المحامي: علي كولو
كانوا يأملون بأن يوضع حد لماساتهم حيث أن من الأفكار التي ينادي بها حزب البعث العربي الإشتراكي (الأرض لمن يعمل بها) وأن الحزب يسعى للثورة في المجال الزراعي وليس للإصلاح فقط كما أن المادة (53) من الدستور السوري تنص : يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على ان يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح وبالرغم من كل هذا تفاجأت الطبقة الفلاحية بصدور القانون رقم /56/ تاريخ 29/12/2004/ الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/1/2005/ وأصبح نافذاً من اليوم التالي لنشره أي 20/1/2005 وبإنتهاء ثلاث سنوات من نفاذ القانون سيبدأ الاقطاعيون برفع الدعاوى على الفلاحين لدى محاكم الصلح من أجل إسترداد الأراضي منهم وليس للفلاح إلا نسبة 40% من أرضه و أرض جده حيث تعبوا فيه كما تعب المصريون بشق قناة السويس وليس من خيار أمام الفلاح إلا أن يرضى بهذه النسبة في بداية المحاكمة وإلا سقط حقه بالتملك وتستبدل بالتعويض وحكم محكمة الصلح لايمكن الطعن فيه إلا بالنقض وهو محروم من سلوك طريق الطعن بالاستئناف فعجباً كيف يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من الفلاحين والعمال على الأقل ويصدر مثل هذا القانون.
L_kolo@yahoo.com