سالار علو
“ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان …… إنه يعيش من القوانين أيضاً ” هذا القول يعتبره بعض الفقهاء بأنه يصلح بأن يكون منقوشاً للتعبير عن المفهوم الحديث لدولة القانون.
أن مفهوم دولة القانون أو الريشتشتات حسب التعبير الألماني يعتبر بحق من صنع الفقه الألماني هذا المفهوم لدولة القانون يراه الفلاسفة و القانونيون الواعون ضرورة لاستحالة تقليص مفهوم التنمية السياسية في الدولة إلى مجرد تنمية اقتصادية و اجتماعية و إنما هي تنمية قانونية أيضاً.
فخضوع الدولة بسلطاتها المختلفة لمجموع القواعد القانونية يعتبر العنصر الجوهري لقيام دولة القانون.
أن مفهوم دولة القانون أو الريشتشتات حسب التعبير الألماني يعتبر بحق من صنع الفقه الألماني هذا المفهوم لدولة القانون يراه الفلاسفة و القانونيون الواعون ضرورة لاستحالة تقليص مفهوم التنمية السياسية في الدولة إلى مجرد تنمية اقتصادية و اجتماعية و إنما هي تنمية قانونية أيضاً.
فخضوع الدولة بسلطاتها المختلفة لمجموع القواعد القانونية يعتبر العنصر الجوهري لقيام دولة القانون.
و المفهوم العام لدولة القانون يتحدد بأنها الدولة التي تخضع و تتقيد في جميع مظاهر نشاطها بأحكام القانون أي أن جميع سلطات الدولة , التشريعية والتنفيذية و القضائية, لا يمكنها أن تتصرف إلا في حدود أحكام القانون, ما دامت هذه الأحكام لم تلغ أو تعدل وفقاً للشكليات و للإجراءات المحددة بالنصوص القانونية.
ومن أهم مرتكزات قيام دولة القانون هو خضوع السلطة الإدارية أي السلطة التنفيذية في الدولة للقواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية.
هناك مقومات اساسية لخضوع الدولة الحديثة للقانون أي حتى تكون دولة قانونية, وهذه المقومات تعتبر ضمانات لقيام دولة القانون وهي:
الدستور: الدستور هو الضمانة الأساسية لقيام دولة القانون.
فهو الذي يبين نظام الحكم في الدولة و تشكيل السلطات العامة وتوزيع الاختصاصات بينها و كيفية ممارستها كما يبين حقوق الأفراد و الوسائل اللازمة لضمانها و صيانتها.
فالدستور يشكل قيداً قانونياً لسلطات الدولة حيث يبين حدود و اختصاص كل سلطة بحيث لا تستطيع تجاوزها و إلا تكون قد خالفت احكام الدستور, وفقدت السند الشرعي لتصرفها.
ان افضل اسلوب لوضع دستور عصري حديث يكون عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب تكون مهمتها وضع دستور للدولة ومن ثم عرضه للاستفتاء العام من قبل الشعب بعد ان تكون الجمعية التأسيسية قد أقرته بالإجماع وليس بالغالبية المطلقة, وذلك لضمان ان يكون الدستور لكل افراد الشعب بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية, والدستور الذي تضعه الغالبية السياسية لن يكون دستوراً لكل الشعب , فالدستور الذي تم اقراره مؤخرا في مصر ما بعد الثورة فيه اجحاف كبير بحق اكثر من ثلث الشعب المصري الذين رفضوه , كذلك فأن الجمعية التأسيسية شهدت انسحابات من قبل ممثلي القوى الليبرالية و ممثلي الكنيسة القبطية ,فلم يحظى بالإجماع من قبل الجمعية التأسيسية, واقل ما يمكن ان يقال عن اسلوب نشأة هذا الدستور بأنه اسلوب غير ديمقراطي.
الفصل بين السلطات: و ينسب هذا المبدأ الى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو من خلال بحثه عن المثالية السياسية عن طريق ايجاد سلطة معتدلة, ويعني وجوب الفصل بين السلطات الدستورية الأساسية : التشريعية والتنفيذية و القضائية.
ويقصد بالفصل بين هذه السلطات الفصل الشكلي او العضوي, أي توجد هيئة او سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة او سلطة تتولى وظيفة التنفيذ وهيئة او سلطة تتولى وظيفة القضاء.
رقابة القضاء: فالرقابة القضائية تعتبر الوسيلة الأمثل لصيانة و حماية حقوق و حريات الافراد سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية او الادارة للقانون ام في خضوع السلطة التشريعية للدستور.
ضمان الحقوق و الحريات الفردية: ان الهدف الرئيسي من اخضاع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق و حريات الافراد ضد تعسف السلطات العامة فمن المفروض في دولة القانون ضمان حقوق و حريات الافراد ولاسيما الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية واغلب الدساتير الحديثة لدول العالم المتقدمة تنص على حماية هذه الحقوق والحريات و التي ينادي بها اصحاب المذهب الليبرالي.
استقلال القضاء: ان وجود قضاء مستقل يشكل احد اهم المرتكزات الاساسية لقيام دولة القانون ,وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون فلا قيمة للدستور ولا لمبدأ الفصل بين السلطات ولا لاعلان الحقوق و الحريات الفردية إلا بوجود قضاء مستقل و رقابة قضائية تضمن احترام احكام الدستور و القانون, وتضمن ممارسة كل سلطة اختصاصاتها في حدود مبدأ فصل السلطات وتضمن حماية الحقوق و الحريات الفردية.
ولا قيمة للرقابة القضائية إلا اذا كان قضاء مستقل يمارسها ودون أي تدخل في عمله من قبل السلطة التنفيذية او التشريعية.
و باعتقادي فأن استقلال القضاء يعد ركنا اساسيا لبناء دولة القانون, فعندما يكون القضاء مستقلا و نزيها في عمله ,غير خاضع للحزب الحاكم او لاي جهة اخرى مهما كانت , يكون تطبيق الجزاء ممكنا بحق من يخالف النصوص القانونية او الدستورية حتى لو كان شخص رئيس الدولة او رئيس الحكومة او رئيس البرلمان او اي شخصية قيادية اخرى طالما ان الدولة تخضع للقانون بدون استثناء لأي شخص مهما علي منصبه في الدولة.
ومن أهم مرتكزات قيام دولة القانون هو خضوع السلطة الإدارية أي السلطة التنفيذية في الدولة للقواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية.
هناك مقومات اساسية لخضوع الدولة الحديثة للقانون أي حتى تكون دولة قانونية, وهذه المقومات تعتبر ضمانات لقيام دولة القانون وهي:
الدستور: الدستور هو الضمانة الأساسية لقيام دولة القانون.
فهو الذي يبين نظام الحكم في الدولة و تشكيل السلطات العامة وتوزيع الاختصاصات بينها و كيفية ممارستها كما يبين حقوق الأفراد و الوسائل اللازمة لضمانها و صيانتها.
فالدستور يشكل قيداً قانونياً لسلطات الدولة حيث يبين حدود و اختصاص كل سلطة بحيث لا تستطيع تجاوزها و إلا تكون قد خالفت احكام الدستور, وفقدت السند الشرعي لتصرفها.
ان افضل اسلوب لوضع دستور عصري حديث يكون عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب تكون مهمتها وضع دستور للدولة ومن ثم عرضه للاستفتاء العام من قبل الشعب بعد ان تكون الجمعية التأسيسية قد أقرته بالإجماع وليس بالغالبية المطلقة, وذلك لضمان ان يكون الدستور لكل افراد الشعب بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية, والدستور الذي تضعه الغالبية السياسية لن يكون دستوراً لكل الشعب , فالدستور الذي تم اقراره مؤخرا في مصر ما بعد الثورة فيه اجحاف كبير بحق اكثر من ثلث الشعب المصري الذين رفضوه , كذلك فأن الجمعية التأسيسية شهدت انسحابات من قبل ممثلي القوى الليبرالية و ممثلي الكنيسة القبطية ,فلم يحظى بالإجماع من قبل الجمعية التأسيسية, واقل ما يمكن ان يقال عن اسلوب نشأة هذا الدستور بأنه اسلوب غير ديمقراطي.
الفصل بين السلطات: و ينسب هذا المبدأ الى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو من خلال بحثه عن المثالية السياسية عن طريق ايجاد سلطة معتدلة, ويعني وجوب الفصل بين السلطات الدستورية الأساسية : التشريعية والتنفيذية و القضائية.
ويقصد بالفصل بين هذه السلطات الفصل الشكلي او العضوي, أي توجد هيئة او سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة او سلطة تتولى وظيفة التنفيذ وهيئة او سلطة تتولى وظيفة القضاء.
رقابة القضاء: فالرقابة القضائية تعتبر الوسيلة الأمثل لصيانة و حماية حقوق و حريات الافراد سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية او الادارة للقانون ام في خضوع السلطة التشريعية للدستور.
ضمان الحقوق و الحريات الفردية: ان الهدف الرئيسي من اخضاع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق و حريات الافراد ضد تعسف السلطات العامة فمن المفروض في دولة القانون ضمان حقوق و حريات الافراد ولاسيما الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية واغلب الدساتير الحديثة لدول العالم المتقدمة تنص على حماية هذه الحقوق والحريات و التي ينادي بها اصحاب المذهب الليبرالي.
استقلال القضاء: ان وجود قضاء مستقل يشكل احد اهم المرتكزات الاساسية لقيام دولة القانون ,وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون فلا قيمة للدستور ولا لمبدأ الفصل بين السلطات ولا لاعلان الحقوق و الحريات الفردية إلا بوجود قضاء مستقل و رقابة قضائية تضمن احترام احكام الدستور و القانون, وتضمن ممارسة كل سلطة اختصاصاتها في حدود مبدأ فصل السلطات وتضمن حماية الحقوق و الحريات الفردية.
ولا قيمة للرقابة القضائية إلا اذا كان قضاء مستقل يمارسها ودون أي تدخل في عمله من قبل السلطة التنفيذية او التشريعية.
و باعتقادي فأن استقلال القضاء يعد ركنا اساسيا لبناء دولة القانون, فعندما يكون القضاء مستقلا و نزيها في عمله ,غير خاضع للحزب الحاكم او لاي جهة اخرى مهما كانت , يكون تطبيق الجزاء ممكنا بحق من يخالف النصوص القانونية او الدستورية حتى لو كان شخص رئيس الدولة او رئيس الحكومة او رئيس البرلمان او اي شخصية قيادية اخرى طالما ان الدولة تخضع للقانون بدون استثناء لأي شخص مهما علي منصبه في الدولة.
ومن ناحية اخرى فان مفهوم دولة القانون لا يتعارض مع شكل الدولة , فيمكن ان تكون دولة موحدة (بسيطة) وتكون دولة قانون مثل فرنسا , وقد تكون دولة اتحادية (فيدرالية) وتكون في الوقت ذاته دولة قانون او دولة قانونية كالولايات المتحدة الامريكية , و بالمحصلة يمكن القول بان دولة القانون هي الدولة التي تكون السيادة فيها للقانون وليس لرجال الدولة الثملين بالسلطة.