قانون كرمي.. تفاصيل موثقة – ذاكرة مجزرة – للسيد احمد كرمي

د . محمد رشيد *
اللغط الحاصل في عامودا ،هذه الايام، لاجراء مصالحة بين ذوي المغدورين بهم ( مجزرة عامودا) من قبل الثالوث؛ المرتزقة ال ب ك ك كجية  ومجازا شبيحة انكسجية  ووجوبا عواينة عشائرية –  وجهاء – .
قانونيا : هو للخروج بورقة تصالحية من غير سند محق وبعرف محمل على  قاعدة قانونية  ؛  ورقة الصلح تخفيف للعقوبة  لا تبرئ المتهم  ، او هي ليست مبررة  للجريمة ، ويذهب الشرع في البعض من الدول على انه ؛ يمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى مستويات دنيا بدلا من الإعدام أو السجن المؤبد ؛ وسند التحكيم أو المصالحة هذه ، تعتبر كترجمة لتنازل الفرقاء المتنازعين عن حقهم الخاص ، مع السند القانوني في انه لا يمكن اسقاط الحق العام ، حيث يكون ذلك من مسؤولية الدولة ، بشروطه الثلاثة في التهمة الجرمية ، القتل العمد وشبه العمد والخطأ ،( خطأ =اعتراف الناطق الرسمي الابوجي بان ماحدث في المجزرة هو خطأ ) .
 تذكيرا على أن الجرائم المتعلقة بالحق العام  ومعاقبة مرتكبيها ليست فيها تصالح أو تنازل او عفو . ( لا يجوز إعمال الصلح المسقط  للقصاص فيها ) . وأن قانون العقوبات في اغلب دول العالم  ليس فيه أي نص صريح يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبي الجرائم (انواع الجرائم = جريمة  جنحة  مخالفة  ، ويقابلها في انواع العقوبات ، الاعدام السجن(المؤبد المؤقت) والحبس (الشديد والبسيط ) والغرامة ..بالاضافة الى الحجز في مدارس الفتيان الجانحين والاصلاحية ).
والاجراءات او بمعنى آخر لاتمام  العملية المكوكية  التي تحدث وبما يقوم به الفرسان الثلاثة ( الابوجية والانكسجية والوجهاء ) ، هي عملية احترازية ، لها مشروعيتها  بهامش قانوني  وعرف عشائري ومراوغة حزبوية بنصب  شرك (فخ ) للمجني عليه (الضحايا ) على انه  ؛ قبول الصلح دون الموافقة ، قبل أن يُدان المتهم أمام القضاء أو إحالته أمام السلطة المعنية ، كون القتلة خارج سلطان العرافين والحزبويين وهم برعاية و قبضة المشرعين الابوجية وهم ثالث الثالوث  .،، هذا من ناحية الاجراءات .
وللحكم القانوني بشكل اوسع ، فانه لاتنقضي الدعوى الجزائية بحق المتهمين المجهولين الجهاريين  الا في الحالات الاربع وهي :
1- وفاة المتهم : ( اكيد سيدعى الابوجية بانه /م  استشهد اثناء اداء الواجب ) .
2- العفو العام  (ولا أسهل منها ) .
3- العفو الخاص: باصدار مرسوم (وعلى عينك يارئيس الكانتون  ) .
4- صفح المجني عليه ( الاولياء ) عن الجاني ،فقط يسقط الحق المدني ويبقي الحق العام ، مع الذكر بانه ؛ لايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليه/م متعددي (مجزرة عامودا ) .
بطبيعة الحالة فان حقوق المغدورين لاتسقط  بالتقادم (باستثناء العقوبات الجنحية حيث مدة التقادم الزمني هي  بضعف مدة العقوبة المستوجبة اوالتي حكمت بها المحكمة على الجاني ، حتى وان ولا يمكن إذا تنازل المشتكي ، وهن سبعة حالات ؛  1- زنا الزوجية وتعدد الزوجات،،،  2- جرائم القذف أوالسب أوالشتم أوإفشاء الأسرار أوالتهديد ،،،3- جرائم السرقة أو الاغتصاب، والمقصود هنا اغتصاب السندات أو الأموال ،أو خيانة الأمانة،،،  4- إتلاف الأموال أو تخريبها – انتهاك حرمة المسكن و.. 6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط النقل أو البيوت،،،  7- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون باعتبارها ممن لا تقام فيها الشكوى إلا بناء على شكوى المجني عليه ، شريطة ان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها .
في النهاية تبقى الجريمة ابادة جماعية ، وليست جريمة حرب او ثأر او مكيدة او انتقام او ضغينة او نوازع ، ،،، كون الضحايا كانوا باعتصام سلمي ( اضراب عن الطعام ) ، وانقضت عليهم فرق الغستابو بعد اغلاق منافذ المدينة ومخارجها  وشوارعها ، ومداهمة بيوت النشطاء واعتقالهم  وزجهم في اقبية المعتقلات الرهيبة ، وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب المعنوي والجسدي .
ومع هذا فهل سيقوم المرتزقة بالدعوة لاجراء صلح بارتكابهم  لمجاز اخرى  متفرقة ، انموذج في  قامشلو  ، بغدر الاولاد الثلاثة للسيد عبد الله بدرو امام ناظري والدهم ووالتهم واخوتهم جهارا نهارا ، وفي عفرين مجزرة الشيخ حنان وبرمي الجثث في الشارع ومنع التقرب منهم  لايام ، وفي كوباني مجزرة تل غزال ، واختفاء ثمانية ضباط كرد بعد اخفاء جثثهم ، وقتل نشطاء هنا وهناك في عموم  المناطق الكردية .
الادهى من كل ذلك ، بان العرض المغري المقدم  لاجراء  الصلح هو ؛ سيعتبرون الضحايا شهداء وسيخصصون لذويهم  راتب مع رد الاعتبار  (نعم والله وبالله وتالله هذه هي النقطة الاولى المعروضة للتصالح  ) وحبة مسك ،،،،  
ولم يبقى سوى اصدار الفتوى الشرعية بالقول : على ان شهدائنا في الجنة وسنرضى بانه سيكون شهدائكم ايضا في الجنة .
فهل سنكون امام قانون كرومي …( السيد احمد كرومي ، مؤرخ بتفاصيل مجزرة عامودا وقبلها وبعدها ) ،،،(على غرار قانون قيصر – سيزر –  ) .
· رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية  في كلية القانون ، جامعة صلاح الدين ، هولير .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

عبدالرحمن کورکی (مهابادي)* في الآونة الأخيرة، وبشكل خاص بعد حرب الأربعين يوماً، يقوم النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران بإعدام الشباب الإيراني تحت ذرائع مختلفة ومفبركة. كيف تعمل السلطة القضائية في النظام الإيراني؟ ممَ يخشى النظام؟ ولماذا يرتعب من الكشف عن الهوية الحقيقية للسجناء؟ لماذا ينتفض الشباب احتجاجاً ضد النظام الحاكم؟ هذه كلها تساؤلات يجب النظر إليها بعمق والغوص في خفاياها…

بدعوة من مركز الجالية الكردستانية وجمعية آشتي شارك وفد من ممثلية أوروبا للمجلس الوطني الكردي في سوريا ضم الوفد كل من عبد الكريم حاجي رئيس الممثلية ومحمد امين عمر عضو مكتب الرئاسة وكاميران خلف مسؤول مكتب العلاقات ورئيس محلية بلجيكا بحري بشير وآراس محمد إسماعيل في ندوة سياسية تناولت قرار البرلمان البلجيكي المتعلق بحقوق الشعب الكردي في كردستان سوريا. وحضر…

محمود أوسو بين فترة وأخرى تطل علينا أصوات تدعي الأكاديمية لتنكر وجود الكرد في سوريا، وآخرها ما صرح به حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، من نفي لأصل الكردفي البلاد ووصفهم بـ الغرباء السؤال البسيط هل كانت سوريا موجودة أصلاً عندما كان الكرد يبنون دمشق وحلب وحماة وقلعة حصن الاكراد وقلعة حلب وهل شرف المهنة الأكاديمية يسمح…

مموجان كورداغي السؤال الأبرز الذي يبادر إلى عقل الإنسان السوي هو كيف لشعب أن يدعم ويساند منظمة تستنزف كل طاقاته البشرية وتدمر موارده المادية وتضر بمصالحه القومية فهو أمر غير منطقي وغير سليم ولابد من أن يكون هناك خلل ما. ومع ذلك ترى هذا الشعب يساند من يثقل كاهله بالأعباء و يحد من فرص تقدمه وتدعم وبقوة من يصبح…