مقدمة :
نحن شعب غربي كردستان
الكرد في غربي كردستان و في كافة الأجزاء الأخرى هو شعب أصيل و متجذر عبر تاريخه الحضاري ومنذ آلاف السنين .
أي منذ تشكل المجتمع الزراعي الأول في ميزوبوتاميا ، فالحضارات الميدية و الهورية و الميتانية خير دليل على تاريخانية الكرد في منطقة الميزوبوتاميا .
أي منذ تشكل المجتمع الزراعي الأول في ميزوبوتاميا ، فالحضارات الميدية و الهورية و الميتانية خير دليل على تاريخانية الكرد في منطقة الميزوبوتاميا .
و قد أعتنق الكرد الإسلام منذ عام 639م وساهموا مع غيرهم في الفتوحات وأصبحوا جزء من نسيج الدولة الإسلامية ومثلما ساهم الكرد في الفتوحات ساهموا أيضا في بناء الحضارة الإسلامية فبرز في صفوفهم قادة وعلماء وأدباء ومؤرخين أغنوا الحضارة الإسلامية في المجالات المختلفة .
و قد تعرض الكرد عبر مسيرتهم إلى عدة انقسامات أبرزها كانت نتيجة الصراع الدائر بين الامبراطورتيين الصفوية و العثمانية في العام 1514 ؛ و ثاني أبرز الانقسامات كانت عبر اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 .
و عليه فأننا ندرك حجم المعاناة و الظلم و الاضطهاد الذي عان منه أجدادنا جراء تلك الانقسامات .
و عليه فأننا ندرك حجم المعاناة و الظلم و الاضطهاد الذي عان منه أجدادنا جراء تلك الانقسامات .
كما أننا ندرك حجم التضحيات الجسام و التي قدمها الشعب الكردي من أجل تأسيس الدولة السورية الحديثة فقارعوا الاحتلال الفرنسي و أكدوا سوريتهم في انتفاضاتهم المستمرة في المناطق الكردية وفي كل سورية , يدا بيد مع كل المكونات السورية و حتى تحقيق الاستقلال في العام 1946 ،و لم يتوقفوا عند هذا الحد بل ساهموا في بناء الدولة الوطنية عبر رجالاتهم و سياسيّيهم .
لقد تبلورت الدولة السلطوية القوموية ونمت سياساتها الشوفينية بوتائر مضطردة في نهاية الخمسينيات بعد أن تبنت هذه السياسات أحزاب وشخصيات قوموية عربية توجت بمجيء البعث في عام 1963 و اغتصاب السلطة الوطنية السورية من قبلها و التي جسدت رؤى الاضطهاد الممنهجة و كرّست النظرة الاقصائية للشعب الكردي في سوريا و حرمّته أبسط الحقوق الإنسانية كالحرية و العدل و المساواة ، فارتكبت سلطات البعث بحقنا جرائم ضد الإنسانية من حملات تهجير منظم و تعريب منتظم و تطهير عرقي ملفت للعيان ، فلا يخفى على أحد المشاريع البعثية التي حاصرت و انتهكت عدالة القضية الكردية بمخططاتها الشوفينية أهمها مشروعي الحزام و الإحصاء .
ناهيكم عن الاعتقالات التعسفية و العنف المجتمعي تجاه الكرد في سوريا .
ناهيكم عن الاعتقالات التعسفية و العنف المجتمعي تجاه الكرد في سوريا .
كما أننا ندرك أن الوضع المتأزم التي تعيشه سورية نتيجة طمس الحريات وعدم إجراء عملية التحول الديمقراطي ، قد سبب بتفاقم و تأزم القضايا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .
الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية تظهر بشكل جلي على أرض الواقع .
و من أهم القضايا المتفاقمة في المجتمع السوري هي القضية الكردية ، و التي أصبحت بمثابة عقدة كأداء ، نتيجة السياسات الإنكارية التي يسيّرها النظام البعثي الحاكم الرافض للاعتراف بالوجود الكردي كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية و مع شركائه على كافة تنوعهم القومي و الديني .
و له حقوقه الوطنية و القومية التي تشتمل كافة مجالات الحياة ، بدءا بالجوانب السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية ، وانتهاء بحقوق المواطنة السورية الحرة ، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه القضايا .
الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية تظهر بشكل جلي على أرض الواقع .
و من أهم القضايا المتفاقمة في المجتمع السوري هي القضية الكردية ، و التي أصبحت بمثابة عقدة كأداء ، نتيجة السياسات الإنكارية التي يسيّرها النظام البعثي الحاكم الرافض للاعتراف بالوجود الكردي كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية و مع شركائه على كافة تنوعهم القومي و الديني .
و له حقوقه الوطنية و القومية التي تشتمل كافة مجالات الحياة ، بدءا بالجوانب السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية ، وانتهاء بحقوق المواطنة السورية الحرة ، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه القضايا .
و تبجيلا منا لقادة و رموز الحركة التحررية الكردستانية و مناضليها و شهدائها الذين قدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق حريتنا و صون كرامتنا و ترسيخ مفهوم الحماية الذاتية و حماية الوطن و الإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملء إرادتنا الحرة ، و لإقامة مجتمع كردستاني متمدن بكل مكوناته الدينية و القومية ؛ مجتمع يسوده روح المساواة و التسامح و الأخوة ، وضمان حقوق المرأة كاملة, و للتأسيس لمجتمع ديمقراطي يتساوى الجميع في الحقوق و الواجبات ، و لإقامة مجتمع يحقق كرامة الإنسان وفق الدساتير و الصكوك والعهود الدولية و المتعلقة بحقوق الإنسان و تحقيق الحرية المنبثقة من إرادة الذات المتحررة .
لقد توحدت أهداف كل مكونات مجتمع الإدارة الذاتية الديمقراطية من كرد و عرب و مسيحيين ، و اتفقت مع إرادة بقية مكونات الشعب السوري و بكلّه ألتعددي ، ليكون إقليم الإدارة الذاتية الديمقراطية إقليما اتحاديا ضمن دولة سوريا التعددية الديمقراطية ، وتجسيدا لهذه الإرادة و تحقيقا لهذه الأهداف ، فلقد تبيّنا هذا الدستور .
الباب الأول : أحكام عامة .
المادة الأولى : يسمى هذا الدستور : العقد الاجتماعي في غربي كردستان
المادة الثانية :مناطق سريانه : يسري مفعول هذا العقد في مناطق غربي كردستان و لا يجوز تعديله في المرحلة الانتقالية .
المادة الثالثة : ينظر هذا العقد إلى سورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها دمشق و نظامها ديمقراطي برلماني تعددي اتحادي ، و غربي كردستان ( مناطق الإدارة الذاتية ) جزء لا يتجزأ من سوريا جغرافيا و إداريا و مدينة قامشلو عاصمة مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية .
المادة الرابعة : يحدد علم و شعار و نشيد مناطق الادارة الذاتية بقانون
المادة الخامسة : اللغة الكردية و العربية هما اللغتان الرسميتان لمناطق الادارة الذاتية مع ضمان التعليم لأبناء المكونات الأخرى للتعليم بلغتهم الأم .
المادة السادسة : يحترم هذا العقد و يضمن بشكل كامل حرية الأديان و ممارسة شعائرها .
الباب الثاني : مبادئ أساسية
المادة السابعة :
الشعب مصدر السلطات
المادة الثامنة :
تعتبر العهود و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا و مكملا لهذا العقد .
المادة التاسعة :
تتكفل حكومة مناطق الادارة الذاتية بحماية البيئة و تطويرها و تحسينها بمشاركة المواطنين و الحفاظ على البيئة واجب أخلاقي و وطني مقدس .
المادة العاشرة :
تكون لمناطق الادارة الذاتية وحدات للحماية الذاتية تسمى وحدات حماية الشعب ، تحدد مهمتها في حماية الحدود الدولية لسوريا و محاربة الإرهاب ضمن مناطقها و تحدد نسبتها و حجمها و علاقتها بالقوات المركزية بقانون و تخضع لإدارة مدنية .
المادة الحادية عشرة :
مكونات الادارة الذاتية متساوية في الحقوق و الواجبات خدمة للوطن والمجتمع
المادة الثانية عشرة :
يضمن هذا العقد الفصل بين السلطات
الباب الثالث : الحقوق و الحريات
المادة الثالثة عشرة :
حق الحياة حق أساسي و مصان بالقانون و عليه تُلغى عقوبة الإعدام .
المادة الرابعة عشرة :
لكل المواطنين حرية الدين و المعتقد
المادة الخامسة عشرة :
للمواطنين كلهم حرية التنظيم و التعبير عن الرأي و التظاهر السلمي و الاضراب وفق القانون
المادة السادسة عشرة :
للجميع حرية حصول على المعلومات و ممارسة الأنشطة الإعلامية و الفنية .
المادة السابعة عشرة :
ضمان حق التنقل و الانتقال داخليا و خارجيا لكل مواطن .
المادة الثامنة عشرة :
للجميع حرية الحق بالأمن و التعليم و العناية و الضمان الصحي و الضمان الاجتماعي و يضمن العقد توفير الرفاه و فرص العمل و ترعى الأمومة و الطفولة .
المادة التاسعة عشرة :
للجميع حرية الحياة بهوية الولادة أو الهوية التي اكتسبها طوعا فيما بعد ( الاثنية – الجنسوية – المذهبية – الدينية – الثقافية – اللغوية )
المادة العشرون :
للجميع حرية الحياة و الحماية الشخصية و التي تتناسب مع التوازن الإيكولوجي ضمن مجتمع بيئي
المادة الحادي و العشرون :
الحق في الانتساب و تشكيل الاحزاب و الجمعيات و النقابات و منظمات المجتمع المدني
المادة الثانية و العشرون :
يضمن هذا العقد حق المرأة في ممارسة الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية
المادة الثالثة و العشرون :
يجب أن لا يفسر تعداد الحقوق و الحريات الواردة في هذا العقد بأنها قد وردت على سبيل الحصر
المادة الرابعة و العشرون :
الملكية الخاصة مصانة لا يحرم أحد من التصرف بملكه إلا وفق القانون و لا ينتزع عنه إلا لأغراض المنفعة العامة شرط تعويضه حال رفع يده عن ملكه .
المادة الخامسة و العشرون :
للجميع الحق في الانتخاب و الترشيح لكافة الهيئات و المؤسسات
المادة السادسة و العشرون :
يضمن هذا العقد الحق بالتمتع بالطفولة و منع عمالة الأطفال و استثمارهم و زواجهم في سن مبكرة و تعذيبهم نفسيا و جسديا .
المادة السابعة و العشرون :
للجميع حرية الهوية القومية و التطور الثقافي .
المادة الثامنة و العشرون :
يضمن هذا العقد مبدأ تكافؤ الفرص للجميع و تكفل الحقوق الأساسية للمرأة و مساواتها مع الرجل في كافة الميادين دون تمييز
الباب الرابع : الجهاز التشريعي (البرلمان )
المادة التاسعة و العشرون :
هو الجهاز التشريعي الاعلى في مناطق الإدارة الذاتية منتخب من قبل الشعب بالاقتراع السري والمباشر ولمدة /4/ سنوات لكل دورة ويصدر التشريعات والقوانين اللازمة ويراقب عمل الجهاز الاداري والتنفيذي
المادة الثلاثون
يُعقد الجلسة الاولى في اليوم 16 بعد اعلان النتائج في كافة المناطق من قبل المفوضية العليا للانتخابات ، و يرأس و يدير الجلسة الأولى لمجلس الشعب أكبر الأعضاء سنا ويديرها في الجلسة الأولى ثم ينتخب الرئاسة المشتركة وديوان الرئاسة المؤلفة من سبعة أعضاء بنسبة لكل منطقة عضو .
و يشكل المجلس الدائم .
وتكون جلساته علنية إلا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفق لما ينص عليه نظامها الداخلي
و يشكل المجلس الدائم .
وتكون جلساته علنية إلا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفق لما ينص عليه نظامها الداخلي
المادة الواحدة و الثلاثون :
1.
عدد أعضاء مجلس الشعب تكون بنسبة لكل /20/ الف ناخب عضو يمثلون كافة المناطق والمدن والقرى في مناطق الادارة الذاتية وبنسبة التمثيل 40%للجنسين ووفقا لقانون الانتخاب
عدد أعضاء مجلس الشعب تكون بنسبة لكل /20/ الف ناخب عضو يمثلون كافة المناطق والمدن والقرى في مناطق الادارة الذاتية وبنسبة التمثيل 40%للجنسين ووفقا لقانون الانتخاب
2.
المادة الثانية و الثلاثون
المادة الثانية و الثلاثون
3.
لا يحق للرئاسة المشتركة للمجلس أن يرأس المجلس أكثر من دورتين متتاليتين ويحق تمديد الدورة في حالات استثنائية وبطلب من ربع الاعضاء أو بطلب من ديوان الرئاسة أو بطلب من رئاسة الحكومة
لا يحق للرئاسة المشتركة للمجلس أن يرأس المجلس أكثر من دورتين متتاليتين ويحق تمديد الدورة في حالات استثنائية وبطلب من ربع الاعضاء أو بطلب من ديوان الرئاسة أو بطلب من رئاسة الحكومة
المادة الرابعة و الثلاثون
يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية البرلمان الشروط التالية
• ان يكون مواطنا سوريا
• ان يكون مقيما في مناطق الادارة الذاتية مدة لا تقل عن /5/ سنوات
• ان لا يقل عمره عن /25/ سنة
• ان لا يكون منتسبا للأجهزة القمعية السابقة أو ممن اسهم في اضطهاد المواطنين
المادة الخامسة و الثلاثون
يتمتع عضو البرلمان طيلة فترة عضويته بالحصانة البرلمانية ولا يسأل عضو البرلمان عما يبديه من آراء في جلساتها أثناء ممارسته عمله الرسمي , ولا تجوز ملاحقته قضائيا وإلقاء القبض عليه إلا في حالات الجرم المشهود مع أعلام ديوان المجلس .
المادة السادسة و الثلاثون
اختصاصات البرلمان
• وضع نظام داخلي ينظم عمل البرلمان وهيكلته
• تشريع القوانين المقدمة من مجلس الوزراء والمجالس الشعبية المحلية
• الرقابة على أعمال الهيئات الادارية والتنفيذية ومسائلتها
• المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية
• منح وسحب الثقة للحكومة أو عن أحد أعضائها
• إعلان حالة الحرب والطوارئ وإنهائها بقانون
• تنتخب أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا و عددهم سبعة أعضاء ممثلوا المناطق في الادارة الذاتية
المادة السابعة و الثلاثون :
المفوضية العليا للانتخابات
1- و هي لجنة مستقلة مختصة تقوم بتنظيم المستوجبات القانونية لتسيير الشؤون العامة للانتخابات و هي عبارة عن عدد من الاعضاء في كل منطقة من مناطق الادارة الذاتية .
قوامها 18 عضوا ، ستة منهم يعينهم الهيئة الكردية العليا ، و 6 يعينهم مجلس المحافظة ، و6 تعينهم المجالس المحلية في مدن الادارة الذاتية .
قوامها 18 عضوا ، ستة منهم يعينهم الهيئة الكردية العليا ، و 6 يعينهم مجلس المحافظة ، و6 تعينهم المجالس المحلية في مدن الادارة الذاتية .
2- و تتخذ القرارات في المفوضية العليا بأغلبية 11 صوتا
3 – لا يجوز لأعضاء هذه الهيئة الترشيح للبرلمان
4- تعين المفوضية العليا للانتخابات مواعيد تحددها وتعلنها ، و تتلقى طلبات الترشيح للبرلمان من الاحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و من هيئات التدريس في الجامعات و الجماعات الدينية و العشائرية و من المستقلين أبضا
5- تقوم المفوضية العليا بالنظر في توفر الشروط المادة المذكورة للمرشحين في المادة الرابعة و الثلاثون لغرض التصديق على أهليتهم للترشيح ، و هي مرجع قضائي يبت في الطعون الانتخابية المقدمة إليها .
6- يجري عمل المفوضية العليا للانتخابات بإشراف قضائي كردستاني و ممثلي من مؤسسات المجتمع المدني و مراقبة من ممثلي الامم المتحدة إذا تثنى ذلك
7-تدعو المفوضية العليا المرشحين إلى مجمع انتخابي يعقد في العاصمة قامشلو بتاريخ تحدده و تعلنه هذه المفوضية ، و يجري فيه اختيار ممثلي المحافظات و المناطق و المحليات في البرلمان ، وذلك بإشراف اللجنة نفسها ، ومن يعاونها من رجال القضاء ( ديوان العدالة ) و من مندوبي هيئات المعارضة السورية و مراقبين من الامم المتحدة إذا تثنى ذلك .
الباب الخامس :
الجهاز التنفيذي ( الحكومة )
المادة الثامنة و الثلاثون
الحكومة هي الجهاز الإداري والتنفيذي الأعلى في غرب كردستان وهي مسؤولية أمام البرلمان في نطاق عملها وتقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان والمؤسسات العدلية كما تقوم بتنسيق العمل فيما بين مؤسسات الادارة الذاتية ومسؤوليتها تضامنية
المادة التاسعة و الثلاثون
تتألف الحكومة من رئيس أو رئيسة ، و واحد و عشرون عضوا منتخبا من البرلمان بأغلبية الأصوات
المادة الأربعون
رئيس الحكومة هو الذي يحصل على أعلى الاصوات في البرلمان وفي حال تساوي الأصوات يعاد انتخابهم مرة ثانية في نفس الجلسة بالانتخاب المباشر والسري وفي حال التساوي يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح
المادة الحادية و الاربعون
مدة رئيس الحكومة هي أربعة سنوات ويحق له الترشيح لدورتين متتاليتين فقط
المادة الثانية و الاربعون
رئيس الحكومة مكلف بتشكيل الوزارات من أعضاء البرلمان ويحق له اختيار 20%من خارج البرلمان وتقديمها الى المجلس في أول اجتماع لها بعد أخذ رأي ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والمؤسسات التابعة لها ويعرض اسماء الوزراء مع المقترحات الى المجلس لمنح الثقة له
المادة الثالثة و الاربعون
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للوزارة بثلاثة أرباع يتم انتخاب الربع الباقي من قبل البرلمان
المادة الرابعة و الاربعون
ينظم عمل الحكومة ويحدد العلاقة فيما بين الوزارات والمؤسسات الأخرى وفق قانون ناظم لها
المادة الخامسة و الاربعون
فور تشكيل الحكومة ومنح الثقة لها يصدر بيانا وزاريا يحدد فيها جدول عملها وهي ملزمة بتنفيذها خلال دورة الحكومة
المادة السادسة و الاربعون
تعين الحكومة الموظفين في الدرجات الخاصة وتعين وكلاء الوزارات وممثلي حكومة الادارة الذاتية ,ويتم ذلك بترشيح من الوزارة المختصة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق البرلمان
المادة السابعة و الاربعون :
وزرات حكومة الادارة الذاتية الديمقراطية في كردستان سورية
1- وزارة الداخلية
2- وزارة المالية
3- وزارة العدل
4- وزارة الصحة
5- وزارة التربية
6- وزارة البيئة و السياحة
7- وزارة حقوق الانسان
8- وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
9- وزارة الثقافة
10- وزارة الرياضة و الشباب
11- وزارة الزراعة
12- وزارة الصناعة
13- وزارة التجارة و الاقتصاد
14- وزارة الاتصالات
15- وزارة الكهرباء
16- وزارة النفط والثروات المعدنية
17- وزارة الادارة المحلية
18- وزارة شؤون المرأة والاسرة
19- وزارة الدفاع
20- وزارة التعليم العالي
21- وزارة شؤون عوائل الشهداء
الباب السادس :
الجهاز القضائي
المادة الثامنة و الاربعون
و هو جهاز مستقل لا سلطان عليه سوى القانون ويمثل ضمير وأخلاق المجتمع ويضمن سرعة البت في الاجراء وإصدار القرارات من خلال المحاكم الجماعية المؤلفة لهذا الغرض ويتكون الجهاز القضائي من :
1- ديوان العدالة العليا .
2- محاكم الشعب الأستئنافية .
3- محاكم الشعب درجة أولى .
4- النيابة العامة .
5- المحاكم العسكرية
المادة التاسعة و الاربعون
لا يجوز عزل القاضي إلا بقرار من مجلس ديوان العدالة
المادة الخمسون
ينظم الجهاز القضائي بقانون
الباب السابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة الحادية و الخمسون
تتألف من 11 عضو يتم تعيينهم من ذوي الكفاءة و الخبر و النزاهة من القضاة و أساتذة القانون و المحاميين الذين لا تقل خبراتهم عن 12 سنة
المادة الثانية و الخمسون
تتخذ قراراتها بأغلبية 7 اصوات من اعضائها
المادة الثالثة و الخمسون
لا يجوز عزل عضو المحكمة الدستورية العليا إلا في حالة اتهامه بعدم النزاهة
المادة الرابعة و الخمسون
مهام المحكمة الدستورية العليا :
1- تفسير احكام الدستور
2- النظر في دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان و القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية
3- الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور بين السلطات
الباب الثامن
مواد متفرقة
المادة الخامسة و الخمسون
يعمل بهذا العقد في المرحلة الانتقالية لمناطق الادارة الذاتية و لا يجوز تعديله إلا بطلب مقدم من خمسين عضوا من المجلس الدائم إلى ديوان البرلمان و رئاسة الحكومة .
و يتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان
و يتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان
المادة السادسة و الخمسون
يعرض هذا العقد على استفتاء عام بعد المصادقة عليه من الهيئة الكردية العليا
المادة السابعة و الخمسون
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى أن يشغل منصب رئيس الحكومة و نوابه و الوزارء و نوابهم وأعضاء المحكمة الدستورية العليا
المادة الثامنة و الخمسون
يُعمل بالقوانين الوضعية السورية الحالية ( الجزائية و المدنية ) بما لا يتعارض مع بنود هذا العقد
المادة التاسعة و الخمسون
تجرى الانتخابات لتشكيل أول برلمان في ظل هذا العقد بعد نفاذ ستين يوما من تاريخ إقراره بالاستفتاء العام
المادة الستون
ينشر هذا العقد في وسائل الأعلام
لجنة صياغة مسودة (الدستور) العقد الاجتماعي في غربي كردستان