وفضلاً عن آثار هذا المرسوم الكارثية ، جاءت كارثة الجفاف ، مما أدى إلى ازدياد معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى ليشكلوا أحزمة فقر وبؤس حولها وباتت هذه المأساة محط أنظار القاصي والداني ، وأصبح جميع أصحاب المهن والحرف التي تمارس أنشطة البناء والقطاع العقاري والفعاليات التجارية والاقتصادية في حالة موات وعوز .
بالإضافة إلى أن هذا المرسوم قد حرم المواطن حق التصرف بملكهِ , وباتت أجهزة الأمن وصية عليه ، خلافاً للدستور, إذ أن أي قانون لا يُسن إلا لتحقيق مقتضيات حاجات الناس، إلا أنه في المقابل جسد الوحدة الوطنية من خلال رفض جميع الأطياف ومكونات المحافظة لهذا المرسوم.
لنقل بدايةً، نحن مع حق الدولة في استصدار المراسيم التي من شأنها بسط سيادتها على أراضيها , غير أن هذا الحق لا يحوز على الشرعية الوطنية إن استخدمت هذا المرسوم لتحقيق غايات سياسية محضة تتعارض مع حقوق المواطن التي كفلها له الدستور وصانها ، ولئِن كانت السلطة قد عنت بهذا المرسوم, الحد من أنشطة المواطنين الكرد, فالحقيقة أن آثاره طالت الجميع بلا استثناء من أبناء المحافظة دونما تمييز بين كافة الملل والنحل “فالبلاء عمَّ الجميع”, وهذه حقيقة يجب أن يعيها الكل.
ومع استمرار العمل بهذا المرسوم ,فإن نخشى ما نخشاه أن يؤدي إلى إفقار المحافظة وإفراغها من مواطنيها .
لما تقدم ولأجل أن يحقق المرسوم الغاية الحقيقية والمصلحة الوطنية العليا بما لا يتعارض ومصلحة المواطنين وكي لا تبقى السلطة قد تعسفت في استعمال حقها فيما جاء به, فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في المرسوم سالف الذكر من خلال تأكيدنا على:
1/ تعديل نص المرسوم بحيث تـُعامل محافظة الحسكة أسوة بباقي المحافظات الحدودية بما يتعلق بتعيين المناطق الحدودية التي يشملها المرسوم .
2/ تشكيل لجان محلية في المحافظات لها صلاحيات منح الموافقات محليا ، وتفويض المحافظين بإصدار قرارات الترخيص لنقل الملكية والتصرف بها بدلا عن حصرها بوزارة الداخلية .
3/ التقيد بالمدة الزمنية التي حددها المرسوم لإجابة طالبي الترخيص بالموافقة من عدمها,وفي حال الرفض يكون قرار اللجنة معلّلاً.
4/ وضع أسس تبين موجبات منح الترخيص بالتصرف وحصر حالات منع نقل الملكية أو التصرف بها حتى لا تكون منح الموافقة من عدمها تسيرها الأمزجة والغايات .
5/ لطالبي الترخيص في حال رد طلبات التصرف العقارية ،وعدم منح الترخيص بذلك الحق في الاعتراض على قرار اللجنة المحلية أمام المرجع القضائي .
الحسكة /5/9/2010