عبد الرحمن آلوجيإن من طبائع الحقائق و الأشياء ألا يكون هناك اتفاق مطلق, لأن الاتفاق المطلق يفضي بالضرورة إلى الجمود, و يوقف عجلة التطور, و يؤدي إلى نماذج متطابقة, و صيغ متكررة, و هو ما لا يصح و ما لا يمكن مع الاختلاف و التباين و تفاوت الآراء, و نشأة المدارس الفكرية تبعا لذلك, و الرؤى و المواقف, مع تفاوت في التفوق, و تباين في تميز الأفراد و الجماعات, و تمايز في درجات و روائز الذكاء و الاستعدادات الوراثية, و المناخات البيئية المتباينة, و درجة ارتقائها في سلم الحضارة و التطور و مقاييس الفكر الإنساني و منعرجاته و مدارجه
و إذا كان الأمر كذلك كان لا بد من تنظيم هذا الاختلاف, و تحديد أطر التعامل معه, و تنظيم العلاقات المجتمعية, وفق أنظمة و قوانين و لوائح محددة, كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و العهد الدولي للحقوق المدنية و الاجتماعية و السياسية, و شرائع و تنظيمات و قوانين محلية و دولية, تؤكد على حق الإنسان في التعبير عن تباينه و اختلافه, و بيان آرائه و اتجاهاته, و عقيدته التي لا يمكن إكراهه عليها, أو حمله على اعتناقها بالقوة, على أن يقوم باحترام عقائد الآخرين, و عدم تشكيل موانع و قوى مادية تحول دون اعتناق هذه العقيدة أو تلك, أو هذا الرأي و المذهب أو ذاك, حيث نصت الشرائع السماوية و القيم الأرضية و المعايير القانونية على صيانة هذا الحق, و وضع ضوابط له, و تحديد الأطر التي يتحرك من خلالها دون مساس بحريات و آراء و اتجاهات الآخرين, و دون أن يشكل قوة رادعة لمثل هذه الحرية المبدئية و التي نصت عليها ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و صانتها مواده, و حددت آفاق هذا المبدأ الذي لا مساومة عليه.
و مجتمعنا السوري لا يختلف عن سائر المجتمعات الإنسانية الأخرى في سريان قانون الاختلاف و التباين, و ممارسة العقيدة السياسية و المذهبية, و اعتناق الآراء المختلفة, لكونه واقعا في إطار المجتمع الدولي و قوانينه الناظمة و الموقع عليها و المعترف بها, و التي لا مناص من التقيد بها إلا أن نتجاوزها أفرادا و جماعات و منظمات و حكومات, ليعد ذلك خرقا لحرية الرأي و العقيدة, و مانعا دون ممارستهما, و تطاولا على حق أصيل لا يمكن المساس به في ظل مجتمع يحترم قواعد و أسس العلاقات الاجتماعية, و النواظم السياسية, و المحركات للعلاقات مع الدولة و الكيان الذي يشرف على عملية التنظيم و البلورة و التأسيس .
و لا يمكن و الحال هذه إلا أن نستهجن أي عمل من شأنه أن يطال حرية الأفراد و التجمعات و حقها في ممارسة دورها في تأسيس الجمعيات و النوادي و الأحزاب, انسجاما مع القانون الدولي, و ارتقاء إلى العلاقات الإنسانية الناظمة لأي اعتناق أو اعتقاد أو ممارسة فكرية أو سياسية, ليكون أي اعتقال أو مساس بحريات الأفراد و الجماعات بمثابة وصاية مباشرة أو غير مباشرة على الاعتناق و الفكر و الرأي و التطاول على حق مشروع يملكه هؤلاء بحكم الشرائع و القيم و الأعراف و القوانين الدولية, مما يعد أي اعتقال جسدي بمثابة اعتقال للفكر و الممارسة العقائدية و الروح و القيم التي يؤمن بها الإنسان في ممارسة دوره كمواطن حر في عقيدته و فكره و التعبير الحر عنهما .
إن أي اعتقال يطال الإنسان يعد تجاوزا واضحا لحقه, و حدا فاصلا يمارس دون أن يبلغ هذا الحق و يملكه, دون منة أو تفضل, لأنه يعد جزءا أساسيا من شخصيته, و حاجة ماسة من حاجاته العليا, و ضروراته الوجودية و امتداده في التعبير عن كرامته الإنسانية, و استقلاليته المصانة و التي لا يمكن أن يشكل عليها تفكير بالنيابة أو الوصاية, أو منطق التصويب و التعديل و الحكم على فساد هذا الرأي و عدم صلاحه أو غير ذلك مما يخص علاقاته الفكرية و الروحية و قيمه ومبادئه التي نذر نفسه لها, و آمن بها, و شكّل من ذاته أداة للدفاع عنها في محيط جماعته أو اتجاهه أو مدرسته الفكرية .






