في خبر نقلته كل من اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) و المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), ان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد اصدر حكما بالسجن ثلاثة اشهر على السيد محمد موسى محمد سكرتير اليساري الكردي في سوريا, حيث مثل امامه السيد موسى اليوم الاربعاء 3/12/2008 , وادانت المنظمتين الحكم الجائر بحق السيد موسى , وطالبتا ببرائته واطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير.
واعتبرته مخالفة صريحة لجميع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي وقعت عليها سوريا وتضمنها الدستور السوري المعمول به.
واعتبرته مخالفة صريحة لجميع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي وقعت عليها سوريا وتضمنها الدستور السوري المعمول به.
حكم جائر بحق الاستاذ محمد موسى سكرتير اليساري الكردي
القامشلي اليوم3/12/2008
اصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراره بالحكم من حيث النتيجة بثلاثة اشهر بحق الاستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا محتسبة مدة التوقيف قرارا وجهايا قابلا للطعن بطريق النقض
جدير بالذكر ان محمد موسى كان قد اعتقل يوم 19/ 7/ 2008 في دمشق واخلي سبيله يوم الخميس 25/9/2008 ليحاكم امام قاض الفرد العسكري بالقامشلي طليقا .
اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نستنكر هذا الحكم الجائر بحق الاستاذ محمد موسى لان الحكم اتى في اطار قمع الرأي المخالف للسلطات التنفيذية في البلد , كما انه مخالفة صريحة لجميع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي وقعت عليها سوريا وتضمنها الدستور السوري المعمول به لذا نطلب إعلان براءة الاستاذ موسى لانه يمارس حقه الدستوري في التعبير الصريح عن رأيه بما يخص قضايا الوطن والمواطن .
القامشلي اليوم3/12/2008
اصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قراره بالحكم من حيث النتيجة بثلاثة اشهر بحق الاستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا محتسبة مدة التوقيف قرارا وجهايا قابلا للطعن بطريق النقض
جدير بالذكر ان محمد موسى كان قد اعتقل يوم 19/ 7/ 2008 في دمشق واخلي سبيله يوم الخميس 25/9/2008 ليحاكم امام قاض الفرد العسكري بالقامشلي طليقا .
اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نستنكر هذا الحكم الجائر بحق الاستاذ محمد موسى لان الحكم اتى في اطار قمع الرأي المخالف للسلطات التنفيذية في البلد , كما انه مخالفة صريحة لجميع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي وقعت عليها سوريا وتضمنها الدستور السوري المعمول به لذا نطلب إعلان براءة الاستاذ موسى لانه يمارس حقه الدستوري في التعبير الصريح عن رأيه بما يخص قضايا الوطن والمواطن .
المكتب الاعلامي
للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد)
القامشلي في3 /12/2008
WWW.KURDCHR.COM
kurdchr@gmail.com
—————–
للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد)
القامشلي في3 /12/2008
WWW.KURDCHR.COM
kurdchr@gmail.com
—————–
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة.
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.
المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تصريح
الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد بالسجن ثلاثة أشهر جرت اليوم الأربعاء 3/12/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي.
وكانت الجلسة مخصصة للحكم، وقد حضر الجلسة بعض المحامين وموكلي الأستاذ محمد موسى، منهم المحامي جميل إبراهيم، وكذلك بعض الشخصيات من النشطاء في مجال حقوق الإنسان منهم الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، والدكنور وليد حمو عضو مجلس الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).
وتلى القاضي الحكم على الشكل التالي:
1- الحكم عليه بالسجن سنة ، حسب المادة (288) من قانون العقوبات.
2- الحكم عليه ستة أشهر بالسجن حسب المادة (307) من قانون العقوبات.
3- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد منها ليصبح الحكم بالسجن سنة.
4- وللأسباب التقديرية المخففة، الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر فقط.
مع حساب مدة توقيفه من مدة الحكم.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير…، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة، والعمل على حل قضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
3 / 12 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.cc.co
dadkurd@gmail.com
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة.
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.
المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تصريح
الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد بالسجن ثلاثة أشهر جرت اليوم الأربعاء 3/12/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي.
وكانت الجلسة مخصصة للحكم، وقد حضر الجلسة بعض المحامين وموكلي الأستاذ محمد موسى، منهم المحامي جميل إبراهيم، وكذلك بعض الشخصيات من النشطاء في مجال حقوق الإنسان منهم الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، والدكنور وليد حمو عضو مجلس الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).
وتلى القاضي الحكم على الشكل التالي:
1- الحكم عليه بالسجن سنة ، حسب المادة (288) من قانون العقوبات.
2- الحكم عليه ستة أشهر بالسجن حسب المادة (307) من قانون العقوبات.
3- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد منها ليصبح الحكم بالسجن سنة.
4- وللأسباب التقديرية المخففة، الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر فقط.
مع حساب مدة توقيفه من مدة الحكم.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير…، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة، والعمل على حل قضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
3 / 12 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.cc.co
dadkurd@gmail.com
المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد)القامشلي في3 /12/2008