نص مذكرة الطعن التي اعدتها هيئة الدفاع ضد قرار قاضي الإحالة برقم 486 المتضمن اتهام السيد مشعل التمو
التاريخ: الثلاثاء 21 تشرين الاول 2008
الموضوع: اخبار



  أعدت هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا مذكرة طعناً بقرار قاضي الإحالة برقم 253 تاريخ 20/10/2008 قدمه الوكيل القانوني الأستاذ رديف مصطفى وهذا نصه:
مقام محكمة النقض الموقر ( غرفة الإحالة )
الطاعن  طالب إخلاء السبيل : هيئة الدفاع عن المهندس مشعل تمو الموقوف في سجن دمشق المركزي منذ اختفاءه بالنصف الثاني من الشهر الثامن من العام الحالي     
المطعون ضده : جهة الحق العام
القرار المطعون فيه: هو القرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق رقم  486  تاريخ  18/9/2008    و المتضمن اتهام المدعى عليه بموجب المواد / 285 – 298 – 307 – 288- 287 /


الأســــــباب
الطعن مقدم خلال المدة القانونية فهو جدير بالقبول شكلاً إلا أننا و قبل الخوض في الأسباب الموضوعية للطعن نلتمس السماح لنا بعرض موجز للصورة الخلفية للمراحل التي مرت بها قضية الموكل لما في ذلك من أهمية للإحاطة بالحقيقة و التي يعتبر الوصول لها هدفاً لهيئتكم الإتهامية الموقرة .
أولاً : مقدمة لا بد منها
أوقف الموكل فجر يوم  15/8/2008  بينما كان في طريقه من مدينة القامشلي إلى حلب من قبل عناصر من جهاز المخابرات الجوية و التي سلمته فيما بعد لجهاز الأمن السياسي.
إبان فترة توقيفه الأولية  نسـجت الأجهزة الأمنية من وحي التصورات الذهنية تهماً جزافاً سداها و لحمتها أفانين الخيال ثم أحالة الضبوط  جميعاً للنيابة العامة بدمشق  التي استحضرت بدورها من مغلظات  التهم و أرقاماً لمواد عقابية تكفي  لمحاكمة أحد أهم أساطين الإجرام الدولي المنظم فيما لو ألقي القبض عليه.
تلك المواد العقابية التي درجت العادة على استجلابها في مثل هذه الحالات و التي يحاكم بموجبها أصحاب الرأي الأخر في سوريا.
مواد كإضعاف الشعور القومي أو الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي بحمل السلاح و أعمال النهب و السلب  أو تهم نشر الطائفية و تأسيس جمعية دولية و النيل من هيبة الدولة  ...... إلخ
و حمل الموكل لقاضي التحقيق الأول على هودج من مغلظات التهم  و منه لقاضي الإحالة الذي أصدر قراره الاتهامي المطعون فيه.
 و كان من الطبيعي أن يستند القرار الإتهامي في تعليله للتهم للألفاظ المجملة و العبارات الفضفاضة و التعابير العامة الرنانة و الطنانة في اتهام الموكل بما عزي إليه دون الخوض في نقاش حول ماهية الفعل المخالف للقانون الذي ارتكبه الموكل أو ماهية المواد القانونية و إرادة المشرع منها و رأي الفقه فيها و فيما انصرفت إليه إرادة المشرع من سنها و فيما إذا كان المقصود منها معاقبة أمثال الموكل ممن يعتبرون في عرف المدنية بمثابة ملح الأرض المعول عليها دفع حركة التاريخ للأمام نحو ما يرون أنه الخير لوطنهم و لأبنائهم من بعدهم.
و من النادر أن نجد على أرض الواقع ستة تهم جرمية اثنان منها جنائية تصل عقوبتها للإعدام و الباقي جنحية يمكن حملها و تعليلها على خلفية بيان رأي لمجموعة فكرية ثقافية تدعوا لأن تكون سوريا وطناً أجمل لجميع السوريين.
باعتماد الأسلوب السلمي التدريجي للمطالبة بالديمقراطية و بمزيد من الحرية و مكافحة الفساد و تحقيق العدالة و المساواة المجتمعية و بالقطع مع كافة المشاريع العنفية في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً  .
و من النادر أن يتمكن قاضي جزائي من حمل فقرات حكمية تتضمن مثل هذا الثقل الاتهامي
- جناية العدوان الهادف لإثارة الحرب الأهلية و الإقتتال الطائفي بوسائل محددة كتسليح السوريين أو حملهم على حمل السلاح و النهب و السلب و القتل و التخريب على خلفية تعبير عن رأي.
 - جناية إضعاف الشعور القومي لأمة بأسرها على خلفية تصريح برأي.
 
هذا عدا عن باقة الجنح المتنوعة  من جمعية سرية ذات أهداف دولية .... لنشر الفتن الطائفية.... للنيل من هيبة الدولة في الخارج.....
كل هذا الثقل الإتهام
يحّمل
على خلفية تعبير عن رأي سلمي علني لمجموعة مثقفين
فما الذي تضمنه ذلك الرأي  
الذي كاد أن يعصف بالشــعور القومي و يضعف أمه بأسرها لولا لطف الله عز و جل
و يستحق عليه الموكل الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لإرتكابه الإعتداء ( المفترض وقوعه ) و المشروط قيامه بوسائل  كتسليح الشعب السوري بعضه ضد بعض أو الحض على القتل و السلب و النهب ( المفترض أيضاً ) و الهادف لإثارة الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي ( النية الجرمية المفترضة أيضاً )  ....
ليس هذا فحسب و إنما  نشر النعرات الطائفية و تأسيس جمعية دولية و النيل من هيبة الدولة في الخارج  .... إلخ
كيف تمكن القاضي الجزائي من بناء تلك الافتراضات على خلفية تعبير عن رأي
تمكنت الهيئة الاتهامية  من ذلك بوسائل منها :
v    الخطأ في تطبيق القانون.
v    خلو القرار من أســـبابه الموجبة حيناً و قصورها حيناً آخر و غموضها و عدم كفايتها في أحيان أخرى.
v    فســاد الاســتنتاج و الإســتدلال.
بالإستناد للعبارات العامة المجملة والجمل الفضفاضة و التعابير المطاطة لحمل الفقرات الإتهامية على أســـباب تنوء بحملها و تصرخ ببراءة الموكل مما أسند إليه .
ثانياً : في التطبيق القانوني
تضمن القرار الإتهامي فيما تضمن إتهام الموكل بجناية قيامه في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أوالمذهبية سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات.
نظرة سريعة على هذه المادة نجد أن المشرع علق تطبيقها على شرط زمني هو زمن الحرب
و الحرب تعني شن هجوم حربي .... تعني اشتباك مسلح ببن القوات السورية و قوات دولة أجنبية .
 وهذا القيد الزمني هو ما أضفى على هذه الجريمة الواردة في هذه المادة صفة المساس بأمن الدولة الخارجي وهو ميزان التفريق بينها و بين جنحة المادة / 307 / المتعلقة بإيقاظ النعرات العنصرية أو الطائفية.
و على اعتبار أن القوانين تكمل بعضها البعض و بالعودة لقانون الجيش نجد تعريف الحرب بأنها الحالة التي تلي إعلان النفير العام.
و النفير العام كان قد أعلن في سوريا في أعقاب حرب حزيران لعام 1967 لمدة أشهرثلاث تقريباً و في أعقاب حرب تشرين لعام 1973 لمدة مماثلة تقريباً.
إذا الحرب ليست حالة مفترضة في الخيال ، إنها حالة موجودة على الأرض و معلقه على  شروط يجب أن تتحقق ليتحقق القصد من الجريمة و هو المس بأمن الدولة الخارجي و تقويض استقلال البلاد.
ثم أن الموقف الرسمي و المعلن أن السلام بات اليوم خياراً استراتيجياً و المباحثات مع اسرائيل قائمة ... سرية حيناً و علنية حيناً آخر .
فأين هي الحالة المبررة لتطبيق المادة / 285 / في قضايا الرأي.
ثم أن إرادة المشرع من سن هذه المادة تفترض شيوع دعاية كاذبة (إذاعة – نشر – صحافة سمعية منها و بصرية) هادفة من قبل الفاعل و متزامنة مع زمن اندلاع الأعمال العسكرية و الاشتباكات المسلحة بهدف تهديد الوحدة الوطنية و اللحمة الجماهيرية و التي يرمي الفاعل من خلالها  للتأثير على مواقف و سلوك القوات المسلحة ونشر الفرقة بينها مما يهدد استقلال البلاد.
في حين أن  الإفصاح عن فكرة ما أو التصريح بعقيدة معينة أو الجهر بمطالبة ما أو التعبير عن رأي سلمي علني فهو في وادي آخر مختلف تماماً .
وادي محاط بضمانات دستورية و قانونية يمكن لأي مطلع تصفحها من خلال  ما ورد في الفصل الرابع من الدستور السوري أو العهود الدولية التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها
فالمشرع السوري لم يهدف يوماً من سن هذه المادة لتكميم الأفواه أو هدر حق المواطن في التعبير عن الرأي بحرية و علنية و شفافية.
و من وجهة نظر قانونية فإن تطبيق هذه المادة يستلزم معيارين:
الأول : موضوعي (مادي) و هو ميزان التفريق ما بين الدعوات الكاذبة التي روجها الفاعل بوسائله من خلال الإذاعة أو التلفاز أو النشر في الصحف) و المتزامنة مع الشرط الزمني (حالة الحرب) من جهة .
و التعبير عن الرأي السـلمي العلني أو الإفصاح عن الأفكار أو التصريح بما يعتقد الإنسان أنه الأصلح للشأن العام الذي تعتبر المشاركة به مصونة بالدستور و القانون و العهود الدولية.
و المعيار الثاني : ذاتي (معنوي) يتمثل في إثبات أن إرادة المتهم من دعواته و أخباره كانت قد اتجهت لجلب الهزائم لقواته العسكرية في معاركها المفترض وجودها و لم يكن هدفه تحقيق مستقبل أفضل له و لأبنائه من بعده.
و من الأهمية بمكان عدم طمس المسافة ما بين الحق بطرح الآراء السلمية العلنية من جهة  و الأنباء أو الدعاوى الكاذبة التي لا هدف لها سوى جلب الهزيمة للقوات العسكرية في معاركها الحربية من جهة أخرى.
  و كان من المفترض على الهيئة الاتهامية أن تقف عند كل من المعيارين و لو قليلاً  لتحقيق القدر الأدنى من الطمأنينة في أن القاضي بنى عقيدته الإتهامية على أسبابها المبررة.
و الوقوف عند المعيارين يتطلب شيئاً من التدبر و التدقيق بعيداً عن الجمل الفضفاضة و العبارات العامة التي قام عليها القرار الاتهامي.
فإذا ما تبين لقاضي الاتهام أن ما صدر عن الموكل لم يكن إلا آراء أراد من خلالها ممارسة حقه القانوني و الدستوري في التعبير عن رأيه بحرية و علنية وفقاً للقانون و الدستور و العهود الدولية  تحقيقاً لمستقبل أفضل لأبناء بلده و  هو ما يدخل تحت بند النقد البناء و الحق في التعبير السلمي العلني فللأمر شأن آخر يستوجب حينها قول كلمة الحق التي عاهد القاضي مجتمعه عليها إبان تقلده لمهام المنصب بوصفه ضمانة للمواطن في ممارسة حقه السلمي و العلني في الإدلاء برأيه و هو ما أقره الدستور قبل القانون.
إلا أن البحث في  المعيارين الموضوعي ( المادي ) و الذاتي ( المعنوي ) إضافة للشرط الزمني ( الحرب )  والتي تشكل بمجملها  ميزان التفريق  ما بين البراءة و الإدانة وفقاً لضوابط تسبيب الأحكام الجزائية  لم يدخل مع الأسف في حساب الهيئة الاتهامية حينما أصدرت قرارها المتعجل بعباراته العامة و الجزافية و التي تصلح لتبرير أي قرار اتهامي و لأي مادة عقابية.
  مما يغدو معه القرار سابقاً لأوانه و مشاباً بالقصور في الاستدلال و الاستنتاج  و مستوجباًَ للرقابة و الفسخ من قبل هيئتكم الموقرة.
على جانب آخر أشـــد خطورة فقد عزى القرار الإتهامي للموكل جناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي .
من خلال قيامه بتسليح السوريين بعضهم ضد بعض أو حملهم على التسلح أو الحض على التقتيل و النهب في محلة أو محلات .
و لا نعلم فيما لو كانت النتيجة الجرمية قد تحققت بوقوع الاعتداء حتى يستحق الموكل حكم الإعدام.....!! سنداً لصريح المادة / 298 / عقوبات.
بكل الأحوال
لا يخفى على أحد أن القانون الجزائي بالأسـاس عاقب على الأفعال و لم يعاقب على الأقوال بل على العكس فالتعبير عن الرأي بالقول مصان بالدستور و القانون .
فالقضاء الجزائي كما يعلم الجميع يعاقب على الأفعال المخالفة للقانون و لم يعاقب قانون جزائي يوماً على قول يعبر فيه المواطن عن رأيه بشفافية و علنية .
بدليل أن المشرع السوري كان قد اشترط على قاضي التحقيق إبان استجواب المتهم أن يطلعه على الأفعال المنسوبة إليه و يطلب جوابه عليها.
و اذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه للفعل قرر منع محاكمته و إطلاق سراحه – سنداً للمادة / 132 / أصول جزائية.
و إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة أحال المدعى عليه للمحكمة الصلحية و أمر بإطلاق سراحه سنداً للمادة / 133/ أصول جزائية.
و إذا تبين للقاضي أن الفعل جنحة أحال الظنين للمحكمة الصلحية أو البدائية سنداً للمادة
 / 134 / أصول جزائية.
و إذا اعتبر أن الفعل جناية و الأدلة كافية للإدانة يقرر إيداع الأوراق النيابة العامة لإجراء المعاملات الواردة في فصل الاتهام سنداً للمادة / 137 / أصول جزائية .
كما أن على قاضي الإحالة أن يدقق في وقائع القضية ليرى هل الفعل يشكل جناية و هل الأدلة كافية لاتهام الظنين سنداً للمادة  148 / أصول جزائية.
و إذا تبين لقاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته و إطلاق سراحه ، و إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر إحالة الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ، و إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني و قامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين لمحكمة الجنايات و ذلك سنداً للمادة / 149 / من قانون أصول المحاكمات.
و هكذا فالتحري و السؤال  دوماً من قبل القاضي الجزائي ينبغي أن ينصب على الفعل و القانون بالأصل لم يعاقب على القول.
 الاستجواب القضائي أمام قاضي التحقيق كان من المفترض أن ينصب على معرفة الفعل الجرمي أو التصرف المخالف للقانون الذي اقترفه المتهم و الذي يشكل الاعتداء (المفترض) أو المزعوم و الذي قام الموكل به مستهدفاً إثارة الحرب الأهلية و العياذ بالله أو الاقتتال الطائفي.
و مع ملاحظة أن الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي يصبان في خانة واحدة و كان من المفترض إثبات أنهما هدف الموكل من قيامه باعتدائه المزعوم  .
و الإعتداء لغة من إعتدى و مصدرها " العدوان " و هو فعل حركي يستلزم قيام الفاعل بإضرام الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي و كلاهما صور مرعبة لأفعال مادية شائنة يقوم من خلالها الفاعل بسفك دماء الأبرياء على خلفية طائفية بما ينتج عن ذلك الاعتداء ( المقترض ) بما يتضمنه من تشريد العائلات و مصرع النساء و الشيوخ و الأطفال و حرق المدن و ترويع الآهلين .
حرب أهلية بما تتضمنه من اقتتال داخلي لا يبقي و لا يذر – اقتتال يحرق الزرع و الضرع و لا يبقي حجراً و لا شجراً و هو مرتبط بتسـليح السوريين أو بحمل السوريين على التسلح بعضهم ضد بعض.
و بما أنه مرتبط بالاعتداء فالأمر يستلزم قيام الفاعل بخطوات عملية باتجاه تسليح السوريين بعضهم ضد بعضهم الأخر أو بحملهم على التسلح و هو ما يكون بخطوات عملية أتاها الفاعل كان من المفترض تسليط الضوء عليها.
هذا عدا عن الحض العملي على التقتيل و النهب في المدن المأهولة و هو ما يستفاد من عبارة محل أو محلات و العياذ بالله.
بالمختصر المفيد و كي لا نطيل على هيئتكم الموقرة فنحن بالحقيقة أم خيال بأجنحة حينما نستعرض هذه المادة لا قراراً اتهامي مبنياً على أسباب.
 السـؤال المطروح :
كيف تمكن القرار المطعون فيه من حمل هذه الفقرة الإتهامية الخطيرة " الفتنة الطائفية "
التي تتحقق :
ü     بالاعتداء المادي و المعنوي المشروط من حيث الوســيلة و الهدف :
ü  الاعتداء المشروط ( بوسيلته ) هي إتخاذ  تسليح السوريين سبيلاً أو حملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر أو حضهم على التقتيل و النهب.
ü     الاعتداء المشروط ( بهدفه ) ألا و هو إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي
كل تلك الأهوال تحمل على خلفية دعوة ثقافية نخبوية لتيار المستقبل الكردي ....!!
كل تلك الأهوال تحمل على خلفية دعوة الموكل الصريحة و العلنية لأن تكون سوريا وطن دائم و نهائي لجميع السوريين في إطار وحدة الوطن أرضاً و شعباً.....!!
كل تلك الأهوال تحمل على خلفية مطالبة سلمية علنية  بالحرية و المساواة و الديمقراطية و إيجاد حل عادل و توافقي للمسائل العالقة في البلاد و من جملتها القضية الكردية ذلك بالقطع مع كافة المشاريع العنفية .
فأين هو الاعتداء الذي تصل عقوبته للإعدام في حال أتى أكله و حقق نتائجه و تتمثل عقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة في حال لم يحقق نتائجه ....!!
- أين تلك الوسائل المتمثلة بتسليح السوريين أو حضهم على التقتيل و النهب....!!
- أين هو الاعتداء الذي لا هدف له سوى التقتيل و النهب ...!!
فهل تمكن القرار الإتهامي من إثبات وجود اعتداء أصلاً .....
اعتداء لم نسمع به إلا إبان قراءتنا للقرار الإتهامي
و هل تمكن القرار الإتهامي من إثبات أن الوسيلة لذلك الاعتداء كانت قد تحققت من خلال قيام الموكل بتسليح السوريين أو حضهم على القتل و التدمير...!!
و هل تمكن القرار الإتهامي من إثبات أن قصد الموكل من وراء اعتداءه المزعوم كانت قد استهدف ( بحسب ما ورد بنص المادة ) إما إثارة الحرب الأهلية تحديداً أو الاقتتال الطائفي ....!!
و ذلك بأدلة مقبولة قانوناً
أم أن الاعتداء مفترض سلفاً من بنات الأفكار
والوسائل إليه المتمثلة بتسليح السوريين أو حملهم على التسليح أو حضهم على القتل و النهب و التدمير موجودة لكن في وحي الخيال.
و أن القصد الخاص الذي اشترطه المشرع و المتمثل في بإرادة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي مفترض سلفاً دون حاجة على إلقاء عبء الإثبات على أحد سواءاً النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية التي قامت بالتحقيق.
إذا تحققت الشروط الثلاثة السالفة الذكر:
من إعتداء منجز ( لم يسمع به أحد إلا في قرار الإتهام )
عن طريق التسليح و الحض على القتل و النهب ( المفترض من عالم الغيب )
و بقصد خاص ( مزعوم سلفاً ) استهدف تلك الحرب الأهلية و الإقتتال الطائفي.
عندها حق على المجتمع معاقبة الموكل على اعتداءه الذي قام به بتسليحه السوريين و حضهم على القتل و الدمار كونه قد استهدف الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي و العياذ بالله.
أما إن لم يكن هناك اعتداء بالأساس و لم يقم الموكل بتسليح السوريين أو حضهم على القتل و الدمار و لم تكن إرادة الموكل قد اتجهت لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي فحق للموكل عليكم و الذي اسـتأمنكم مجتمعكم على كرامته و حريته إصدار قرار بمنع محاكمته من هذه المادة تكون بمثابة وسام شرف على صدر القضاء السوري الذي من المفترض أن لا تصدر القرارات الجزائية عنه بحق المعارضيين السياسيين على الغارب كوسيلة للحد من  الحراك الديمقراطي السلمي نحو ما يرونه أن فيه الخير و الفلاح.
و فيما يتعلق بالسلة الإتهامية الجنحية الوصف التي جاء بها قرار الإتهام و الواردة في المواد / 307 – 288 – 287  /  عقوبات .
فالقرار المطعون فيه و الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق  لم يأتي على ذكرها أوتعليلها أو شرح مبررات الإتهام بها و اكتفى بالعرض الوارد في قرار السيد قاضي التحقيق .
و لو أن العبارات العامة التي علل بها الجنايتين كانت كافية بحد ذاتها لتعليل أي وصف جرمي يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة و لم يكن من الضروري إحالتنا على ما ورد في قرار السيد قاضي التحقيق .
و بما أن القرار الإتهامي لم يتعرض لتوصيف تلك التهم و قام السيد قاضي الإحالة بوظيفة  غرفة الإحالة بمحكمة النقض لجهة ( الرقابة القانونية ) دون الخوض في بيان استدلالاته حولها و مدى انطباقها على الوقائع ملغياً بذلك مرحلة من مراحل الإتهام التي شرعها القانون.
 فإننا كجهة دفاع لا نجد أنفسنا مضطرين لمناقشة ما لم يناقشه القرار الإتهامي أصلاً إحتراماً منا للأصول والقانون لأن الطعن بالأساس موجه لما ورد في قرار الإتهام  الصادر عن قاضي الإحالة لا عن قرار قاضي التحقيق .
و بما أن قرار الإتهام لم ينبس ببنت شفه فيما يتعلق بتلك الأوصاف الجنحية لا في بند الوقائع و لا في بند الأدلة و لا في بند الناقشة و التطبيق القانوني.
و كأننا أمام ثلاث تهم جنحية مفترضة سلفاً و لا تحتاج لرقابة الإحالة على أداء قاضي التحقيق حولها.
فقد استحال على الدفاع مناقشة تلك الأوصاف و هو ما يشكل بذاته إهداراً لحق الموكل في مرحلة من مراحل التقاضي ( الإحالة )
و عليه فيمكن اعتبار اتهام قاضي التحقيق للموكل  مبرماً سلفاً فيما يتعلق بالوصف الجنحوي  خلافاً لحكم الأصول و القانون و تمشياً مع رغبة و إرادة غرفة الإحالة.
ثالثاً : فيما يتعلق بطلبنا إخلاء سبيل الموكل
 بغض النظر عن التكيف القانوني الذي توصلت إليه الهيئة الإتهامية بقرارها  بجنايتين من العيار الثقيل التي تصل عقوبتهما للإعدام و الجنح الثلاثة المنسوبة للموكل على خلفية آراء على ورق و المبرمة من لدن السيد قاضي التحقيق.
و بغض النظر عن حسن الاسـتدلال و الاستنتاج و مستوجباته و الذي ألزم القاضي الجزائي بأن لا يتوسع في تفسير النصوص كي لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه مما يندى له جبين العدالة الأمر الذي يحرف القضاء عن دوره في إشاعة الاستقرار في البلاد و من الممكن أن يحوله ( لا قدر الله لأداة للتسلط السياسي و هو ما نربأ به عن قضائنا الوطني المعروف بأصالته و عراقته.
و بما أن إخلاء الســبيل لا يعتبر في القانون نهاية للقضية الجزائية
و لعدم وجود خشـية من ضياع الآراء الموجودة في ملف القضية و المحفوظة على أوراقها أو في جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالمهندس مشعل تمو .
و لكون المدعى عليه في هذه القضية من أصحاب الإقامة الثابتة و المعلومة و يبدي في كل وقت استعداده للحضور و المثول و تنفيذ أي حكم قد يصدر بحقهم.
و باعتبار أن التوقيف الاحتياطي ما هو إلا تدبير احترازي يقدر بقدر الضرورة دونما تزود.
و باعتبار أن التوقيف الاحتياطي كان قد شــرع أصلاً من قبل المشرع لخشــيته المشروعة من ضياع دليل أو التلاعب بدليل.
و بما أن الأصل الدستوري و القانوني مستقر على أن قرينة البراءة هي الأصل و هي تظل معلقة بالمتهم لحين صدور حكم نهائي مبرم بحقه.
و بما أن التوقيف الاحتياطي ليس بعقوبة كما هو واضح من نصوص الدستور و القانون و لا هو سلفه على الحساب إستناداً للأصل القانوني و الدستوري أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم.
و بما أن مبرر التوقيف الاحتياطي غير موجود على اعتبار أن الدليل الوحيد الموجود
 ( آراء الموكل و رؤاه الفكرية )  محفوظ في ملف القضية.
و عملاً بالمواد  / 117 / و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد جئتكم ملتمســاً إخلاء الســبيل بحق أو بكفالة بسـيطة تقدرونها و في ذلك حق و عدل و أصل قانوني و دســتوري متعهدين من جهتنا بالمثول و الحضور و تنفيذ أي حكم مســتقبلي قد يصدر بحق الموكل و من ثم :
فسخ القرار الاتهامي و منع محاكمة الموكل من التهم المسندة إليه و في حال الميل لغير ذلك ( محال ) تجنيح الفاعلية الجرمية بعد مناقشة ما أسند إليه من أوصاف جنحية سنداً للأصول والقانون و عدم حرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي في مناقشـتها و الإستدلال المنطقي عن  أسبابها و فقاً لضوابط حسن الاستنتاج القانوني  لما في ذلك من عدل و حق و أصل قانوني.
باحترام
دمشق   20/10/2008                             
          بالوكالة
------------------

فيما يلي نسخة من قرار قاضي الإحالة رقم 253 :













أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=4582