صدر القانون (56) في تنظيم العلاقات الزراعية بتاريخ 29 / 12 / 2004 , و الذي تقرر البدء بتنفيذه اعتبارا من 1 / 1 / 2008 , حيث تضمن هذا القانون خمسة أبواب تشمل التعاريف الأولية, و تنظيم علاقات العمل الزراعي و المزارع, و نوعية الأرض, و تفتيش العمل الزراعي و حل الخلافات … و قد نص القانون رقم (56) على إلغاء القانون رقم (134) لعام 1958 و تعديلاته ..
و تهالك المستجلبين من عرب الغمر , و المشكلين للحزام العربي, مما يفترض أن يعالج الأمر بإنصاف و حكمة و ابتعاد عن منطق التحكم و الاستغلال , و مراعاة إحياء الموات (أراضي البور), مما ينبغي البحث فيه عن مخرج مرضٍ و عادل ..
أما في الأراضي الصالحة للزراعة و المشمولة بالقانون المذكور في بقية مناطق الجزيرة و نواحيها و أريافها ..
فهي قابلة للتفاوض وفق النسبة المحددة 40 % أو التعويض بالكتلة النقدية المقررة, للوصول إلى صيغة توافقية مرضية و متوازنة, دون اللجوء إلى قانون العلاقات الزراعية و المحاكم المختصة, و ما يتبع ذلك من هدر للجهد و الوقت و المال, و خلافات لا تنتهي ..
لذلك كان وقوفنا إلى جانب الحق و إنصاف المتضررين من الفلاحين الذين بذلوا جهدا كبيرا في عملية الاستصلاح للأراضي الحجرية, و موقفنا المبدئي في البارتي يحتم ضرورة إسناد الأمر إلى ذوي الخبرة و الاختصاص من الوطنيين و الفعاليات الاجتماعية, و تدخل الرفاق و الشخصيات الاجتماعية المؤثرة للوصول في الحالتين إلى إنصاف المتضررين الآخرين في هذا الظرف الاقتصادي العصيب و الوقوف موقفا إيجابيا حاسما في ضرورة لجم الخلافات, و الحد من أسباب الفتنة و الاحتكام إلى لغة العقل بين المتخاصمين, و تحكيم المنطق و الموضوعية في الطرح,علما أن بإمكان الدولة أن تتدارك الأمر و تحسم الخلاف باتجاه منح الفلاحين و الملاكين المتضررين الحصة المطلوبة من أملاك الدولة, أو إعادة أملاكهم التي سُلبت من أيديهم, و مع كل ذلك فإننا ندعو بوضوح إلى تحكيم منطق التفاوض و التحاور بين أبناء شعبنا, بما يبعد خطر الانزلاق إلى الأطماع, و ضرورة الانقياد إلى الحس الوطني و الالتزام الأخلاقي في مسألة تتعلق بمصدر العيش للفلاحين بما يعانونه من ضنك العيش و اضطرار الكثير منهم إلى الهجرة و التماس سبيل الرزق خارج المحافظة, كما ندعو إلى ضرورة التفاهم بينهم جميعا من قانون الاستيلاء و استقدام العرب المستجلبين من المحافظات ..
(الحزام السيء الصيت)
آملين أن نجد الآذان الصاغية لتفاوض بناء و حوار و تفاهم و إيثار للمصلحة الوطنية العليا .
24 / 8 / 2008






