مشروع النظام الداخلي لهيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا

المادة الاولى: الأسم
ـ  هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا

المادة الثانية: التعريف

ائتلاف سياسي، ثقافي، اجتماعي و حقوقي ذو طبيعة ديمقراطية سلمية، يؤمن بالعدالة و الحرية و المساواة، يحترم حقوق الانسان، يلتزم بالثوابت القومية و الوطنية للحركة السياسية الكردية في سوريا و يعمل وفق اهدافها و استراتيجيتها و ذلك حسب القوانين و الانظمة السارية في جمهورية النمسا الاتحادية.

المادة الثالثة: التكوين
تتكون الهيئة من:
1- ممثلين اثنين عن كل منظمة حزبية من منظمات النمسا للأحزاب  السياسية الكردية في سوريا          و العضوة في الهيئة .
2 – ممثلا كمندوب عن كل جمعية مرخصة و نشيطة للكرد السوريين  في النمسا و العضوة في الهيئة على ان يكون هذا الممثل مستقل تنظيميا عن الاحزاب السياسية الكردية.
3-  شخصيات كردية مستقلة مهتمة بالشآن الكردي و ذات كفاءات و مؤهلات تحتاجها الهيئة.
      4- يحق للمنظمات الحزبية و الجمعيات الأعضاء في الهيئة تغيير ممثليها عند الضرورة.

    
المادة الرابعة: العضوية
1-    يحق لمنظمات الاحزاب السياسية الكردية السورية و للجمعيات المرخصة للكرد السوريين و للشخصيات الكردية المستقلة و كذلك لفعالياتهم الاخرى، المتواجدة في النمسا و غير المشاركة في الهيئة ان تتقدّم بطلب خطي للانضمام و التمثيل في الهيئة، على ان يتضمن فحوى الطلب قبول مقدّم الطلب بالبرنامج السياسي و النظام الداخلي المعتمدين لدى الهيئة.
2-    قبول الطلب من عدمه بعد التصويت و الموافقة بنسبة (50+1) من اعضاء الهيئة و يتم البت النهائي في الاجتماع العام الدوري الاعتيادي.
3-    الرد على الطلب يكون خطيا و مختوما.

المادة الخامسة: القرارات
1-        القرارات التي تتعلق بسير امور الهيئة و المهام الموكّلة الى اللجان و تنظيم العلاقة ما بين الهيئة و هذه اللجان و علاقات اللجان فيما بينها تتحدد بالتصويت عليها بنسبة (50+1) الاعضاء الحاضرين خلال الاجتماع العام للهيئة.
2-        القرارات التي تتعلق بتعديل او اضافة او حذف او الغاء فقرات او بنود من البرنامج السياسي او من النظام الداخلي للهيئة، او تغيير اسم الهيئة محددة بالتصويت بنسبة ثلثي (2/3) الاعضاء الحاضرين في الكونفرانس العام.
3-        شرعية القرارات مشروطة بالنصاب القانوني.

المادة السادسة: هيكلية الهيئة
1-    الكونفرانس
2-    الاجتماع العام
3-    اللجان المختصة

المادة السابعة: الكونفرانس
1-    الكونفرانس يعتبر اعلى سلطة في الهيئة و يعقد كل سنة مرة واحدة.
2-    يحضر الكونفرانس كل اعضاء الهيئة
3-    تعديل البرنامج السياسي او النظام الداخلي.
4-    مراجعة و تقييم خطة العمل السنوية السابقة و وضع خطة للسنة جديدة.
5ـ كل عضو لم يحضرالكونفرانس بدون عذر شرعي يسقط عنه صفة  العضوية.
المادة الثامنة: الاجتماع العام
1-    يحضر الاجتماع العام كل اعضاء الهيئة.


2-    يعقد الاجتماع العام كل ثلاثة اشهر مرة واحدة، الاّ في الحالات الاستثنائية و الظروف الطارئة
3-    النصاب القانوني للاجتماع العام محدد بنسبة  ( 50+1) من مجموع اعضاء الهيئة.

المادة التاسعة: اللجان المختصة
ينتخب في الاجتماع العام الاول بعد الكونفرانس من كل سنة جديدة اللجان المختصة التالية:
        1- لجنة العلاقات العامة: مهمتها الاتصال مع الأحزاب و المؤسسات الكردستانية و العربية و الأجنبية.
        2- لجنة الإدارة العامة و الإعلام: مهمتها تنظيم اجتماعات الهيئة و ادارتها و كتابة محضر  الاجتماعات، والرد على المراسلات المتعلقة بالوضع التنظيمي والتحضير للكونفرانس و كذلك تنظيم النشاطات و أرشفتها.
        3 – اللجنة المالية: مهامها إنشاء صندوق مالي، يودع فيه جميع موارد المجلس و تسليم دفتر خاص به الى أمين الصندوق، بحيث ان يكون مرقما و محدود الصفحات و مختوم بختم الهيئة، و يدوّن فيه الواردات و الصادرات مع تحديد حالات و اسباب و مبالغ الوارد و الصادر، و على امين لصندوق أن يقدم كشف مالي الى كل اجتماع عام للهيئة.

المادة العاشرة:
1-    ينتخب اعضاء كل لجنة من اللجان المختصة خلال الاجتماع العام الاول للهيئة بعد الكونفرانس  بشكل مباشر و في جو ديمقراطي و حر.


2-    التركيز على التخصص خلال عملية الترشيح و التصويت بحيث ان يكون هناك تناسب بين المؤهلات و الامكانات و القدرات التي تتوفر في المرشح و اللجنة المختصة المعنية.
3-    اللجان المختصة ملزمة بوضع برامجها الخاصة و خططها السنوية و عرضها على الاجتماع العام.

المادة الحادية عشر: الختم
اعتماد ختم  للهيئة بحيث ان تكون  كتابة اسم الهيئة عليها باللغات الالمانية و الكوردية.

المادة الثانية عشر: العقوبات
1-    العقوبات في الهيئة هي: 1- التنبيه.

  2- الانذار.

  3 – إعفاء من العضوية
2-    تتخذ العقوبات بالاغلبية المطلقة في الاجتماع العام بالتسلسل و حسب حجم الاضرار التي قد تحدث نتيجة خرق او اهمال او تقاعس او غياب متكرر  عن الاجتماعات(غيابين متتاليين ) أو التخلف في دفع اشتراكاته الشهرية او التعمد في تعطيل عمل الهيئة أو افشاء اسرار الهيئة والاساءة والتشهير المتعمد.
3-    يعفى ممثل المنظمة الحزبية او ممثل الجمعية بارسال كتاب خطي الى منظمته او جمعيته يتضمن المطالبة بتبديله، اما بالنسبة للعضو المستقل فهو الاخر يتلقى كتابا خطيا باعفاءه من مهامه.


4-    لا يجوز اتخاذ اي عقوبة غيابيا ، و في حال عدم حضور العضو المعني عمدا بهدف تعطيل العقوبة تشكّل لجنة تحقيق خاصة في الاجتماع العام  لهذا الغرض.

المادة الثالثة عشر: موارد الهيئة
1-    اشتراكات الاعضاء وتكون حسب ما يلي:
       ●- الاشتراك الفصلي للمنظمة الحزبية ( 50) يورو.
       ●- الاشتراك الفصلي للجمعية ( 30 ) يورو.
       ●- الاشتراك الفصلي للعضو المستقل ( 15 ) يورو.
2- ريع النشاطات العامة.
3- التبرعات العامة على ان تكون غير مشروطة و غير محددة، ذات طابع اختياري  و طوعي.
اموال الهيئة تعتبر اموالا عامة و ليست امولا خاصة، لذا لا يجوز التصرف بها لاغراض خاصة، و اي خلل او نقص او تصرف باموالها لاغراض خاصة او شخصية تعرّض الفاعل للمسائلة القانونية و المسؤولية الاخلاقية و الوطنية.

المادة الرابعة عشر: مبادئ عامة
ـ تعتبر اللغة الكردية اللغة الرسمية داخل الهيئة.
–  يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور نسبة (50+)1.
– يحق لاي منظمة او جمعية القيام باعمال نضالية خارج اطار الهيئة ان لم تلقى قبولا داخلها، بشرط استنفاذ كافة المحاولات و السبل الكفيلة بايجاد حل توافقي و الا يتعارض هذا العمل مع الثوابت القومية و الوطنية للحركة الكردية.
– كل حزب يقدم رسالة خطية و مختومة باسماء ممثليها الاثنين  و كذلك الامر بالنسبة للجمعيات.
– تعمل الهيئة و لجانها المختصة وفق القوانين و الانظمة- ذات العلاقة- و المعمول بها في جمهورية النمسا الاتحادية.
– من حق الهيئة و للجانها المختصة استشارة المختصين و الاستعانة باصحاب المؤهلات و الخبرات اللازمة من خارج الهيئة بهدف استيعاب الموضوعات المطروحة امامها  لاتخاذ القرارات الصائبة و توسيع دائرة القرار.
– لا يجوز حل هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا، إلا في حال نزاع مستديم او انقسام حاد و بعد استنفاذ كافة السبل و المحاولات لايجاد حل توافقي للازمة، و يكون قرار الحل بالتصويت السري في الكونفرانس و بنسبة ثلاثة ارباع (3/4) الاعضاء الحاضرين بشرط تحقيق النصاب القانوني للكونفرانس – لا يحق لاي عضو ان يترشح و ينتخب للجنتين من اللجان المختصة في ان واحد.

المادة الخامسة عشر:
البرنامج السياسي و النظام الداخلي لهيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا كل لا يتجزء.
03.07.2009

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

نظام مير محمدي * حوالي ظهر يوم السبت الموافق 26 أبريل (نيسان)، وقع انفجار هائل في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان، والذي يُعد أحد أهم وأكثر المراكز التجارية حساسية في إيران، مخلفًا أبعادًا واسعة من الخسائر البشرية والمادية. وبينما لم تُنشر حتى الآن، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة، معلومات دقيقة وموثوقة حول السبب الرئيسي للانفجار وحجم…

خالد ابراهيم منذ أربعة عشر عامًا، كان الأطفال السوريون يعيشون في مدارسهم، في بيوتهم، في أحلامهم. كان الحلم بالغد أقرب إليهم من أي شيء آخر. وكانوا يطمحون لمستقبل قد يحمل لهم الأمل في بناء وطنهم، سوريا، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من عزةٍ وكرامة. كان العلم هو السلاح الوحيد الذي يمكن أن يغير مجرى الحياة. لكن بعد ذلك، غيّرت الحرب…

اكرم حسين لطالما كان الكرد في قلب الجغرافيا الشرق أوسطية أحد أكثر الشعوب تعرضاً للتهميش والاضطهاد القومي، بالرغم من كونهم يشكلون ثاني أكبر قومية في المنطقة بعد العرب، ويملكون تاريخاً عريقاً وثقافة غنية ومطالب سياسية مشروعة في الاعتراف بهويتهم القومية وحقوقهم في الحكم الذاتي أو المشاركة العادلة في السلطة. في تركيا وإيران وسوريا والعراق، تكررت السياسات ذاتها: إنكار…

دلدار بدرخان لم يعد اليوم بالأمر الصعب أن تكشف افتراءات وأضاليل الجهات التي تحاول تزوير التاريخ وتشويه الحقائق كما كان في السابق، فما هي إلا كبسة زر لتحصل على كامل المعلومات حول أي موضوع أو مادة ترغب بمعرفته، ولم يعد الأمر يحتاج إلى مراجع وكتب ضخمة غالبيتها مشبوهة ومغلوطة، بل يكفي الاتصال بالإنترنت، ووجود هاتف بسيط في متناول اليد، وبرنامج…