وبحسب المادة (10) من المرسوم، فإن الشروط الأساسية للترشح تتضمن ما يلي:
-
أن يكون المرشح سورياً بالولادة قبل تاريخ 1 أيار 2011، بما يشمل المشمولين بالمرسوم 49 لعام 2011.
-
أن يكون مسجلاً في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية أو مقيماً فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل عام 2011.
-
أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتمّ الخامسة والعشرين من العمر عند صدور المرسوم.
-
أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مخلّ بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
-
ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011، وألا يكون عضواً أو مرشحاً سابقاً لمجلس الشعب في الفترة نفسها إلا إذا أثبت انشقاقه.
-
أن لا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية، أو من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.
-
يشترط ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يشغل منصب وزير أو محافظ أو معاونهما.
-
الالتزام بأحكام الإعلان الدستوري، والحصول على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها.
-
الإقامة داخل الأراضي السورية عند الإعلان عن تشكيل اللجنة، إضافة إلى المعرفة الواسعة بكفاءات وأعيان الدائرة الانتخابية.
-
أن يكون معروفاً بالحياد والنزاهة، وألا تكون له عداوات مع أيّ من مكونات دائرته.
تأتي هذه الشروط لضمان اختيار شخصيات كفؤة، محايدة، ونزيهة، قادرة على الإشراف على سير العملية الانتخابية بما يرسخ قواعد العدالة والشفافية في المرحلة الانتقالية.