أصدرت دائرة الهجرة السويدية، الأثنين 2 سبتمبر 2013، قرارا يقضي بمنح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء السوريين الحاصلين مسبقاً على إقامات مؤقتة.
وقد تلقت الشبكة الآشورية عشرات الرسائل عبر بريدها الألكتروني وعبر فيسبوك وتويتر تستفسر عن حيثيات هذا القرار.
إن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بجميع اتصالاتكم، فإنها ترغب في توضيح التقاط التالية:
ولا يشمل هذا القرار أيا من اللاجئين السوريين في مناطق أخرى من دول العالم.
ثالثا: القرار الأخير يمنح حق لم شمل العائلة لهؤلاء المستفيدين من القرار.
والمعنيون بالقرار وفق مفهوم لم الشمل هم بالدرحة الأولى: الزوجة أو الزوج والأطفال دون سن 18.
أي أن كل شخص حصل على الإقامة الدائمة سيحق له جلب زوجته، أو زوجها، وأطفالهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
ولا يستفيد من القرار الأخوة أو الأخوات، الآباء أو الأمهات.
كما لا يستفيد منه من لا يشمله قرار تبديل الإقامة المؤقتة الى إقامة دائمة.
ولا يستفيد منه من لم يحصل على صفة لاجئ.
رابعا: السفارات والقنصليات السويدية في عمان وأنقرة واستنبول وغيرها، تستقبل ذوي المستفيدين من هذا القرار في لم شمل العائلة فقط، ولن تستقبل السفارات لاجئين سوريين مقيمين في هذه الدول بناء على هذا القرار.
وتتخذ السفارات السويدية معايير صارمة في منح تأشيرات الدخول الى السوريين المتقدمين فيها.
خامسا: يشمل هذا القرار السوريين الذين ليس لديهم اوراق تثبت هويتهم.
وهذا يعني بالدرجة الأولى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا.
كما يعني المواطنين السوريين المحرومين من الجنسية.
لكن من مساوئ هذه الجزئية أنها ستفتح الباب واسعا أمام الكثير من أبناء الدول العربية (الموجودين في السويد بطرق غير شرعية، أو الذين رفضت طلبات لجوئهم) للتقدم بطلبات اللجوء على أنهم سوريون، وبالتالي سيحصل هؤلاء على الإقامة الدائمة على حساب حرمان عدد من العائلات السورية من هذا الحق.
وقد سجلت الشبكة الآشورية حالات عديدة لمواطنين من دول عربية تقدموا وحصلوا على لجوء في هذا السياق.
وهذا يعني وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان: أن المنع يشمل كل من نفذ أو تورط في عمليات اعتقال أو خطف أو اغتصاب، أو إبادة سكان، أو اضطهاد جماعات لأسباب سياسية أو دينية أوعرقية، أو تعذيب أو قتل خارج نطاق القضاء.
الحرمان لا يشمل فقط من ارتكب الجريمة، بل من حرض على ارتكابها أو شارك فيها، أو تستر عليها، أو بررها أو أيدها، أو تستر على مرتكبيها، أو من علم بوقوعها ولم يمنع حدوثها.
وقد رصدت شبكتنا وجود عدد من الأشخاص ممن تنطبق عليهم معايير الفقرة الثالثة من المادة 25 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ممن حصلوا على اللجوء السياسي في السويد (وغيرها) بموجب هذا القرار.
وتعرب الشبكة الآشورية عن استعدادها التام للتعاون مع دائرة الهجرة في هذا الخصوص.
كما تؤكد الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان مواصلة دعمها ومساعدتها للأسر والعائلات السورية في موضوع تدعيم شهاداتها امام سلطات الهجرة السويدية، وهذا ما فعلته الشبكة مع عدد لا بأس به من العائلات والأفراد في السويد وألمانيا والنرويج وغيرها في العامين الماضيين، إلا أنها تحذر في الوقت نفسه من امكانية أن يفتح هذا القرار باب الهجرة الى السويد بشكل غير مسبوق، وبالتالي ستزداد وتيرة عمليات التهريب غير الشرعية، باعتبارها الطريقة الوحيدة للدخول الى السويد، مما يؤدي الى ازدياد استغلال هؤلاء المهاجرين من قبل مافيات التهريب التي سترفع أسعار تكاليف التهريب أمام اللاجئين السوريين الى أرقام خيالية مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية قد تهدد حياتهم.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في السويد قد بلغ حتى شهر آب 2013 حوالي 14700 لاجئ.
منهم 7840 لاجئ في عام 2012 و 6900 في عام 2013.
الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
ستوكهولم – 5 أيلول 2013
على الانترنت : www.assyrianrights.org
على الفيسبوك:facebook.com/assyrian.network
على تويتر@AssyrianRights :
على يوتيوب: Assyrian Rights
أو تواصلوا معنا عبر الايميل:director@assyrianrights.org