وقد جاء في القرار الذي صدجر بالاتفاق، ما يلي:
2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.
– إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.
– تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.
– تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على: ( 1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
3 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.
– دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.
– حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.
– حجرهم وتجريدهم مدنياً.
– قراراً قابلاً للطعن بالنقض.
وبالنسبة لملاحظات المنظمة على المحكمة، فكانت على الشكل التالي:
لم يتم تلاوة أوراق الدعوى ولم يقرر رئيس المحكمة قبول إجراءات الدعوى، رغم أن رئيس المحكمة قد تغير وهذه هي الجلسة الأولى للرئيس الجديد، وهذا يعتبر خطأ في تطبيق القانون.
لم تقرر المحكمة منح المتهمين أسباب التخفيف القانونية، التي طلبتها هيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرتها المبرزة بالدعوى في جلسة يوم 1 / 11 / 2009 وهذا أيضاً يشكل مخالفة قانونية.
هذا وقد حضر المحكمة عدد من المحامين، منهم: المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، والمحامي خليل معتوق والمحامي عبد الله إمام والمحامية رزان زيتونة والمحامية سيرين الخوري والمحامي عبد الرحمن شيخو والمحامي خالد إبراهيم والمحامي حسين عيسى.
كما حضرها عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسين، بينهم الزميل لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة، وكذلك حضرها عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق كل من الأستاذة: مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، فإننا نطالب بإلغائه وإطلاق سراحهم فوراً، كما ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة
15 / 11 / 2009
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.co.cc