مشروع النظام الداخلي لهيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا
التاريخ: الثلاثاء 07 تموز 2009
الموضوع: اخبار



المادة الاولى: الأسم
ـ  هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا

المادة الثانية: التعريف
ائتلاف سياسي، ثقافي، اجتماعي و حقوقي ذو طبيعة ديمقراطية سلمية، يؤمن بالعدالة و الحرية و المساواة، يحترم حقوق الانسان، يلتزم بالثوابت القومية و الوطنية للحركة السياسية الكردية في سوريا و يعمل وفق اهدافها و استراتيجيتها و ذلك حسب القوانين و الانظمة السارية في جمهورية النمسا الاتحادية. 


المادة الثالثة: التكوين
تتكون الهيئة من:
1- ممثلين اثنين عن كل منظمة حزبية من منظمات النمسا للأحزاب  السياسية الكردية في سوريا          و العضوة في الهيئة .
2 - ممثلا كمندوب عن كل جمعية مرخصة و نشيطة للكرد السوريين  في النمسا و العضوة في الهيئة على ان يكون هذا الممثل مستقل تنظيميا عن الاحزاب السياسية الكردية.
3-  شخصيات كردية مستقلة مهتمة بالشآن الكردي و ذات كفاءات و مؤهلات تحتاجها الهيئة.
      4- يحق للمنظمات الحزبية و الجمعيات الأعضاء في الهيئة تغيير ممثليها عند الضرورة.     
المادة الرابعة: العضوية
1-    يحق لمنظمات الاحزاب السياسية الكردية السورية و للجمعيات المرخصة للكرد السوريين و للشخصيات الكردية المستقلة و كذلك لفعالياتهم الاخرى، المتواجدة في النمسا و غير المشاركة في الهيئة ان تتقدّم بطلب خطي للانضمام و التمثيل في الهيئة، على ان يتضمن فحوى الطلب قبول مقدّم الطلب بالبرنامج السياسي و النظام الداخلي المعتمدين لدى الهيئة.
2-    قبول الطلب من عدمه بعد التصويت و الموافقة بنسبة (50+1) من اعضاء الهيئة و يتم البت النهائي في الاجتماع العام الدوري الاعتيادي.
3-    الرد على الطلب يكون خطيا و مختوما.

المادة الخامسة: القرارات
1-        القرارات التي تتعلق بسير امور الهيئة و المهام الموكّلة الى اللجان و تنظيم العلاقة ما بين الهيئة و هذه اللجان و علاقات اللجان فيما بينها تتحدد بالتصويت عليها بنسبة (50+1) الاعضاء الحاضرين خلال الاجتماع العام للهيئة.
2-        القرارات التي تتعلق بتعديل او اضافة او حذف او الغاء فقرات او بنود من البرنامج السياسي او من النظام الداخلي للهيئة، او تغيير اسم الهيئة محددة بالتصويت بنسبة ثلثي (2/3) الاعضاء الحاضرين في الكونفرانس العام.
3-        شرعية القرارات مشروطة بالنصاب القانوني.

المادة السادسة: هيكلية الهيئة
1-    الكونفرانس
2-    الاجتماع العام
3-    اللجان المختصة

المادة السابعة: الكونفرانس
1-    الكونفرانس يعتبر اعلى سلطة في الهيئة و يعقد كل سنة مرة واحدة.
2-    يحضر الكونفرانس كل اعضاء الهيئة
3-    تعديل البرنامج السياسي او النظام الداخلي.
4-    مراجعة و تقييم خطة العمل السنوية السابقة و وضع خطة للسنة جديدة.
5ـ كل عضو لم يحضرالكونفرانس بدون عذر شرعي يسقط عنه صفة  العضوية.
المادة الثامنة: الاجتماع العام
1-    يحضر الاجتماع العام كل اعضاء الهيئة.
2-    يعقد الاجتماع العام كل ثلاثة اشهر مرة واحدة، الاّ في الحالات الاستثنائية و الظروف الطارئة
3-    النصاب القانوني للاجتماع العام محدد بنسبة  ( 50+1) من مجموع اعضاء الهيئة.

المادة التاسعة: اللجان المختصة
ينتخب في الاجتماع العام الاول بعد الكونفرانس من كل سنة جديدة اللجان المختصة التالية:
        1- لجنة العلاقات العامة: مهمتها الاتصال مع الأحزاب و المؤسسات الكردستانية و العربية و الأجنبية.
        2- لجنة الإدارة العامة و الإعلام: مهمتها تنظيم اجتماعات الهيئة و ادارتها و كتابة محضر  الاجتماعات، والرد على المراسلات المتعلقة بالوضع التنظيمي والتحضير للكونفرانس و كذلك تنظيم النشاطات و أرشفتها.
        3 – اللجنة المالية: مهامها إنشاء صندوق مالي، يودع فيه جميع موارد المجلس و تسليم دفتر خاص به الى أمين الصندوق، بحيث ان يكون مرقما و محدود الصفحات و مختوم بختم الهيئة، و يدوّن فيه الواردات و الصادرات مع تحديد حالات و اسباب و مبالغ الوارد و الصادر، و على امين لصندوق أن يقدم كشف مالي الى كل اجتماع عام للهيئة.

المادة العاشرة:
1-    ينتخب اعضاء كل لجنة من اللجان المختصة خلال الاجتماع العام الاول للهيئة بعد الكونفرانس  بشكل مباشر و في جو ديمقراطي و حر.
2-    التركيز على التخصص خلال عملية الترشيح و التصويت بحيث ان يكون هناك تناسب بين المؤهلات و الامكانات و القدرات التي تتوفر في المرشح و اللجنة المختصة المعنية.
3-    اللجان المختصة ملزمة بوضع برامجها الخاصة و خططها السنوية و عرضها على الاجتماع العام.


المادة الحادية عشر: الختم
اعتماد ختم  للهيئة بحيث ان تكون  كتابة اسم الهيئة عليها باللغات الالمانية و الكوردية.

المادة الثانية عشر: العقوبات
1-    العقوبات في الهيئة هي: 1- التنبيه.   2- الانذار.   3 – إعفاء من العضوية
2-    تتخذ العقوبات بالاغلبية المطلقة في الاجتماع العام بالتسلسل و حسب حجم الاضرار التي قد تحدث نتيجة خرق او اهمال او تقاعس او غياب متكرر  عن الاجتماعات(غيابين متتاليين ) أو التخلف في دفع اشتراكاته الشهرية او التعمد في تعطيل عمل الهيئة أو افشاء اسرار الهيئة والاساءة والتشهير المتعمد.
3-    يعفى ممثل المنظمة الحزبية او ممثل الجمعية بارسال كتاب خطي الى منظمته او جمعيته يتضمن المطالبة بتبديله، اما بالنسبة للعضو المستقل فهو الاخر يتلقى كتابا خطيا باعفاءه من مهامه.
4-    لا يجوز اتخاذ اي عقوبة غيابيا ، و في حال عدم حضور العضو المعني عمدا بهدف تعطيل العقوبة تشكّل لجنة تحقيق خاصة في الاجتماع العام  لهذا الغرض.

المادة الثالثة عشر: موارد الهيئة
1-    اشتراكات الاعضاء وتكون حسب ما يلي:
       ●- الاشتراك الفصلي للمنظمة الحزبية ( 50) يورو.
       ●- الاشتراك الفصلي للجمعية ( 30 ) يورو.
       ●- الاشتراك الفصلي للعضو المستقل ( 15 ) يورو.
2- ريع النشاطات العامة.
3- التبرعات العامة على ان تكون غير مشروطة و غير محددة، ذات طابع اختياري  و طوعي.
اموال الهيئة تعتبر اموالا عامة و ليست امولا خاصة، لذا لا يجوز التصرف بها لاغراض خاصة، و اي خلل او نقص او تصرف باموالها لاغراض خاصة او شخصية تعرّض الفاعل للمسائلة القانونية و المسؤولية الاخلاقية و الوطنية.

المادة الرابعة عشر: مبادئ عامة
ـ تعتبر اللغة الكردية اللغة الرسمية داخل الهيئة.
-  يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور نسبة (50+)1.
- يحق لاي منظمة او جمعية القيام باعمال نضالية خارج اطار الهيئة ان لم تلقى قبولا داخلها، بشرط استنفاذ كافة المحاولات و السبل الكفيلة بايجاد حل توافقي و الا يتعارض هذا العمل مع الثوابت القومية و الوطنية للحركة الكردية.
- كل حزب يقدم رسالة خطية و مختومة باسماء ممثليها الاثنين  و كذلك الامر بالنسبة للجمعيات.
- تعمل الهيئة و لجانها المختصة وفق القوانين و الانظمة- ذات العلاقة- و المعمول بها في جمهورية النمسا الاتحادية.
- من حق الهيئة و للجانها المختصة استشارة المختصين و الاستعانة باصحاب المؤهلات و الخبرات اللازمة من خارج الهيئة بهدف استيعاب الموضوعات المطروحة امامها  لاتخاذ القرارات الصائبة و توسيع دائرة القرار.
- لا يجوز حل هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا، إلا في حال نزاع مستديم او انقسام حاد و بعد استنفاذ كافة السبل و المحاولات لايجاد حل توافقي للازمة، و يكون قرار الحل بالتصويت السري في الكونفرانس و بنسبة ثلاثة ارباع (3/4) الاعضاء الحاضرين بشرط تحقيق النصاب القانوني للكونفرانس – لا يحق لاي عضو ان يترشح و ينتخب للجنتين من اللجان المختصة في ان واحد.

المادة الخامسة عشر:
البرنامج السياسي و النظام الداخلي لهيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا كل لا يتجزء.
03.07.2009







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=5811