لا للإجراءات التمييزية بحق المواطنين الكرد في محافظة الرقة
التاريخ: الأحد 25 حزيران 2006
الموضوع: اخبار


منظمة (DAD)    

علمت ( DAD ) من مصادر مطلعة في محافظة الرقة إن السلطات المحلية هناك قامت في غضون اليومين الماضيين بقلع حوالي ( 2500 ) شجرة مثمرة عائدة ملكيتها للمواطنين الكرد في منطقة تبعد عن المحافظة حوالي  / 8 / كم وتقع في جهة الشمال مركز توزيع غاز البوتان – طريق تل أبيض، بحجة إن الأرض المزروعة تعود ملكيتها للدولة ( حوض الفرات )، في حين إن الأشجار والبساتين العائدة لغير المواطنين الكرد في نفس المنطقة لم يقترب منها أحد، وفيما يلي أسماء بعض المواطنين العرب الذين يملكون الأشجار في نفس العقار.
1- محمد محمود بن أحمد.
2- جاسم كليب.
3- عباس صداح.
4- زكريا أسماعيل.
5- أبو ناجي.
    كما تم تحويل ستة من هؤلاء المواطنين الكرد إلى المحكمة العسكرية بالرقة وهم:

 1- حسين شيخموس بن صبري.
2- علي اسماعيل بن طاهر.
3- عيسى جلال بن خليل.
4- أحمد أيوب بن محمد .
5- عبدو حاج خليل بن كيلو.
6- خليل يونس بن صالح.
   ويذكر إن أراضي هذه المنطقة قد أشتراها منذ زمن بعض المواطنين الكرد والعرب وغيرهم من المواطنين السوريين بموجب عقود بيع وشراء نظامية، ولكن ولدوافع شوفينية وعنصرية وكجزء من سياسة الاضطهاد القومي الممارس بحق الشعب الكردي في سوريا، يعامل الكرد معاملة أستثنائية وتمييزية في هذه المحافظة حيث يحرمون من حق التملك وفق الاصول والإجراءات القانونية.
   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا الإجراء الاستثنائي والتعسفي بحق المواطنين الكرد في محافظة الرقة، ونطالب بتعويضهم مادياً عما لحق بهم من أضرار جراء قطع أشجارهم، ووقف ملاحقة المواطنين اللذين تم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بالرقة، كما نطالب السلطات السوريةبالالتزام بالقوانين الداخلية والمواثيق واللوائح والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. حيث تنص الفقرة / 3 / من المادة / 25 / من الدستور السوري على إن ( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. ) كما تنص الفقرة / 1 / من المادة / 17 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إنه ( لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره )، كما تنص المادة / 7 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إن ( الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان، ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. )، وتنص المادة / 26 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إن ( الناس جميعاً سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. )

24 / 6 / 2006                                          المنظمة الكردية
                                  للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD)


أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=457