مذكرة الطعن المقدمة من قبل وكلاء الموقوفين مصطفى جمعة وزملاءه
التاريخ: الخميس 07 ايار 2009
الموضوع: اخبار



مقام محكمة النقض الموقرة
الغرفة الناظرة بقرارات قاضي الإحالة
ع / ط مقام قاضي الإحالة الموقر بدمشق
الجهة الطاعنة:
  1 - مصطفى جمعة بكر.
2 - محمد سعيد حسين العمر.
  3  - سعدون محمود شيخو.
الموقوفين في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، يمثلهم جميعاً المحامي مصطفى أوسو بموجب الوكالة المرفقة بالدعوى.
الجهة المطعون ضدها: الحق العام.
 القرار المطعون فيه: القرار رقم ( 162 ) تاريخ 11 / 3 /2009 الصادر عن السيد   قاضي الإحالة بدمشق بالملف رقم ( 1 / 1201 ) لعام 2009   والمتضمن:


1ـ  اتهام المدعى عليهم :

  1 - مصطفى جمعة بكر.
  2 -  محمد سعيد حسين العمر. 
3  - سعدون محمود شيخو.
بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة وفق أحكام المادتين (285 – و 306 ) عقوبات عام ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
والظن عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الأشد وفق أحكام المادة ( 307 ) عقوبات عام...... الخ القرار.
جهة الطعن  : لما كان القرار المطعون فيه قد صدر خلافاً للأصول  والقانون وهو موجب لمغدورية الجهة الموكلة لذلك فقد  بادرنا  إلى الطعن فيه طالبين نقضه للأسباب التالية :
أولا - في الشكل: الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وهو مستوف لكافة شرائطه الشكلية لذلك فهو جدير بالقبول شكلاً فنلتمس قبوله ثانياً - في الموضوع: إن القرار المطعون فيه يستوجب النقض للأسباب التالية:
أولاً – وقبل أبداء دفوعنا في الأساس نبدي الدفع التالي :
  أن توقيف الموكلين قد جرى خلافا لأحكام الدستور السوري الدائم لا سيما الفقرة ( 2 ) من المادة  ( 28 ) التي تنص على انه: (( لا يجوز تحرّي احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون ))، والتشريع السوري يخلو من أي قانون يجيز توقيف الموكلين بالطريقة التي أوقفوا بها من قبل الأجهزة الأمنية وإخضاعهم للتحقيقات القاسية وتعريضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي ومعاملتهم معاملة مهينة بغية إجبارهم وإكراههم على الاعتراف والإقرار بما لم يقولوه وما لم يفعلوه. لأن هذه الجهات الأمنية ليست من أفراد الضابطة العدلية والتي جاء تعدادها في المواد ( 44 ) وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 112 ) تاريخ 13 / 3 /1950
  إن عمد الجهات الأمنية لاعتقال الموكلين وخلافا لقانون أصول المحاكمات بل باعتمادها على وجود حالة طوارئ التي تجيز لها ذلك. أن هذه  الذريعة التي لا نقّر بها ولا نقبلها – التي هي حالة الطوارئ المعلنة في البلد منذ أكثر من خمس وأربعين سنة، فان تلك الذريعة مردودة شكلا و موضوعا لبطلانها و لعدم مشروعية وقانونية حالة الطوارئ وخاصة بعد إعلان الدستور الدائم عام 1973 حيث نصت المادة ( 101 ) من الدستور السوري الحالي على انه: (( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و يلغيها على الوجه المبيّن بالقانون))، أضف إلى ذلك أن إعلان حالة الطوارئ تم بموجب الأمر رقم ( 2 ) المؤرخ في 8 / 3 / 1963 والمرتكز على القانون رقم ( 51 ) لعام 1962 الذي ينص في مادته الثانية على أصول إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ويحدد الجهة الوصائية التنفيذية التي تملك هذا الإعلان، ويلزمها بعرضه على المجلس النيابي ( مجلس الشعب ) في أول اجتماع له بغية المصادقة عليه.
  وبما أن إعلان حالة الطوارئ في سورية الذي تم بالأمر رقم ( 2 ) لعام 1963 لم يصدر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبالأغلبية المنصوص عليها...، إذاً فهو وبهذه الصورة قد صدر بشكل مخالف للأصول المنصوص عليها بالقانون المستند عليه الإعلان مما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً والباطل لا ينتج أثراً.
وحيث  أن  حالة الطوارئ والأحكام العرفية إضافة إلى أنه قد صدر  بالأمر رقم ( 2 ) لعام 1963 وبذلك يكون قد أعلن من جهة غير مختصة – في حينه – فأنه لم يعرض على أي من مجالس البرلمان / الشعب المتعاقبة منذ تاريخه وحتى هذه اللحظة بالرغم من أن عرضه عليه شرط لنفاذه، كما أن الدستور الصادر عام 1973 قد نص في مادته ( 101 ) على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحالة...، وحتى الآن لم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية ما يؤكد استمرار الحالة...
وبما أن القواعد الدستورية تقضي ببطلان كل ما هو مخالف للدستور، وبعدم سريانه ووقف نفاذه، مما يستدعي اعتبار الإعلان الصادر في 8 / 3 / 1963 منتهياً، ولم يعد قائماً لفقدانه المشروعية الدستورية أو القانونية " وهو شرط صحة ونفاذ لأي قانون أو أمر "
  وحيث أن توقيف الموكلين واستجوابهم وتحويلهم إلى القضاء قد استند إلى إعلان حالة الطوارئ المعلن في 8 / 3 / 1963 المعلن خلافا للوجه المبيّن في القانون وبذلك تغدو هذه الحالة غير قانونية وغير دستورية وبالتالي فان التوقيف الذي صدر بحق الموكلين يغدو توقيفا باطلا بالإضافة إلى أنهم أبرياء ((وما بني على الباطل فهو باطل, والباطل لا ينتج أثراً  ))
(( ....  أن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، إنما تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي....فمتى كشفت الأوراق عن أن التدخل لم يكن له ما يسوّغه و هو ليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام كان القرباطلاً.ً ... وقد تجاوز غاية المشرع مما يستوجب الحكم بإعلان انعدامه ))
( قرار 1992 / 545- أساس 1282اجتهاد 144 - مجلة المحامون لعام 1993 - الإصدار 03 و 04ص361)
لذلك نلتمس مقامكم الموقر نقض القرار لهذه الجهة وإعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.
ثانياً : نبدي دفوعنا في الأساس حول ما يلي :
1 - بالنسبة إلى التهمة الأولى والتي جاءت وفق أحكام المادتين ( 285 و 306 ) عقوبات عام
أ ) - تنص المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري ايلي: على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )
ومن مطابقة نص هذه المادة على فعل الموكلين نلاحظ ما يلي :
  إن إدعاء النيابة العامة، بحق الموكلين واتهامهم من قبل قاضي التحقيق وقرار قاضي الإحالة المطعون فيه، وفق هذه المادة لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة حيث لا يوجد في ملف القضية أي فعل صدر عن الموكلين يوحي بأنهم يرمون إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو العنصرية وبالتالي أن القرار المذكور مخالف كل الاختلاف لنصوص  القانون وأن الجرم المنسوب إلى الموكل لا وجود له لا في الواقع ولا في القانون وليس له وجود سوى في مخيلة منظمي الضبط (( ضباط وعناصر الأمن ))  ولا وجود لأي ركن من أركان الجرم في ملف الدعوى سيما وأن  الموكلين  أنكروا الجرم المسند أليهم في جميع مراحل التحقيق , وحيث أن عبء أثبات ما يخالف أقوال المتهم يقع على عاتق النيابة العامة وهي ملزمة بإثبات عكس ما يورده  المتهم حال إنكاره الجرم المسند أليه مما يجعل الادعاء حسب هذه المادة مخالف لصراحة القانون وموجب للاستبعاد، على ما أستقر عليه الاجتهاد القضائي ومنها :
القاعدة ( 1505 ) من سلسلة الاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صـــ 428 :
( إن عبء أثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة ) .
لو فرضنا جدلا وجود الجرم / وهو ما ننكره /فإنه غير معاقب عليه إلا في زمن الحرب. وهذه الحالة غير متوفرة في سوريا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة المقض ـ الغرفة الجنائية ـ في تحديد مفهوم زمن الحرب.
ـ  وبذلك يتضح عدم توفر الحالة المنصوص عنها في المادة ( 285 ) ق. ع . ع فيتوجب استبعاد هذه  المادة من ملف القضية.
 ب ) -  تنص المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )
وتنص المادة ( 304 ) من قانون العقوبات العام السوري ( يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً )
وبالتالي  فإن إدعاء النيابة العامة، بحق الموكلين واتهامهم من قبل قاضي التحقيق وقرار قاضي الإحالة المطعون فيه ، وفق هذه المادة لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة، حيث إن الجرم المنصوص عليه وفق أحكام المادة ( 306 ) عقوبات عام مرتبط بأفعال مادية منصوص عنها في المادة ( 304 ) عقوبات عام ولو رجعنا لهذه المادة لتبين لنا أنها تتحدث عن الأعمال الإرهابية وترتكب بوسائل مادية كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمواد السامة والحارقة والمواد الوبائية أو الجرثومية.
وهذا بعيد كل البعد عن أعمال الموكلين وعن الحزب السياسي الذي ينتمون إليه, حيث أن الموكلين أقروا وفي كافة مراحل التحقيق والاستجواب، بأنهم أعضاء قياديين في حزب آزادي الكردي في سوريا، وأن هذا الحزب معروف على الساحة الوطنية، ونشاطه ليس بخاف على السلطة وعن عامة الشعب، حيث له إصدارات دورية وبيانات تتناول الموقف من كافة الأحداث التي تهم الشعب الكردي خاصة، وسورية عامة ... وأن السلطات تعاملت وما زالت تتعامل مع الحركة الوطنية الكردية ومنها حزب آزادي الكردي، وفق سياسة غض النظر، لا بل أنها حاورتها في مناسبات عديدة عبر لقاءات مع قيادات هذه الحركة الشبه العلنية، وهي مدركة تمام الإدراك، بعدم وجود قانون لتنظيم الأحزاب، حيث أن تخلف السلطة التشريعية وعجزها عن إصدار هذا القانون، المنظم لما نصت عليه المادة ( 26 ) من الدستور الذي أكد على أن :
 (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك)، مما يضفي الشرعية الكاملة على كافة فصائل الحركة الوطنية ومنها حزب آزادي  الكردي وجودا وممارسة، والقائمة على ذات الأسس التي بنيت عليها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وعلى رأسها حزب البعث الحاكم، فلا يمكن للسلطة القضائية أن تعتمد قواعد قانونية مختلفة في تعاملها مع موضوع الأحزاب (باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة) نظرا لعدم صدور قانون تنظيم الأحزاب الذي يبين ويوضح المخالف منها لأحكامه. فالحركة الكردية ومن ضمنها حزب آزادي الكردي ومنذ البدايات سلكت النضال الديمقراطي السلمي ونبذت العنف في تحقيق أهدافها المشروعة، والتي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذان العهدان اللذان انضمت سورية إليهما بتاريخ 21/4/ 1969 وتبنتهما واعتبرتهما جزءا من قوانينها الوطنية الواجبة التطبيق في إقليمها  وهي بعيد كل البعد عن الأفعال أو العمال التي تناولتها المادتان (  306 ) و ( 304 ) من قانون العقوبات السوري
2 - ما بالنسبة إلى التهمة الثانية والتي جاءت وفق أحكام المادة ( 307 ) عقوبات عام:
حيث تنص المادة ( 307 ) من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
- النيابة العامة وهي جهة الادعاء ملتزمة إثبات الجرم بمواجهة المتهم وعلى النيابة العامة أن تثبت وقوع مثل هذا الجرم ولكن للأسف فأن النيابة العامة انصاعت لإملاءات الأجهزة الأمنية باتهام الموكلين. والأجهزة الأمنية نفسها التي قامت بتنظيم الضبط باتهام الموكلين وإملاءها على النيابة العامة بتحريك الدعوى بحق الموكلين بهذه التهم, تعلم يقينا أن الموكلين والحزب الذي ينتمون إليه, وكذلك تمام الحركة السياسية الكردية في سوريا، لم يصدر، ولن يصدر عنها لا في السابق ولا في اللاحق ما يشير ولو بإشارة إلى الطائفية. بل أنهم والحركة التي ينتمون أليها من دعاة نبذ الطائفية والمذهبية, وأن هذه التهم باطلة ليست لها أي دليل لا في الواقع ولا في القانون وليس لها وجود سوى في مخيلة هذه الأجهزة. وكان حري على مقام النيابة العامة ومن بعده مقام قاضي التحقيق والإحالة التأكد من وجود الجرائم المسندة إلى الجهة الموكلة بأدلة قاطعة تزيل الشك باليقين تعتمد على حسن الاستدلال والاستنتاج وإلا كان قرارها عرضة للنقض .
  إن الصلاحيات التي أناطها القانون بالسيد قاضي الإحالة توجب عليه الحرص الشديد في الاتهام، فالاتهام يجب أن يبنى على ما يدعمه :
المبدأ:الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة أدلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة بالقضية رداً قانونياً سليماً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها وهذا ما لم يفعله مقام قاضي الإحالة الموقر بدمشق.   
المبدأ : أصول – مناقشة الأدلة  :
((  يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة أدلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة بالقضية رداً قانونياً سليماً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلته ))
              المحامون العددان ( 5 – 6 ) لعام 2007 صـــــ767
كذلك القاعدة / 1510/ من سلسلة الاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صــــ 429 :
( إن أمر كفاية الأدلة وعدمها وأن كان منوطاً بقاضي التحقيق العسكري إلا أن هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال ).
واستطرادا نبدي ما يلي :
  أن  النية الجرمية حسب تعريف المادة ( 187 ) من قانون العقوبات هي أرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهي من الأمور الباطنية التي تدل عليها الأحوال وظروف القضية ولابساتها .   
  ومن الرجوع إلى ملف القضية لا نجد أي شيء يدل ولو بشعرة إلى قيام الموكلين بالجرائم المسندة إليهم لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة.  
  ولما كانت  النية الجرمية هي الأساس في كل جريمة وعقوبة  ويجب أن تكون النية موجهة إلى أرادة  ارتكاب الجريمة وأن يكون ذلك واضحاً على ما عليه القانون والاجتهاد القضائي ومنها :
القاعدة ( 4711 ) من كتاب شرح قانون العقوبات لأديب استانبولي الجزء الأول صـــ 313 :
 ( أن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة. وهذا ما أتى عليه الاجتهاد ويؤيده أحكام المادة  / 188 / عقوبات عام )
        جناية 124 قرار130 تاريخ 11/ 2 / 1956
وكذلك القاعدة ( 1584 ) من كتاب المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية الجزء الأول لياسين الدركزلي  وأديب إستانبولي صــــ 885 :
(( النية الجرمية ..........  عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من أثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار  بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المتهم يجادل فيها )  
                  جناية 715 قرار 670 تاريخ 11/10/1965 جناية 1404 قرار1274 تاريخ 3 / 12 /1990
وحيث أن النية في الجرائم المسندة للموكلين لها  عناصر خاصة لا بد من التحدث عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وكلما كانت النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب أثباتها وإقامة الأدلة الكافية على  وجودها.
  وحيث أن ضبوط الشرطة وضبوط الأمن لا يمكن الركون إليها بسبب ما يشوبها من المغالطات والمخالفات القانونية على ما عليه لاجتهاد القضائي ومنها   :
القاعدة ( 1521 ) من كتاب سلسة لاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صــ432 :
(( لا قيمة قانونية لأي اعتراف أخذ بالتعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي ))
        76 / 86 أمن اقتصادي   تاريخ 7 / 10 / 1982
وكذلك القاعدة ( 1523 ) من نفس المرجع صــ 432
(( الاعتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الأمن يجب هدره من قائمة الأدلة ))
       28 / 18 عقوبات اقتصادية تاريخ 16 / 2 / 1981
وحيث أن ضبط الأمن موضوع الملف الطعين  فيه الكثير من المغالطات والمخالفات والأخطاء وعدم الصحة وقلة النزاهة.
القاعدة ( 1518 ) المرجع السابق صــ 431 :
(( أن القضاء مؤسسة عدل وأنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على أظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية , وتطرح كل دليل يشوبه أو يتطرق أليه شك ولا يسوغ في شرعها أن يستند على دليل اخذ بالضغط  والإكراه  أو الخديعة والاحتيال . وتتأذى العدالة من إيقاع العقوبة ببريء وترك الجاني بلا عقاب  . وأن الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ))        
                385 / 385 أحداث تاريخ 12 / 5 / 1979
وحيث أن القول بأن قاضي الإحالة لا يبني قراره على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين وإنما على أدلة ترجيح الاتهام. لا يستقيم على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهذا الخصوص الذي أكد على أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام إلا أنه يجب أن يكون وصوله إلى ذلك باستدلال سليم. وأن الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكون مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية، كما أنه أكد على أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية. وأن سير قرار على خلاف ما تقدم يعرضه للنقض من هذه الناحية أيضاً0
وحيث أنه لا بد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن
( ج عس 411 ق 421 تـ 7/4/1967 المجموعة الجزائية لياسين دركزلي )
أن الاتهام بجناية لا يجوز أن تقوم على الاستنتاج والاستقراء ولا بد لترجيحه من أدلة كافية.
 ( جنا 566 ق 439 ت 22/3/1998 المحامون العدد 5 – 6 لعام 2000 صــ 740 )
ومن كل ما ذكر وما يؤكده وقائع هذه  الدعوى تؤكد عدلاً:عدم توفر العناصر الجرمية للفعل المنسوب للموكل والمسند أساساً على الاستنتاج والافتراض وأوهام في أذهان الجهة منظمي الضبوط الأمنية .
لكل ذلك ولما يراه مقامكم الموقر من أسباب نلتمس عدلاً :
ــ  قبول الطعن شكلا. إخلاء سبيل الموكلين الطاعنين.
ــ قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.
بكل احترام وتقدير

دمشق في 29 / 3 / 2009  

  المحامي الوكيل







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=5555