السيد رئيس اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية لفرع نقابة المحامين بالحسكة الموقر
السادة الحضور الكرام
حيث إنني لن أتطرق إلى بعض المواضيع الهامة وذلك لكثرة المداخلات المفصلة بخصوصها وتفادياً للتكرار والتي بحاجة إلى حل عاجل لا يحتمل التأخير مثل إلغاء الأحكام العرفية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ والقضاء على الفساد والرشوة والسمسرة وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإحداث قانون عصري للأحزاب …..إلخ
السادة الحضور الكرام
حيث إنني لن أتطرق إلى بعض المواضيع الهامة وذلك لكثرة المداخلات المفصلة بخصوصها وتفادياً للتكرار والتي بحاجة إلى حل عاجل لا يحتمل التأخير مثل إلغاء الأحكام العرفية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ والقضاء على الفساد والرشوة والسمسرة وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإحداث قانون عصري للأحزاب …..إلخ
علماً أن التأخير في حل هذه المشاكل ومعالجتها يؤخرنا آلاف الأميال الضوئية في مواكبة الصرح الحضاري ويجعل بناء دولة الحضارة والقانون والعدل والمساواة حلماً لنا إن لم نقل مستحيلاً.
وسأكتفي بطرح المواضيع التالية التي هي من اختصاص ومهام اجتماعنا هذا.
أولاً : حيث طالبت في اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية السابق لفرع نقابة المحامين بالحسكة لعام 2007 بتنفيذ القرار رقم 1129/9 / تاريخ 30/3/2005 الصادر عن النائب العام للجيش والقوات المسلحة – وزير الدفاع والذي يعتبر بمثابة العفو العام عن جميع المعتقلين على خلفية أحداث 12 آذار لعام 2004 والذي لم ينفذ في محافظتي الحسكة وحلب وحيث يحاكم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة العشرات من الأحداث وحكم من قبل المحكمة المذكورة أعلاه أحداثٌ بالحبس وبالتعويض مع أوليائهم المسئولين بالمال للجهات المدعية بعشرات الملايين لذلك التمس ثانية من مقام وزير العدل بإلغاء الحكم الجائر الصادر بحق المحكومين وطي هذا الملف نهائياً تماشياً مع القانون والقرار الصادر المشار إليه بداية وكما ذكرت في المؤتمر السابق لعام 2007 بأننا تقدمنا بطلب بهذا الخصوص إلى وزارة العدل وحفظ الطلب في ديوان الوزارة دون أن نتلقى جواباً أو أي رد قانوني.
لذلك التمس من سيادة وزير العدل توضيح ذلك ولماذا لم ينفذ القرار المذكور أعلاه ولم يغلق هذا الملف ولم ترد الوزارة على طلبنا .
ثانياً : حيث ورد في مجلة المحامون في الإعداد / السابع – الثامن – التاسع / لعام 2007 البلاغ رقم /4/ والصادر عن وزارة العدل بخصوص تطبيق القانون رقم /41 / لعام 2004 وتأكيداً على البلاغات السابقة وضحت بأن بعض محاكم البداية المدنية قد ذهبت إلى تكليف الأشخاص المدعين بطلب تسجيل أرض واقعة على الحدود بلزوم الاستحصال على رخصة بالسماح لهم بتسجيل الأرض على أسمائهم .
وحيث أن المادة الرابعة من القانون رقم /41/ لعام 2004 قد نصت على ان تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المتوه به وفق المادة الأولى من القانون المذكور مما يفهم من هذا النص أن الرخصة إنما تطلب عند تنفيذ الحكم لا عند الادعاء الذي لا موجب للترخيص أو لإشغال الدوائر بالبت بالمنازعات إذا لم يقترن الادعاء بالحكم.
فنلتمس من سيادة وزير العدل التأكيد على تعميم هذا البلاغ على السادة القضاة والمحاكم لتنفيذه بأسرع وقت.
ثالثاً: أننا على ما يبدو سنعيد أسطواناتنا السابقة دائماً بخصوص أجانب محافظة الحسكة الذين جردوا من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر وذلك تنفيذاً للمرسوم /93/ لعام 1962 وأنني أطلب السماح للطلاب الذين يعتبرون حسب هذا الإحصاء أجانب والذين تخرجوا من كلية الحقوق بالإنتساب إلى نقابة المحامين أسوة بنقابة الأطباء وغيرها.
علماً أن الدافع من هذا الإحصاء كان سياسياً إلا أنني سأترك السياسة جانباً وأقول : لو طبق قانون الجنسية السوري لتمتع كل هؤلاء الأجانب حسب الإحصاء المذكور أعلاه بالجنسية السورية.
أولاً : حيث طالبت في اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية السابق لفرع نقابة المحامين بالحسكة لعام 2007 بتنفيذ القرار رقم 1129/9 / تاريخ 30/3/2005 الصادر عن النائب العام للجيش والقوات المسلحة – وزير الدفاع والذي يعتبر بمثابة العفو العام عن جميع المعتقلين على خلفية أحداث 12 آذار لعام 2004 والذي لم ينفذ في محافظتي الحسكة وحلب وحيث يحاكم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة العشرات من الأحداث وحكم من قبل المحكمة المذكورة أعلاه أحداثٌ بالحبس وبالتعويض مع أوليائهم المسئولين بالمال للجهات المدعية بعشرات الملايين لذلك التمس ثانية من مقام وزير العدل بإلغاء الحكم الجائر الصادر بحق المحكومين وطي هذا الملف نهائياً تماشياً مع القانون والقرار الصادر المشار إليه بداية وكما ذكرت في المؤتمر السابق لعام 2007 بأننا تقدمنا بطلب بهذا الخصوص إلى وزارة العدل وحفظ الطلب في ديوان الوزارة دون أن نتلقى جواباً أو أي رد قانوني.
لذلك التمس من سيادة وزير العدل توضيح ذلك ولماذا لم ينفذ القرار المذكور أعلاه ولم يغلق هذا الملف ولم ترد الوزارة على طلبنا .
ثانياً : حيث ورد في مجلة المحامون في الإعداد / السابع – الثامن – التاسع / لعام 2007 البلاغ رقم /4/ والصادر عن وزارة العدل بخصوص تطبيق القانون رقم /41 / لعام 2004 وتأكيداً على البلاغات السابقة وضحت بأن بعض محاكم البداية المدنية قد ذهبت إلى تكليف الأشخاص المدعين بطلب تسجيل أرض واقعة على الحدود بلزوم الاستحصال على رخصة بالسماح لهم بتسجيل الأرض على أسمائهم .
وحيث أن المادة الرابعة من القانون رقم /41/ لعام 2004 قد نصت على ان تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المتوه به وفق المادة الأولى من القانون المذكور مما يفهم من هذا النص أن الرخصة إنما تطلب عند تنفيذ الحكم لا عند الادعاء الذي لا موجب للترخيص أو لإشغال الدوائر بالبت بالمنازعات إذا لم يقترن الادعاء بالحكم.
فنلتمس من سيادة وزير العدل التأكيد على تعميم هذا البلاغ على السادة القضاة والمحاكم لتنفيذه بأسرع وقت.
ثالثاً: أننا على ما يبدو سنعيد أسطواناتنا السابقة دائماً بخصوص أجانب محافظة الحسكة الذين جردوا من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر وذلك تنفيذاً للمرسوم /93/ لعام 1962 وأنني أطلب السماح للطلاب الذين يعتبرون حسب هذا الإحصاء أجانب والذين تخرجوا من كلية الحقوق بالإنتساب إلى نقابة المحامين أسوة بنقابة الأطباء وغيرها.
علماً أن الدافع من هذا الإحصاء كان سياسياً إلا أنني سأترك السياسة جانباً وأقول : لو طبق قانون الجنسية السوري لتمتع كل هؤلاء الأجانب حسب الإحصاء المذكور أعلاه بالجنسية السورية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الحسكة 3/ 3 / 2008
المحامي
الحسكة 3/ 3 / 2008
المحامي
رضوان سيدو – عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان