د.محمد رشيد
لكل شخص حرية العقيدة في اختيار دينه او تبديل دينه – القوانين الوضعية – (اتذكر في تسعبنات القرن الماضي كردي دكتور التجأ الى النمسا،متخرج من دولة اشتراكية وهو بالاصل لم يؤمن بالله (ملحد) وغير اسمه ودينه الى المسيحية، د.احمد خالد قادر الى آلان كادر واسماء اطفاله من ريزان الى مكسيم… بداعي المصلحة او الاعتقاد …) ولم يحاسبه او يهينه احد، وفي نفس الوقت وهو بدوره لم يزدري (.استحقار استخفاف ) بدينه السابق وبمجموعته البشزية .
ولكن ان يزدري احدهم / دولة لمعتقدات آخرين فهذه جريمة انسانية بل جربمة جنائية ( خطاب الكراهية يصل لمرتبة الجريمة الجنائية ..) قبل ان تكون جريمة يعاقب / لايعاقب عليها قانون في اي دولة بحسب تشزيعاتها،،، سواء اكانت انظمة ديمرقراطية او ديكتاتورية او دينية او بينية او بيئية او أترافية او جيفودانية ( ذئب أو كلب كان يأكل الناس ) ..
اما ان تسمح سلطات دولة لشاذ – ليس عقلياً وخلقياً وانما اخلاقياً – (الدولة السويدية متبنية هذا الازدراء جهراً علناً متحدية شعور مليارات من البشر ودول ومجموعات بشرية فهده سابقة خطيرة )، وتمنح له رخصة ؛
(طلب إقامة تظاهرة للنيل من القرآن الكريم، فرفض طلبه في البداية من قبل شرطة المدينة ، إلا أن محكمة الاستئناف السويدية كان لها رأي مخالف يقضي بأبطال قرار الشرطة، معتبرة أن قرار الشرطة غير دستوري ولا ينسجم مع حرية التعبير) …
سامحة له بالخروج وبتظاهرة علناً بازدراء دين في ساحة عامة وعلى مرأى، فهو استهتار بالقيم الاتسانية ولمجموعات بشرية بعينها، وتحض على الكره والمقت والعدوان والبغضاء وخلق مشاعر انسحابية منافية لكل قيم البشرية
– مايجمع البشرية انسانياً ؛
= ميثاق الأمم المتحدة المادة (1) مقاصـد الأمـم المتحد ١،٢،٣ الذي يمنع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً”.
= حرية التعبير مقيدة وليست مطلقة، وأقر ذلك بشكل واضح في المادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت ؛
(( تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف))،
وعمليا هنالك شواهد معاصرة على تقييد حرية التعبير لأعتبارات إنسانية .