د . محمد رشيد
بعيدا عن السياسة ، فلا يعلم ما الذي دفع قيادات احزاب المجلس الكردي (الانكسي) في دفع التهم الموجهة اليهم (الخيانة) من قبل الابوجية وبان التهم باطلة ..
دفع التهمة عن النفس تعني بان هناك جريمة مرتكبة ، ودفعها تأتي عن طريق المحاكم او عن طريق موكلين او تقديم ثبوتيات للرأي العام تبين مدى شرعية او عدم شرعية التهمة الموجهة في حال استحالة الدفاع (على الاقل يكون معلوما للإنتربول الدولي في حال تطلب ذلك في حال التواجد في الخارج)، وتبقى في النهاية الاعلان جهرا بانه خائن لتك الشرعنة التي فقدت قاعدتها بالرغم من شرعيتها دستورا وقانونا ومعترف بها داخليا ودوليا، والابوجية يمارسون حكمهم تحت سلطة بنود تلك القوانين.
واسسها وركيزتها حيث بموجبها وجهت التهمة، اذ ان مشرعها او بالأحرى المدعي بها خان بالدرجة الاولى تلك الشرعنة نصا وروحا ** ، فبتعاون الابوجية مع النظام، والذي فقد لشرعيته الدستورية (حتى وان كانت معترفة بها دوليا واقليميا)، بقتلها لمواطنيها (الذي قتل اكثر من مليون مواطن) وتهجيرهم (هجر اكثر من نصفه)، واخفاءهم والتنكيل بهم وووو فمازالت تلك القوانين سارية في المناطق التي تسيطر عليها الابوجية ومعمولة بها ..
وهنا حيث مربط الفرس / هل دفع الابوجية التهم التي وجهت لهم من قبل الحيوان او من اركان نظامه بانهم خونة (التعاون مع الامريكان) ناهيك عن افعال اخرى تتجاوز عقوبتها الاعدام (مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة) كونها مارست القتل والخطف والحجز والابادة بحق اسر بارتكاب مجازر (مجزرة بحق عائلة عبد الله بدرو وابادة لعائلة الشيخ حنان) والتهجير القسري وممارسة الاستبداد ضد لشعب الكردي بأكمله لترك موطنه، ونفي النشطاء والاستيلاء على الاملاك والارتزاق بالتعاون مع جهات اجنبية (امريكا و ايران و تركيا- اجتماعات صالح مسلم باسم الابوجية مع رئيس الاستخبارات التركية فدان هكان – العراق) ،ووووو قبل توجيهها للآخرين ، ..
هذا بالإضافة الى قتلهم لعناصر من الجيش السوري النظامي في صدامات جانبية …
** مقتبسات من قانون العقوبات السوري / المواد 263ـ 270:
يعاقب بالإعدام (زمن الحرب) ،… والمؤبد في الحالات العادية ، وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام ….كل سوري حمل السلاح على سورية …. كل سوري وإن ولم ينتمِ إلى جيش معادٍ، أقدم في (زمن الحرب) على أعمال عدوانية… كل سوري تجنَّد بأية صفة كانت في جيش معادِ…كل سوري دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها …كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار ب – كل ما يتعلق بتسيير الاعمال الخدمية العامة ..،- أو كان سبباً في ذلك .
خلا قانون العقوبات السوري من نص يعاقب على جريمة الخيانة العظمى بهذه التسمية، وانما جاء في الدستور السوري الدائم لعام 1973 حيث نص على محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى