المحامي رضوان سيدو
بتاريخ 13 /7/2012 تم اختطاف رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد القوى الديمقراطية الكوردية في سوريا المناضل جميل عمر أبو عادل ليلاً في مدينة القامشلي ، ومازال مصيره مجهولاً, وهذا لا يشكل قلقاً لدى رفاقه وأبناء شعبه فحسب بل لدى الضمير الإنساني ، ويعتبر اختطافه ظاهرة خطيرة يجب التوقف عندها والعمل ضد التخلص منها وذلك بالالتزام بالقانون واحترامه والالتجاء إلى المحاكم وعدم اللجوء إلى استيفاء الحق بالذات ، والحفاظ على سلمية الثورة والتحلي بأخلاقياتها الوطنية الشريفة.
بتاريخ 13 /7/2012 تم اختطاف رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد القوى الديمقراطية الكوردية في سوريا المناضل جميل عمر أبو عادل ليلاً في مدينة القامشلي ، ومازال مصيره مجهولاً, وهذا لا يشكل قلقاً لدى رفاقه وأبناء شعبه فحسب بل لدى الضمير الإنساني ، ويعتبر اختطافه ظاهرة خطيرة يجب التوقف عندها والعمل ضد التخلص منها وذلك بالالتزام بالقانون واحترامه والالتجاء إلى المحاكم وعدم اللجوء إلى استيفاء الحق بالذات ، والحفاظ على سلمية الثورة والتحلي بأخلاقياتها الوطنية الشريفة.
وإن هذا العمل المدان يخالف بشكل صريح وواضح كافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص حرية الرأي والتعبير واحترام الفرد ومنع الاعتقال التعسفي
فضلاً عن أن خطف واعتقال أي شخص / حجز شخص خلافاً للقانون / أو / حرمان الحرية / يحاسب مرتكبيه وفقاً للمادتين / 555ـ 556/ من قانون العقوبات السوري واللتان تنصان على :
المادة 555 تنص : 1 ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .
2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم ، حسبما نصت عليه المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية أو جنحة .
المادة 556 تنص : ويقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة :
أ ) إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر .
ب ) إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي .
جـ ) إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها .
المادة 555 تنص : 1 ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .
2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم ، حسبما نصت عليه المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية أو جنحة .
المادة 556 تنص : ويقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة :
أ ) إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر .
ب ) إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي .
جـ ) إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها .
وأخيراً وليس آخراً أحمل النظام والسلطات المسؤولة مسؤولية أي تدهور لوضعه الصحي وأي فعل يمس سلامته كونهما المسئولان عن أمن المواطنين وسلامتهم .
وأطالب بالإفراج الفوري عن المناضل جميل عمر أبو عادل رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد القوى الديمقراطية الكوردية في سوريا
ـ الحرية للمعتقلين
ـ النصر للثورة السورية
المحامي رضوان سيدو
عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ـ الراصد ـ .
R.S.Seydo@hotmail.com
سوريا ـ قامشلو 5/8/2012