نص الاتفاقية الألمانية السورية حول اعادة اللاجئين

ترجمة:احـــمـــد عـــــلـــي

ملاحظات:
1- ان هذه الترجمة هي للاطلاع العام، وليست ترجمة دقيقة تماما، ولا يمكن الاستناد اليها من الناحية القانونية.
2- كل ما هو وارد بين قوسين، هو من اضافة المترجم للتوضيح فقط.


3- عند ترجمة هذه الاتفاقية الى واقع التنفيذ العملي ، فان الطرف المطالب بالترحيل من اراضيه هو المانيا، والطرف المطالب  بالترحيل اليه هو سوريا، لذا فقد تم كتابة ذلك بين قوسين لسهولة الايضاح، علما ان ان الاسماء لم ترد في نص الاتفاقية، لأن الكلمات العربية بدون التشكيل، يمكن ان تقرأ بمعاني مختلفة واحيانا معاكسة.فيما بعد
 اتفاقية بين حكومة جمهورية المانيا الاتحادية ووحكومة الجمهورية العربية السورية بخصوص اعادة المقيمين غير الشرعيين.

حكومة جمهورية المانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية، يسمون فيما يلي طرفي الاتفاقية.
رغبة بتقوية روح التضامن والعمل المشترك بين الدولتين،باتخاذ اجراءات ضدالهجرة غير الشرعية،والتي تساعد في تسهيل اعادة المقيمين غير الشرعيين،بما يتوافق مع القانون الساري داخل كل من الدولتين تم الاتفاق على ما يلي:
مادة رقم 1
اعادة الموطنين حاملي الجنسية:
1- يقبل الطرف المطالب ( بضم الميم وفتح اللام، وهو هنا واقعيا الطرف السوري – المترجم) باعادة،وبدون شروط اضافية، كل شخص ، يتواجد في نطاق سيادة الطرف المطالب( بضم الميم وكسر اللام، وهو هنا وقعيا الطرف الألماني – المترجم) والذي لا يستوفي الشروط المطلوبة، وفق القوانين السارية،للحصول على حق الاقامة أو لم يعد يستوفي تلك الشروط، وذلك عندما يتم وفق احد البيانات، الورادة في المادتين 1 و 2 من البروتوكول المرفق لهذه الاتفاقية، تثبت جنسية الشخص الى الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا) ، او تأكد ذلك من خلال ادلة اخرى ذات مصداقية ، من تلك الورادة في البروتوكول ذاته.

ان الحقوق القانونية للشخص المعني ، تجاه الدولة المطالبة (بالترحيل منها – المانيا) تبقى سارية المفعول.القبول بالاعادة يسري ايضا على  شريك الزوجية للشخص المعني ،وعلى اطفالهم القاصرين، اذا كان هؤلاء لا يحوزون على حق الاقامة لدى الطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا).
2- الطرف المطالب (بالترحيل – المانيا) يعيد الشخص المعني بدون ايضاحات وبيانات خاصة، اذا ما  تبين فيما بعد بانه ،لا يحوز جنسية الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا) .

طلب الاعادة يجب ان يقدم في مدة اقصاها ثلاثون يوما اعتبار من تارخ استلام الشخص المذكور.
مادة رقم 2
اعادة الاشخاص من دولة ثالثة، والاشخاص عديمي الجنسية
1- كل طرف يستلم بناء على طلب الطرف الآخر،بدون بيانات اضافية غير المذكورة في هذه الاتفاقية،كل شخص من موطني دولة ثالثة او كل كل شخص عديم الجنسية،اذا كان هذا الطرف كان قد منح هذا الشخص ، حق الاقامة او فيزا،او حق اللجوء سريان مفعوله ينتهي بعد  حق الاقامة او فيزا ممنوحة من الدولة المطالبة( بالترحيل – المانيا).


2-  كل طرف يستلم بناء على طلب الطرف الآخر،بدون بيانات اضافية غير المذكورة في هذه الاتفاقية،كل شخص من موطني دولة ثالثة او كل كل شخص عديم الجنسية،اذا تم اثبات، او تم البيان بمصداقية ،بان هؤلاء الاشخاص ومباشرة بعد زيارة الى،او اقامة في،او انهم عبروا المجال السياديي للطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، وصلوا الى ارضي الطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا).
3- الطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا) يستلم كل من ذكر في الفقرة رقم 1 ،من مواطني دولة ثالثة،او من عديمي الجنسية،اذا ما تبين فيما بعد، بان هو اوهي في وقت تركه لأراضي الطرف المطالب( بالترحيل اليه – سوريا) ،لم يكن  يحوز، على حق الاقامة او فيزا او حق اللجوء ،او انه توقف في اراضيه، او عبرها.

طلب الاعادة يجب ان يقدم في مدة اقصاها ثلاثون يوما، اعتبار من يوم استلام الشخص المعني .
مادة رقم 3
المــــدد ( الزمنية)
1- اذا لم يجيب الطرف المطالب(سوريا)على طلب الاستلام، خلال مدة ستون يوما من تاريخ استلام ممثليها الدبلوماسيين او القنصليين،يعتبر الطلب بحكم الموافق عليه،اذا تم اثبات جنسية الشخص وفق المادة 1 من البرتوكول المرفق بهذه الاتفاقية،لا يحتاج الامر الى طلب الاستلام،ويمكن بناء عليه البدء بعملية الاعادة فورا.
2- بعد الموافقة على طلب الاعادة،وفق الفقرة رقم 1 ،يقوم الممثل الدبلوماسي او القنصلي للطرفف الآخر (سوريا)،في حال عدم حيازة الشخص المعني على وثيقة سفر سارية المفعول،بإصدار وثيقة سفر للشخص المعني سارية المفعول لمدة ستة اشهر.
3- يستلم الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا) الشخص المعاد بدون تاخير، خلال مدة زمنية من ثلاثة اشهر، وبطلب من الطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا)،يمكن ان يمدد ذلك لمدة ثلاثة اشهر اضافية.عندما لا يتمكن هذا الطرف بسب العوائق القانونية ،او الواقعية،من تسليم الشخص المعين،واذا لم يتمكن هذا الطرف من اعادته خلاال مدة التمديد ايضا،فيحق لهذا الطرف(المانيا) تقديم طلب تسفير جديد.
4- الدائرة المعنية،لدى الطرف المطالب (بالترحيل –  المانيا)،تعلم الممثل  الدبلوماسي او القنصلي للطرف الآخر (سوريا)، عن عملية اعادة الشخص المعني في مدة لا تقل عن خمسة ايام عن موعد الترحيل.
مادة رقم 4
التسفير البري والجوي
1-  بناء على طلب الطرف الاخر يسمح لكل اطراف الاتفاق، وبرعاية حكومية التسفير برا لطلما كان ذلك ممكنا عبر اراضي دولا اخرى، والدولة المرحل اليها.
2-  التسفير العابر، يجب ان يلغى ، فيما لو كان واردا، بان الشخص المعني، اثناء عبوره الدول الاخرى وللأسباب الورادةفي المادة 8  الوصلة الاولى، الى خطر الملاحقة ،او يتعرض لمخاطر لا انسانية او المعاملة المهينة،او امكانية العقوبة او  عقوبة الاعدام.

كذلك يمكن ان يلغى في حالة امكانية تعرض الشخص المعني على اراضى الدولة المستلمة(سوريا)للملاحقة او الحكم بالاعدام.
3- طلب عملية التسفير يجب ان يكون خطيا،وبشكل مباشر بين الدوائر المختصة لدى الطرفين.

شكل ومضمون الطلب،وتنفيذه قد تم تثبيتها في البروتوكول المرفق لهذه الاتفاقية.
4- اذا رفض الطرف المطالب ( بالترحيل اليه – سوريا)، طلب الترحيل، ولم تستلم الشخص المعني، فاته يجب ان يعلم الطرف الآخر خطيا، باسباب قراره.حتى ولو ان الطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا)،قد حصل مسبقا على الموافقة ، فانه ملزم بان يعيد الشخص المذكور ،عنما لايحوز على المتطلبات التي تسمح بتسفيره او انه لم يعد يحوز عليها.
مادة رقم5
حماية المعلومات
1- المعلومات الشخصية المطلوبة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية ،يجب حمايتها  وفق القوانين والأنظمة الداخلية لطرفي العقد،تلك التي تخص حماية المعلومات وكذلك الاتفاقيات الدولية،المحددة لكيفية التعامل مع هذه المعلومات ،وحمايتها.
2-   المعلومات الشخصية المطلوبة من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية، يجب ان تتضمن فقط:
A – الثبوتيات الشخصية للشخص المعني، وللأشخاص التابعين له: الكنية، الاسم،الاسم  السابق،اللقب ،تاريخ ومكان الولادة،الجنس،الجنسية الحالية والجنسيات القديمة.
B – جواز السفر او الهوية الشخصية.
C – الثبوتيات الرسمية الاخرى ،التي تساعد في تثبيت هوية  الشخص المعني.
D – مكان الاقامة وطرق السفر.
E – المعلومات الاخرى التي تساعد على اثبات هوية الشخص المعني.
3- المعلومات الشخصية،يجب ان تستعمل من قبل الدائرة المعنية بتسفير ذلك الشخص،وفي اطار تنفيذ هذه الاتفاقية وهي التي تديرها.الدوائر المختصة لدى الطرفين، تلك التي تتبادل هذه المعلومات،يجب ان تتاكد بأنها تستخدم بشكل صحيح،وللضرورة،وان تاخذ بعين الاعتبار، استخدامها ضمن الاطر التي تخدم الهدف منها.اذا كانت المعلومات خاطئة او بلغت بطريقة تناقض القانون،فانه يجب اعلام الدائرة المرسل لها بدون تأخير،ويجب ان تصححها او تلغيها.

الدائرة المعنية المسقبلة للمعلومات،لا يجوز لها ان ان ترسلها الى جهة ثالثة بدون موافقة خطية من الجهة المرسلة.

المعلومات الشخصية يمكن ان تحفظ، فقط المدة الضرورية لاستخدامها وللسبب الذي من اجله ارسلت هذه المعلومات.
4- الدوائر المعنية للطرفين يعلمان بعضهما البعض،بناء على طلب ،حول الامور التي استخدمت فيها هذه المعلومات والنتائج التي تم التوصل اليها.

ويجب اعلام الشخص المعني وبناء على طلبه عن هذه المعلومات،التي تخصه والطرق التي استخدمت بها.
5- طرفي العقد ملزمين،بارشفة ارسال وتلقي المعلومات الشخصية.

المعلومات الشخصية يجب حمايتها، من المراسلات التي تناقض القانون،والوصول غير القانوني اليها،او استعمالها بشكل غير قانوني.
مـــادة6
التكاليف
الطرف المطالب ( بالترحيل – المانيا)،، يتحمل تكاليف الاجراءات التالية:
–  تكاليف تسفير الاشخاص الى حدود الطرف الاخر،
– تكاليف النقل الى حدود الدولة المعنية،
–  تكاليف اعادة الشخص الذي تم ترحيله،وفق المادة1 الفقرة 2 والمادة 2 الفقرة 3 .
مـــادة 7
الاجراءات التنفيذية
1-  الاجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق،قد تم تثبيتها في البروتوكول المرفق ،وخاصة فيما يتعلق بـــ :
A – التفاصيل حول اجراءات تبادل المعلومات عن الاعادة والتسفير.
B –الثبوتيات المطلوبة لمسألة الاعادة والتسفير،
C – التكاليف وفق المادة 6 .
2- يتبادل اطراف الاتفاق عند توقيعه، البيانات حول الدوائر المختصة المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية،والاماكن التي يمكن ان يتم فيها الاستلام والتسفير.
3- كل طرف من اطراف العقد يعلم الطرف الاخر ، بدون تأخير بالطرق الدبلوماسية،حول تغيير  الدائرة المختصة.

التعديلات الاخرى يتم تبادلها بشكل مباشر بين الدوائر المختصة.
مــــادة رقـــم 8
الالتزامات الاخرى
التزامات طرفي الاتفاق، الثنائية والاقليمية والدولية، لا تتاثر بهذه الاتفاقية وخاصة الالتزمات الواردة في :
–  اتفاق جنيف بتاريخ 28 تموز 1951 حول حقوق  اللاجئين، والمعدلة ببروتكول نيويورك، بتاريخ 31 كانون الثاني حول حقوق اللاجئين,
–  الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق الانسان،والميثاق العالمي بتاريخ 16 كانون الأول 1966 حول الحقوق المدنية والسياسية،
–  الاتفاقيات العالمية حول تسفير الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم.
مـــادة رقم 9
اساس الثقة للعمل المشترك
1- تتبادل اطراف الاتفاق وبشكل منتظم، المعلومات حول المشاكل التي تطرحها مسألة الاعادة .
2-  تلتزم اطراف الاتفاق ،عند تنفيذهذه الاتفاقية، بالتنسيق الجاد، والعمل المشترك  .

من مثل وجهات النظر المختلفة حول تنفيذ هذه الاتفاقية، والتي يتم حلها عبر المشاورات الجماعية، او تبادل وجهات النظر شفاهيا، أو خطيا، فيما بين الدوائر المختصة لطرفي الاتفاق.
3- الممثل الدبلوماسي، او القنصلي لأحد طرفي العقد ، في حالة بعض  الطلبات وفق المادة رقم 1 ، يساعد الطرف المطالب( بالترحيل – المانيا)،، في تثبيت جنسية الاشخاص، الذين يجب ان يغادروا اراضيه.هنا يمكن ان يتم تنظيم جلسات استماع مشتركة.ويمكن عند الحاجة فيما يخص اثبات جنسية المعنيين،  استدعاء خبراء مختصين لذلك.
مــــادة رقــــم 10
اقرار الاتـــفـــاق
1- يعلم كل طرف الطرف الاخر، بالطرق الدبلوماسية،عند اقرار الاتفاق ، وفق المتطلبات والاسس الداخلية الناظمة للدولة المعنية.
2- تدخل هذه الاتفاقية، حيز التنفيذ، بعد ثلاثين يوما من اعلام  الاقرار، وفق المتطلبات والاسس الداخلية الناظمة للدولة المعنية.، عبر الطرق الدبلوماسية.
مــــادة رقـــم 11
مــــدة الاتفاق،تجميد والغاء الاتفاق
1-   مـــدة سريان مفعول الاتفاقية غير محددة.
2- يمكن لكل طرف، بعد المداولة مع الطرف الآخر لهذه الاتفاقية،ولاسباب تتعلق بالنظام العام، او المصلحة العامة، ان يجمد هذه الاتفاقية جزئيا او كليا.

ويجب ان يعلم بدون تأخير عن ذلك وبشكل خطي.ويدخل هذا الاجراء عند الاعلام حيز التنفيذ.
3- يمكن لكل طرف انهاء هذه الاتفاقية، في الوقت الذي يشاء.هذا الانهاء يدخل حيز التنفيذ، بعد 90 يوما ، ابتداء من تاريخ استلام طلب الانهاء.
 
وقع في برلين بتارخ 14 تموز 2008 على نسختين،كل واحدة باللغة العربية والألمانية ،حيث ان لكل واحدة نفس درجة الالزام.
عن حكومة المانيا الاتحادية              عن حكومة الجمهورية العربية السورية
            التوقيع                              التوقيع
 
 
–     البرتوكول المرفق سيتم ترجمته

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…