تصريح (DAD): إطلاق سراح معتقلين في كوباني وتعرضهم للتعذيب واعتقالات في عفرين
التاريخ: الأحد 02 كانون الأول 2007
الموضوع: اخبار



     علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، أن السلطة السورية قد أفرجت عن قسم من المواطنين السوريين الكورد الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي يوم الجمعة الواقع في 2/11/2007م على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة كوباني (المعرب اسمها إلى: عين العرب) في نفس اليوم، احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد التركي بالتدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.
   فقد تم الإفراج يوم الجمعة الواقع في 30/11/2007 عن اثني عشر معتقلاً من أهالي كوباني، أغلبهم من الأحداث. وفيما يلي أسماؤهم وأعمارهم:


-         محمد عبد الرحمن، عمره 13 سنة.
-         محمود حبش بن خليل، عمره 16 سنة.
-         جنكيز صالح، عمره 16 سنة.
-         بسام مشو، عمره 16 سنة.
-         حمودة خليل، عمره 16 سنة.
-         خضر شيخي، عمره 17 سنة.
-         نهاد حسو، عمره 18 سنة.
-         رمضان عثمان، عمره أكثر من 30 سنة.
-         عبد القادر يونس، عمره أكثر من 30 سنة.
-         أسعد علي، عمره 34 سنة.
-         مصطفى عتي، عمره 35 سنة.
   وكانت السلطات قد أفرجت بعد الاعتقال مباشرة عن بعض من أولئك المعتقلين – ومن ضمنهم النساء – ليبقى عدد المعتقلين 54 معتقلاً تم توزيعهم على ثلاثة غرف في سجن المسلمية الكائن شمال مدينة حلب، وبعد عملية الإفراج عن الاثني عشر المذكورين يبقى عدد المعتقلين 42 تمكنّا من التعرف على أسماء البعض منهم، وهم:
-         أحمد كيلو
-         نضال اسماعيل
-         شاهين اسماعيل
-         كانيوار اسماعيل
-         عادل كنو (وهو مصاب بمرض الناعور).
-         حسن حيمو
-         مصطفى محمود
-         محمد أمين
-         مسلم..،
-         محمد مسلم كيتكي
-         علي حمه جديه
-         أحد أولاد محمد سعيد علي دمر
   وعلمت منظمتنا أن هؤلاء المعتقلين قد تعرضوا إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، وعلى سبيل المثال فقد تم وضع يد المعتقل أحمد كيلو (وعمره 18 سنة) في إناء مليء بالماء المغلي فنتج عن ذلك إصابة يده بحروق شديدة.
   ومن جهة أخرى فقد علمت منظمتنا أن هنالك عدد آخر من المواطنين السوريين الكورد من أهالي منطقة عفرين وعددهم ستة عشر معتقلون في حلب منذ يوم 28/10/2007 وقد تم اعتقالهم بشكل عشوائي على إثر تجمع احتجاجي قام به بعض المواطنين في ذلك اليوم احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة. وحتى الآن لم نتمكن من معرفة أسماء هؤلاء الـ 16 معتقلاً.
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء فيه المواطنين الذين تم إطلاق سراحهم وأسرهم بسلامتهم الشخصية، فإننا نطالب السلطة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين وإلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 الخاص باستحداث إدارات أمن الدولة والذي يحمي موظفي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم التعذيب.

1 / 12 / 2007 
 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
   المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
   الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
  الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
  لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.  
المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة.  
المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة.  
  المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإ نسانية أو المهينة







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=3072