الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو
رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
حيث تم اليوم الأحد 18 / 9 / 2011 تبليغه بموعد جلسة الدعوى المسلكية المقامة بحقه رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 المحددة في 2 / 10 / 2011.
– أقوال المحامي المذكور المتضمنة أنه تم الاتصال معه من قبل العديد من وسائل الإعلام الفضائية حول الأزمة الداخلية التي تمر بها سورية وما رافقها من مظاهرات شعبية وأنه مواطن قبل أن يكون محامي وواجبه الإشارة إلى مكامن الخلل وأبدى رأيه حول هذه الأزمة وطالب بوقف العنف وقتل المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية وإنهاء حالة الاستبداد وأنه يعمل بكل الوسائل السلمية مع أبناء الوطن وأنه يطالب بإطلاق سراح المعتقلين وحاول اللقاء مع بعض الموقوفين وأنه شارك في التجمع ( التجمع الذي جرى أمام القصر العدلي بالحسكة بتاريخ 26 / 7 / 2011 للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الحسكة، على خلفية مشاركتهم في التجمعات الاحتجاجية ) وغيره من التجمعات المنادية بالحرية والديمقراطية ووقف جميع التجاوزات الأمنية على حقوق المواطنين السوريين.
– وعلى محضر تحقيق عضو مجلس الفرع المؤرخ 1 / 8 / 2011 وحيث أنه يتضح من خلال محضر استجواب المحامي مصطفى خضر أوسو وأقواله الواردة فيه أنه شارك في المظاهرات والتجمعات وقام بالاتصال مع العديد من الفضائيات ووقوفه مع بعض المتظاهرين مخالفاً بذلك أهداف النقابة والنظام الداخلي لنقابة المحامين التي تؤكد على المحامي أن يتقيد بقانون تنظيم مهنة المحاماة وعدم الخروج عن أهداف ومبادئ النقابة والواجبات المفروضة على المحامي وعدم إعطاء أي تصريح إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة التي يتبع لها المحامي وعليه أن يمارس المهنة في حدود واجباته بالوسائل القانونية وهي التوكل عن الأفراد والحضور والدفاع لدى جميع المحاكم بموجب وكالة رسمية وأن عدم اتباعه لهذه الإجراءات يعتبر مخالفاً لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي وأن خروجه واعتصامه مع المواطنين أمام القصر العدلي بالحسكة ومطالبته بإخلاء سبيل المعتقلين يخالف أحكام المادة / 2 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين وأن قوله أنني مواطن قبل أن أكون محامياً يخالف أحكام القانون وحيث أنه ومنذ تاريخ انتسابه لمهنة المحاماة يعتبر ملتزماً بالحقوق والواجبات المفروضة عليه وفق أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 والنظام الداخلي لنقابة المحامين والتي تؤكد على المحامي أن يتقيد بقانون تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادة / 4 / منه وكذلك المادة / 2 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين والتي توجب على المحامي أن يمارس مهنته في حدود الواجبات بالقانونية المفروضة عليه.
لذلك وسنداً لأحكام المواد / 4 – 85 – 87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 والمواد / 2 – 77 – 78 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين
تقرر:
1- لإقامة الدعوى المسلكية بحق المحامي الأستاذ مصطفى خضر أوسو من فرع نقابة المحامين بالحسكة للمخالفات المنسوبة إليه والواردة في متن هذا القرار.
2- إحالته إلى مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة بوصفه مجلساً للتأديب.
جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ مصطفى أوسو بن خضر، هو من مواليد 1964 الحسكة، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1988 انتسب إلى نقابة المحامين – فرع الحسكة عام 1992
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع:
الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو
رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها…، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي…، وهي عقوبات قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
وإننا نطالب مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة بحفظ الدعوى المقامة من رئيس فرع نقابة المحامين في الحسكة على الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من مخالفات مسلكية.
دمشق في 18 / 9 / 2011
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
5- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.