضمن البيانات التالية،عندما تحوز عليها الدائرة المختصة:
a- الاسم والكنية ،وفي حال وجوده اسم الولادة،
b- محل وتاريخ الولادة،
c- الجنسية( باستثناء عديمي الجنسية)،
d- العنوان الحالي المعروف في اراضي الدولة المعنية،
e- نوع، رقم التسلسل، فترة سريان مفعول جواز السفر، او او وثيقة سفر اخرى, الدائرة التي اصدرت الجواز او حق الاقامة، وصورة الشخص المعني، صورة عن وثيقة او بيان الاقامة،
f- بيانات عن الفحوصات الطبية الخاصة، الضرورية للشخص المعني وبموافقته،
g- بيانات حول امور اخرى في حالات فردية، مهمة عند التسليم حول اجراءات الحماية والامان .
2- المكتب المختص للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا) ، ملزم برد خطي خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب الطرف الآخر.
3- اذا وافق المكتب المختص للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا) على الطلب، فان عملية التسفير يجب ان تنفذ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة.
4- توقيت السفر وطريقة الاعادة والتسفير – رقم الرحلة، الانطلاق والوصول،بيانات حول المرافقين – يجب ان يتفق عليها مباشرة بين الدائرتين المختصتين لدى الطرفين .
مــــادة رقم 7
الــتكـالـيف
اذا طالب احد طرفي العقد بالتكاليف مسيقا،والتي يجب ان يدفعها الطرف الآخر،فيجب ان تحول هذه التكاليف خلال ستون يوما، لحياب الطرف الآخر.
مــــادة رقم 8
اقرار البروتوكول
1- يدخل هذا البروتوكول في نفس توقيت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- يمكن تعديل هذا البروتوكول ، بالاتفاق بين وزير داخلية جمهورية ألمانيا الاتحادية ، ووزير داخلية الجمهورية العربية السورية.
وقع في برلين بتارخ 14 تموز 2008 على نسختين،كل واحدة باللغة العربية والألمانية ،حيث ان لكل واحدة نفس درجة الالزام.
عن حكومة المانيا الاتحادية عن حكومة الجمهورية العربية السورية
التوقيع التوقيع
وثائق اثبات الجنسية
تثبت الجنسية من خلال ابراز الوثائق التالية:
– جواز سفر ساري المفعول بجميع انواعه،
– دفتر سفر بحري ساري المفعول،
– هوية شخصية سارية المفعول.
عندما تبرز الدوائر المختصة لطرفي الاتفاق، أي من هذه الثبوتيات، فان دوائر الطرف الآخر تعترف بعائدية جنسية الشخص المعني اليه، دون الحاجة الى بحث اضافي.
مـــادة رقم 2
اثبات الجنسية بثبوتيات ذات مصداقية
1- يمكن اثبات الجنسية بطريقة مقنعة، بشكل خاص من خلال الوثائق التالية:
– النسخة الأصلية او المصورة عن جواز سفر، او دفتر سفر بحري، أو هوية شخصية غير سارية المفعول،
– النسخة المصورة عن جواز سفر، او دفتر سفر بحري، أو هوية شخصية سارية المفعول،
– النسخة الأصلية او المصورة عن بيان الولادة، الزواج، اأو الوفاة، او وثيقة اقامة،
– النسخة الأصلية او المصورة عن دفتر خدمة العلم،
– النسخة الأصلية او المصورة عن وثيقة سفرتتضمن بيانات عن جنسية صاحبها،
– شهادات الشهود،
– لغة الأشخاص المعنيين،
– اعترافات الاشخاص المعنيين بالترحيل،
– مقارنة بصمات الأصابع.
في هذه الحالة يعتبر الشخص المعني حاملا لجنسية الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، اذا لم يعترض هذا الطرف على ذلك.
2- اذا تم اثبات عائدية الشخص المعني الى الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، فان هذا الطرف ومن خلال ممثله الدبلوماسي أو القنصلي،وبطلب من الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل – ألمانيا)، يقوم وبدون تأخير باصدار وثيقة سفر للشخص المعني.
مـــادة رقم 3
جلسات الاستماع
1- اذا لم يتم وبالاستناد الى الوثائق المبرزة بهذا الخصوص، تثبيت جنسية الشخص ،هكذا يعقد الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)،وبطلب من الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل – ألمانيا)، وبدون تأخير جلسة استماع ( مقابلة)، للشخص المعني.
2- اذا تم التأكد وبمصداقية من جنسية الشخص المعني اثناء جلسة الاستماع، فان الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، ومن خلال ممثله الدبلوماسي أو القنصلي،وبغد الحصول على الموافقة من الدائرة المختصة لـــديه ، باصدار وثيقة سفر للشخص المعني.
3- اذا رأت الدوائر المختصة لدى الطرفين، بان ذلك ضروري لاثبات جنسية الشخص المعني، فيمكنها اقتراح عقد جلسة استماع مشتركة.ويمكنهم لهذا السبب ومن خلال الدوائر المختصة تسمية خبراء من الطرفين.
واذا تم تثبيت الجنسية، وبمصداقية، تقوم الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، وبدون تأخير باصدار وثيقة سفر للشخص المعني.
4- الدوائر المختصة لطرفي العقد، تضع مسار ومعايير وكيفية اجراء جلسات الاستماع المشتركة.ويسمى كل طرف ممثليه لهذا الغرض.
مـــادة رقم 4
طلب الاستلام لحاملي الجنسية
اذا اقتنعت الدائرة المختصة للطرف المطالب (بالترحيل – ألمانيا)،بان الشخص المعني يحمل جنسية الطرف المطالب (بالترحيل اليه _ سوريا)،وفق ( المادة رقم 1 البند رقم 1 من الاتفاقية)هكذا ترسل هذه الدائرة الى الطرف الاخر،البيانات التالية،في حال توفرها:
– الاسم والكنية ،وفي حال وجوده اسم الولادة،
– محل وتاريخ الولادة،
– العنوان الاخير في اراضي الطرف المطالب (بالترحيل اليه – سوريا)،
– بيانات حول جواز السفر او وثيقة السفر – الرقم المتسلسل ،مكان وتاريخ الاصدار،فترة سريان المفعول، الجهة المصدرة لها-
– صورة جديدة للشخص المعني،
– بصمات الاصابع للشخص المعني،
– بيانات اخرى تتعلق باثبات الجنسية، للشخص المعني،
– بيانات عن الفحوصات الطبية الخاصة،الضرورية للشخص المعني وبموافقته،
– بيانات حول امور اخرى في حالات فردية،مهمة عند التسليم حول اجراءات الحماية والامان .
مـــادة رقم 5
طلب استلام مواطني دولة ثالثة وعديمي الجنسية
1- طلب الاعادة وفق المادة 2 من الاتفاقية – لمواطني دولة ثالثة وعديمي الجنسية – والمتضمنة بيانات وفق المادة 4 ’عندما تمتلكها الدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا).
2- بيان الاقامة يتم ابرازه من خلال الوثائق التالية:
a- على الاراضي الألمانية:
– اقامة سارية المفعول،
– جواز سفر اللاجئين وفق اتفاقية حقوق اللاجئين بتاريخ 28ايلول لعام 1951 ،
– فيزا مع ختم السفر،
– بصمات الاصابع.
b- على الاراضي السورية:
– جواز سفر اللاجئين الفلسطينين،
– سجلات منظمة الأونوروا في سوريا،
– اقامة سارية المفعول،
– فيزا مع ختم السفر،
– بيان اقامة لعديمي الجنسية،
– بيان اقامة لمواطني دولة ثالثة،
– بصمات الاصابع،
– وثيقة مصدقة صادرة من المختار، تبرز سكن الشخص المعني في سوريا.
3- بيان الاقامة يمكن اثباته بواسطة نسخة مصورة عن الوثائق الواردة اعلاه.
4- لتنفيذ الاتفاقية يعني مصطلح اللاجئ كل الاشخاص ، الذين وفق اتفاقية حقوق اللاجئين بتاريخ 28ايلول لعام 1951 ، والمعدلة وفق بروتكول نيويورك بتاريخ 31 كانون الثاني لعام 1967 قد حازوا على مواصفات اللاجئ.
5- اثبات السفر وفق المادة 2 الفقرة 2 من الاتفاقية يمكن تبيانه من خلال :
– ختم السفر العائد للدائرة المختصة للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا ) في وثيقة السفر،
– ملاحظات الدائرة المختصةللطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا ) في وثيقة السفر ،
– كرت السفر ، الطيران او السفينة ،والتي تظهر طريق السفر من اراضي الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا).
مــــادة رقم 6
طلب التسفير والنقل
1- كل طلبات النقل ( التسفير) تتابع بشكل خطي ، وفق المادة 5 وتتضمن البيانات التالية،عندما تحوز عليها الدائرة المختصة:
a- الاسم والكنية ،وفي حال وجوده اسم الولادة،
b- محل وتاريخ الولادة،
c- الجنسية( باستثناء عديمي الجنسية)،
d- العنوان الحالي المعروف في اراضي الدولة المعنية،
e- نوع، رقم التسلسل، فترة سريان مفعول جواز السفر، او او وثيقة سفر اخرى, الدائرة التي اصدرت الجواز او حق الاقامة، وصورة الشخص المعني، صورة عن وثيقة او بيان الاقامة،
f- بيانات عن الفحوصات الطبية الخاصة، الضرورية للشخص المعني وبموافقته،
g- بيانات حول امور اخرى في حالات فردية، مهمة عند التسليم حول اجراءات الحماية والامان .
2- المكتب المختص للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا) ، ملزم برد خطي خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب الطرف الآخر.
3- اذا وافق المكتب المختص للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا) على الطلب، فان عملية التسفير يجب ان تنفذ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة.
4- توقيت السفر وطريقة الاعادة والتسفير – رقم الرحلة، الانطلاق والوصول،بيانات حول المرافقين – يجب ان يتفق عليها مباشرة بين الدائرتين المختصتين لدى الطرفين .
مــــادة رقم 7
الــتكـالـيف
اذا طالب احد طرفي العقد بالتكاليف مسيقا،والتي يجب ان يدفعها الطرف الآخر،فيجب ان تحول هذه التكاليف خلال ستون يوما، لحياب الطرف الآخر.
مــــادة رقم 8
اقرار البروتوكول
1- يدخل هذا البروتوكول في نفس توقيت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- يمكن تعديل هذا البروتوكول ، بالاتفاق بين وزير داخلية جمهورية ألمانيا الاتحادية ، ووزير داخلية الجمهورية العربية السورية.
وقع في برلين بتارخ 14 تموز 2008 على نسختين،كل واحدة باللغة العربية والألمانية ،حيث ان لكل واحدة نفس درجة الالزام.
عن حكومة المانيا الاتحادية عن حكومة الجمهورية العربية السورية
التوقيع التوقيع