تلقى الايزيديون كسواهم من المكونات السورية في الداخل والمهاجر”قانون حماية وادارة املاك الغائب ” رقم ( 7 ) لعام 2020 الصادر عن” الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “بمشاعر بالغة من الاستغراب والقلق وخيبة الأمل وعدم الرضى .وما يثير تلك الزوبعة من المشاعر السلبية ان هذا القانون المشتكى منه قد بني على تجاوزات دستورية فاضحة وتأسس على انتهاكات حقوقية / قانونية صارخة حتى ظهر ليس فقط للايزيدي المغبون بل لكل مقتف للأثر او متابع للشأن الانساني مجافيا لأبسط قواعد العدالة ومتنافيا بلا لبس لمبادئ حقوق الانسان المستقرة في العالم ويمهد من ههناك في نطاق اختصاص “الادارة الذاتية” المكاني لسابقة تشريعية خطيرة في شرعنة التطاول غير المشروع على حقوق الملكية الخاصة وحقوق الانتفاع العقاري كالانتفاع الدائم والمستمر منذ عقود بالاراضي الزراعية العائدة ملكيتها للدولة والذي أي الانتفاع اصبح يماثل في استقراره واستمراره التملك .
ونظرا لإن تاريخ المكون الايزيدي مثقل مثل حاضره بالدم والإبادة والقتل والاستلاب والتهميش والتجاوز على الخصوصية ولكون الايزيدي المُهجَّر لم يغادر وطنه السوري وارض آبائه واجداده عن طيب خاطر او بقصد الاستجمام بل مضطرا ومفتقدا مع عائلته وهو وفي بيته وقريته وعلى ارضه التاريخية الى حماية قانونية رسمية فعلية وواقعية بخاصة بعد ان طفحت داعش والنصرة وسواهما من المنظمات الارهابية مما يدلل ان الايزيدي لم يجازف بحياته وحيوات افراد عائلته ولم يعرِّض نفسه واهله لمهالك واهوال العبور غير الشرعي للحدود الا كي يتفادى اخطارا واقعة او محدقة ادهى واعظم وحتى يحافظ من ثم على امنه و وجوده وكرامته وشرفه وخصوصيته من الابادة والمجازر والعنف والإلحاق والتذويب لذلك ولكونه مهجَّرا وفارا فإن صفة مغترب لا تنطبق والحال هذه على الإيزيدي .
إذأ يتضح وسندا على ماتم سرده او ما سيأتي ان هذا القانون ليس فقط بمجحف بل قابلٍ للإبطال او التعديل للاسباب التالية :
اولا ـ لجهة الشكل وآلية الصدور :خالف صدور هذا القانون الاصول المعتادة في سن القوانين ولم يصدر عن سلطة تشريعية منتخبة او عن رئيس الدولة او حتى “رئيس الادارة الذاتية” بل تولى مهمة تشريعه رئاسة مشتركة للمجلس العام في الادارة الذاتية .
ثانيا ـ لجهة التجاوز على المبادئ الدستورية:القانون الصادر تجاوز على ضوابط حرمة الملكية الخاصة التي توضحها المواد 15 ،16 ، 17 وسواها من الدستور السوري الحالي .
ثالثا ـ مخالفة العقد الاجتماعي : فبينما تذهب المادة السادسة من العقد الاجتماعي ان :”جميع أفراد ومكونات الإدارة الذاتية الديمقراطية متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات “وتُلزِم المادة الحادية والعشرون كي “
تكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات ” فإن “المادة الثانية والأربعون ” تقر :”ان للجميع حق التملك، والملكية الخاصة مصانة، ولا يحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة شرط تعويضه تعويضا عادلا حال رفع يده عن ملكه ” .
رابعا ـ مجافاة العدالة والمنطق الانساني السوي : راعى القانون الخصوصية الدينية للسريان والآشوريين والارمن وغفل عن الايزيديين مع العلم ان الايزيديين الذين يعدون اصل الكرد هم اكثر المكونات الدينية التي تعرضت للإبادة وسبي النساء وتجنيد الاطفال وتغيير الدين والتهجير والاستلاء على الاملاك وهدم المعابد والمزارات الدينية وتدمير البنى التحتية في مناطقهم ومحو الخصوصية لاسيما وان “المادة التاسعة والثلاثون” من العقد الاجتماعي اخذت على عاتقها ان :
“يضمن هذا العقد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع مواطني الإدارة الذاتية الديمقراطية “
خامسا ـ عدم التلاؤم مع مبادئ حقوق الانسان : نظرا لكون ” المادة العشرون ” من العقد الاجتماعي تقول : “
تعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا و مكملا لهذا العقد “فإن القانون يكون خالف هنا المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على ان : “
1 ـ لكل فرد حق في التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره .
2 ـ لايجوز تجريد احد من ملكه تعسفا ” .
سادسا ـ مخالفة الواقع والحقيقية : لا تنطبق صفة “الغائب” ولاحتى صفة “المغترب” كما اشرنا آنفا على الإيزيدي المهجَّر قهرا اوالذي هُدِّد بالابادة والتعدي على الكرامة الانسانية وتغيير الخصوصة والعامل الذي ينفي ههنا صفة “الغائب”عن الإيزيدي ان له محالّ إقامة مستقرة وعناوين معروفة وثابتة في الدول التي فرّ او هُجِّر قسراً اليها هذا فضلا عن ان الواقع دلل في السنوات الماضية ان أعدادا من الايزيديين لاحوا احيانا عبر” عودة مؤقتة ” في مناطق الادارة الذاتية لإدارة واستثمار املاكهم او لاستخراج او تجديد وثائق وثبوتيات شخصية .
لكل ماتم عرضه ولمّا كان “القانون رقم 7 لعام 2020 ” نأى بنفسه ان يتصف كما هو مفترض ب”العمومية” بل ارتضى لنفسه ان يعمم غياب مواطنه الايزيدي وغير الايزيدي او من في حكم هذا المواطن كحالة طارئة فرضها واقع الحرب والفوضى والدمار والابادة وغياب الامن وتردي الواقع الاقتصادي وعصف بحقوق الايزيديين فشكّل مقدمة غير مبشرة لبتر وجود الايزيديين في مناطق الادارة الذاتية فاننا نهيب بالمعنيين في الادارة الذاتية الى العمل الجاد والفاعل على رفع الغبن الذي لحق وسيلحق بالايزيديين في المستقبل جراء تطبيق هذا القانون عبر إلغائه كليا اما في حال الجنوح الى غير الإبطال فمبادئ العدالة تفترض اضافة اسم الايزيديين الى المادة 19 مراعاة للخصوصية الدينية الاقلوية واسوة بالمكونات الدينية المذكورة في هذه المادة قبل ان تتصاعد ثورات القلق والغليان في الاواسط الايزيدية المُهجَّرة لاسيما تلك الفارّة الى اوروبا واعتبار “البيت الايزيدي” او من يتفق عليه الايزيديون لاحقا مرجعا في التمثيل .
بكل احترام وتقدير
الموقعون :
مجموعة من الحقوقيين الايزيديين السوريين
نسخة /الى المجلس التشريعي
نسخة/ المجلس العام