تيار المستقبل الكوردي في سوريا: موقفنا من انتخابات مجلس الشعب 2007

 أولا :الانتخاب  تعريفاً

الانتخاب أو الاقتراع السياسي هو  ( السلطة الممنوحة بالقانون لبعض أفراد الأمة ، المواطنين الذين تتكون منهم هيئة الناخبين ، في المساهمة في الحياة العامة مباشرة أو بالنيابة ،عن طريق الإعراب ( الإفصاح) عن إرادتهم فيما يتعلق بتعيين الحكام وتسيير شؤون الحكام و بمعنى آخر : فهي الاعتبار المركزي للاستراتيجيات الأوسع و الهادفة إلى تشجيع الديمقراطية أولا تستطيع الانتخابات التنافسية أن تعمل كمحفز لإحداث تغيير سياسي عميق في مجتمع ما .

من الممكن أن تتيح الانتخابات في المجتمعات المنخرطة في التحول الانتقالي ، أو التي تعاني من أزمة أحداث جوهرية ، في حال كانت ناجحة ، إضفاء لا المشروعية فقط على هذه الحكومات ، بل و تستطيع أيضا أن تؤثر بعمق على المؤسسات ، و ترتيبات السلطة و توقعات المواطنين .

ثانيا تزود الانتخابات فرصا جديدة ذات أهمية لإشراك المواطنين في الشؤون العامة .

و أخيرا تقدم الانتخابات التنافسية وسيلة لتثبيت المساءلة ، و توجيه المنافسة السياسية ، و تحدد الخلافة القيادية .

 ثانيا ـ حق الانتخاب أو الشروط الواجب توفرها في الناخب :


      تنظم قوانين الانتخابات في معظم الدول الانتخاب وتفرضه شروطا لا تعتبر متعارضة مع الاقتراع العام وأهم هذه الشروط :
1- الجنسية : إذ لا بد أن يقتصر حق الاقتراع على المواطنين دون الأجانب .

2-  الجنس : حيث اقتصر حق الاقتراع في البداية على الذكور دون الإناث ، وهذا يتعارض مع التطبيق الصحيح للديموقراطية التي ترمي إلى المساواة الفردية وإشراك أكبر عدد من المحكومين في توجيه شؤون الحكم وانتخاب الحكام.

ولكن في سوريا تم الاعتراف جزئيا بمشاركة المرأة في الاقتراع   في عام 1949 شرط أن يكن حائزات على شهادة التعليم الابتدائي على الأقل ، وقد ألغي هذا الشرط في دستور عام 1971 وأصبحت المرأة منذ ذلك تتمتع بحق التصويت بالتساوي مع الرجل.

3- السن : كثيرا ما يطابق سن الرشد السياسي سن الرشد المدني، والدستور السوري حدد سن الانتخاب بثماني عشر سنة كاملة بالنسبة للذكور والإناث في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب /م3/

4- الأهلية : يجب أن يكون الناخب أهلا لممارسة حقه الانتخابي أي بالغا راشدا غير محجور عليه أو مصاب بمرض عقلي أو غير محكوم بجرم شائن وغير مجرد من الحقوق المدنية /م4/


ثالثا ـ حق الترشيح أو الشروط الواجب توفرها في المرشح :

لا بد للمرشح لعضوية المجلس التشريعي أن تتوفر فيه شروط لكي يقوم بأداء واجبه إذا ما تم انتخابه على أكمل وجه وحتى يكون ممثلا ومعبرا عن حقيقة عن مصالح وهموم شعبه ، لذلك فإن قوانين الانتخاب تضع شروطا يجب توافرها في المرشح من حيث الجنسية والأهلية والكفاءة العلمية وقانون الانتخاب قد وضع شروط المرشح لعضوية مجلس الشعب بالمادة /17/ وهذه الشروط :

1-  أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح .

2-  أن يكون متمتعا بحق الانتخاب وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن

3-  متما الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب .

4-  أن يكون مجيدا القراءة والكتابة ، وتحدد أسس تقدير الإجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير .

إلا أن هذه الشروط التي وردت في قانون الانتخاب بالمادة /17/ بحاجة إلى إعادة نظر ولا بد ولكي يكون المجلس التشريعي قادرا عن أداء واجبه بشكل جيد ويقوم بالأعباء والاختصاصات المنوطه به بموجب الدستور والقوانين النافذة من تعديل الفقرة /د/ بحيث يشترط بالمرشح أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الثانوي كحد أدنى وهذا الشرط لا يتعارض مع المبدأ الديموقراطي لأن التعليم منتشر لدى شريحة واسعة في المجتمع، في جميع قطاعاته، من العمال والفلاحين وغيرهم من قطاعات الشعب المختلفة .فكيف لعضو مجلس تشريعي أن يقوم بمناقشة مشاريع القوانين ومناقشة سياسة الوزارة وإبداء رأيه في الموازنة العامة وخطط التنمية ومناقشة مشروع حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء إذا كان هذا العضو بالكاد يستطيع أن يفك رموز الكلمات ( م71 من الدستور حدد اختصاصات مجلس الشعب يمكن العودة إليها )

  رابعا: ضمانات حرية الانتخاب ونزاهته :

هناك شرطين أساسيين لإقامة انتخابات حرة و نزيهة1- الاقتراع الشامل المتكافئ ، 2- الاقتراع السري  تعزز بصورة إضافية المواثيق الدولية التي تحرم التمييز المستند على الجنس و العرق و الحق في المشاركة في الانتخابات على أساس الاقتراع الشامل و المتكافئ .

فلكي تكون عملية الانتخابات حرة : يجب أن يتمتع المواطنون بحق فرصة الاختيار .

يجب تأمين حرية التجمع ، و الاجتماع و التحرك و الكلام ، لكل من المرشحين ، و الأحزاب و الناخبين ، ووسائل الإعلام و المراقبين و غيرهم كما انه يجب أن تكون البيئة السياسية متحررة من الترهيب .

لذلك فإن العملية الانتخابية لكي تكون ديموقراطية وسليمة لا بد لها من ضمانات قانونية وإجراءات عملية على أرض الواقع :

1-     سرية التصويت : إن مبدأ التصويت السري هو الذي يسود دول العالم المعاصر ، على اعتبار أن التصويت العلني فيه مساس بحرية الناخب ويجعله أكثر تعرضا لضغط السلطة والقوى الاجتماعية والسياسية ذات النفوذ ، لذلك فإن سرية التصويت هي ضمانة هامة لحرية الناخب في الاختيار والسبيل الوحيد لمنع تدخل الإدارة والأجهزة الأمنية التي تمارس الضغط ضد الناخبين وتحاول إرهابهم لانتخاب مرشحي السلطة وكذلك فإن سرية التصويت توفر حماية للناخبين من انتقام خصومهم السياسيين.

لذلك فإن جميع دساتير الدول وقوانين الانتخاب قد نصت على سرية التصويت :

–     فالمادة /50/ فقرة /د/ من الدستور السوري نصت على 🙁 ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفق لأحكام قانون الانتخاب ) .

–      والمادة /2/ من قانون الانتخاب رقم 26 نصت على: (ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب )

–     والمادة /33/ فقرة /ج/ نصت : ( يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخول الغرفة السرية سواء أكانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقا أم كتبها في الغرفة المذكورة) , لذلك لا بد من تأمين غرف سرية في كل مركز انتخابي والالتزام بالتصويت السري ( أي الدخول إلى الغرفة السرية )

2- تأمين حرية التعبير للأحزاب والمرشحين :

من أجل تحقيق انتخابات عادلة لا بد من العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين في مجال تأمين حرية التعبير والمساواة بينهم في الدعاية الانتخابية فقد تلجأ بعض الأنظمة إلى حرمان المعارضة عمليا من إمكانية عقد الاجتماعات العامة وتعليق البيانات الانتخابية وتوزيع المنشورات ومنعها كذلك من الاستفادة من وسائل الإعلام الحكومية وبالتالي يفقد مرشحوا المعارضة وسائل التعبير وأدوات الاتصال بالناخبين فيكون مصيرهم الفشل لذلك كلما كانت النزعة الديمقراطية أكثر رسوخا كلما سعت الدولة على الضد من ذلك إلى تحقيق ظروف أكثر ملاءمة للمساواة بين المرشحين .

 

لذلك وفي هذا المجال لا بد من :

1-   إعطاء فرص متكافئة للأحزاب والمرشحين في استخدام وسائل الإعلام الحكومية( الصحافة –الإذاعة – التلفزيون) [في فرنسا يمكن لكل حزب الاستفادة من محطات الإذاعة والتلفزيون التي تملكها الدولة على قدم المساواة وكذلك في انكلترا فيما يتعلق بمؤسسة الإذاعة البريطانية]

في سورية لم ينص القانون الحالي على كيفية استفادة المرشحين من وسائل الإعلام الحكومية
2-فرض عقوبات خاصة على تمزيق البيانات الانتخابية

3-السماح بعقد الاجتماعات العامة وإذاعة البيانات الانتخابية وتوزيع المنشورات ونشرها وبدون تدخل من الأجهزة الإدارية والأمنية .
نصت الفقرة أ من المادة /24/ من قانون الانتخاب ( للمرشح بعد استلام الوصل النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله ،على أن يكون موقعا من قبله وأن يقدم 3 نسخ عن هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ) .

كما نصت المادة 25 على : ( يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير )

والسؤال هنا ما المقصود بالقوانين والأنظمة النافذة هل المقصود قانون الطوارئ الذي بدأ بتطبيقه منذ إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر أم المقصود قوانين أخرى؟

والمعروف أنه وبموجب قانون الطوارئ الساري المفعول فإنه للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر بوضع قيود على حرية الأشخاص وفي الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور ومراقبة الرسائل والمخابرات أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها 00الخ ( الفقرتين أ و ب من المادة /4/ من قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم 51 لعام 1961 النافذ)

لذلك فإن تطبيق المواد /24/و /25/ على الرغم من تحفظاتنا عليها يظل مرهونا بإرادة السلطات فإن شاءت منحت المرشحين هذا الحق وان شاءت سلبته هذا الحق بموجب قانون الطوارئ النافذ .

3-منع كبار الموظفين من الترشيح في مناطق عملهم :

لابد من منع رجال السلطة الإدارية وأصحاب المناصب والنفوذ السياسي من الترشيح في مناطق عملهم .

إلا أن قانون الانتخاب السوري قد أجاز بالمادة /18/ للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب سواء في الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها ،أو في خارج تلك الدائرة وهذا النص يتنافى مع قواعد العدالة لأنه سيؤدي حتما الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين .

4- منع العسكريين من الترشيح :

لا بد من منع العسكريين من الترشيح لعضوية المجلس التشريعي أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية وذلك لمنع تسلل السياسة إلى الجيش كما أن السماح للعسكريين بالترشيح سيؤدي حتما للإخلال بتكافؤ الفرص بين المرشحين لما يتمتع به العسكريين من نفوذ وسلطة لذلك فإن المادة /17/ من قانون الانتخاب رقم /26/ بحاجة إلى تعديل
5- منع الضغط والتأثير : إن الرأي العام لا يقبل استخدام الضغط والتأثير على إرادة الناخبين أو ضد المرشحين إلا أن استخدام هذا الأسلوب منتشر عن نطاق واسع في دول العالم الثالث ويلاحظ عادة أن اللجوء إلى هذه الأساليب أوسع نطاقا في الريف منه في المدن.

أ- يمكن أن يمارس الضغط ضد المرشحين أولا : فإذا وجد مرشحون عديدين في دائرة واحدة فإن الصعوبات والعراقيل التي تقام في وجه بعضهم يمكن أن تفضي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص ، فقد تلجأ الأجهزة الإدارية ومن أجل ضمان فوز مرشحي السلطة إلى ممارسة ضغوطات مباشرة ضد مرشحي المعارضة عبر إرهاب بوليسي ومضايقات وتهديدات أمنية مختلفة .

وقد تلجأ هذه الأجهزة إلى وسائل غير مباشرة عبر إلصاق التهم الجنائية وتشويه سمعة مرشحي المعارضة وتسليط يد القضاء والأجهزة الإدارية والنقابية وغيرها وعبر وسائل مغلفة بالقانون من أجل إبعاد مرشحي المعارضة عن الترشيح والمنافسة.

ب- ويمكن أن يمارس الضغط ضد الناخبين أنفسهم: كثيرا ما يؤدي التهديد بإجراءات انتقامية في حالة تصويت مخالف لرغبات السلطات إلى إنتاج أثره أو تهديد أرباب العمل بتسريح العمال أو تخفيف أجورهم أو إرهاب بوليسي من حكومة ديكتاتورية.

على الرغم من أن دساتير وقوانين الانتخاب تحرص على ضمان حرية الانتخاب ونزاهتها ليمارس الناخبون حقهم الانتخابي في انتقاد ممثليهم بحرية تامة دون ضغط أو إكراه ودون تدخل من رجال الشرطة أو رجال الحكم والسياسة ودون الوعد ببعض المكاسب كالتعيين في الوظائف .

وبالنسبة لقانون الانتخاب السوري فقد نصت المادة /29/ على : ( يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز ، وله اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية ، كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة ) وكذلك فإن قانون العقوبات السوري قد حدد عقوبات معينة على من حاول التأثير على إرادة الناخبين وحريتهم واختيارهم وهو ما يندرج تحت عنوان جرائم الانتخاب

6- منع كل ما من شأنه أن يحابي الأغنياء على حساب الفقراء :

– منع الإعلان خارج اللوحات الانتخابية /م 24/

– السماح بالمساهمة في نفقات البيانات والنشرات الانتخابية أو أن تأخذ الدولة على عاتق تكاليف الإعلان والنشر

-تحديد سقف للنفقات الانتخابية لا يجوز تخطيه ، ومراقبة الدولة للحسابات المتعلقة بها ، حتى لا تتحول الحملات الانتخابية إلى معارك شراء أصوات لذمم الناخبين والمسئولين.

7-منع تزوير عملية التصويت والنتائج :

على الرغم من أن هذه الأساليب قد تضاءلت أهميتها في معظم الدول إلا أنه ما تزال موجودة في دول العالم الثالث والدولة العربية خصوصا ويمكن أن نذكر بعض هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر :

–  وضع أوراق في صناديق الانتخاب.

– إضافة أصوات ناخبين مزورين.

–  تزوير النتائج .

غير أن الإجراءات التي يمكن أن توفرها الحكومة بوضع الصناديق تحت رقابة الجمهور ومندوبي الأحزاب المختلفة ووكلاء المرشحين تجعل من الصعب اللجوء إلى هذه الأساليب البدائية .

نصت المادة /30/ من قانون الانتخاب ( لكل مرشح ، أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ ، أن يحضر ويراقب عمليات الانتخابات وفرز الأصوات ، ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق )

لذلك وللحد من عملية تزوير الانتخابات قدر المستطاع لا بد من :

1- تعديل المادة /31/ من قانون الانتخابات التي تنص ( يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخابات حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الأمن وحضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلي المرشحين الحاضرين ويستمر حتى الساعة الرابعة عشر منه )

إن هذه المادة ينبغي تعديلها بحيث يجري الانتخاب خلال يوم واحد فقط لضمان عدم وضع أوراق مزورة في صناديق الاقتراع أثناء فترة التوقيف ليلا بغياب المرشحين أو ممثليهم الذين يستحيل عليهم حراسة جميع صناديق الاقتراع في جميع المراكز .كما أن اللجان الانتخابية في المراكز ستكون معرضة لضغوطات بالترغيب والترهيب من قبل بعض المرشحين أو بعض الأجهزة الإدارية والأمنية والحزبية وخصوصا في فترة التوقف ليلا من أجل أن تغض النظر أو تتعاون فيها في تزوير الانتخاب ودس الأوراق بالصناديق .

2-ضبط لوائح وجداول الناخبين ومنع الانتخاب خارج الدائرة الانتخابية ، والتخلص من جميع الصناديق الخاصة والمتنقلة وما شابهها .

3-التأكد من شخصية الناخب وعدم السماح لأي شخص بالانتخاب عن ناخب آخر( ظاهرة جمع البطاقات)

8-الإجراءات التنظيمية والإدارية للعملية الانتخابية :


تلعب الإجراءات التي تتخذها الإدارة في تنظيم عملية الانتخاب دورا هاما في توفير أجواء انتخابية حرة ونزيهة ومريحة لذلك تلجأ الحكومات في الأنظمة الديموقراطية إلى توفير إجراءات لا بد منها من أجل تحقيق الغاية المرجوة وبدون إزعاجات أو إرباكات أو خلل لذلك يجب على الحكومة من أجل إنجاح عملية الانتخاب اتخاذ الإجراءات التالية على سبيل المثال لا الحصر :

أ‌-   الاستعانة بوسائل التقنية الحديثة وخصوصا الحاسوب والانترنت من أجل تدوين لوائح الناخبين والمقترعين وضبط العملية الانتخابية .( في البلاد المتقدمة يتم الاستعانة بالحاسوب بشكل كامل في عملية تدوين اللوائح وضبط أسماء الناخبين وكذلك في فرز الأصوات آليا وبدون تدخل الإنسان حيث تعلن النتائج أول بأول فور الانتهاء من عملية الانتخاب ونتمنى أن نصل لهذه المرحلة قريبا) علما أن الاستعانة بوسائل التقنية تمنع بشكل كبير محاولات تزوير الانتخابات والنتائج.

ب‌-  جعل يوم الانتخاب عطلة رسمية وتحديده في غير أيام الجمع والعطل الرسمية.

ت‌-  تسخير وسائل المواصلات العامة لنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع مجانا طيلة فترة الانتخابات

ث‌- قيام وسائل الإعلام الحكومية ( صحافة ـ إذاعة ـ تلفزيون) ببدء حملة قبيل موعد الانتخاب  تحث فيها المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وعدم التهاون والتكاسل .

قيام الدولة بوضع تعليمات ونشرات كبيرة وواضحة في الأماكن العامة ومراكز الاقتراع تبين فيه كيفية الاقتراع وحقوق وواجبات المواطنين.

خامسا ـ الإشراف على عمليات الانتخاب والطعن بصحة الانتخاب :

تتوقف مصداقية ونزاهة الانتخاب بالجهة المكلفة بالإشراف على سير العملية الانتخابية وكذلك بالجهة المكلفة بمراقبة قانونية الانتخابات والبت في الطعون المتعلقة بصحة الانتخاب .

أـ الاشرف على عمليات الانتخاب : لكي تكون الانتخابات ديموقراطية ونزيهة لا بد أن تكون الجهة المشرفة على عملية الانتخاب هي جهة محايدة والسلطة القضائية المحايدة والمستقلة هي الضمان الوحيد لانتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن التشوهات .ومعظم قوانين الانتخاب في العالم تأخذ بنظام الأشراف القضائي على سير العملية الانتخابية باستثناء قانون الانتخاب السوري حيث أن المادة / 26/ منه قد أناطت بالإشراف على عمليات الانتخاب بلجنة مركزية في كل دائرة انتخابية يرأسها المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب وهذه اللجنة مهمتها :

1- تحديد مراكز الانتخاب

2- تعيين لجان الانتخاب

3-   النظر في الشكاوي والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم إليها خلال العمليات الانتخابية والبت فيها بصورة مبرم.

    إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية ومن المؤكد أن تشكيل اللجنة المركزية التي يرأسها المحافظ وبالتالي لجان الانتخاب في المراكز الانتخابية لن تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وسيكون على لجان الانتخاب وكذلك اللجنة المركزية الالتزام والانصياع لأوامر ورغبات السلطات الإدارية والحزبية والأمنية لذلك لا بديل عن إشراف قضائي كامل على عمليات الانتخاب

ب ـ الطعن في صحة الانتخابات : ثمة نظامان رئيسيان لمراقبة قانونية سير عمليات الانتخاب فإما أن يعهد بالمراقبة إلى السلطة القضائية أو يتولاها المجلس المنبثق عن الانتخابات وقد أخذت سورية في البداية بالأسلوب السياسي ( رقابة المجلس) حتى صدور قانون الانتخابات العامة في عام 1949 فجعل البت في صحة الانتخابات من اختصاص محكمة خاصة برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز  ( النقض ) وحافظ دستور 1950 على الأسلوب القضائي وعهد بالرقابة إلى المحكمة العليا ثم جعلت هذه الرقابة من اختصاص محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ( المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 1961)

وقد أخذ الدستور السوري النافذ بأسلوب شبه قضائي إذ جعل التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب من اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، ولكن وظيفة المحكمة تقتصر على تقديم تقرير بنتيجة تحقيقها إلى مجلس الشعب ، أي أن سلطة البت للمجلس ويصدر قراره بأكثرية الأعضاء المادة 62 من الدستور

وهذا الأسلوب الذي أخذ به الدستور السوري يتنافى مع قواعد العدالة والديموقراطية لأن صلاحية التحقيق في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب ومن ثم البت في هذه الطعون لا يمكن أن تناط إلا لجهة قضائية مستقلة محايدة والمحكمة الدستورية العليا هي الجهة التي يجب أن يناط بها هذه الصلاحية كما كان في دستور عام 1950 وبالتالي لتحقيق ذلك لا بد من تعديل المواد 62 و144 من الدستور

 

إن الحديث عن سلطة قضائية مشرفة على عمليات الانتخاب ومختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة الانتخاب يقودنا إلى الحديث عن ضرورة إصلاح هذه السلطة والعمل على ضمان استقلالها وحيادها حتى تقوم بواجبها كما ينبغي

سادسا- النظم الانتخابية :


       إن المبدأ الأساسي الذي استقر في نفوس الجماهير هو مبدأ المساواة في الاقتراع ، هذا المبدأ الذي لايجرؤ الحكام على المساس رسميا به ، غير أنه يمكن ان يشل عن طريق اعتماد نظام انتخابي يؤدي عمليا إلى تفاوت كبير في التمثيل وحرمان شرائح سياسية واجتماعية واسعة من حق التمثيل .

أ- النظم القائمة على الأغلبية : وهي على نوعين :

 

– نظام الأغلبية البسيطة ( النظام الانكليزي) وفيه يعتبر المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات فائزا أيا كانت نسبتها إلى مجموع أصوات الناخبين المصوتين و أيا كان مجموع الأصوات التي نالها منافسوه

– نظام الأغلبية في جولتين ( البالوتاج) النظام الفرنسي في هذا النظام يجب أن يحصل المرشح ليعتبر فائزا على نصف أصوات الناخبين المصوتين زائدا واحدا أي الأغلبية المطلقة و إلا أعيد الانتخاب

( الجولة الثانية أو البالوتاج) ويكفي آنئذ بالأغلبية النسبية للأصوات علما بأن الجولة الثانية ستكون محصورة بين المرشحين الأول والثاني الذين حصلوا على أعلى الأصوات واستبعاد باقي المرشحين

ب ـ نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة :

يكون نظام الانتخاب فردي إذا كان على كل دائرة انتخابية أن تنتخب نائبا واحدا وبعبارة أخرى تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية بقدر عدد النواب المراد انتخابهم ، وينتخب سكان كل دائرة نائبا واحدا.

ويكون نظام الانتخاب بالقائمة إذا كان على كل دائرة انتخابية أن تنتخب عدة مرشحين ينتظمون في قوائم وهذه القوائم على نوعين القوائم المغلقة عندما يطلب إلى الناخبين التصويت على القائمة كلها دون تحوير أو تعديل .

أو بحرية تركيب القوائم بحيث يختار الناخب من بين المرشحين عددا مطابقا لعدد النواب المطلوب دون التقيد بقائمة معينة ( قائمة مفتوحة).

ج ـ نظام التمثيل النسبي :

منذ منتصف القرن التاسع عشر ظهرت الدعوة إلى الأخذ بنظام أكثر عدلا هو نظام التمثيل النسبي وعم هذا النظام القارة الأوربية أما خارج أوربا فلم يحظ هذا النظام بنجاح ذي شأن ، كما أن أنظمة كثيرة حاولت الجمع بين هذا النظام مع نظام الأغلبية في جولتين .

ويهدف هذا النظام إلى القضاء على عيوب نظام الأغلبية بتمثيل الأقليات في كل دائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها .

وهو يفترض اذن الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة لأن هذا وحده يسمح بتوزيع المقاعد بين الأغلبية والأقليات فتقسم البلاد إلى دوائر واسعة النطاق ويتقدم كل حزب بقائمة إلى الناخبين ، على ألا ينال كل حزب من المقاعد إلا بنسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات .

فإذا فرضنا أن دائرة انتخابية معينة خصص لها ستة مقاعد وأن قائمة الحزب  أ حصلت على 600 صوت وقائمة ب على 400 صوت وقائمة ج على 200 صوت فإن الحزب أ يفوز بثلاثة مقاعد وب بمقعدين وج بمقعد واحد .

أما لو طبق نظام الأغلبية فإن الحزب أ كان يستأثر بجميع المقاعد دون الآخرين .

لكن على الرغم من أن المبدأ الذي يستند إليه نظام التمثيل النسبي بسيط إلا أن تطبيقه يثير صعوبات عملية معقدة ، وخصوصا في بلاد تعاني من ضعف في التجربة الديموقراطية .

وفي سوريا طبق نظام الأغلبية في جولتين عام 1950 فيعاد الانتخاب إذا لم يحصل المرشح على 40% على الأقل من أصوات المقترعين واعتبارا من عام 1957 عدل النظام فأصبح يكتفى بجولة واحدة، وفي ظل قانون الانتخاب السوري الحالي أخذ بنظام القائمة المفتوحة أي أن الناخب حر في تأليف القائمة مع الأخذ بنظام الأغلبية البسيطة في جولة واحدة أي أن المرشحين الذي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ( بحسب العدد المطلوب في كل دائرة) هم الفائزين عن هذه الدائرة أيا كانت نسبة أصوات إلى مجموع أصوات الناخبين المصوتين وأيا كان مجموع الأصوات التي نالها المنافسون الآخرون .

فقانون الانتخاب رقم 26 لعام 1973 اعتبر كل محافظة وما يتبعها مباشرة من مناطق ونواح وقرى دائرة انتخابية واحدة باستثناء محافظة حلب التي قسمها إلى دائرتين مدينة حلب ومناطقها .حيث أنه حدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتي وخمسين عضوا موزعين على خمسة عشر مركزا انتخابيا خصص لمدينة دمشق 29 عضوا وريفها 19 وخصص لمدينة حلب 20 عضوا وريف حلب 32 عضو .

إن اعتماد نظام القائمة وتقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دوائر كبيرة تضم محافظة كبيرة بما فيها من مدن ومناطق وقرى متباعدة الأطراف مع اعتماد نظام الأغلبية البسيطة في جولة واحدة يؤدي إلى عدم المساواة الفعلية بين المرشحين وإلى تشويه نتائج الانتخابات لأنها لن تكون معبرة بأي حال من الأحوال عن الواقع السياسي والاجتماعي والجغرافي في الدائرة الانتخابية الواحدة .


وجهة نظر تيار المستقبل الكوردي في سوريا:

الانتخابات تعني , وتُعرف على أنها عملية سياسية , قانونية , تهدف إلى خلق أطار سياسي مقبول اجتماعيا وسياسيا , تتم فيه عملية تداول السلطة بشكل سلمي ودوري من خلال صناديق الاقتراع ، وتعتبر العملية الانتخابية خطوة أولية  في ترسيخ التحولات الديمقراطية في أي بلد وتكتسب أي سلطة مشروعيتها المجتمعية من موافقة الأغلبية عليها , ووفق هذا المرتكز، ما يجري وما يحصل في سوريا , عملية ديكور تحمل الاسم ولكنها تختلف في المضمون , من حيث احتكار البعث للسلطة والدولة والمجتمع بقوة المادة الثامنة من الدستور من جهة و بقوة القمع العاري من جهة أخرى , ناهيك إن المهزلة السورية عملية تعرف نتائجها سلفاً لان البعث هو من سيشكل الأغلبية في البرلمان قبل إجراء أية انتخابات حتى لو كانت شكلية ، وبالتالي سيقوم بتشكيل الحكومة القادمة .

 مهما كان اسم المرشح  وبرنامجه الانتخابي , بمعنى لا قيمة للصوت الانتخابي ولا قيمة للعملية الانتخابية برمتها , لأنها ليست لتداول السلطة ولا لتكريس أي تحول نحو الديمقراطية , بل لديمومة حكم الحزب الواحد وعبثه الفريد في بنية المجتمع ، وتفكيكه إلى وحداته الأولى .

ما نعنيه هنا أن النظام في سوريا ليس لديه من مضمون الانتخابات سوى اسمها , فلا قيمة لها على صعيد الصوت الانتخابي ولا على صعيد التحول الديمقراطي العام , بحكم أن طبيعة النظام , طبيعة أمنية استبدادية , وما تمارسه في المجتمع لا يخرج عن إطار رؤيتها الأمنية وإعادة إنتاج ذات العطالة .

ومع ذلك فإننا نجد في أي عملية انتخابية , فعلا قابلاً للتوظيف يمكن البناء عليه ، ومعركة سياسية مفتوحة  , يتعلق بفهم العملية وهدفها واليات ممارستها , وفي الحالة السورية هناك ثلاث مواقف يمكن التوقف عندها:

1-  المشاركة , وتنقسم إلى قسمين :

أ- المشاركة ضمن إطار قائمة البعث وجبهته الملحقة , وهي حالة باتت معروفة ومفروضة بقوة الاستبداد وديمومة الاحتكار .وتمثلها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية .

ب- المشاركة ضمن هامش القائمة البعثية , وهو الهامش المتروك للمستقلين وعادة ما يملئ بقوائم الظل , بمعنى عدم جدوى كتابة أسماء المرشحين المستقلين ، لان التنافس يكون وهمياً ، فنجاح المتفق عليه من قبل الأجهزة الأمنية بات أمرا محسوما , وترك الفراغ يندرج تحت أصول العبث والاستهتار البعثي في الصوت والعملية الانتخابية وتزييف الرأي والعقل  .وهذا ما كان يحصل في الدورات السابقة .

2- عدم المشاركة : وهي القوى التي تعترف بشرعية البعث وشرعية مهازله الانتخابية , وليس لها أي قوة مجتمعية أو إمكانية  في الفوز , ولذلك فهي تترك الخيار للبعث في انتقاء من يريد من المرشحين , معلنة عن انسحابها من المجتمع  ، وبالتالي فان دعاة عدم المشاركة , هم الذين يشرعنون المادة الثامنة وأحقية البعث في احتكار الحجر والبشر .
3- المقاطعة :

– المستوى الأول : المقاطعة من موقع الموالاة وهي القوى والأحزاب المشاركة والملتزمة سابقاً بالهامش البعثي بدلالة المادة الثامنة ، ونادت بالمقاطعة دون أن تحاول ترجمة هذه المقاطعة إلى ممانعة وفعل نضالي , كونها ضعيفة ولا تمتلك الجرأة والإرادة على تجاوز الهامش الانتخابي المصان امنياً , وليس لديها أية حظوظ في الفوز، لذا اختارت المقاطعة حفاظا على ماء الوجه , والمقاطعة في هذه الحالة تمثل فعليا ومضمونا عدم المشاركة .

– المستوى الثاني : المقاطعة من الموقع المعارض وهي القوى والأحزاب التي اختارت المقاطعة من الموقع النقيض لمشروعية السلطة القائمة  , بهدف تعرية النظام وعزله داخلياً وخارجياً  ورفع الشرعية عن الانتخابات كونها تجري في ظل نظام استبدادي قمعي مما يفقدها المصداقية القانونية والاجتماعية ، وهذه المقاطعة لها آلياتها وركائزها التحريضية ، بمعنى فعلها الميداني المعارض ، وقدرتها على إقناع الناخب بجدوى مقاطعتها , أي إنها تقاطع وتدعوا وتعمل للمقاطعة.

يتجلى موقف تيار المستقبل الكوردي في سوريا

بخصوص الاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم ، في المشاركة ترشيحاً وتصويتاً , مع علمنا مسبقاً بان  سورية ليست بلد ديموقراطي حر لكي  يتمكن فيه المتنافسون على مقاعد البرلمان ،  من خوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 نيسان القادم ، بحريتهم وكامل إرادتهم ، وأن من يفوز بالأغلبية يكون له الحق في تشكيل الحكومة .

إذ إن الأمور والنتائج معروفة للقاصي والداني  سلفاً .

هذا الموقف  يستند إلى ضرورة جمع مستويين من الفعل السياسي , فعل توظيف العملية الانتخابية في الوصول إلى التغيير الديمقراطي السلمي بالاعتماد على إمكانات قوى المجتمع السوري ومعارضته الصامتة  , من اجل رصد التجاوزات وتعرية النظام وكشف بنيته القمعية وممارساته اللاانسانية وصولا إلى فك التمحور والاستقطاب الذي حظيت به السلطة السياسية في سوريا ، من خلال إنتاج وممارسة خطاب شعبوي جماهيري يدغدغ غرائز الناس ،  هذا الموقف يعتمد  أصلاً على سلمية الفعل والأداء واستثمار الانتخابات .

أما المستوى الثاني يتمثل في رفضنا وممانعتنا  لاغتصاب الاستبداد  البعثي للسلطة ، من خلال المادة الثامنة ومصادرة الدولة والمجتمع  ، وكسرنا لحاجز الخوف والرعب والهامش البائس الذي التزمت به جميع الأحزاب في سورية خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة , لذلك يجد تيار المستقبل الكوردي في سوريا المشاركة الفعالة وبقوائم كاملة تأتي من الموقع النقيض للسلطة القائمة في انتخابات هذا الدور، لان الحريات تنتزع ولا تعطى ، مع رفضنا للمادة الثامنة والقانون الانتخابي الحالي وضرورة تغييره, وضرورة إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية على الأقل ، وان تسمح سلطات الاستبداد بحضور مراقبين دوليين للإشراف على سير الانتخابات ونزاهتها ،علماً أننا ندعو إلى تشكيل قوائم وطنية مغلقة نقيضه لقوائم الجبهة البعثية وأذنابها ،  تتجاوز هذه القوائم حدود الأجهزة الأمنية وتحطم قيودها المجتمعية , على أن تكون معبرة عن النسيج الوطني في كل دائرة انتخابية , وبعيدة عن الحزبية وضيق افقها , وتكون دلالتها , رفض المادة الثامنة ورفض الوصاية والاحتكار , ليس قولا وإنما فعلا ميدانيا ومجتمعيا يجسد هذه الرؤية المعارضة , وبشكلها السلمي على أرضية أن الانتخابات وممارستها هي ألف باء العمل الديمقراطي المعارض , خاصة إذا كانت القوى الموجودة تؤمن بسلمية فعلها التغييري بالاعتماد على طاقات الشعب وإرادته , بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو تأييداً للتدخل الخارجي  ، وهذا ما أعلنت عن رفضه كل القوى والأحزاب السورية.

 

إن المشاركة في الانتخابات تأتي في إطار تجاوز هامش البعث ودوائره المغلقة كسراً وتحطيماً لقائمة الممنوعات والمقدسات التي يجب أن لا يتم الاقتراب منها أو تجاوزها ، وتأسيسا مبدئياً لحالة نضالية جديدة تبدأ بالقانون البعثي وتعمل على تجاوزه بغية تغييره، بأساليب مدنية وسلمية , تهدف إلى كسر الهامش البعثي وثقافة احتكار السلطة , وتكرس الخطوة الأولى في إيجاد ركائز وطنية ديمقراطية تؤسس لمعارضة مدنية , وتبقى وقتها المقاطعة احتجاجا سلبياً على الفعل السلطوي وقمعيته وبربريته , لكنه يأتي معارضا وميدانيا وقويا , بمعنى نحن نؤمن بضرورة دمج المنحيين , المشاركة بقوائم كاملة وبقوة , أو المقاطعة بقوة من خلال ضبط المجتمع  ومنعه من المشاركة والذهاب إلى صناديق الاقتراع , وهي حالة تختلف وتفترق نوعياً عن المقاطعة الكلامية أو الانترنيتية , وتتجاوز ما هو سائد في الثقافة الحزبية لبعض الأطر التي تتكنى بالمعارضة , لكنها لا تمتلك إرادة تجاوز هامش البعث ودوائره المغلقة وثقافته الاقصائية ، وأصول اللعبة التي تنتهجها قوى الاستبداد .

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

كفاح محمود منذ تأسيس كثير من دول الشرق الأوسط خاصة تلك التي أُسّست نتيجة اتفاقية سايكس بيكو وخرائطها المفروضة بمبضع بريطاني فرنسي تركي، والأنظمة التي تكوّنت على إثرها عانت وما تزال تعاني من عقدة مركّبة بين هوية الدولة وأزمة نُخَبِها السياسية والثقافية ومفهوم المواطنة والانتماء، ومن أبرز ظواهرها التغييرات الدموية في الأنظمة السياسية التي حكمتها منذ منتصف القرن الماضي وحتى…

بدعوة من لجان تنسيق مشروع حراك ” بزاف ” لاعادة بناء الحركة الكردية السورية ، التامت الندوة الافتراضية الموسعة الثانية ليلة الثالث والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة نحو أربعين شخصية وطنية مستقلة ، من بنات وأبناء شعبنا الكردي السوري ، من الداخل وبلدان الشتات ، ومن مختلف الفئات الاجتماعية ، وناشطي المجتمع المدني ، الذين تحاوروا بكل حرية ، وابدوا…

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….