بتاريخ8/4/2009م وفي ساعة متأخرة من الليل أقدمت دوريات أمنية في مدينة سري كانيه على اقتحام وخرق حرمة منازل العديد من المواطنين وارهاب الأطفال والنسوة والأهالي دون أدنى احترام لحرمة المنازل وساكنيها وقامت بإعتقال العديد من مواطني المدينة الذين توافرت أسماء البعض منهم لدينا وهم:
1ـ خليل حمدي.
2 ـ عامر محمد رمو.
1ـ خليل حمدي.
2 ـ عامر محمد رمو.
3ـ كانيوار بوبو أيانة.
وهؤلاء ما زالوا رهن الإعتقال لدى هذه الجهات دون أن يعرف أي شيء عن مصيرهم أو السماح لذويهم برؤيتهم أو الاطلاع على سبب اعتقالهم ولما كان في هذا السلوك الممجوج خرق للدستور السوري ولكل الأعراف والعهود الدولية فإننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـماف ـ نطالب السلطات بالكف عن هذا الأسلوب واحترام مبادئ الدستور والقوانين الوطنية التي تمنع تحري المنازل أو اعتقال المواطنين دون وجود مذكرة قانونية وأصولية بذلك, كما نطالب بالكف عن اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم واهتمامهم بالشأن العام وطي ملف الإعتقال السياسي.
” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته.
ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة28من الد دستور السوري
” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته.
ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة28من الد دستور السوري
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون المادة 31 من الدستور السوري”