
– يجب حماية الحدود بواسطة الأجهزة الأمنية والإدارية وليس بإصدار مراسيم وقوانين تعرض الشعب للمجاعة.
نص الحوار:
خافرو- ما هي الجذور التاريخية تشريعيا (قوانين, مراسيم) لهذا المرسوم ؟
ر / تاريخ 18/ 1 / 1934 الذي كان خاصاً بتملك الأجانب وليس المواطنين والذي نص على:
وقد جاء هذا القرار بوقته ليمنع تغلغل الأجانب من الحدود لشراء الأراضي في المناطق الحدودية الحساسة أو تأمين حقوق طويلة الأجل في تلك المناطق, ورغم انه سبق وأن صدر المرسوم التشريعي رقم / 189 / تاريخ 1/ 4 / 1952 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 123 / تاريخ 6 / 10 / 1953 والذي نظم شروط تملك غير السوريين للأموال غير المنقولة في سوريا, ألا أن هذا القرار كان السابقة التشريعية الأولى التي مهدت الطريق لصدور المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 والذي بموجبه منع آلاف المواطنين من حق التملك وتحديداً إذا كانوا ينتمون بأصلهم إلى الشعب الكردي رغم أنهم من السكان الأصليين لتلك المناطق, ومن ثم بعد ذلك صدر المرسوم التشريعي رقم / 75 / تاريخ 28/ 7 / 1962 الذي عدل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم / 193/ لعام 1952 وبعد أكثر من نصف قرن على هذا المرسوم التشريعي صدر القانون رقم / 41 / تاريخ 27 / 10 / 2004 والذي ألغي بموجبة المرسوم التشريعي رقم / 193 / وتعديلاته وفي 9 / 10 / 2008 صدر هذا المرسوم الذي يعتبر الأسوأ من بين جميع هذه المراسيم والقوانين.
خافرو – ما هي أوجه مخالفة هذا المرسوم للدستور السوري من ناحية التملك والتقاضي ؟
(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون).
أن المرسوم المذكور صادر حق من الحقوق الطبيعية المتعلقة بالإنسان كإنسان وهو حق الالتجاء للقضاء لحفظ حقه سيما إذا كان هذا الحق مهدداً بالضياع.
كما يخالف المرسوم المذكور نص المادة / 30 / من الدستور السوري التي تنص على أنه:
(لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك)، حيث نص على أن هذا المرسوم له أثر رجعي.
وهو يخالف المادة / 26 / من الدستور السوري التي تنص على أن:
(أ- لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
ب- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.)
كما أنه يتعارض مع نص الفقرة الأولى من المادة / 111 / من الدستور السوري التي تنص على ما يلي:
(يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له)، حيث لم يعرض هذا المرسوم على مجلس الشعب لا في أول دورة انعقاد له ولا في الدورات اللاحقة.
خافرو- ألا يأخذ هذا المرسوم صيغة لقانون استثنائي في بعض جوانبه ؟
وقد صدر المرسوم التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4 / 6 / 1956 والذي أعتبر أن مناطق الحدود تشمل ما يلي:
1 – كامل محافظتي القنيطرة والحسكة.
2 – كامل منطقة جسر الشغور.
3 – المناطق المتاخمة للحدود السورية – التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر وهي المناطق التي يحدها شمالاً الحدود السورية – التركية وجنوباً الخط المار بمجموعة من المدن والقرى تبدأ بـ تل اواديس وتنتهي غرباً ببلدة دامار.
ومن ثم صدر المرسوم التشريعي رقم / 1360 / تاريخ 11 / 11/ 1964 والذي أكد على المرسوم التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4/ 6 / 1956 والذي أعتبر مناطق الحدود ما يلي:
1 – محافظتا القنيطرة والحسكة بكاملهما.
2 – قصبة جسر الشغور.
3 – الحدود التي عينها المرسوم / 2028 / تاريخ 4 / 6 /1956 وهي المناطق المتاخمة للحدود التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر وهي المناطق التي يحدها من جهة الشمال الحدود السورية – التركية ومن جهة الجنوب الخط المار بالمدن والقرى والنقاط الآتية من الشرق نحو الغرب: تل اواديس – دميركو – كاسروك – تل التوبل – خربة السمرة – جول بارات – تحو موتك – تل ديباك – الفايدة – تل عبد السلام – تل العصافير – عين نويلحات – بير أرغويا – تل الحسام – سبع جفار – خانيق خرابة – بطانة – برق – أبو شار – دادات – البوير – حيادة – كانلي – كوير – تل البطال شرقي – أخترين – عفرين ( البلدة ) – باسوطة – برج عبدالو – غزوية – دير سمعان – فاتورة – تل أعدة – الدانا – تل – كفر تخاريم – أرمناز – بيرة أرمناز – الغفر – قرميدة – حمام شيخ عيسى – دادخيين خطاب – بطيبات – الرانة – قرقرة – جب الحمر – دورين – الكرم – كفرية – سولاس – سركسية – دامار.
وإذا علمنا أن غالبية سكان المناطق المشمولة بالمرسوم المذكور من المواطنين الكرد باستثناء محافظة القنيطرة التي لها وضع خاص، فإننا نستخلص وببساطة أن هذا المرسوم جاء خاصاً واستثنائياً لفرض المزيد من الضغوط وفي سياق اشتداد وتيرة سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا.
ومن جهة أخرى فإن ما يضفي على هذا المرسوم صفة القانون الاستثناني، أن المواطنين الذين ينتمون بأصلهم إلى الشعب الكردي في المناطق المشمولة بالمرسوم المذكورلم يسبق لأكثر من 95% منهم أن حصلوا على الترخيص القانوني الذي يسمح لهم بتملك العقارات منذ تطبيق المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952وخاصة في العقود الأخيرة وعلى الأغلب أنهم لن يحصلوا على ذلك في ظل تطبيق هذا المرسوم التشريعي الجديد.
كما أن ما يضفي على هذا المرسوم صفة القانون الاستثنائي أنه لم يعرض على مجلس الشعب حتى تاريخه ولم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يتحقق الغاية المرجوة من العلانية والتي هي شرط أساسي لا بد منه أثناء صدور القوانين والمراسيم.
من الناحية الاقتصادية: سيصيب الشلل التام في محافظة الجزيرة بسبب الجمود الاقتصادي وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال منه وكذلك هجرة الأيدي العاملة للبحث عن لقمة عيشها بعيداً عن هذه المنطقة المنكوبة بكل ما لهذه الكلمة من معاني ودلالات، لأن أي نشاط اقتصادي سواء كان صناعي أم زراعي أم تجاري أم خدمي سواء تعلق بالبيع أو الرهن أو الإقراض أو التصنيع أو التجارة لا بد له من أن يكون له ارتباط بشكل أو بآخر بالعقار وبالنتيجة الاصطدام بالمرسوم / 49 / وأول رد فعل من صاحب النشاط هو الابتعاد عن هذه المنطقة.
مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر على إتاحتكم هذه الفرصة لي، وأتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح لكم في عملكم الإعلامي المميز خدمة لقضايا الوطن والمواطن.
: لا شك أن لهذا المرسوم المجحف تداعيات عديدة وخطيرة جداً في كافة مجالات الحياة، ومن بينها أزمة السكن الموجودة أصلاً والتي من شأنها أن تتفاقم أكثر فأكثر في ظل هذا المرسوم، فالشخص الذي يكون بحاجة إلى سكن يؤويه وأسرته في المناطق المشمولة بالمرسوم المذكور وأن كان قادراً على دفع ثمنه فإنه سوف يتردد كثيراً في شراءه والحصول عليه كونه قد لايستطيع الحصول على الترخيص القانوني المطلوب الذي يخوله حق الملكية، وهذا ما يؤدي إلى المزيد والمزيد من تفاقم مشكلة السكن.