الإدارة الذاتية.. قانون الغائب.. والقرارات التي لا تخدم المواطن في غربي كوردستان

 القررات الصادرة في أي بلد تكون في مجملها لصالح العام، يدر بالفائدة على الجميع، ولكن ما يصدر من قرارت من جهة الي تعتبر نفسها مسؤولة عن المناطق الكوردية تكون بعيدة كل البعد عن الواقع والصالح العام، وتشبه إلى حد كبير من قرارات إرتجالية يصدر من الميليشيات والجماعات المعادية والعدوة لجميع مكونات الكوردستانية في كوردستان سوريا والأعمالها وممارساتها البشعة والإرهابية، مثلاً كما يحدث من أعمال وممارسات في مناطق عفرين وسري كانية وكري سبي.
كل من خرج من وطنه ليس بمحض إرادته، بل أجبرته الظروف على ذلك، وهم تركوا أملاكهم بيد من يوكلهم عند غيابهم على أمل أن يرجعوا في أي فرصة تسنح لهم، ولكن ما صدر في الآونة الأخيرة من قانون، وهو يشبه كل شيء إلا القانون، من ما يسمى الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية بشأن الغائب.
وكان ردود أصداء على هذا القانون كبيرة في الأوساط الكوردية، حيث إنتقد الجميع هذا القرار الذي ينم عن عدم إكتراث ومسؤولية من أصدرها، فقد تعجت وسائل التواصل الإجتماعي بالسخرية والاشمئزاز من هكذا قرار، وإعتبروا الجميع أن من صدرها لا يريد عودة أحد إلى وطنه وفك كل إرتباطه ببلده.
لذلك قام معظم السياسيين والقانونيين والمثقفين برفض هذا القرار وطالبوا من أصدرها بالعدول والتراجع عنها والإعتذار.
حيث تحدث السياسي، اكرم شمو  عن هذا القانون، بالقول: بداية نقول القوانين كما هو معروف تصدر عن جهة مخولة وشرعية وتكون عادة من مجلس شعب منتخب وخاصة في الانظمة الديمقراطية او عن هيئة تاسيسية متفق عليها او من ملك شرعي او رئيس جمهورية شرعي ودستوري وتخضع للنقاش والمداولة ومن ثم يطرح للتصويت عليه ومن ثم المصادقة عليه من رئيس الدولة او الملك مثلا او اعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهذه من الناحية الشكلية اما غير ذلك فتكون ( فرمانات ) واوامر عسكرية او ادارية تفرض بالقوة وتفتقد للشرعية اوالمشروعية وعلى الناس الطاعة دون اعتراض او مناقشة او انتقاد. 
اما من حيث المضمون وبقراءة سريعة لقانون ( ٧ ) لعام ٢٠٢٠ هناك ملاحظات لابد من سردها.
– في المادة ( ١) وفي تعريف الغائب هناك تجاهل لصفة الوكيل والذي يعتبر اهم نظام قانوني في تنظيم العلاقات بين الناس ونظرا لاهمية دور الوكيل في التعاملات وادارة الاموال والعلاقات تكاد لا تخلو اي منظومة قانونية وفي جميع انحاء العالم من الوكيل والوكالة وتكون متقدمة في العلاقات القانونية على الاقارب جميعا لذلك تجاهل وابعاد الوكيل يشكل خطورة كبيرة على مصالح الناس وفيه اجحاف لحق يحفظه معظم الدساتير والشرائع والاعراف وشرعة حقوق الانسان.
– في المادة (٤) فيه مخالفة صريحة لمبدأ اساسي من مبادئ القانون وهو الحكم على التعاملات والتصرفات باثر رجعي حيث نص القانون على كل تصرف او معاملة سبق صدور القانون يعتبر تصرف مؤقت لحين البت فيه وهذا يحكم على ماسبق من تصرفات قبل صدوره وهذا اجحاف وظلم لانه لايجوز الحكم باثر رجعي على ما تم سابقا مثلا لو صدر قانون بمنع الوقوف في شارع معين وفرض مخالفة على ذلك فهل يجوز ان ينسحب المخالفة باثر رجعي على كل من سبق ووقف في هذا الشارع قبل صدور القانون طبعا لايجوز وغير ممكن الحكم على المباح سابقا بحكم الممنوع لاحقا اذا كان يجب ان يكون من تاريخ نفاذ القانون الجديد مثلا. 
– في المادة ( ٦ ) بالنسبة للقيم فهو بحسب القانون السوري والشرائع والاعراف معظم الدول كالتالي،
القوامة: القيم هو القائم على إدارة أموال المجانين والمعتوهين والسفهاء أو المغفلين.. وهو بمثابة الولي والوصي في إدارة أموال القاصرين.
اذا بهذا القانون يمنح سلطات الوكيل الى القيم ويعامل الغائب معاملة المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل.
– في المادة (٧) يعطي للغائب وهو المتضرر من القانون حق الاعتراض ورفع الدعوى وهذه استحالة اذ كيف يكون المتضرر الغائب ويرفع دعوى اعتراض وكيف سيبلغ هذا الغائب ثم هل للادارة مصدرة القانون سفارات وقنصليات بالخارج حتى يتم مراجعتها وتقديم الاعتراض على احكامهامثلا فيما لو تبلغ الغائب (الذي من المفترض لايعلم بذلك على الاغلب) بالاجراءات التي تفرضه هذا القانون على املاكه وامواله. 
– المادة (١٠) تقول وضع ريع الاملاك في خدمة تنمية المجتمع. 
وهذا تعدي صريح وواضح على حق الملكية المصان بالقوانين والاعراف الدولية والشرائع السماوية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومخالف لنظام الغائب المعمول به في الكثير من الدول والشرائع لانه عادة يجب وقف ريع اموال الغائب الى حين قدومه او ثبات وفاته وعندها تذهب الى ورثته اما ان تصادر ريع الاموال لصالح المجتمع فهذا ابتكار جديد وسابقة خطيرة في التجاوز على حق الملكية. 
– المادة (١٤) في البند ( أ ) يفرض على الغائب الحضور بذاته او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية الحضور لاستلام املاكه والا سيكون مصير الاموال الاستيلاء عليها وهذا تهديد صريح وواضح لفرض العودة على الغائب والذي في اغلبهم هاجروا تحت ظروف صعبة وقاسية معلومة للجميع والان القانون يخيره بين العودة خلال سنة او الاستيلاء على املاكه وهذه مخالفة لحق التنقل والهجرة الذي يحفظه معظم القوانين الوضعية والشرائع السماوية والانظمة الديمقراطية والاعراف الدولية وحقوق الانسان. 
– المادة (١٥) يفرض على الغائب العائد الاقامة لاكثر من سنة والا كل تصرفه باملاكه لايعتد به وهذا مخالفة اخرى لابسط حقوق الانسان من فرض اقامة جبرية وحجز حرية وشرط تعجيزي فيه الخيار بين الاقامة في شمال شرق سوريا والحفاظ على ممتلكاته او العودة الى الخارج حيث اقامته ومركز عمله ومن ثم الاستيلاء على ممتلكاته.
– في المادة (١٩) بخصوص الغائب المسيحي حيث تم تخصيص جزء من الشعب بمعاملة خاصة وهذا ينافي اهم مبدأ من مبادى شرعية القوانين وهو مبدأ المساوة امام القانون الا في حالات استثنائية وهي تكون عادة بخصوص الاحوال المدنية والشخصية كالزواج والطلاق والنسب والمواريث والوصاية. 
اما ان يكون التميز لجهة التصرفات المادية فهذا لايجوز ويفقد القانون مشروعيته ثم لماذا فقط المكون المسيحي يخص بهذه الخصوصية اين خصوصية المكون اليزيدي مثلا؟.
واخيرا هل يجوز لرئاسة مجلس عام حتى وان كان رئاسة مجلس شعب ان يصدر قوانين اليس هذا هو بالاصل اختصاص مجلس شعب منتخب انتخاب دستوري وحقيقي ورئيس الدولة اوالملك. 
كل هذه الملاحظات وغيرها على هذا القانون يجعله مخالفا لاصول القانون شكلا ومضمونا وفاقدا لشرعيته ويجب على المعنيين بالمر اعادة النظر به لانه يمس حقوق اساسية من حقوق الانسان وهو حق الملكية وحق التنقل والحرية في العمل والمسكن، وعدم المساواة امام القانون.
وقد تطرق الكاتب، نايف جبيرو في مقالة إلى هذا القانون، قائلا: بقراءة بسيطة لمفردات هذا القرار يظهر للعيان الى اين وصل مستوى الفساد واساليب تدمير بنية المجتمع الكردي وتفكيكه في الادارة التي يقال انها ادارة كردية؟.
1- فعنوان القرار الذي جاء بصيغة حماية وادارة املاك الغائب لا علاقة له من حيث المدلولات اللغوية بمضمون مواد القرار لأن الغائب لغةً يشير الى من هو مجهول مكان الاقامة اضافة الى انه مجهول المصير من حيث الحياة والموت وهو ما يجعل من الادارة (الدولة) وصياً لادارة ممتلكاته في حال عدم وجود من ينوب عنه وذلك الى حين تبيان حقيقة سبب غيابه او عودته بينما مواد القرار جاء حقيقةً بما يخص المهاجرين والمغتربين المقيمين خارج حدود الدولة السورية المتواصلين مع الداخل ووجود من ينوب عنهم قانوناً سواء من ذويهم أو وكلاء قانونيين وهذا كله يدل على جهل القائمين على اصدار هذا القرار بمفردات اللغة العربية ومدلولاتها أو لغايات أخرى لا علاقة لها بحماية هذه الاملاك.
2- جاء القرار في مادتها الاولى ومن خلال توضيح المقصود بالغائب الاشارة الى المجردين من الجنسية السورية نتيجة احصاء عام 1962والمكتومين القيد ومعروف لدى الجميع أن هؤلاء جميعاً هم من الكرد وبما يعني أنهم ممن سيتم الاستيلاء على ممتلكاتهم رغم ما عانوه من سنوات الظلم والاجحاف في ظل نظام البعث فجاء القرار وكأنه استكمالٌ لممارسات البعث في حق ابناء الشعب الكردي وليس كما يدّعى حماية املاكهم.
3- جاء القرار في معرض توضيح المقصود بأملاك الغائب من أنه يشمل جميع ممتلكات الغائب المنقولة (كل ما يمكن نقله من مكان الى آخر كالعملة والسيارات والامتعة) والغير منقولة (التي لا يمكن نقلها كالعقارات) وبما يوحي أن من لديه رغبة من المغتربين الكرد ممّن يملكون أموالاً في استثمار أموالهم في مشاريع انمائية في روج آفا عن طريق أقربائهم أو وكلاء قانونيين سوف تكون عرضة للاستيلاء عليها بموجب هذا القرار إضافة الى جعل من يكون له أموال أصلاً في روج آفا سحب هذه الاموال وبالسرعة القصوى قبل وضع اليد عليها من قبل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار.
4- أما من حيث قانونية القرار وشرعيتها فيبدو أن القائمين على استصدار هذا القرار
 أولاً: إمّا أنهم لا يفقهون شيئاً من الأصول القانونية وهذا مما ظهر من خلال المادة الاولى من القرار أن حماية وادارة أملاك الغائب يشمل أمواله المنقولة والغير المنقولة هذه الصيغة التي لا تأتي قانوناً إلا لحالتين, حالة حماية أملاك القاصر الذي لا وصيّ له إلى أن يكبر ويستطيع ادارة أمواله, وحالة الدائن المفلس المديون وذلك لبيع امواله في المزاد العلني إيفاءً لما في ذمته من ديون والتزامات. وهذا مما لا ينطبق قانوناً على المغتربين ومقولة حماية وادارة املاكهم إلا إذا كانت الغاية المخفية منها مصادرة تلك الاملاك.
وثانياً: إمّا أنهم ونتيجة مواقعهم المستحكمة برقاب الشعب لا يعيرون أيّة أهمية للمسائل القانونية وتسلسلها القانوني والحالات التي تصبح فيها القرارات باطلة دون أن تترتب عليها آثار قانونية حيث أن القرار
أ‌- جاء بمجمله مناقضاً لما نص عليه المواد (43) و (17) و (66) و (68) من العقد الاجتماعي لفدرالية شمال سوريا. ومعروف لدى كل ذي معرفة بالقوانين أن أي قرار أو قانون يصدر بشكل مخالف ومعارض لما نص عليه العقد الاجتماعي الذي هو بمثابة الدستور يعتبر باطلاً وليس له أيّ أثر قانوني لأن العقد الاجتماعي يقع في قمة الهرم التشريعي.
ب‌- جاء في المادة (5) من القرار عبارة غريبة لم يرد مثلها في قوانين اية دولة في العالم حيث اعتبر القرار ان جميع العقود المبرمة على املاك الغائب قبل صدور هذا القرار والتي ترتبت عليها حقوقاً للغير تعتبر عقود مؤقتة وعلى اللجنة المكلفة انهاء هذه العقود خلال ثلاثة اشهر. وغرابة هذه المادة وهي ايضاً تخالف العقد الاجتماعي انها تحكم بحكم رجعي أي انها تحكم على امور ومعاملات تمت قبل صدورها وهذا مما لا يوجد له مثيل في قوانين العالم اجمع لأن القانون يحكم من تاريخ صدوره دون ان يكون له آثار رجعية.
كما قال عضو اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكوردي الإستاذ معاذ يوسف، بأن: القانون بشكل عام يهدف الى تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع من جهة ومن جهة أخرى بينهم وبين السلطة أيا كانت والهدف دائما تحقيق المصلحة الخاصة والمصلحة العامة للمجتمع وكذلك إرساء حالة من الطمأنينة و الاستقرار في التعامل.
 وضح يوسف قائلاً: بأن هناك الكثير من المقيمين خارج الوطن وتدار أملاكهم بواسطة وكلاء قانونيين حسب القانون السوري النافذ في جميع أنحاء سوريا  بل و يستطيع أي شخص مقيم في الخارج شراء وبيع العقارات وغيرها من الأموال المنقولة في سورية طالما كان ذلك ضمن القانون وما زالت سندات الملكية السورية هي الأساس في كسب حق الملكية بالإضافة للعقود والقرارات القضائية في جميع مناطق الإدارة الذاتية.
المحامي يوسف تطرق قائلاً : في القانون السوري يعرف الغائب بأنه من لم يعرف مصيره لفترة طويلة ومن ثم يتدخل القانون بناء على طلب ذوي الغائب  لوضع قيم من أقارب الغائب لتدار الأملاك من عقارات  و غيرها من الأموال المنقولة و تعقد  التصرفات القانونية.
وعبر المحامي يوسف عن أسفه: هكذا قانون يعتبر مخالف لأبسط قوانين حقوق الإنسان التي تؤكد على حق الملكية الخاصة ومنع المساس بهذا الحق الأساسي وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك جميع العهود والمواثيق.
يوسف أشار أيضاً: بأنه من المعروف أن السوريون جميعهم قد ابتلوا بالحرب و بسبب ظروف المعيشة و الكثير من الأسباب الأخرى اضطر الكثير منهم إلى الهجرة تاركاً ورائه املاكه التي تدار من قبل اقربائه او وكلائه على أمل ان يعود يوما ما حين الاستقرار المنشود وهذا حال الكثير من أبناء شعبنا الكوردي.
يوسف أكد، بأن القانون مخالف لـ وثيقة التفاهم الميثاق الذي تدار بموجبه مناطق إدارة شمال وشرق سوريا حيث تم ذكر الاختصاصات التشريعية الحصرية للمجلس العام (الذي يعتبر بمثابة مجلس تشريعي)  في المادة /32/ من الميثاق و ليس من ضمنها إصدار قوانين تنظم حق الملكية بشكل عام!!.
موضحاً بأن صدور هذا (الفرمان) وان طبق  فسنكون أمام الكثير الكثير من التخبط والتجاوز على حقوق الملكية الخاصة ولن يخدم حالة الاستقرار في مجتمعنا وكذلك ستفقد الإدارة الذاتية مصداقيتها في الكثير من مؤسساتها وشعاراتها و خاصة من جهة أنها تشجع الاستثمارات!!.
يوسف كشف: بأن الغريب ان المادة /19/ فيما يسمى ((قانون حماية وادارة أملاك الغائب )) نص على: (فيما يخص أملاك السريان و الاشوريين والارمن تقوم لجنة ممثلة عنهم بادارة الاملاك المذكورة وفق احكام هذا القانون ….ب-.. ) وبالتالي فأن من خصائص أي قانون العمومية والشمولية أي يطبق على جميع المواطنين دون تمييز  وبورود هذه المادة يفقد هذا الفرمان  خاصيته القانونية.
و نشر الكاتب والصحفي هوشنك أوسي على صفحته الرسمية في الفيسبوك، بالقول: وقاحة قانون وضع اليد على أملاك الغائبين في روجآفا (كوردستان سوريا) تجاوزت وقاحة ودناءة نظام أردوغان في التعامل مع أملاك الأرمن، ووقاحة نظام الأسد في التعامل مع أملاك اليهود.
أضاف الكاتب في منشوره: منطق مافيوي عصاباتي يتحكم بتلك السلطة.
أكد أوسي: السلطة الآبوجية سنت قرارها هذا بعد التوقيع على اتفاق النفط مع الأمريكي, هم مطمئنون أنه لن يحاسبهم أحد.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رفض القرار في بيان رسمي: ما تقوم به الإدارة الذاتية حاليا لا يختلف كثيرا عما تقوم به سلطات النظام التي تسيطر على ممتلكات الأشخاص بحجة تغيبهم.
وقال حسن صالح، عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الكوردستاني الحر، في منشور نشره على صفحته الشخصية: الاستيلاء على الممتلكات الخاصه للكورد الغائبين، عن وطنهم، عمل إجرامي ومرفوض جملة وتفصيلاً.
تابع: الناس خلقتهم أمهاتهم أحراراً، وحقوقهم الخاصة مقدسة، ولا يجوز المساس بها، تحت أية ذريعة مفتعلة، القوة العمياء ستسقط مستخدميها عاجلاً أم آجلاً.
أضاف: الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، ضربة قاصمة لجهود التقارب الكوردي الداخلي، وهو مخالف للأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية، ولقيم الحق والعدل.
وطالب صالح التراجع عن هذا القرار قائلاً: على إدارة PYD الكف عن الظلم والقهر والاستبداد، والتراجع عن هذا القرار، الذي يستهدف أبناء وبنات شعبنا الكوردي المنكوب والمشتت.
————————–
جريدة كوردستان – العدد / 638    

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…